شبهة حد الزنا

تقليص

عن الكاتب

تقليص

وليد المسلم مسلم اكتشف المزيد حول وليد المسلم
X
تقليص
يُشاهد هذا الموضوع الآن: 0 (0 أعضاء و 0 زوار)
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • وليد المسلم
    مشرف عام

    • 11 يون, 2006
    • 762
    • مسلم

    شبهة حد الزنا

    رد برنامج الازهر
    حـد الزنا
    الرد على الشبهة:
    إن جريمة الزنا لهى من أقذر الجرائم حتى أنكرها كل دين ، بل وأنكرها العقلاء والراشدون من الناس ، كما أنكرها أصحاب المدنية الغربية جهرًا وإن قبلوها سرًا وذلك لما فيها من عدوان على حقوق الأزواج ومن اختلاط للأنساب وحل لروابط الأسرة وقتل لما فى قلوب الآباء من عطف وحنان على الأبناء ، ورعاية وبذلٍ سخى لهم بما يبلغ حد التضحية بالراحة والنفس ، الأمر الذى لا يكون إلا إذا ملأت عاطفة الأبوة قلوب الآباء وذلك لا يكون إلا إذا وقع فى قلوب الآباء وقوعًا محققًا أن هؤلاء الأبناء من أصلابهم.
    ثم لعلك لا تعجب لما تقرأ من الأخبار الواردة إلينا من أمريكا وأوروبا عن آباء قتلوا أولادهم بأيديهم وأتوا على الأسرة كلها فى لحظة واحدة دون أن ينبض فيهم شعور بالتردد قبل الجريمة أو الندم بعدها ، وذلك شفاء لما فى نفوسهم من شكوك فى صحة نسب هؤلاء الأبناء إليهم حتى لقد تحولت هذه الشكوك إلى عواطف من الجنون الذى أفقد هؤلاء الآباء كل شعور إنسانى نحو الأبناء المشكوك فى نسبهم ، وهيهات أن يخلو شعور أوروبى من الشك فى نسبة أبنائه إليه مع هذه الإباحية المطلقة للجمع بين النساء والرجال فى أى مكان وأى زمان.
    فإن أراد الإسلام أن يحارب هذه الجريمة برصد هذه العقوبة الرادعة ـ الرجم للمحصن ، والجلد لغير المحصن ـ كان ذلك عند أعداء الإسلام تهمة شنيعة يرمونه بها ويحاكمونه عليها ليخرجوه من حدود الإنسانية المتحضرة إلى عالم سكان الأدغال ورعاة الإبل والشياه فى الصحارى.
    ويقولون: كيف يحكم الإسلام بإهدار آدمية الإنسان حتى يأمر بجلده على مرائى ومسمع من الناس ؟ ثم كيف تصل الوحشية فى قسوتها إلى أن يُلقى بالإنسان فى حفرة ثم تتناوله الأيدى رجماً بالحجارة إلى أن يموت.
    هكذا يقولون (كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً ) (1).
    ولا ننكر أن فى شريعة الإسلام حكم الجلد والرجم يقول الله تعالى: (الزانية والزانى فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) (2).
    وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ لا يحل دم امرئٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة ] (3).
    والنظام الإسلامى كل متكامل لا تفهم جزئياته إلا فى نسق واحد.
    فإن الإسلام قد حرّم النظر إلى " الأجنبيات " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة فمن تركها من خوف الله أثابه إيماناً يجد حلاوته فى قلبه ] (4). وكذلك أمر النساء ألا يظهرن الزينة إلا للأزواج أو الأقارب من الصلب الذين لا يُخشى منهم فتنة.قال الله تعالى: (يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ) (5) ، وقال:
    (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ) (6). وأمر أيضاً ألا يختلى رجل بامرأة لا تحل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما ].
    وحرم أيضاً أن يمس الرجل امرأة لا تحل له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ لئن تضرب بمخيط فى رأسك فتدمى به رأس خير لك من أن تمس امرأة لا تحل لك ]. وقبل هذا كله فقد استطاع الإسلام أن يربى الضمير فى الرجل والمرأة على حد سواء على ضوء ما جاء فى قصة ماعزو الغامدية.
    والإسلام كذلك حض الشباب على إخراج هذه الشهوة فى منفذها الشرعى بالزواج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ] (7) أى قاطع للشهوة.
    وكذلك رخص للرجل أن يتزوج بامرأة واحدة أو اثنين أو ثلاثة أو أربع مادام يملك النفقة ويستطيع العدل.
    وأمر أولياء الأمور أن لا يغالوا فى مهور بناتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير ] (8). وأمر الأغنياء أن يساعدوا الشباب فى نفقات الزواج. وقد قام الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز بتزويج الشباب والفتيات من بيت مال المسلمين.
    هذا كله هو بعض ملامح الإسلام فى تيسير أمر إخراج هذه الشهوة بطريق مشروع ، والحقيقة أن مثل هذه الشنيعة لا تحصل فى المجتمع المسلم ـ الذى تسوده الفضيلة ـ إلا بعد تدبير عظيم من كلا الطرفين يدل على إجرام كلا الطرفين ولكن مع كل هذا فإن شريعة الإسلام قد وضعت شروط من الصعب جدًا توافرها قبل إيقاع العقوبة.
    فإن لم تتوفر مجتمعة لا يقام الحد على صاحب هذه الفعلة جلداً كان أو رجماً وهذه هى الشروط:
    1 ـ لابد حتى تثبت الجريمة من شهادة أربعة شهود عدول يشهدون بأنهم رأوا من الرجل والمرأة ما يكون بين الرجل وزوجته من اتصال مباشر ، الأمر الذى لا يكاد يراه أحدٌ من البشر.
    وكأن الشريعة لا ترصد هذه العقوبة على هذه الفعلة بوصفها ولكنها ترصدها على شيوع هذه الفعلة على الملأ من الناس بحيث لا يبغى بين الناس من يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً.
    2 ـ إن الشريعة الإسلامية تقرر درء الحدود بالشبهات بمعنى أن أى شك فى شهادة الشهود يفسر لصالح المتهم فيسقط بذلك الحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ادرءوا الحدود بالشبهات ] (9).
    3 ـ فرضت الشريعة عقوبة الجلد ثمانين جلدة على من قذف محصنة ثم لم يأت بأربعة يشهدون بأنهم رأوا منها ومن المقذوف بها ما يكون بين الزوج وزوجته قال الله تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون ) (10).
    4 ـ رغبت الشريعة الإسلامية فى التستر على عورات المسلمين وإمساك الألسنة عن الجهر بالفواحش وإن كانت وقعت ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
    [ لرجل جاء يشهد: هلا سترتهما بثوبك ] يقول الله تعالى: (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ) (11).
    أبعد هذا كله يتخرص متخرص ويقول: إن الإسلام يظلم الإنسان ويهدر أدميته حين يأخذ أولئك الذين يأتون الفاحشة على أعين بما يأخذهم به من جلد بالسياط. وفضح بين الملأ من الناس.
    أفلا يسأل هؤلاء المتخرصون أنفسهم ماذا يبقى للإنسان من آدميته وكرامته إذا تركت هذه الفاحشة يعالى بها بعض الآدميين من غير استحياء ثم لا يضرب على أيديهم أحد. إن إنساناً توفرت له كل هذه الميسرات وتجرأ على الترتيب لهذه الفعلة الشنيعة. ثم افتضح حاله حين يراه هذا العدد فى هذا الوضع. إن إنساناً فى مثل هذا الحال لهو إنسان مفسد ضال مضل ولو لم يتم بتره أو تربيته فإن هذا يشكل خطراً على المجتمع كله.
    والمتحدثون عن حقوق الإنسان يقولون لا بأس من أن يحبس قترة من الزمن ثم يخرج لكى يمارس عمله ولا يعلمون أن مثل هذا الحبس سوف يمكنه من أن يخالط من هو أجرم منه ليتعلم منه ويعلمه ويخرجان إلى المجتمع بعد أن أصبحا إمامين فى الضلال ليضلا الناس عن طريق رب الناس وهذا هو المشاهد.
    فضلاً عن الذى يترتب على الحد من تكفير لهذا الذنب.
    وإن المتتبع لا يجد هذه العقوبة قد نفذت " حال تنفيذ العقوبات " إلا فى أعداد محدودة ولا ضرر فى هذا مادام قد وفر الأمن والاستقرار للمجتمع.



    --------------------------------------------------------------------------------



    (1) الكهف: 5.
    (2) النور: 2.
    (3) رواه مسلم.
    (4) رواه الحاكم فى المستدرك.
    (5) الأحزاب: 59.
    (6) النور: 31.
    (7) رواه البخارى.
    (8) رواه ابن ماجه.
    (9) رواه الترمذى.
    (10) النور: 4.
    (11) النور: 19.
  • وليد المسلم
    مشرف عام

    • 11 يون, 2006
    • 762
    • مسلم

    #2
    عدالة الإسلام في جلد الزناة ورجمهم وجلد القاذفين

    المجتمع الإسلامي – من ناحية الغريزة الجنسية – يخالف كل المخالفة المجتمعات الشيوعية والرأسمالية.

    إن الاتصال الجنسي هناك نداء الجسد ، ويكاد يكون معزولاً عن الخلق والروح ، والعبادة والإيمان.

    أما نحن المسلمون فنربط العلاقة الجنسية بتعاليم الدين ربطاً محكماً ، ونضبطها داخل إطار من التصون والاستعفاف ، قال تعالى في وصف المؤمنين: (والذين هم لفروجهم حافظون ، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء ذلك فألئك هم العادون).

    هناك متنفس واحد للرغبة الجنسية هو العقد الشرعي الذي ارتضاه الله ، وهو اليوم بيت الزوجية وحده.

    لا ملام فيما يقع داخله ، إنما الملام فنون الإثارة والتذوق التي لجأ إليها الإباحيون ، ودفعوا إليها الذكور والإناث دفعاً خبيثاً ، كالاختلاط المطلق ، والرقص المنفرد والمزدوج ، والروايات التي تقرأ أو تمثل بما تحوي من تبذل وخلاعة .. وأخيراً اللقاء الحيواني الذي لا غرض منه إلا قضاء الوطر ، وإرواء الطباع المستثارة ..

    المجتمع الإسلامي مضاد لهذا كله ، وهو يمقت الزنا وكل مقدماته ، وقد أرصد عقوبة صارمة للزناة تدور بين الجلد ، والقتل إذا كان المجرمان متزوجين.

    ولا شك أن مائة جلدة للبكر ، والإعدام رجماً للثيب عقوبات شديدة ، بيد أنها عادلة ..

    لكن الذي يلفت النظر في هذه العقوبات ضروب الحيطة البالغة التي اتخذها الإسلام لتنفيذها.

    لا بد من أربعة شهداء يرون الجريمة رأي العين .. والمألوف أن هذه الجريمة ترتكب في خفاء غالباً ، وأن توفر أربعة أشخاص لشهودها يندر وقوعه ، ومن الناحية التاريخية ندرك أن التطبيق لحد الزنا لم يتم بالبينة المطلوبة إلا قليلاً جداً ، حتى إن بعضهم ظن الحد إرهاباً فقط.

    ونحن نعترف بأن الإسلام شدد في إثبات جريمة الزنا ، وأنه قصد إلى هذا التشديد قصداً ، لما ينشأ عن الإثبات من عواقب اجتماعية غليظة واسعة ، إذ أن جريمة الزنا تتعدى أصحابها المباشرين إلى أسرتهما معاً ، وتسبب مآسي مادية وأدبية لأفراد الأسرتين كلتيهما .. فلا جرم أن الإسلام يستوثق ويضاعف دلائل الإثبات.

    والمجال واسع لتطبيق الحد في البيئات التي كثر فيها الخبث والتبجح .. ففي أقطار أوربا وأمريكا ، وفي البلدان التي قلدتها تحول ناس كثيرون إلى قطعان من الدواب ، تقترف الفاحشة في الحدائق والطرق دون محاذرة.

    وجلد هؤلاء أو قتلهم ميسور لسهولة الاستدلال على مناكرهم.

    لكن الإسلام – بيقين – لم يعتمد على الحد جلداً كان أو قتلاً لنشر العفة في المجتمع ، بل اعتمد على تأسيس اليقين في القلوب ، وبناء الضمائر التي ترقب الله خفية ، وتأبى معصيته ولو أتيحت لها.

    ثم قام الإسلام بعد هذا المهاد العظيم ، فأكد أوضاعاً تضمن ألا يكون هناك انحراف ..

    منها: إشاعة الملابس السائغة المحتشمة التي تكرم جسد المرأة وتحميه.

    ومنها: التوصية بغض البصر ومنع العيون الخائنة من البحث عن العورات.

    ومنها: تحريم الخلوة بين الرجل والمرأة ، سداً للذريعة وطهارة للقلوب.

    ومنها: المباعدة بين أنفاس الرجال والنساء ، حتى في المساجد الجامعة ، فإن للرجال صفوفاً مستقلة وللنساء صفوفاً خاصة بهن.

    ومنها: رفض ازدواج التعليم ، فلكل من الجنسين مدارسه وجامعاته.

    ومنها: تيسير الزواج وجعله ظاهرة اجتماعية طبيعية ، لا تكلف معها ولا عنت.

    والواقع أن البون شاسع بين السلوك الإسلامي في الصلات الجنسية وبين السلوك المنحل المستورد من هنا وهناك ، وقد انتهى السلوك الأجنبي باعتبار الزنا حاجة بدنية لا يحرمها القانون ، ما دامت محفوفة بالتراضي ، كما انتهى باستقبال الألوف المؤلفة من اللقطاء على أنهم أناس طبيعيون لا ينبغي التساؤل من أين جاؤوا؟

    ونحن المسلمون نرفض بحسم هذه النتائج ، ونعد الزنا فاحشة موبقة ، ونوصد كل الأبواب المفضية إليها ، ونعاقب على وقوعها بالجلد والقتل ، ونرى أن الأسرة وحدها هي الملتقى المشروع لأشراف الناس.

    وكما يهتم الإسلام بحفظ الحرمات ، يأبى التعرض لها ويعاقب على تجريحها.

    وفي الناس من يبسط لسانه بالأذى في الآخرين ولا يبالي أن ينسب إليهم الإفك ، ويشيع عنهم الخنا.

    ولا يجوز ترك هؤلاء الهجامين يلغون في الأعراض ، ويهينون ذوي المروءات ، وقد طالبهم الإسلام أن يأتوا على ما يقولون بأربعة شهداء ، وإلا جلدوا ثمانين جلدة (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً).

    وضرب المفترين هذا الحد ، ثم إسقاط كرامتهم أبد الدهر ، بردّ شهادتهم وعدها كذباً ، هو جزاء شديد بلا ريب ، إلا أنه عادل ومزعج عن الاتهام بالباطل.

    إن النساء الشريفات ينبغي أن يحطن بشتى الضمانات ليعشن آمنات هادئات.

    وثم أمر نلفت إليه النظر لدقته وروعته ، أن الدين يحب أن تموت الخطيئة مكانها ، فلا تلوكها الألسن وتبعثر نبأها في كل مكان.

    فلو فرضنا أن شخصاً وحده رأى جريمة جنسية ، فلا يجوز له أن يحدث بها أحداً ، من يدري؟ ربما كان هذا الكتمان معونة على توبة وطهر.

    إن الدين لا يقف متربصاً أن تزل قدم فيجهز على صاحبها (ولو يؤاخذ الله بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة).

    إن الدين يمنح فرصاً من الستر الممدود كي يرشد الضال ويقلع العاصي ، ومن هنا كلف المؤمن أن يصم أذنيه عن سماع الإشاعات الرديئة ، وأن يكذب مروجيها ما داموا لا يملكون أدلة إثباتها – وهي أدلة صعبة – قال تعالى: (لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً وقالوا هذا إفك مبين ، لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء ، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون).

    وبديهي أن الإسلام يكره الجريمة ، ويتوعد عليها بالنكال في الدنيا والآخرة ، ويتهدد أقواماً يرتكبونها سراً ثم يبرزون للناس وكأنهم أطهار شرفاء (إن الله لا يحب من كان خواناً أثيماً ، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يُبيِّتون ما لا يرضى من القول ، وكان الله بما يعملون محيطا).

    ومع البغضاء التي واجه بها الدين هؤلاء المنافقين ، إلا أنه آثر ستر المستورين ، وفتح نافذة الأمل لمستقبل يصطلحون فيه مع الغفور الودود .. فمن كشف القدر صفحته ، جلد كالحيوان وحل به ما يستحق .. لكن الإسلام نظر إلى البيوت وجَوّها وعلاقة الزوجين فيها نظرة خاصة ، نعم الظن أكذب الحديث ، والاتهام وبال على صاحبه ما لم يسانده شهود ، لكن الزوج قد يجد ما يحرجه ولا يستطيع إثباته ولا يستطيع العيش معه.

    وهنا يتدخل الإسلام ليرشد ويحكم ، إن الأمر خطير ، والقضية لا مجال فيها لغيرة تتوهم ، أو لتخيل فاسد!! فإما أن يستيقن الرجل مما يقول ، استيقاناً لا يتراجع فيه ولا يضطرب ، وإما أن يسكت فلا يرمي أهله بما قد يكن أبرياء منه.

    وتجئ هنا شريعة اللعان لتنهي علاقة مختلة مريبة (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين).

    واللعان تشريع حاسم في موضعه ، وقلما يحتاج المجتمع الإسلامي إلى وصف هذا الدواء ، فإن التعاليم العتيدة التي تكتنف أرجاءه حصنته من هذه المتاعب ، وحمته من آثارها الموجعة ..

    والأسرة الإسلامية قديماً وحديثاً أرجح كفة ، وأنقى صفحة ، وأبين عفة من جميع الأسر التي تزحم القارات الخمس ، والفضل في هذا الاستقرار لتعاليم الإسلام الحنيف ..

    تعليق

    • مجاهد
      3- عضو نشيط
      • 26 مار, 2008
      • 447

      #3
      الرجم بين إقرار المؤمنين ونفي القرآنيين
      بقلم المستشار: أحمد السيد علي إبراهيم


      انتشرت في الآوانة الأخيرة كتابات عدة تقدح في ثوابت الشريعة المطهرة، وآخرها ما كُتب تحت عنوان: "عقوبة الرجم ليست من الإسلام في شيء؟!" ولنا مع هؤلاء وقفات عدة.
      الوقفة الأولى:
      إن هذه الفرية ليست بجديدة ولكنها قديمة، فقد أنكر البعض حجية السنة واقتصروا على القرآن في استنباط الأحكام، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنهم وعن مقالهم ؛ فعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "يوشك أن يقعد الرجل على أريكته فيُحدث بحديثي فيقول: بيني وبينكم كتاب الله فما وجدنا حلالاً استحللناه وما وجدنا فيه حرامًا حرمناه، وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله".{رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه العلاَّمة أحمد شاكر، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه}.
      الوقفة الثانية:
      أجمع المسلمون على أن ما صدر عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، وكان مقصودًا به التشريع والاقتداء ونُقِلَ إلينا بسند صحيح يفيد القطع، أو الظن الراجح بصدقه، أصل من أصول التشريع ودليل من أدلة الأحكام الشرعية ومصدر تشريعي يستنبط منه المجتهد الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين، سواء أكانت دالة على الفرض أم على النفل أو الإباحة أو غير ذلك، ولقطع شغب الملاحدة ودابر الزنادقة الذين يريدون الكيد للإسلام والعبث بعقول الضعفاء من المسلمين وراء ستار البحث عن الحق وحرية الفكر- التي خرجت عن حدها في هذا العصر- ذكر جماعة من الفقهاء الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة التي تثبت حجية السنة المطهرة فيرجع إليها في الكتب المتخصصة.
      الوقفة الثالثة:
      ستكون للرد على الشبهات التي تحوم حول عقوبة الرجم.
      الشبهة الأولى:
      أن الرجم كعقوبة للزاني لا وجود له في القرآن الكريم، ويرد عليها بالآتي:


      الشبهة الثانية:
      منهجية تنقيح الأحاديث بعرضها على كتاب الله تطبيقًا لحديث: "ما جاءكم عني فاعرضوه أولاً على كتاب الله".
      والرد عليها من وجوه:
      أولاً: مَنْ مِنْ علماء الحديث عمل بهذه المنهجية؟! ثم من حكى الإجماع عليها؟! ثم أليس من التناقض أن يتمسك بالإجماع في هذه المسألة وهو ما لم يوجد ويترك الإجماع على وجوب الرجم، وقد حُكِيَ عن السلف والخلف؟!
      ثانيًا: تمسك بعضهم بحديث: "ما جاءكم عني فاعرضوه أولاً على كتاب الله" وهو حديث باطل لا أصل له، فقد حكى زكريا الساجي عن يحيى بن معين أنه قال: "هذا حديث وضعته الزنادقة". وقال الخطابي: "وضعته الزنادقة". وقال الصغاني: "هو موضوع".
      ثانيًا: لو استبعدنا ما ليس له أصل في القرآن الكريم لاستبعدنا أحكامًا عدة أتت بها السنة ولم يأت بها القرآن، ففرض الجدة، وحرمة لبس الذهب والحرير للرجال واستحباب السواك وكراهة دخول المسجد لمن أكل الثوم أو البصل وإباحة أكل الضب كلها أتت في السنة ولم تأت بالقرآن، ومن ثم فهذه الدعوة ما أريد بها إلا هدم بنيان الإسلام وتقويض دعائمه.
      بل إن صفة الصلاة وعدد ركعاتها وأركانها وسننها، والنوافل القبلية والبعدية والآذان والإقامة، وأيضًا الزكاة ومقاديرها ونصابها وزكاة الإبل وزكاة البقر وزكاة الغنم والزروع وغيرها والصيام الذي يعد من النوافل وصفة الحج وواجباته وسننه ومحظورات الإحرام وغير ذلك كله لم نعلمه إلا من سنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ، ولو عرضناه على حكم القرآن ما وجدناه، اللهم إلا أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم ونقبل كل ما جاءت به السنة، كما أمر القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
      الشبهة الثالثة:
      شبهة تسرب التحريف إلى الصحيحين ووجوب إعادة تنقيحهما، ويرد عليها بالآتي:
      أولاً: أنها مبنية على حديث باطل وما بني على باطل فهو باطل مثله.
      ثانيًا: هذه دعوة خبيثة للطعن في أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل صحيحي البخاري ومسلم، فقد أجمعت الأمة على صحة ما جاء بهما من أخبار، فقد ذكر أبو إسحاق الإسفرايني في كتابه أصول الفقه "أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بصحة أصولها ومتونها ولا يحصل الخلاف فيها بحال". اه.
      وقال إمام الحرمين الجويني: "لو حلف إنسان بطلاق امرأته: أن ما في الصحيحين مما حكم بصحته من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ألزمته الطلاق لإجماع المسلمين على صحته". اه.
      وقال ابن الصلاح: "أهل الحديث كثيرًا ما يطلقون على ما أخرجه البخاري ومسلم جميعًا".{صحيح متفق عليه}.
      ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم لا اتفاق الأمة عليه، لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه لاتفاقهم على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول. اه.
      الشبهة الرابعة:
      قال بعضهم: لو أنَّ قاضيًا حكم بعقوبة على متزوج زان وأرد أن يحكم عليه بعقوبة الرجم استنادًا إلى ما في كتب السنة، فدفع بأن الآية: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة لم تفرق بين متزوج وأعزب في العقوبة، فأي المصدرين يرجح؟ يقصد القرآن أم السنة. ويرد عليه بالآتي:
      أولاً: بأن القرآن والسنة فرقًا بين المتزوج والعزب في العقوبة كما ذكرنا.
      ثانيًا: نقول لهؤلاء: لو صلى رجل الظهر ثلاث ركعات والعصر أربعًا ثم قال: القرآن الكريم لم يفرق بينهما فأي المصدرين ترجح؟! فكما أن السنة فرقت بينهما- أي الصلاتين- فقد فرقت في العقوبة بين المتزوج والعزب، فقد أخرج مسلم عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم : "خذوا عني، خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلاً ؛ البكر بالبكر جلدة مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم".
      الشبهة الخامسة:
      قوله تعالى: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب{النساء: 25}، فالرجم بطبيعة الحال لا يقبل التنصيف، ويرد عليه بالآتي: أن الإحصان يأتي بمعنى الزواج، ومنه قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما (23) والمحصنات من النساء أي: المتزوجات، فيحرم الزواج بهن إلا بعد انفصام عرى الزواج بالطلاق أو الوفاة، ويأتي بمعنى العفة، ومنه قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم{المائدة: 5} أي: أحل لكم نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمنات ومن الذين أوتوا الكتاب، ومن ثم يكون معنى قوله تعالى: فإذا أحصن أي الإماء- بالزواج أو الإسلام على رأيين- فعليهن ما على الحرائر العفيفات من المؤمنات من العذاب، وليس المقصود نصف ما على المتزوجات.
      قال الشافعي رحمه الله: "الألف واللام في المحصنات للعهد وهن المحصنات المذكورات في أول الآية ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات والمراد بهن الحرائر فقط من غير تعرض لتزويج وغيره، وقوله: نصف ما على المحصنات من العذاب يدل على أن المراد من العذاب الذي يمكن تبعيضه وهو الجلد لا الرجم. والله أعلم". اه. تفسير ابن كثير (1-489).
      فلقلة علم هؤلاء باللغة ومعانيها التبس عليهم الأمر: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم{النساء: 83}.
      الشبهة السابعة:
      أن كل روايات الرجم من أحاديث الآحاد وهي ظنية الثبوت أي أن ورود الخطأ بها جائز. ويرد عليها بأن الرجم قد ثبت عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وفعله في أخبار تشبه المتواتر، كما أن الرجم أجمع عليه أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ، وقد أنزله الله في كتابه وإنما نسخ رسمه دون حكمه- أي نسخ قراءة وبقي حكمًا- وقال ابن قدامة في "المغني": في وجوب الرجم على الزاني المحصن رجلاً كان أو امرأة، وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار في جميع الأعصار ولا نعلم فيه مخالفًا إلا الخوارج. اه.
      الشبهة الثامنة:
      عدم استقلال النبي صلى الله عليه وسلم بالتشريع. ويرد عليها بأن جمهور الأصوليين قد اتفقوا على جواز استقلال السنة بالتشريع، وما ذاك إلا لأن السنة في معناها من عند الله: وما ينطق عن الهوى (3) إن هو إلا وحي يوحى وفي مبناها- أي لفظها- من عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ، فالقرآن والسنة كلاهما من عند الله، غير أن القرآن من عند الله في لفظه ومعناه، والسنة معناها من عنده سبحانه ولفظها من عند نبيه صلى الله عليه وسلم : قل كل من عند الله فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، كما أن الأحكام التكليفية والوضعية وردت في سنته صلى الله عليه وسلم كما أسلفنا ومنها ما لم يرد في كتاب الله، وليس أدل على الجواز من وقوعها فعلاً.
      الشبهة التاسعة:
      أن الرجم غير مجمع عليه، فالشيعة لا تعترف به. ويرد عليها بأن الشيعة لا تعترف بإجماع علماء المسلمين وإنما الإجماع عندهم هو إجماع أئمتهم فقط، ومن ثم فلا يعتد بمخالفتهم، فوجوده كعدمه.
      الشبهة العاشرة:
      أن عقوبة الرجم تتنافى مع قواعد العدالة، فلماذا لا يتم معاملة المطلق والأرمل معاملة العزب، ولماذا لا يطبق الرجم على ذي العقد الباطل في حالة زناهما؟ ويرد عليها بالآتي: قال ابن القيم في "إعلام الموقعين": "ثم إن للزاني حالتين: إحداهما: أن يكون محصنًا قد تزوج، فعلم ما يقع به العفاف عن الفروج المحرمة واستغنى به عنها، وأحرز نفسه عن التعرض لحد الزنى فزال عذره من جميع الوجوه في تخطي ذلك إلى مواقعة الحرام. والثانية: أن يكون بكرًا، لم يعلم ما علمه المحصن ولا عمل ما عمله فحصل له من العذر بعض ما أوجب له التخفيف فحقن دمه، وزجر بإيلام جميع بدنه بأعلى أنواع الجلد ردعًا عن المعاودة للاستمتاع بالحرام وبعثًا له على القنع بما رزقه الله من الحلال، وهذا في غاية الحكمة والمصلحة جامع للتخفيف في موضعه والتغليظ في موضعه". اه.
      وأما صاحب العقد الباطل فمسألة تطبيق الحد في حقه مسألة خلافية، والذين قالوا بعدم التطبيق استدلوا بحديث: "ادرأوا الحدود بالشبهات"، والذي استدل به كاتب المقال عند حديثه عن الآية 25 من سورة النساء فكيف يتركه هنا ويأخذه هناك!!
      أخيرًا: بعد أن بينا هذه الشبهات وعدم صحتها ننصح كل مسلم بألا يلتفت إليها امتثالاً لقوله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون{الأنعام: 121}.
      والعجب العجاب أن منكري الرجم لو رأى أحدهم ابنته البكر تزني لقام بقتلها هي والزاني بالرغم من أن البكر حدها الجلد، مخالفًا بذلك ما أمر الله به ومشددًا عقوبتها مخالفًا قوله تعالى: إن الله بالناس لرءوف رحيم، ثم يأتي فينكر الرجم على الثيب بالرغم من أنه أول من سيفعله لو وجد زوجته تزني.
      نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة.
      1- قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا{الحشر: 7}، والرجم مما أتانا به الرسول صلى الله عليه وسلم ، فإذا ما طبقناه فقد عملنا بالقرآن. 2- ثبت الرجم بكتاب الله، فقد أخرج البخاري ومسلم بسند متفق عليه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال: إن الله بعث محمدًا بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم، وهي: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم" قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله- وقد وقع ما يخشى منه عمر- فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحَبل أو الاعتراف.



      المصدر: مجلة التوحيد

      راصد التنصير فى بلاد المسلمين
      http://lalltansir.maktoobblog.com

      تعليق

      • ابن العقيده
        2- عضو مشارك
        • 11 نوف, 2009
        • 246
        • باحث نشط في الكتاب المقدس
        • ان الدين عند الله الاسلام

        #4
        بسم الله الرحمن الرحيم
        اولا
        السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

        تحريم الزنا

        قال تعالى : ( و لا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة و ساء سبيلا ) الإسراء

        و عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يزني الزاني حين يزني و هو مؤمن ". أخرجه الشيخان .

        قوله تعالى( لا تقربوا الزنى ) أي لا تقربوا منه ولا من أ سبابه و دواعيه لأن تعاطي الأسباب مؤد إليه و هو فعل شديد القبح و ذنب عظيم .


        حده في الاسلام

        الحد من الزنى : أوجب الله سبحانه و تعالى على أولى الأمر إقامة الحد على الزناة حفاظاً على الأعراض ،و منعاً لاختلاط الأنساب ،و تحقيقاً للعفاف و الصون و طهر المجتمع .قال تعالى ( الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة و لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر و ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ).سورة النور

        و ظاهر الآية الزناة مطلقاً هو الجلد مائة جلدة ، لكن ثبت في السنة القطعية المتواترة التفريق بين حد المحصن و غير المحصن . حيث خصصت ، الآية المذكورة في عقوبة الزانية غير المحصنين بالزواج ، الحرين ، البالغين . و أضافت غلى العقوبة المذكورة و هي مائة جلدة ، تغريب عام ( النفي سنة كاملة ).



        لماذا اوجب الاسلام الجلد والتغريب للزاني الاعزب

        والرجم حتى الموت للمتزوج

        اولاً يجب وضع حاد للزنا يعني عقوبه حاده الزنا له مضار عظيمه اترك الامراض الان
        الزنا يولد الامراض النفسيه وفيه هتك لاعراض الفتيات وانجاب افراد شاذين عن المجتمع
        يعني لك ان تجد اولاد زنا دون اباء وامهات

        ثانياً اكثار انتاج افراد مصابين بامراض خطيره منها الفتاك ومنها المعدي
        ثالثاً انهيار المجتمع ...عادةً الافراد الجديده في المجتمع التي لا اصل لها فيها ضرر على ذلك المجتمع
        رابعاً
        ، كما رأينا تزيد على الزنى بمضار متميزة ، فالفاعل المعتاد على اللواط تنحرف عنده الميول الجنسية فلا يميل لمعاشرة زوجته و قد يقدم على طلاقها أو ممارسة الشذوذ الجنسي معها بإتيانها في الدبر أما الملوط به فيتعرض لتوسع الشرج و ارتخاء المصرة الشرجية و قد يصاب بسلس غائطي و قد يرتكس نفسياً فيتخنث .
        خامساً
        الفواحش هي السبب الوحيد تقريباً للإصابة بالأمراض الزهرية ، و أهم العوامل في انتشارها ، كالإفرنجي و السيلان البني و داء نقص المناعة المكتسبة ( الإيدز) .

        جميع الامراض نتجت عن ممارسات الجنس الخاطئه


        فوضع الاسلام حداً قويا لكي يتعد الناس من شيء اسمه الزنا

        هيا بنا الى حدود اليوم
        لابأس بالسجن
        والله يا اخوه يخرج الزاني من السجن بدل بان يزني بواحده يزني بعشره

        السارق يدخل السجن يخرج وهو زعيم عصابة مخدرات

        تعليق

        • هبـة الله
          3- عضو نشيط
          • 13 نوف, 2009
          • 326
          • مهندس
          • مسلم

          #5
          قد وضعت شروط من الصعب جدًا توافرها قبل إيقاع العقوبة.
          فإن لم تتوفر مجتمعة لا يقام الحد على صاحب هذه الفعلة جلداً كان أو رجماً وهذه هى الشروط:
          1 ـ لابد حتى تثبت الجريمة من شهادة أربعة شهود عدول يشهدون بأنهم رأوا من الرجل والمرأة ما يكون بين الرجل وزوجته من اتصال مباشر ، الأمر الذى لا يكاد يراه أحدٌ من البشر.
          وكأن الشريعة لا ترصد هذه العقوبة على هذه الفعلة بوصفها ولكنها ترصدها على شيوع هذه الفعلة على الملأ من الناس بحيث لا يبغى بين الناس من يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً.
          هذه الفقرة تلخص كل شئ....



          سؤالى الآن ....كيف يطبق حد الرجم حاليا فى الدول التى من المفترض انها تطبق الشريعة الاسلامية مثل السعودية؟

          بما ان تطبيق الحد يستلزم وجود اربعة شهود....هل يتم تطبيقه فى حالة الاعتراف...اعتراف احد الطرفين دون الآخر....ماذا عن انكار الطرف الآخر....
          يعنى فيه حاجة اسمها "ابتهار" و هو يشبه قذف المحصنات بمعنى انه ادعاء بالزنا ما عقوبته فى الشريعة الاسلامية؟

          اما حد الرجم رغم الاختلاف عليه الا انه منطقيا مقبول من حيث انه لو متزوج ومع ذلك يترك ما احل الله له ويتجه للحرام فى اصرار منه على المعصية هذا يستدعى تغليظ العقوبة عليه
          كما انه لو نظرنا لهذه الشروط سنجد انها شروط قوية جدا و يستحيل الاخلال بها الا فى حالة مجتمع متفسخ فعلا يكثر فيه الجنس الجماعى مثلا مثل ما يحدث فى الغرب أعاذنا الله

          ولكن الغريب حقا ان علماء الفقه يعتبروا من تزوج ثم انفصل و دام انفصاله سنوات يعتبروه محصن رغم انه سبل العفاف غير متوفره له وليس من المقبول ابدا ان ممارسة الجنس مرة واحدة اثناء الزواج تحقق العفاف دائما فيما بعد
          الحقيقة ان ده المأخذ الوحيد لى بالاضافة لضرورة تنفيذ العقوبة على العام.....هل هذا يؤدى الى الردع حقا و الا يؤدى للتعاطف مع المتهمين؟!
          واذا كانت المحاكمة نفسها لا تتم على العام كيف يتم تطبيق الحكم نفسه على العام هل يثق الناس فعلا فى حكم القاضى هنا هل يجب ان يسمعوا بأنفسهم الاربعة شهود حتى يطمئنوا ان الفاعل يستحق العقوبة!!!

          تعليق

          • ظل ظليل
            مشرف قسم الإستشراق والتغريب والتبشير

            • 26 أغس, 2008
            • 3506
            • باحث
            • مسلم

            #6
            المشاركة الأصلية بواسطة CSharp

            ولكن الغريب حقا ان علماء الفقه يعتبروا من تزوج ثم انفصل و دام انفصاله سنوات يعتبروه محصن رغم انه سبل العفاف غير متوفره له وليس من المقبول ابدا ان ممارسة الجنس مرة واحدة اثناء الزواج تحقق العفاف دائما فيما بعد
            الحقيقة ان ده المأخذ الوحيد لى
            يمكنك مراجعة هذا الموضوع فهو يجيب عن هذا التساؤل
            هل أحكام الشريعة مقنعة عقلاً؟

            تعليق

            • هبـة الله
              3- عضو نشيط
              • 13 نوف, 2009
              • 326
              • مهندس
              • مسلم

              #7
              شكرا على الرابط سأتابعه و لو لى ملاحظات سأكتبها هناك

              تعليق

              • باحث سلفى
                =-=-=-=-=-=

                حارس من حراس العقيدة
                • 13 فبر, 2007
                • 5183
                • مسلم (نهج السلف)

                #8

                تثبت جريمة الزنا في الإسلام ، بالأتي :
                1 ـ بشهادة أربعة شهود عدول .
                2 ـ بالاعتراف ( وقيدت بالاعتراف أربع مرات ) ، وهنا يجب ملاحظة أن الزاني إن اعترف علي من شاركه زناه ، فهنا يقوم الحاكم إما باستدعاء المدعي عليه أو بإرسال نائب عنه ليسأله عن مدي صحة هذا فإن اعترف ثبتت جريمته ،
                3 ـ بنكول من أقيمت عليها دعوي اللعان عن الملاعنة ،
                4 ـ من ظهرت عليها قرينة من قرائن الزنا (من حمل أو ولادة ) فإنه يجب علي الحاكم أن يستدعيها أو يرسل من ينوب عنه ويسألها عن زناها فإن اعترفت ثبت عليها جريمة الزنا وإلا لم يثبت عليها جريمة الزنا خلافاً لمن قال بأنها تثبت عليها وادعي الإجماع ولم يصح ، وهذا يلحق بالإعتراف إلا أن الحمل أو الولادة موجبة لإقامة الدعوي في حد ذاتها بإجماع ،
                5 ـ ويلحق بهذا السابق الوسائل الحديثة التي تعتبر قرائن علي وقوع الزنا مثل وسائل نقل أو تسجيل الصوت والصورة مثل الكاميرا ، فهذا تلحق بسابقتها ،أي ينبغي علي الحاكم أن يستدعي المدعي عليه أو يرسل من ينوب عنه فيسأله فإن أقر ثبت عليه زناه وإلا لم يثبت عليه زناه ،
                وهذا الحكم الأخير توصلت إليه بعد بحث ابتدائي لم يكمل بعد فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان ،وكل حالة من هذه الحالات ـ عدا الأخيرة ـ لها دليل من الكتاب أو السنة أو أثار الصحابة رضوان الله عليهم ،

                ----------
                علي من يجب تطبيق حد الزنا :
                1 ـ المسلم والذمي المعاهد .
                2ـ من كان في دار السلم فلا يطبق علي من كان في دار الحرب ،
                2 ـ من بلغ الحلم أوبلغت المحيض .
                3 ـ العقل فلا يطبق علي المجنون والمعتوه .
                ما هي عقوبة الزاني ؟
                الزاني إما أن يكون محصناً ( ثيباً )أو يكون غير محصن ( بكراً) ،فالمحصن هو من تزوج زواجاً صحيحاً بحرة ولو فارق زوجه ، والغير المحصن هو من لم يسبق له أن تزوج زواجاً صحيحاً بحرة ،
                فالمحصن يرجم حتي القتل ، ( ونسخ عنه حد الجلد )
                والغير محصن يجلد مئة ويغرب عام .

                ـ وهناك تفصيلات أخري مثل أن الزاني بمحارمه أومن كان فاعلاً فعل قوم لوط يقتل مطلقاً ولو كان بكراً ،
                وأن حد الزني هو تغييب حشفة آدمي في فرج آدمية ، فيخرج بذلك من الزنا الموجب للحد المذكور أعلاه ، الاستمناء والفاعل فعل قوم لوط والسحاق والفاعل بالبهيمة وسائر الفواحش الأخري ما ظهر منها وما بطن مثل النظر واللمس ....إلخ وهذه وإن كانت لا توجب حد الزنا المذكور أعلاه فإن للحاكم أن يعذر فاعلها بالتعذير اللائق ـ هذا بخلاف من فعل فعل قوم لوط ،
                الحكمة من تحريم الزنا :
                إن التشريع الإسلامي جاء محكم فالحكمة منه لا يلزم منها أن تكون مفردة بل قد تكون حكم متعددة مترابطة ،
                1 ـ اختلاط الأنساب ، إذا ما انجبت المزني بها ولد وقد ينتج عنه
                2 ـ زواج المحارم ،
                3 ـ إطلاع الولد علي ما لا يحل له من النساء ،
                4 ـ تدمير صفة الحياء عند الزاني والمزني بها ،
                5 ـ نشر الأمراض كعقوبة ربانية للزناة ،
                6 ـ عزوف المجتمع عن الزواج وتفسخ أواصر وروابط المجتمع المسلم لأن الزناة لا يلجئون لإنشاء أسرة قوية ، ينتج عن هذا ،
                7 ـ ما يسمي بأطفال الشوراع وقطاع الطرق وتنتشر الجرائم ،
                8 ـ ..............إلخ الحكم الربانية من تحريم الزنا .

                حكمة شمول المحصن لمن تزوج ولو كان قد فارق زوجته؟

                أن من ذاق طعم الحلال ، فذهب إلي نجاسة الحرام ، فهذا دليل قاطع علي فساد طويته وانتكاس فطرته والأولي بمن كان كذلك استأصال شأفته من المجتمع المسلم النقي التقي .
                والله اعلم .
                أدوات للباحثين على الشبكة: البحث في القرآن الكريم هنا تفاسيره هنا القرآن بعدة لغات هنا سماع القرآن هنا القراءات القرآنية هنا
                الإعجاز العلمي هنا بحث في حديث بإسناده هنا و هنا معاجم عربية هنا معاجم اللغات هنا
                كتب وورد
                هنا المكتبة الشاملة هنا كتب مصورة هنا و هنا وهنا وهنا وهنا وهنا و هنا وهنا وهناوهنا وهنا وهنا وهنا وهنا كتب مخطوطة هنا
                للتأكد من الأخبار العصرية موقع فتبينوا

                تعليق

                • حفظي
                  0- عضو حديث

                  • 4 أغس, 2011
                  • 13
                  • باحث
                  • مسلم

                  #9
                  لد اجاب مصطفي صادق الرافعي علي هذه الفرية في كتاب من وحي القلم (لماذا اوجبت الشريعة حد الرجم علي الزاني حتي الموت فان القتل ممكن وبأشد من هذا ولكن هذا الزاني قد هدم بيتا فلابد ان يرجم بحجارته ما أجلك يا شريعة الطبيعة كل اججار الارض لابد ان تنتقم من اجل ان انهدم حجر الاسرة )

                  تعليق

                  مواضيع ذات صلة

                  تقليص

                  المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                  ابتدأ بواسطة عبدالحميد حسين سيد أحمد, منذ 3 ساعات
                  ردود 0
                  14 مشاهدات
                  0 معجبون
                  آخر مشاركة عبدالحميد حسين سيد أحمد
                  ابتدأ بواسطة أحمد هاني مسعد, منذ أسبوع واحد
                  ردود 0
                  20 مشاهدات
                  0 معجبون
                  آخر مشاركة أحمد هاني مسعد
                  ابتدأ بواسطة أحمد الشامي1, منذ 4 أسابيع
                  ردود 0
                  17 مشاهدات
                  0 معجبون
                  آخر مشاركة أحمد الشامي1
                  بواسطة أحمد الشامي1
                  ابتدأ بواسطة *اسلامي عزي*, 18 أكت, 2024, 01:29 ص
                  رد 1
                  12 مشاهدات
                  0 معجبون
                  آخر مشاركة *اسلامي عزي*
                  بواسطة *اسلامي عزي*
                  ابتدأ بواسطة محمد,,, 3 أكت, 2024, 04:46 م
                  رد 1
                  36 مشاهدات
                  0 معجبون
                  آخر مشاركة الراجى رضا الله
                  يعمل...