السلام لجميعكم
الاخوة والزملاء اعضاء هذا المنتدي
هذه اول مشاركة لي في هذا المنتدي , واتمني ان اجد بينكم كرم الضيافة
لدي عدة استفسارات واسئلة في الدين الاسلامي واتمني ان اجد من يوضحها لنا مع جزيل الشكر
سابدأ اولا بطرح سؤال واريد ان اعرف مزيدا من التوضيح بخصوصه
السؤال هو عن ملكات اليمين في الاسلام
الاية الاولي سورة المعارج اية رقم 30
" إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ "
في موضع خفض معطوفة على " أزواجهم " و " ما " مصدرية . وهذا يقتضي تحريم الزنا وما قلناه من الاستمناء ونكاح المتعة ; لأن المتمتع بها لا تجري مجرى الزوجات , لا ترث ولا تورث , ولا يلحق به ولدها , ولا يخرج من نكاحها بطلاق يستأنف لها , وإنما يخرج بانقضاء المدة التي عقدت عليها وصارت كالمستأجرة . ابن العربي : إن قلنا إن نكاح المتعة جائز فهي زوجة إلى أجل ينطلق عليها اسم الزوجية .وإن قلنا بالحق الذي أجمعت عليه الأمة من تحريم نكاح المتعة لما كانت زوجة فلم تدخل في الآية . قلت : وفائدة هذا الخلاف هل يجب الحد ولا يلحق الولد كالزنا الصريح أو يدفع الحد للشبهة ويلحق الولد , قولان لأصحابنا . وقد كان للمتعة في التحليل والتحريم أحوال ; فمن ذلك أنها كانت مباحة ثم حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن خيبر , ثم حللها في غزاة الفتح ; ثم حرمها بعد ; قاله ابن خويز منداد من أصحابنا وغيره , وإليه أشار ابن العربي .
كما اعلم أن ملك اليمين, هم الأرقاء المملوكون لِمن ملكهم عبيداً، ذكوراً أو إناثاً ، والمقصود من ملك اليمين فى القرآن , الإماء ، إذ يحق لمن ملكهن أن يطأهن بدون عقد زواج ، ولا شهود ، ولا مهر ، لأنهن لسن أزواجاً
نرجو التوضيح
تحياتي
الاخوة والزملاء اعضاء هذا المنتدي
هذه اول مشاركة لي في هذا المنتدي , واتمني ان اجد بينكم كرم الضيافة
لدي عدة استفسارات واسئلة في الدين الاسلامي واتمني ان اجد من يوضحها لنا مع جزيل الشكر
سابدأ اولا بطرح سؤال واريد ان اعرف مزيدا من التوضيح بخصوصه
السؤال هو عن ملكات اليمين في الاسلام
الاية الاولي سورة المعارج اية رقم 30
" إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ "
في موضع خفض معطوفة على " أزواجهم " و " ما " مصدرية . وهذا يقتضي تحريم الزنا وما قلناه من الاستمناء ونكاح المتعة ; لأن المتمتع بها لا تجري مجرى الزوجات , لا ترث ولا تورث , ولا يلحق به ولدها , ولا يخرج من نكاحها بطلاق يستأنف لها , وإنما يخرج بانقضاء المدة التي عقدت عليها وصارت كالمستأجرة . ابن العربي : إن قلنا إن نكاح المتعة جائز فهي زوجة إلى أجل ينطلق عليها اسم الزوجية .وإن قلنا بالحق الذي أجمعت عليه الأمة من تحريم نكاح المتعة لما كانت زوجة فلم تدخل في الآية . قلت : وفائدة هذا الخلاف هل يجب الحد ولا يلحق الولد كالزنا الصريح أو يدفع الحد للشبهة ويلحق الولد , قولان لأصحابنا . وقد كان للمتعة في التحليل والتحريم أحوال ; فمن ذلك أنها كانت مباحة ثم حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن خيبر , ثم حللها في غزاة الفتح ; ثم حرمها بعد ; قاله ابن خويز منداد من أصحابنا وغيره , وإليه أشار ابن العربي .
كما اعلم أن ملك اليمين, هم الأرقاء المملوكون لِمن ملكهم عبيداً، ذكوراً أو إناثاً ، والمقصود من ملك اليمين فى القرآن , الإماء ، إذ يحق لمن ملكهن أن يطأهن بدون عقد زواج ، ولا شهود ، ولا مهر ، لأنهن لسن أزواجاً
نرجو التوضيح
تحياتي
تعليق