التربية الجنسية فى كتاب الله
التربية الجنسية مصطلح شاع فى وسائل الإعلام خاصة الإعلام العلمانى ورغم أن المصطلح يطلق على أمرين :
الأول التربية الشهوانية أى الجنسية كما علمها الله لنا فى الوحى
الثاتى التربية الجنسية كما يتكلم عنها العلمانيون وهى تربية على الفاحشة فى الغالب مع وجود جانب علمى فيها ووجود جانب أخر يهدف إلى أهداف مخالفة للشرع
وفى الحقيقة أن سبب كلام العلمانيين فى الغالب هو تقصير أهل العلم فى نشر أحكام الله ومن ثم أصبحوا هم الأعلى صوتا فى المجتمع وتطبق مبادئهم فى الكثير من مجالات الحياة تحت مسميات متعددة كتحديد النسل والصداقة بين البنت والولد والحرية فى اللبس وحرية الرأى والمعسكرات المشتركة التى تقيمها الجامعات ووزارات الشباب
عندما نبحث فى التربية الجنسية نجد جوانب عدة :
الأحكام التى تتعلق بالعورات داخل البيت
الأحكام التى تتعلق بالعورات خارج البيت
التكوين العضوى لجهاز التناسل فى الذكر والأنثى
الأحكام المتعلقة بالتناسل
الأحكام المتعلقة بممارسة الجماع حلالا وحراما
ونبدأ بالأحكام التى تتعلق بالعورات داخل البيت:
1-الاستئذان عند الدخول على الزوجين وهما الأب والأم من قبل الأولاد الصغار والكبار أو ممن فى البيت من ملك اليمين وذلك فى ثلاثة أوقات :
الأول قبل صلاة الفجر
الثانى بعد صلاة العشاء
الثالث وقت الظهيرة عند التخفف من الثياب
وفى هذا قال سبحانه :
"يا أيها الذين آمنوا ليستئذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستئذنوا كما استئذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم"
2- جواز كشف الزينة أمام من ذكرهم الله :
البعل والمقصود زوج المرأة
الآباء وهم الأب وكل من فى مستواه العم والخال وكل من يطلق عليه اسم الآب كالأجداد واخوتهم من جهة الأب أو من جهة الأم
الأبناء سواء من الأم نفسها أو من الأب نفسه أو منهما معا أو حتى اخوتهم من غير الأم أو الأب
اخوة المرأة
أولاد اخوة المرأة وأخواتها
ملك يمين المرأة
النساء
التابعين وهم المجانين سواء من الطفولة أو من أصيبوا بالنسيان فى الكبر
الأطفال الذين لم يبلغوا
وفى هذا قال سبحانه:
"ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهم أو اخوانهن أو بنى اخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء "
وفى المقابل يجوز للرجل كشف العورة أمام :
البعلة وهى الزوجة
الأمهات وهن من جهة الزوج أو زوجته وكذلك الخالات والعمات والجدات
بنات الرجل أو بنات الزوجة أو منهما معا أو بنات فيهم قاسم مشترك
أخوات الرجل
بنات اخوة الرجل وأخواته
ملك يمين الرجل من الإماء
التابعات وهن المجنونات سواء من الطفولة أو من أصبن بالنسيان فى الكبر
الطفلات اللاتى لم يبلغن
3- عمل حجاب أى حاجز سواء باب مقفل أو جدار أو ستارة أو ما شاكل هذا بين مكان تواجد نساء البيت وبين الرجال الأغراب فلا يجوز للأغراب دخوله وهم غير المذكورين المباح لهم رؤية الزينة وهذا الحجاب يطلب الأغراب من خلفه الطعام والشراب أو شىء مفيد لهم كماء لغسل الأيدى أو ما شابه وفى هذا قال سبحانه:
"وإذا سألتموهن متاعا فسئلوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن"
الأحكام التى تتعلق بالعورات خارج البيت :
1-وجوب ارتداء الرجال والنساء ملابس تغطى السوءة وهى العورة إلا ما أمر الله بكشفه من الوجه والأيدى وفى هذا قال سبحانه:
"يا بنى أدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوءاتكم وريشا "
ولباس المرأة عبارة عن خمار كما قال سبحانه :
" وليضربن بخمرهن على جيوبهن"
وجلبابين فوق بعضهما كما قال سبحانه:
"يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين"
2- المرأة القاعدة وهى التى لا ترغب فى الزواج بعد طلاقها أو بعد وفاة زوجها لها أن تخفف من ثيابها فى الأماكن العامة فبدلا من جلبابين فوق بعض تلبس جلباب واحد مغطى للعورة تماما والأفضل لها أن تلبس الاثنين لأنها لو انقطع أو انفتق ستظهر بعض عورتها وفى هذا قال سبحانه :
"والقواعد من النساء اللاتى لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن"
3-ألا ترفع المرأة رجلها لإظهار جسمها من أسفل وفى هذا قال سبحانه:
"ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن"
الأحكام العامة فى الداخل والخارج :
1-وجوب غض النظر من قبل الرجال نحو النساء كما قال سبحانه :
" قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم"
2-وجوب غض النظر من قبل النساء تجاه الرجال كما أمر الله فى قوله :
" وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن"
وغض البصر مطلوب من الأقارب المباح لهم النظر للعورة وكذلك الأغراب عدا الزوج
3- عدم الزنى وهو حفظ الفرج كما قال سبحانه:
" ويحفظوا فروجهم "
وقال :
" ويحفظن فروجهن"
4-استخدام أدوات التجميل كطلاء الأظافر والكحل وأحمر الشفاه وغيرها وعمليات التجميل بدون ضرورة هى معصية لأنه تغيير لخلق الله وهو استجابة لقول الشيطان الذى حكاه الله حيث قال :
" ولآمرنهم فليغيرن خلق الله"
والتغيير المسموح به فى الإسلام هو تقصير أو حلق الرءوس وهى ما يطول فى الجسم من الشعر والأظافر كما قال سبحانه:
" محلقين رءوسكم ومقصرين"
التكوين العضوى لجهاز التناسل فى الذكر والأنثى:
بالطبع يجب أن يدرس التكوين العضوى للذكر والأنثى فى المدارس العليا والكليات وبالأسماء الحقيقية بالطريقة التالية :
من يدرس الدرس للأولاد رجل ومن يدرس للبنات امرأة وذلك تجنبا للمشاكل التى تحدث وحدثت فى الماضى بسبب تدريس الفصول المشتركة أو تدريس رجل للبنات أو امرأة للبنين
وكذلك يتم تدريس علامات البلوغ وطرق النظافة الشخصية كإزالة الشعر من العانة وتحت الإبط والاستحمام عند إنزال المنى وكيفية التصرف عند نزول سوائل الحيض
الأحكام المتعلقة بممارسة الجماع حلالا وحراما:
بالطبع دراسة الجماع هى نقطة الخلاف الرئيسية بين دين الله وبين الدين أو المذهب العلمانى فالعلمانيون وهم مختلفون أساسا فيما بينهم بعضهم يريد التدريس العملى لعملية الجماع ولا مانع عندهم من ممارسة الزنى بين المراهقين تحت اسم العلاقة أو تحت اسم ممارسة الحب
وبالطبع نحن كآباء وأمهات لا نعلم أولادنا فالأب لا يعلم ابنه خبرته قبل زواجه مباشرة وكذلك الأم لا تعلم ابنتها خبرتها قبل زواجها مباشرة فنحن نعتبر هذا قلة أدب مع أن الله سمى الجماع الزوجى حلالا ومن ثم تقع مصائب بسبب عدم التعليم فالأم عندنا تعلم ابنتها ألا يلمسها رجل ولا تقول لها أن ذلك حلال فى الزواج وبعض البنات ليلة الدخلة ترفض أن يلمسها زوجها والأب لا يعلم ابنه أن الجماع عملية نفسية تأتى بالتدريج ومن ثم يدخل بعض الأزواج على أزواجهن بسرعة واندفاع الصاروخ فيحدثن لهن نزيف بسبب عدم نصح أحد لهم
المفروض أن يجالس الأب ابنه قبل دخوله وتجالس الأم ابنتها قبل دخولها وكل منهم يشرح للآخر كيفية الجماع كلاميا والخبرة التى اكتسبها من قبل
إن ما يحدث بين الشباب فى السابق كان عبارة مشاهدة الأفلام الجنسية التى يسمونها ثقافية أو شراء الكتب الجنسية التى كانت تباع فى مناطق معينة بالقرب من دور السينما وحاليا أصبح الدخول على المواقع الجنسية على الشبكة العنكبوتية وقد يأتى التعليم من الأصحاب إما عمليا بأخذ الزوج لداعرة لتعلمه عمليا أو يشرحون له ما يعرفون ويعطونه بعض الحبوب أو المراهم وما شاكلها وكله تعليم خاطىء
وأحكام الجماع فى الإسلام هى :
1-حرمة إتيان المرأة فى دبرها وهو فتحة الشرج أو فمها أو أى منطقة غير القبل لأن الله أمر بالإتيان من موضع واحد وهو الأمام وهو القبل فقال سبحانه:
" فأتوهن من حيث أمركم الله"
فما دام هناك مأمور به فهناك منهى عنه وهو الدبر وغيره
2- حرمة الاقتراب الجنسى بأى فعل من أفعال الجماع كالتقبيل والتحسيس من المرأة عند الحيض لكون الحيض ومثله النفاس أذى سواء للرجل أو للمرأة كما قال سبحانه:
"ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن"
والأذى هو المرض فالجماع فى وقت الحيض يتسبب فى اصابة الاثنين بمرض ما
3-وجوب أن يكون الجماع فى مكان مغلق وهو حجرة نوم الزوجين وتكون مقفلة من الداخل وأن يكون فى الأوقات الثلاث التى حددها الله وهى :
قبل صلاة الفجر وبعد صلاة العشاء وعند الظهيرة وهى الأوقات التى لا يسمح لأحد فيها بالدخول عليهم إلا بعد طلب الإذن منهم كما قال سبحانه:
"يا أيها الذين آمنوا ليستئذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض"
4- وجوب الاغتسال من الجنابة وهى الجماع لأداء الصلاة لقوله سبحانه:
" وإن كنتم جنبا فاطهروا"
5- حرمة رضاع الزوج من زوجته فى أثناء الجماع لأن الرضاعة للمولودين كما قال سبحانه :
" والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين"
6- حرمة تناول المنى بالفم كطعام أو شراب وهو ما يسمونه عملية مص أو لحس العضو الذكرى أو الأنثوى لأن المنى ليس طعام أو شراب فصفة الطعام والشراب هو خروجه من الأرض كما قال سبحانه :
" فكلوا مما فى الأرض حلالا طيبا"
والمنى عند الناس نجاسة
7-كل أفعال الجماع مباحة إلا ما حرم الله من وضع العضو الذكرى فى غير العضو الأمامى الأنثوى ومن رضاعة الزوج أو مص ولحس المنى والسوائل الخارجة من العضوين وهو ما يعنى أن كل ما يسمونه الأوضاع الجماعية مباحة طالما التزمت بالشروط السابقة فى الحرمة
8- الاستمناء وهو ممارسة الجماع من طرف واحد دون وجود طرف ثانى محرم لأنه لا يجوز الجماع إلا مع الزوجات وهن الذين عقدوا الأيمان وهى مواثيق الزواج عليهم وفى هذا قال سبحانه:
"والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين"
تعليم الجماع :
بالطبع تعليم المسلم والمسلمة الجماع عمليا محرم وإنما يجب التعليم النظرى حيث تشرح الأم لابنتها أو الأخت الكبرى المتزوجة لأختها أو حتى زميلة أو صاحبة متزوجة لزوجة الغد ما يحدث قبل الدخول بساعات وكذلك يشرح الأب لابنه أو الأخ الكبير لزوج الغد
الشرح بالطبع هو اكساب الأزواج الخبرة اللازمة لتجنب حدوث مصائب نفسية أو بدنية وهى خبرة كلامية
وقد يغنى عن الشرح أن يقوم بعض العلماء بوضع كتاب شامل فى أوضاع الجماع دون صور لحرمة النظر للصور أو غيرها تطبيقا لقول الله بغض البصر عن المحرمات وفى مواضع التحسيس على الأماكن التى تساعد الزوجين على أن ينهيا العملية فى وقت واحد ويوجد فى التراث كتب عديدة فى ذلك منها رشف الزلال من السحر الحلال ومنها نواضر الأيك والاثنين للسيوطى ومنها بستان الراغبين وبغية العاجزين لمحمد العدوى والروض العاطر فى نزهة الخاطر وتنويع الوقاع في أسرار الجماع والاثنين لمحمد النفزواى وتحفة العروس ومتعة النفوس لمحمد بن أحمد التجانى ورجوع الشيخ إلى صباه فى القوة على الباه لابن كمال باشا وأفضلها هو كتاب التجانى لأنه يتناول الأمور من جهة الشرع وأسوأها فى رأيى هو كتاب العدوى لأنه مجرد حكايات عن الزنى وبالطبع لا يوجد منها كتاب شامل ومن الأفضل أن يقوم البعض بقراءة الكل وتجميع المعلومات منها لاصدار كتاب شامل يكون دليلا للشباب المقدمين على الدخول بزوجاتهم وكذلك للزوجات المقدمات على الدخول
أحكام التناسل :
التناسل يقصد به الإنجاب والنتيجة المعروفة للزواج ومن ثم الجماع هى
الإنجاب والإنجاب على حسب ما قدر لله للزوجين فقد ينجبان ذكورا فقط أو إناثا أو ينجبان الاثنين أو لا ينجبان على الإطلاق بعقم أحدهما أو لعقمها معا وفى هذا قال سبحانه :
"يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما"
ونتيجة الإنجاب هى :
نسبة المولود أو المولودة للأب كما قال سبحانه:
" ادعوهم لآباءهم"
وهناك طريقين للإنجاب:
الأول الطريق العادى بالجماع
الثانى الطريق غير العادى وهو يشمل طرق شرعية مثل:
- أطفال الأنابيب حيث يؤخذ من الزوج المنى ومن الزوجة البويضة ويتم اخصابهما خارج الرحم وبعد ذلك يتم وضع البويضة المخصبة فى الرحم بعد مدة
-الحمل فى رحم امرأة غير الزوجة المأخوذ منها البويضة وهو يباح فى حالة واحدة وهى :
أن يكون للرجل زوجتين إحداهما تنجب والأخرى لديها مشاكل فى الحمل فترضى الأخرى بوضع بويضة الزوجة الأولى المخصبة بمنى زوجهما فى رحمها فيكون ابنا للاثنتين بالولادة وبالأصل وهذه الصورة الوحيدة المباحة فى الحمل خارج رحم الزوجة وأول تجربة معروفة كانت بصورة محرمة حيث حملت الجدة فى ابن ابنتها وهو ما يسبب تداخل فى مراتب القرابة
وهناك طرق غير شرعية بعضها يفعلها المخادعون مثل السحرة والدجالين الذين يوهمون النساء بقدرتهم على جعلهن يحملن والطريقة المشهورة فى ذلك أن الدجال يدخل ويستمنى فى صوفة أو يجعل أحد اتباعه ممن أنجبوا يستمنى فى صوفة أو قطنه ثم يطلب من المرأة أن تدخل الحمام وتضع الصوفة أو القطنة على الفور فى عضوها لمدة عدة ساعات
والطريقة المحرمة الأخرى هى استئجار رحم امرأة حيث توضع فيه البويضة المخصبة من الزوجين وتحمل المرأة الأخرى من غير زوج أو برضا زوجها ويتم تسليم المولود لأصحاب البويضة والمنى بعد الولادة مقابل مبلغ من المال
ومن ثم يجب أن يكون الإنجاب بطريقة شرعية
ويدخل ضمن أحكام التناسل ما يسمونه تحديد النسل والاسم المخفف تنظيم الأسرة والإسلام قد حدد الأمر كالتالى :
لا يجوز انجاب مولود قبل مرور ثلاث سنوات تقريبا على ولادة من قبله بالتالى :
-الحمل وهو تسعة أشهر وبضع أيام كما فى قوله :
" حملته أمه وهنا على وهن "
ويضاف لهم مدة النفاس شهر أو اثنين على حسب ما قدر الله لكل امرأة
-الرضاعة سنتين كما قال سبحانه:
" والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين"
ومن ثم يجوز اجهاض الحمل فى فترة الرضاعة فى الفترة الأولى وهى الثلاثة أشهر الأولى قبل أن توضع النفس وهى الروح فى الجسم وهذا من باب أن نفع اثنين وهما الطفل الرضيع والأم أفضل من سوء حال الثلاثة الأم والرضيع والجنين وقد حرم الله ما فيه حرج أى أذى حيث قال :
" وما جعل عليكم فى الدين من حرج"
ومن أحكام التناسل الولادة ومن تقوم بها لابد أن تكون امرأة لحرمة أن يرى عورة المرأة غريب كما قال سبحانه:
" وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم"
والتوليد ليس فيه غض البصر لأن لابد من الرؤية تماما لاخراج الجنين
ومن ثم يجب على كليات الطب والتمريض أن تخصص قسم النساء والتوليد للنساء فقط ولا يدخل أى رجل هذا القسم منعا لعصيان أمر الله بغض البصر
ومن ثم كل ما يتعلق بالحمل من كشف وعلاج يجب أن تمارسه طبيبات وليس طبيب
وفى التخصصات الأخرى تعمل الطبيبات والممرضات فى عنابر المريضات ويعمل الأطباء والممرضون فى عنابر الرجال منعا للنظر المحرم
عقوبات الجماع المحرم :
العقوبة الأولى :
وضع الله فى كتابه للجماع المحرم وهو الزنى وهو ممارسة الجماع رجل مع امرأة أو رجل مع رجل أو امرأة مع امرأة أو رجل أو امرأة مع حيوان أو رجل أو امرأة مع جمادات عقوبات :
الأولى للأحرار والحرات جلد الزناة مائة جلدة كما قال سبحانه :
"الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة"
الثانية للإماء والفتيان وهم العبيد بألفاظنا وهى خمسون جلدة كما قال سبحانه:
"فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب"
الثالثة جلد الزناة من الحكام وزوجاتهم مئتى جلدة عقوبة مضاعفة كما قال سبحانه:
"يا نساء النبى من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين"
العقوبة الثانية كل من ثبت عليه الزنى بأربعة شهود أو غيرها من طرق الإثبات يحرم عليه الزواج من العفيفات إذا كان أعزبا ولا يجوز له الزواج إلا من واحدة مثله ارتكبت جريمة الزنى وثبتت عليها بشهود الإثبات وفى هذا قال سبحانه :
"الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين"
وكذلك الأمر فى العزباء
العقوبة الثالثة كل من ثبت زناه أو زناها من المتزوجين والمتزوجات يتم التفريق بينهما فلا يجوز أن تكون الزانية زوجة للعفيف أو العفيفة زوجة للزانى كما قال سبحانه :
"الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك"
العقوبة الرابعة المرأة الزانية المتزوجة تخرج أى تطرد من بيت الزوجية كما قال سبحانه :
"ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة"
وفى أخذ مهرها منها قال سبحانه:
"ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة"
والرجل الزانى المتزوج لا يستحق شىء من مهر زوجته
ويجب القول :
ان كل من مارس الزنى ولم يثبت عليه قضائيا يجب أن يتوب إلى الله ومن ضمن توبته ألا يتزوج من عفيفة وكذلك الزانية التى لم يثبت عليها الزنى وقد مارسته لأن زواجهم ممن لم يمارس الزنى معصية وإصرار على مخالفة حكم الله وهو كفر بحكم الله وذلك الزواج باطل ويظل جماعه للزوجة كله زنى محسوب عليه وهى ليس محسوب عليها لعدم علمها وكذلك الزانية يكون زواجها باطل وكل جماع مع زوجها العفيف زنى محسوب عليها وجماعه لها لا يحسب عليه لعدم معرفته
رمى الزوج زوجته بالزنى :
الرمى بالزنى هو اتهام الزوج زوجته بأنها زانية أو اتهام المرأة زوجها بأنه زانى وهو أمر نادر الحدوث والرمى يستوجب فى إثباته التالى :
حلف الرجل أربع مرات أنه صادق فى قوله بزنى زوجته والخامسة يطلب لعنة وهى عذاب الله لنفسه إن كان كاذبا وفى هذا قال سبحانه:
"والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين"
ويستوجب من المرأة لنفيه أن تحلف أربع مرات أن زوجها كاذب وهى صادقة والخامسة تطلب عذاب الله لنفسها إن كان صادقا وفى هذا قال سبحانه:
"ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين"
رمى الأخرين بالزنى :
من يرمى رجل أو امرأة بأنه مارس الزنى يجب عليه أن يأتى بأربعة شهداء على مشاهدتهم وهم يزنون فإن لم يأت بالشهداء الذين رأوا بأعينهم عملية الجماع فالعقوبة هى :
جلده ثمانين جلدة كما قال سبحانه:
"والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة"

ونحن نقع فى عملية الرمى دون قصد كثيرا من خلال شتائمنا مثل ابن الكلب وابن الحمار وابن الجزمة وابن... وغيرها ومن ثم يجب أن نحذر من ذلك لأن تلك الشتائم تستوجب حد الرمى إن كان من يقولها يعرف أنها اتهام للآخرين بالزنى