الكتاب المقدس فشل في ايجاد الحل الامثل والقران الكريم اوجده
لقد اثار الكتاب المقدس مشكلة
انتقال الثروة من سبط الي اخر عن طريق الزواج بالنساء
لقد ورث بنات صلفحاد نصيب ابيهم لعدم وجود اولاد ذكور{ العصبة} له
فخشى اخوته {من عشيرة بني جلعاد} ان يتزوجن هؤلاء البنات من خارج سبطهن فينقلن ثروة سبطهن الي سبط ازواجهن
ولقد استحسن موسى وجهة نظرهم
نعم انها مشكلة بالفعل ...كل سبط له ارضه وثروته ...فاذا ورثت النساء بعض هذه الارض وبعض هذه الثروة ثم تزوجت من خارج سبطها فانها تنقل ما ورثته الي سبط اخر فتزيد ارض وثروة سبط على حساب سبط اخر
فما هو الحل ؟
الحل الذي اوجده الكتاب المقدس
بان الزم بنات السبط بان يتزوجن من نفس سبطهن فلا تخرج الارض ولا ثروة السبط الي سبط اخر
1وَتَقَدَّمَ رُؤُوسُ الآبَاءِ مِنْ عَشِيرَةِ بَنِي جِلْعَادَ بْنِ مَاكِيرَ بْنِ مَنَسَّى مِنْ عَشَائِرِ بَنِي يُوسُفَ، وَتَكَلَّمُوا قُدَّامَ مُوسَى وَقُدَّامَ رُؤَسَاءِ الآبَاءِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، 2وَقَالُوا: «قَدْ أَمَرَ الرَّبُّ سَيِّدِي أَنْ يُعْطِيَ الأَرْضَ بِقِسْمَةٍ بِالْقُرْعَةِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. وَقَدْ أُمِرَ سَيِّدِي مِنَ الرَّبِّ أَنْ يُعْطِيَ نَصِيبَ صَلُفْحَادَ أَخِينَا لِبَنَاتِهِ. 3فَإِنْ صِرْنَ نِسَاءً لأَحَدٍ مِنْ بَنِي أَسْبَاطِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، يُؤْخَذُ نَصِيبُهُنَّ مِنْ نَصِيبِ آبَائِنَا وَيُضَافُ إِلَى نَصِيبِ السِّبْطِ الَّذِي صِرْنَ لَهُ. فَمِنْ قُرْعَةِ نَصِيبِنَا يُؤْخَذُ. 4وَمَتَى كَانَ الْيُوبِيلُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ يُضَافُ نَصِيبُهُنَّ إِلَى نَصِيبِ السِّبْطِ الَّذِي صِرْنَ لَهُ، وَمِنْ نَصِيبِ سِبْطِ آبَائِنَا يُؤْخَذُ نَصِيبُهُنَّ.
5فَأَمَرَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَسَبَ قَوْلِ الرَّبِّ قَائِلاً: «بِحَقّ تَكَلَّمَ سِبْطُ بَنِي يُوسُفَ. 6هذَا مَا أَمَرَ بِهِ الرَّبُّ عَنْ بَنَاتِ صَلُفْحَادَ قَائِلاً: مَنْ حَسُنَ فِي أَعْيُنِهِنَّ يَكُنَّ لَهُ نِسَاءً، وَلكِنْ لِعَشِيرَةِ سِبْطِ آبَائِهِنَّ يَكُنَّ نِسَاءً. 7فَلاَ يَتَحَوَّلُ نَصِيبٌ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ سِبْطٍ إِلَى سِبْطٍ، بَلْ يُلاَزِمُ بَنُو إِسْرَائِيلَ كُلُّ وَاحِدٍ نَصِيبَ سِبْطِ آبَائِهِ. 8وَكُلُّ بِنْتٍ وَرَثَتْ نَصِيبًا مِنْ أَسْبَاطِ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَكُونُ امْرَأَةً لِوَاحِدٍ مِنْ عَشِيرَةِ سِبْطِ أَبِيهَا، لِكَيْ يَرِثَ بَنُو إِسْرَائِيلَ كُلُّ وَاحِدٍ نَصِيبَ آبَائِهِ، 9فَلاَ يَتَحَوَّلْ نَصِيبٌ مِنْ سِبْطٍ إِلَى سِبْطٍ آخَرَ، بَلْ يُلاَزِمُ أَسْبَاطُ بَنِي إِسْرَائِيلَ كُلُّ وَاحِدٍ نَصِيبَهُ.
10كَمَا أَمَرَ الرَّبُّ مُوسَى كَذلِكَ فَعَلَتْ بَنَاتُ صَلُفْحَادَ. 11فَصَارَتْ مَحْلَةُ وَتِرْصَةُ وَحَجْلَةُ وَمِلْكَةُ وَنُوعَةُ بَنَاتُ صَلُفْحَادَ نِسَاءً لِبَنِي أَعْمَامِهِنَّ. 12صِرْنَ نِسَاءً مِنْ عَشَائِرِ بَنِي مَنَسَّى بْنِ يُوسُفَ، فَبَقِيَ نَصِيبُهُنَّ فِي سِبْطِ عَشِيرَةِ أَبِيهِنَّ
13هذِهِ هِيَ الْوَصَايَا وَالأَحْكَامُ الَّتِي أَوْصَى بِهَا الرَّبُّ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْ يَدِ مُوسَى، فِي عَرَبَاتِ مُوآبَ عَلَى أُرْدُنِّ أَرِيحَا. ....سفر العدد 36/ 1: 13
من الواضح من خلال هذه النصوص ....ان الأنثى لا ترث في وجود الذكر ....والا ما أثيرات هذه المشكلة في حالة عدم وجود ذكر يرث {صلفحاد}
فلو كانت الأنثى ترث في وجود الذكر لكانت المشكلة موجودة وهي الخشية من زواجهن من خارج السبط ومن ثم انتقال الأرض والثروة من سبط إلي سبط أخر
اذن
قواعد الميراث بالكتاب المقدس
1_ الذكر يحجب الأنثى حجب كامل
فلا ترث الانثى في وجود الذكر المستحق للميراث
2ـ الأنثى ترث التركة كاملة في حالة عدم وجود الذكر
ولكن بشرط عدم زواجها من خارج سبطها
بالطبع هذه التشريعات جائرة وفيها ظلم بين للأنثى هذا بخلاف تقيد حريتها عند الزواج
ولا يخفى عنا ان هذا التشريع قاصر على معالجة المشكلة بين الأسباط...فلا يناسب عصرنا الحاضر
نأتي
لاحكام المواريث في الشريعة الاسلامية
وقبل ان نتحدث عنها ... نتحدث عن الواقع الذي رعاه الشارع جل شانه عندماأوحى بهذه الاحكام
*الذكر {العصبة } في الغالب يشارك المورث في تكوين ثروته وتنميتها
*الذكر { العصبة }يحافظ على بقاء اسم العائلة وذمتها المالية قائمة حتى بعد وفاة المورث
*الذكرفي الغالب يعتمد على نفسه في تكوين حياته بعكس الأنثى التي تعتمد اعتماد كلي على المورث طول حياتها وتجهيزها للزواج
*الذكر {العصبة} يعول الأنثى ويكون مسئول عنها حتى بعد زواجها ..فهو عصبها ....
هذا بخلاف ان الذكر{ العصبة} هو من يتحمل مسئولية العائلة بعد وفاة المورث ...
فمن مصلحة الأنثى ان تكون أموال وبيت عائلتها قائم مع العصبة من الذكور فتلجأ إليه عندما يغدر بها زوجها أو عند وفاته ....فقد يستولى زوجها على أموالها ويتركها فلمن تلجأ الا لعائلتها القائم عليها الذكر {سواء كان أخ أو ابن عم }
الذكر هو الذي يعول أسرته أما الأنثى فهناك من هو مسئول عنها ويعولها
لهذا راعى الشارع كل ذلك عندما أوحي بأحكام المواريث
{يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً }النساء11
1_ في حالة وجود ابناء ذكور {العصبة} واناث للمتوفي ...تكون التركة لهم ..للذكر ضعف نصيب الانثى وذلك بعد اخراج حصص اصحاب الفروض ان وجدوا
2ـ لم يكن له ابناء ذكور
فاذا كانت بنت واحدة ....فيكون لها نصف التركة والباقي للعصبة بعض اخراج حصص اصحاب الفروض ان وجدوا
واذا كانت بنتان فاكثر .....فيكون لهن ثلثي التركة والباقي للعصبة بعض اخراج حصص اصحاب الفروض ان وجدوا
ومن الملاحظ .....ان تميز الذكر على الانثى هنا ليس لافضلية الذكر على الانثى او لقلة شأنها عن الذكر بل مراعاتاً للاعتبارات التي اوردنها
والدليل على ذلك تساوي الذكر والنثى في الميراث عند انتفاء هذه الاعتبارات
مثال على ذلك
لأولاد الأم فرض السدس للـواحد والثلث للاثنيـن فأكثر ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء....فالذكر هنا ليس من العصبة
الاب {الذكر} والام {الانثي}....لكل منهما السدس اذا كان للمتوفي ولد
ولكن في حالة عدم وجود الولد العصبة.....يكون الاب هو العصبة فيرث كل التركة بالتعصيب بعض اخراج حصص اصحاب الفروض ان وجدوا ومن بينهم ام المتوفي التي يكون فرضها الثلث
اذن احكام المواريث ليس قائمة على افضالية الذكر على الانثى وانما قائمة على اسس اعظم بكثير مما يخطر على بال البشر ...
احكام المواريث في الاسلام بحق اعجاز اعجاز ليس لها مثيل في اكبر الدول المتقدمة
وانا بدعو كل مسلم وغير مسلم ان يتفقه فيها ليعرف عظمة هذا الدين العظيم
تعليق