أخي سيف...
فرق بين التكفير العيني الذي لا يجوز إلا لمن له صلاحية الأمر كالقاضي أو المفتي، فلا يحق لمن كان أن يكفر إلا بعلم وانطباق للشروط وانتفاء للموانع.. وبين الحكم العام على الفعل..
فنقول: فلان يقول بفصل السياسة عن الدين، لذا فقد أتى بقول كفري، لاكن لا نستطيع تكفيره إلا بوجود الشروط ومنها سؤاله عن مقصده، وانتفاء الجهل وإقامة الحجة، فإذا آمن بفصل الدين عن السياسة قولا واعتقادا ومجاهرة وانتفى عنه الجهل وأ ُبلـِغ بالحكم، فقد وقع في الكفر والردة ولا ينفعه صيام ولا حج ولا صلاة إلا أن يتشهد من جديد ويتوب من ذالك الإعتقاد، وحديث الشهادة لمعتاد المساجد بالإيمان لم يصححه الألباني...فقد كان المنافقون في المدينة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يعتادون المساجد ويحافظون عليها للتستر على نفاقهم...
فرق بين التكفير العيني الذي لا يجوز إلا لمن له صلاحية الأمر كالقاضي أو المفتي، فلا يحق لمن كان أن يكفر إلا بعلم وانطباق للشروط وانتفاء للموانع.. وبين الحكم العام على الفعل..
فنقول: فلان يقول بفصل السياسة عن الدين، لذا فقد أتى بقول كفري، لاكن لا نستطيع تكفيره إلا بوجود الشروط ومنها سؤاله عن مقصده، وانتفاء الجهل وإقامة الحجة، فإذا آمن بفصل الدين عن السياسة قولا واعتقادا ومجاهرة وانتفى عنه الجهل وأ ُبلـِغ بالحكم، فقد وقع في الكفر والردة ولا ينفعه صيام ولا حج ولا صلاة إلا أن يتشهد من جديد ويتوب من ذالك الإعتقاد، وحديث الشهادة لمعتاد المساجد بالإيمان لم يصححه الألباني...فقد كان المنافقون في المدينة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يعتادون المساجد ويحافظون عليها للتستر على نفاقهم...
تعليق