6-ثم قال في موضع اخر : (1/ 394) : " وقد أنكر قوم جواز نسخ القرآن ، وفيما ذكرناه دليل على بطلان قولهم ، وجاءت أخبار متظافرة بأنه كانت أشياء في القرآن نسخت تلاوتها "..
ومن هنا نستنتج قولين مختلفين للشيعة الامامية:
القول الاول قول الخوئي: ان الامام المعصوم ادخل الآية في القران تقية .
القول الثاني قول الطوسي والمجلسي: ان الامام المعصوم لم يتق في ذلك, والآية نسخت نسخ تلاوة.
وبدورنا نسأل الشيعة: ما هو الاقرب للحق (الخوئي ام الطوسي):
الخوئي - التّقول على الله تقية من قبل المعصوم.
الطوسي والمجلسي - كلام المعصوم صحيح والاية منسوخة نسخ تلاوة.
خيارات صعبة ... وموقف أصعب.
وكلام المحقق (محمد رضا الأنصار) محقق كتاب عدة الاصول..
هذا مما وجدته في حاشية كتاب عدة الاصول للشيخ الطوسي الجزء الثاني الصفحة 104
) إن حديث آية الرجم ونسخ تلاوتها وبقاء حكمها قد اخرجه الشيعة والسنة في كتبهم الحديثية في أبواب الحدود فقد أخرجه الكليني في " الكافي " والصدوق في " من لا يحضره الفقيه " والشيخ الطوسي في " التهذيب " و " عدة الاصول " وأيضا ورد في " صحيح البخاري " و " صحيح مسلم " و " مسند أحمد " و " موطأ مالك " وغيرها من مسانيد أهل السنة (أنظر: جامع الاصول 4: 116، كنز العمال 5: 418 باختلاف يسير) والاصل في هذه القضية هو تفرد عمر بنقله للآية المنسوخة تلاوتها دون حكمها ولا يبعد أنه لو كان قد عثر على من يشفعه بالشهادة على دعواه الاضافها إلى القرآن، قال السمرقندي (ميزان الاصول 2: 1010): " وفي رواية عن عمر - إنه قال: " لولا أن الناس يقولون أن عمر زاد في كتاب الله تعالى لكتبت على حاشية المصحف (الشيخ والشيخة... الاية) إلا أن الله تعالى صرف قلوب الناس عن حفظها سوى عمر ولا يكون إلا لحكمة بالغة لانقف عليها ! ! " وقد روى الشوكاني في نيل الاوطار (7: 102 ط مصر): " أخرج أحمد والطبراني في الكبير من حديث أبي أمامة بن سهل عن خالته العجماء أن مما انزل الله من القرآن: (الشيخ والشيخة إذا زينا فأرجموهما البتة بما قضيا من اللذة) وأخرجه ابن حبان في صحيحة من حديث أبي بن كعب بلفظ (كانت سورة الاحزاب توازي سورة البقرة) وكان فيها آية الشيخ والشيخة " ! ! والتدقيق في هذه الآية المزعومة ومقارنتها مع سياق بقية الآيات القرآنية ونفسها واسلوبها يؤدي إلى انكار كونها قرانا، هذا فضلا عن أن عليا - عليه السلام - قد أنكر - بالملازمة وليس بالصراحة - كونها آية قرآنية، فإنه - عليه السلام - لما جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة قال: " حددتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
فشيخ الطائفة الطوسي يؤمن ويعتقد بوقوع نسخ التلاوة في القران ونقول يعتقد بوقوعه وليس تجويز وقوعه
وكل عالم اعتقد بنسخ التلاوة فانه اول ما يورد مثالا فانه يورد اية الرجم كمثال على نسخ التلاوة دون الحكم
وكما قلنا سابقا ان دليلنا على ان الشيخ الطوسي يعتقد بوقوع وليس تجويز وقوع نسخ التلاوة في القران هو ان الشيخ الطوسي عندما تكلم عن الجزء الثالث من النسخ وهو نسخ التلاوة والحكم معا قال صراحة انه يجوز وقوعه الا انه لايثبت انه قد وقع.
وهذه العبارة لو انه ارادها في نسخ التلاوة النوع الثني عنده من النسخ لقالها صريحة فيه كما قالها صريحة في النوع الثالث.لكننا لما وجدنا العكس من ذلك من الشيخ الطوسي وانه شبه النوع الثاني من النسخ بالنوع الاول من حيث قطعية وقوعه ولم يشبه بالنوع الثالث علمنا انه يجزم بوقوع نسخ التلاوة دومن الحكم كما يجزم بوقوع نسخ الحكم دون التلاوة
كما أنه- الشيخ الطوسي -نقل رواية اية الرجم صريحة في كتابه تهذيب الاحكام عن الامام الصادق بسند شيعي بحت وصحيح وهاكم الدليل :
تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 8 - ص 195
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها ، وقال : إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليس له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبين امرأته ، وقال : كانت آية الرجم في القرآن ( والشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا الشهوة ) قال : وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه قال : أما المرأة فلا ترجع إليه ابدا ، وأما الولد فاني أرده إليه إذا ادعاه ولا ادع ولده ليس له ميراث ، ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن يكون ميراثه لأخواله وان لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم ، وان دعاه أحد يا بن الزانية جلد الحد....انتهى
تعليق