[ من ترك الصلاة دائما، أو أياما، تهاونا بها أو كسلا عنها لعدم الإهتمام بها فهو كافر كفرا يخرجه من الإسلام و العياذ بالله، يُستتاب، فإن تاب و أدى الصلوات الخمس في أوقاتها فالحمد لله و إلا قُتل لرِدّته ، و إذا كان كافرا بتركه للصلاة فلا تحل له امرأته، بل تُعتبر ردته طلاقا لها أو فسخا لعقدها، و إن تاب و هي في عدتها رُدت إليه بدون عقد، و لا يدفع إليه شيء من أموال الزكاة المفروضة، لأنه ليس أهلا لها ].
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء ، موسوعة الأحكام و الفتاوى الشرعية ، ص : 252 - 253 ، جمع و ترتيب : صلاح الدين محمود السعيد.
تعليق