ماهو حد عورة الأمة أقول وبالله التوفيق
لقد حدد النبي عليه الصلاة والسلام ،عورة الأمة لسيدها ما بين السرة إلى الركبة حتى ولو تزوجت ،فقال عليه الصلاة والسلام ( إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته فإن ما تحت السرة إلى ركبته من العورة.)
فأقول بأن هذا خاص لسيدها دون غيره، لأن الدليل قد حدد بأن هذا خاص لسيدها ، ولكن كثيراً من الفقهاء قالوا بأن هذا التحديد للعورة خاص لغير سيدها أيضاً ،وأقول لاإشكالية أخلاقية سواء كان هذا خاص لسيدها فقط أو لسيدها وغيره، لأن تحديد العورة بهذا الحد مرتبط بمصلحة مقررة عقلاً من تشريع السبي أصلاً وسأبينها بإذن الله ،ولكن هذا الأمر مشروط بأمن الفتنة فلايجوز لها أن تكشف هذه الأجزاء الا لضرورة، كالسيدة التي تكشف شيئاً من جسدها للطبيب للضرورة وهذا ماقرره علماء المذاهب
قال ابن عبد البر في الكافي: "وعورة الأمة كعورة الرجل إلا أنه يكره النظر إلى ما تحت ثيابها لغير سيدها، وتأمل ثديها وصدرها وما يدعو إلى الفتنة منها، ويستحب لها كشف رأسها، ويكره لها كشف جسدها" ، وقال النووي رحمه الله –وهو شافعي- في المنهاج: "والأصح حل النظر بلا شهوةٍ إلى الأمة إلا ما بين سرةٍ وركبة" وقال الخطيب الشربيني معلقًا: "أما النظر بشهوة فحرامٌ قطعًا لكل منظورٍ إليه من مَحرم وغيره غير زوجته وأمته ، ويقول الشيخ أحمد الصاوي المالكي "واعلم أنّه لا يلزم من جواز الرؤية جواز الجس، فلذلك يجوز للمرأة أن ترى من الأجنبي الوجه والأطراف ولا يجوز لها لمس ذلك
وأما الحكمة من هذا التشريع لمن قال هو خاص بسيدها فقط ،فهذا من باب الزجر والعدل وهما غاية السبي أصلاً ،لأن الكافر إذا سبي المسلمة حتى ولو تزوجت، فأنه يتعرض لكشفها في جميع جسدها بطريقة شهوانية، وأيضاً كونها خادمة له فتعمل الأعمال و التى قد تتعرض فيها للكشف فلا يأمر بابعادها عن هذه الخدمة، فتعامل الإسلام مع الاماء بالصورة الثانية وهي عدم تحريرهن بعد زواجهن ،فهن مازلن خادمات للسيد وقد يتعرضن للكشف أثناء العمل وأثناء إرضاع أبناء السيد ،فهنا سمح للسيد بالنظر على اعتبار كونها معرضة لذلك أثناء الخدمة، إلا أن الأمر مشروط بالنظر لمصلحة وليس لشهوة كما بين الفقهاء ، فالإسلام تعامل معهن بذلك، لزجرهم من سبي المسلمات والتعامل معهن بهذا الشكل ،فهذا هو عين العدل والحكمة ،
وعلى هذا القول فيكون ضرب سيدنا عمر للإماء اللاتي تحجبن، فلأنهن غير مسلمات ،وقد فعلن ذلك تشبهاً بالحرائر ،وليس عن ايمان واقتناع، ففعلن ذلك حتى يأمن من المراقبة والتضييق عند فعل الحرام، دون لفت الانتباه إليهن ،وحتى يظن الغير أنهن مسلمات فيتعاملوا معهن بتقدير أعلى ،وعلى هذا المذهب لايجوز لها كشف شيء من جسدها أثناء الصلاة ،
على أساس عورتها الاساسية لغير سيدها، لأن ماسمح به خاص بسيدها للضرورة المذكورة،
ومافعله ابن عمر من تقبيل إحدى الاماء وكشف أجزاء من جسدها عند شرائها ،فكان للتأكد من نظافة فمها وجسدها ، ولو افترضنا أنه فعل ذلك للتأكد من نفعه من ناحية الاستمتاع، فهو اجتهاد منه ومبني على مبدأ التعامل بالعدل وفيه زجر للكفار، لأنهم يتعاملوا مع المسلمة على إنها بضاعة تباع وتشترى للاستمتاع بها ،فكانت هذه غاية فعله ولا أقول بقوله لعدم ورود الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام ،وفعل غيره من الصحابة ليس إلا ،وإلا ففعله أخلاقي على أساس اجتهاده، لانه مرتبط بالتعامل بالعدل كمابينت سابقاً
وأما من قال بأن عورتها من السرة للركبة حتى لغير سيدها، فهذا لايعني الكشف أو النظر لغير ضرورة، وإنما من باب الزجر والعدل والتعامل بالمثل، لأن السيد الكافر وأصحابه وغيرهم يتعرضوا لكشف الاماء المسلمات لشهوة، ويختلطون بهن أثناء الخدمة ،و يتعرضن للكشف لضرورة العمل، فلايمتنعون من النظر، لذلك لم تمنع الأمة بعد زواجها من خدمة السيد المسلم، وقد يجتمع مع السيد غيره أثناء خدمة الاماء وقد يتعرضن للكشف في هذه الأجزاء أثناء العمل فرخص لهم النظر للضرورة ولغير شهوة وبنوا ذلك أيضا ًعلى فعل ابن عمر ،فقالوا إن الكفار في الاسواق يتعاملون مع الأمة المسلمة، على إنها بضاعة تباع وتشترى، فينظرون إلى كل جسدها للتأكد من حسنها ،فتعامل الإسلام مع الأمة الغير مسلمة على أنها بضاعة تباع وتشترى أيضاً ،ولكنه حدد أجزاء معينة فقط يباح النظر إليها ،حتى يضمن سيدها حسن بضاعته إذا أراد شرائها ،ولايمكن الطعن أخلاقياً في هذه الأمور لأنها مبنية على العدل والمعاملة ببعض المثل، فلانقول مثلاً بأن القصاص من القاتل حرام و،يأخذ القتل في حالة القصاص نفس صفة القتل المذموم، وهو القتل لغير ضرورة
والله ورسوله أعلم .
لقد حدد النبي عليه الصلاة والسلام ،عورة الأمة لسيدها ما بين السرة إلى الركبة حتى ولو تزوجت ،فقال عليه الصلاة والسلام ( إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته فإن ما تحت السرة إلى ركبته من العورة.)
فأقول بأن هذا خاص لسيدها دون غيره، لأن الدليل قد حدد بأن هذا خاص لسيدها ، ولكن كثيراً من الفقهاء قالوا بأن هذا التحديد للعورة خاص لغير سيدها أيضاً ،وأقول لاإشكالية أخلاقية سواء كان هذا خاص لسيدها فقط أو لسيدها وغيره، لأن تحديد العورة بهذا الحد مرتبط بمصلحة مقررة عقلاً من تشريع السبي أصلاً وسأبينها بإذن الله ،ولكن هذا الأمر مشروط بأمن الفتنة فلايجوز لها أن تكشف هذه الأجزاء الا لضرورة، كالسيدة التي تكشف شيئاً من جسدها للطبيب للضرورة وهذا ماقرره علماء المذاهب
قال ابن عبد البر في الكافي: "وعورة الأمة كعورة الرجل إلا أنه يكره النظر إلى ما تحت ثيابها لغير سيدها، وتأمل ثديها وصدرها وما يدعو إلى الفتنة منها، ويستحب لها كشف رأسها، ويكره لها كشف جسدها" ، وقال النووي رحمه الله –وهو شافعي- في المنهاج: "والأصح حل النظر بلا شهوةٍ إلى الأمة إلا ما بين سرةٍ وركبة" وقال الخطيب الشربيني معلقًا: "أما النظر بشهوة فحرامٌ قطعًا لكل منظورٍ إليه من مَحرم وغيره غير زوجته وأمته ، ويقول الشيخ أحمد الصاوي المالكي "واعلم أنّه لا يلزم من جواز الرؤية جواز الجس، فلذلك يجوز للمرأة أن ترى من الأجنبي الوجه والأطراف ولا يجوز لها لمس ذلك
وأما الحكمة من هذا التشريع لمن قال هو خاص بسيدها فقط ،فهذا من باب الزجر والعدل وهما غاية السبي أصلاً ،لأن الكافر إذا سبي المسلمة حتى ولو تزوجت، فأنه يتعرض لكشفها في جميع جسدها بطريقة شهوانية، وأيضاً كونها خادمة له فتعمل الأعمال و التى قد تتعرض فيها للكشف فلا يأمر بابعادها عن هذه الخدمة، فتعامل الإسلام مع الاماء بالصورة الثانية وهي عدم تحريرهن بعد زواجهن ،فهن مازلن خادمات للسيد وقد يتعرضن للكشف أثناء العمل وأثناء إرضاع أبناء السيد ،فهنا سمح للسيد بالنظر على اعتبار كونها معرضة لذلك أثناء الخدمة، إلا أن الأمر مشروط بالنظر لمصلحة وليس لشهوة كما بين الفقهاء ، فالإسلام تعامل معهن بذلك، لزجرهم من سبي المسلمات والتعامل معهن بهذا الشكل ،فهذا هو عين العدل والحكمة ،
وعلى هذا القول فيكون ضرب سيدنا عمر للإماء اللاتي تحجبن، فلأنهن غير مسلمات ،وقد فعلن ذلك تشبهاً بالحرائر ،وليس عن ايمان واقتناع، ففعلن ذلك حتى يأمن من المراقبة والتضييق عند فعل الحرام، دون لفت الانتباه إليهن ،وحتى يظن الغير أنهن مسلمات فيتعاملوا معهن بتقدير أعلى ،وعلى هذا المذهب لايجوز لها كشف شيء من جسدها أثناء الصلاة ،
على أساس عورتها الاساسية لغير سيدها، لأن ماسمح به خاص بسيدها للضرورة المذكورة،
ومافعله ابن عمر من تقبيل إحدى الاماء وكشف أجزاء من جسدها عند شرائها ،فكان للتأكد من نظافة فمها وجسدها ، ولو افترضنا أنه فعل ذلك للتأكد من نفعه من ناحية الاستمتاع، فهو اجتهاد منه ومبني على مبدأ التعامل بالعدل وفيه زجر للكفار، لأنهم يتعاملوا مع المسلمة على إنها بضاعة تباع وتشترى للاستمتاع بها ،فكانت هذه غاية فعله ولا أقول بقوله لعدم ورود الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام ،وفعل غيره من الصحابة ليس إلا ،وإلا ففعله أخلاقي على أساس اجتهاده، لانه مرتبط بالتعامل بالعدل كمابينت سابقاً
وأما من قال بأن عورتها من السرة للركبة حتى لغير سيدها، فهذا لايعني الكشف أو النظر لغير ضرورة، وإنما من باب الزجر والعدل والتعامل بالمثل، لأن السيد الكافر وأصحابه وغيرهم يتعرضوا لكشف الاماء المسلمات لشهوة، ويختلطون بهن أثناء الخدمة ،و يتعرضن للكشف لضرورة العمل، فلايمتنعون من النظر، لذلك لم تمنع الأمة بعد زواجها من خدمة السيد المسلم، وقد يجتمع مع السيد غيره أثناء خدمة الاماء وقد يتعرضن للكشف في هذه الأجزاء أثناء العمل فرخص لهم النظر للضرورة ولغير شهوة وبنوا ذلك أيضا ًعلى فعل ابن عمر ،فقالوا إن الكفار في الاسواق يتعاملون مع الأمة المسلمة، على إنها بضاعة تباع وتشترى، فينظرون إلى كل جسدها للتأكد من حسنها ،فتعامل الإسلام مع الأمة الغير مسلمة على أنها بضاعة تباع وتشترى أيضاً ،ولكنه حدد أجزاء معينة فقط يباح النظر إليها ،حتى يضمن سيدها حسن بضاعته إذا أراد شرائها ،ولايمكن الطعن أخلاقياً في هذه الأمور لأنها مبنية على العدل والمعاملة ببعض المثل، فلانقول مثلاً بأن القصاص من القاتل حرام و،يأخذ القتل في حالة القصاص نفس صفة القتل المذموم، وهو القتل لغير ضرورة
والله ورسوله أعلم .
تعليق