عن إبن عمر رضى الله عنه أنه قال: " كَانَتِ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ وَالْغُسْلُ مِنَ الجَنَابَةِ سَبْعَ مِرَارٍ وَغَسْلُ الْبَوْلِ مِنَ الثَّوْبِ سَبْعَ مِرَارٍ.. فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ حَتَّى جُعِلَتِ الصَّلَاةُ خَمْسًا وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ مَرَّةً وَغَسْلُ الْبَوْلِ مِنَ الثَّوْبِ مَرَّةً ".. (رواه أبو داود فى سننه وقد قال فى رسالته لأهل مكة إن كل ما سكت عنه فهو صالح)..
قلتُ: فى هذا الخبر دليل على أن الصلوات المفروضة كانت خمسين ثم نسخها الله تعالى إلى خمس..
قلتُ: فى هذا الخبر دليل على أن الصلوات المفروضة كانت خمسين ثم نسخها الله تعالى إلى خمس..