بركات المتعال في دحض شبهة زواج الأطفال
بقلم د. هشام عزمي
بقلم د. هشام عزمي
(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ َوَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً)
(الطلاق:4)
هذه الآية ذكرت في منتدى نصراني تحت عنوان : (هذه الآية القرآنية واحدة من أسباب عدم إيماني بالقران ).
وقال صاحب الموضوع بعد أن قرأ تفسير المفسرين الذيي فسر (واللائي لم يحضن) على أنهن هن الفتيات الصغيرات اللائي تزوجن وهن لم يبلغن الحلم ( لم يحضن ). فقال معلقا على هذا التفسير : نرى هنا أن زواج الأطفال وهو المحرم في جميع شرائع العالم الآن و الذي هو ضد حقوق الإنسان لكنه مسموح به في القران .
قلت: قد أجمع علماء الإسلام على جواز زواج الفتاة قبل المحيض و الدخول بها و استدلوا بالآية الرابعة من سورة الطلاق .
قال الطبري رحمه الله: تأويل الآية: { واللائي يئسن من المحيض… فعدتهن ثلاثة أشهرواللائي لم يحضن } يقول: وكذلك عدة اللائي لم يحضن من الجواري لصغرهن إذا طلقهن أزواجهن بعد الدخول (14/142) ومثله قال ابن كثير ( 4/402)، والقرطبي (18/165) وغيرهما.
و كذلك استدلوا بحديث زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة ..
“ تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت ست سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين “ رواه البخاري ومسلم .... وعند مسلم " سبع سنين " .
قال النووي :
“ كان لها ست وكسر،ففي رواية اقتصرت على السنين وفي رواية عدت السنة التي دخلت فيها “ شرح مسلم (9/207) .
نُقل الإجماع على جواز تزويج الأب البكر الصغيرة - على الأقل إجماع الصحابة - وممن نقل الإجماع : الإمام أحمد في " المسائل " - رواية صالح – ( 3/129 ) والمروزي في "اختلاف العلماء " ( ص 125 ) ، وابن المنذر في " الإجماع " ( ص91 ) وابن عبد البر في " التمهيد "، والبغوي في " شرح السنة "( 9/37 ) والنووي في " شرح مسلم " ( 9/206 )وابن حجر في" الفتح " ( 12/27 ) ، والباجي في " المنتقى " ( 3 / 272 ) ، وابنالعربي في " عارضة الأحوذي " ( 5 / 25 ) ، والشنقيطي في " مواهب الجليل " (3/27) .
و لكن القاعدة أيضاً هي صلاحية الفتاة للزواج و عدم الإضرار بها ..
قال النووي :
وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها : فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة : عُمل به ، وإن اختلفا : فقال أحمد وأبوعبيد : تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها ، وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة :حدُّ ذلك أن تطيق الجماع ، ويختلف ذلك باختلافهن ، ولا يضبط بسنٍّ ، وهذا هو الصحيح ، وليس في حديث عائشة تحديد ولا المنع من ذلك فيمن أطاقته قبل تسع ولا الإذن فيمن لم تطقه وقد بلغت تسعا ، قال الداودي : وكانت عائشة قد شبَّت شباباً حسناً رضى الله عنها .
" شرح مسلم " ( 9 / 206 ) .
قال ابن قدامة في المغني
(5635)فصل : وإمكان الوطء في الصغيرة معتبر بحالها واحتمالها لذلك . قاله القاضي .وذكر أنهن يختلفن , فقد تكون صغيرة السن تصلح , وكبيرة لا تصلح .وحده أحمد بتسع سنين , فقال في رواية أبي الحارث في الصغيرة يطلبها زوجها : فإن أتى عليها تسع سنين , دفعت إليه , ليس لهم أن يحبسوها بعد التسع .
وذهب في ذلك إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة وهي ابنة تسع .
قال القاضي : وهذا عندي ليس على طريق التحديد , وإنما ذكره لأن الغالب أن ابنة تسع يتمكن من الاستمتاع بها , فمتى كانت لا تصلح للوطء , لم يجب على أهلها تسليمها إليه , وإن ذكر أنه يحضنها ويربيها وله من يخدمها , لأنه لا يملك الاستمتاع بها , وليست له بمحل , ولا يؤمن شره نفسه إلى مواقعتها , فيفضها أو يقتلها . وإن طلب أهلها دفعها إليه , فامتنع , فله ذلك , ولا تلزمه نفقتها ; لأنه لا يمكن من استيفاء حقه منها .
قلت: من الثابت طبياً أن أول حيضة تبدأ بعد بدء مرحلة البلوغ بسنتين(1) . فأول حيضة والمعروفة باسم المينارك menarche تقع بين سن التاسعة و الخامسة عشر(2) .
أما علامات البلوغ في الفتيات فهي :
1. تغير الصوت نحو الطبيعة الأنثوية .
2. استدارة منحنيات الجسم فتأخذ زوايا الجسم تدورات لطيفة بسبب الترسيب الإنتقائي للدهون .
3. نمو الحلمتين و الثديين بتأثير هرمون الإستروجين .
4. وجود بعض الميول النفسية مثل الخجل و الإنعزال و الميل للجنس الآخر .
5. النمو السريع للرحم و المهبل و باقي الأعضاء الجنسية .
6. ظهور أول حيضة (3) .
فثبت أن الحيض يتأخر عن البلوغ و لا يحدد بدايته . و هكذا نجمع بين كل الآراء فقد كان علماؤنا يقصدون بوطء الصغيرة الفتاة التي لم تحض بعد و إن كانت أعراض البلوغ قد نالتها .
و قد نبه خالق المرأة إلى هذا الأمر في كتابه فلم يشترط نزول دم المحيض كعلامة على بدءالبلوغ و ما هي بعلامة له أصلاً عند أهل الطب بل هي تدل على اكتمال عملية البلوغ و تقع بعد بدئه بسنتين .
و أيضاً د.دوشني - و هي طبيبة أمريكية - تقرر أن الفتاة البيضاء في أمريكا قد تبدأ في البلوغ عند السابعة أو الثامنة و الفتاة ذات الأصل الأفريقي عند السادسة(4) . و هذا بالتأكيد ليس له علاقة بنزول الحيض .
لذا فكلام هذا النصراني عنزواج الأطفال و غيره من الهراء بعيد عن الصحة فالفتاة عادة تبدأ سن البلوغ في سنالثامنة أو التاسعة بظهور علامات البلوغ المعتبرة عند أهل الطب و في هذا السن يمكن الدخول بها بلا مشاكل طبية أو نفسية من أي نوع بغض النظر عن نزول الحيض من عدمه و إنما الضابط هنا هو بلوغ الفتاة و صلاحيتها للزواج .
و الله أعلم .