إذا تيسر الكشف على المرأة و علاجها عند طبيبة مسلمة لم يجُز أن يكشف عليها و يعالجها طبيب و لو كان مسلما ،و إذا لم يتيسر ذلك و اضطرت للعلاج جاز أن يكشف عليها طبيب مسلم بحضور زوجها أو مَحرم لها، خشية الفتنة، أو وُقوع ما لا تُحمد عُقباه، فإن لم يتيسر المسلم فطبيب كافر بالشرط المتقدم.
و صلى الله على نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.
و صلى الله على نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.
تعليق