الفتوى : 30
[ المسح على النعل لا يجوز ، بل لا بد من خلع النعل و غسل الرجل ، أما الخُف و هو ما يستر الرِجل فإنه يجوز المسح عليه سواء كان من جلد أو من قطن أو من صوف أو من غيرها ، بشرط أن يكون مما يحل لبسه ، أما إذا كان مما يُحرم لبسه كالحرير بالنسبة للرجل ، يعني لو لبس الرجل شرابا من حرير فإنه لا يجوز له أن يمسح عليه ؛ لأنه محرم عليه لبسه ، فإذا كان مباحا جاز المسح عليه إذا لبسه على طهارة، و كان في المدة المقدرة شرعا ، و هي يوم و ليلة للمقيم و ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر ، تبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح بعد الحدث ، و تنتهي بتمام أربع و عشرين ساعة للمقيم ، و اثنتين و سبعين ساعة بالنسبة للمسافر ].
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين، الجزء الرابع، ص: 168.
[ المسح على النعل لا يجوز ، بل لا بد من خلع النعل و غسل الرجل ، أما الخُف و هو ما يستر الرِجل فإنه يجوز المسح عليه سواء كان من جلد أو من قطن أو من صوف أو من غيرها ، بشرط أن يكون مما يحل لبسه ، أما إذا كان مما يُحرم لبسه كالحرير بالنسبة للرجل ، يعني لو لبس الرجل شرابا من حرير فإنه لا يجوز له أن يمسح عليه ؛ لأنه محرم عليه لبسه ، فإذا كان مباحا جاز المسح عليه إذا لبسه على طهارة، و كان في المدة المقدرة شرعا ، و هي يوم و ليلة للمقيم و ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر ، تبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح بعد الحدث ، و تنتهي بتمام أربع و عشرين ساعة للمقيم ، و اثنتين و سبعين ساعة بالنسبة للمسافر ].
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين، الجزء الرابع، ص: 168.
تعليق