بسم الله الرحمن الرحيم
من الاحاديث التي يطعن بها اعداء الاسلام من النصارى و الملاحدة حديث ابو بهيسة الفزاري الذي اخرجه ابو داود رحمه الله في سننه
الشبهة :
نقرا من سنن ابي داود رحمه الله كتاب الزكاة باب ما لا يجوز منعه
1669 - حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ معاذ، حدَّثنا أبي، حدَّثنا كهمَس، عن سيارِ بن منظور - رجل من بني فَزارَة - عن أبيه، عن امرأة يقال لها: بُهَيسةُ عن أبيها قالت: استأذنَ أبي النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم -، فدخل بينَه وبينَ قميصه، فجعل يُقبِّل ويلتزِمُ، ثم قال: يا رسولَ الله، ما الشيءُ الذي لا يَحِلُّ منعه؟ قال: "الماء" قال: يا نبي الله، ما الشيءُ الذي لا يَحِل منعه؟ قال: "الملحُ " قال: يا نبي الله، ما الشيءَ الذي لا يَحِلُّ منعه؟ قال: "أن تَفْعل الخيرَ خَيرٌ لَكَ " (1).
الرد :
الرواية ضعيفة سندا للعلل التالية :
اولا : سيار بن منظور مجهول و لم يوثقه غير ابن حبان و العجلي و توثيقهما مردود لتساهلهما المعروف في توثيق المجاهيل و قد جهله عبد الحق الاشبيلي .
نقرا من تهذيب التهذيب لابن حجر رحمه الله الجزء الرابع باب السين :
((511- "د س - سيار" بن منظور بن سيار الفزاري البصري روى عن أبيه وعنه كهمس بن الحسن فيما قاله معاذ بن معاذ والنضر بن شميل وغيرهما وقال وكيع عن كهمس عن منظور بن سيار عن أبيه وهو وهم فيما قاله البخاري وغيره وذكره ابن حبان في الثقات قلت فقال يروي عن أبيه المقاطيع وقال عبد الحق الإشبيلي مجهول. ))
و كما قلنا فتوثيق ابن حبان رحمه الله مردود لما عرف بتوثيقه للمجاهيل .
نقرا قول ابن حجر رحمه الله في مقدمة كتابه لسان الميزان :
(( قال ابن حبان من كان منكر الحديث على قلته لا يجوز تعديله الا بعد السبر ولو كان ممن يروي المناكير ووافق الثقات في الاخبار لكان عدلا مقبول الرواية إذ الناس في اقوالهم على الصلاح والعدالة حتى يتبين منهم ما يوجب القدح هذا حكم المشاهير من الرواة فاما المجاهيل الذين لم يرو عنهم الا الضعفاء فهم متروكون على الأحوال كلها قلت وهذا الذي ذهب اليه بن حبان من ان الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة الى ان يتبن جرحه مذهب عجيب والجمهور على خلافه وهذا هو مساك بن حبان في كتاب الثقات الذي الفه فإنه يذكر خلقا من نص عليهم أبو حاتم وغيره على انهم مجهولون وكان عند بن حبان ان جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور وهو مذهب شيخه بن خزيمة ولكن جهالة حاله باقية عند غيره وقد أفصح بن حبان بقاعدته فقال العدل من لم يعرف فيه الجرح إذ التجريح ضد التعديل فمن لم يجرح فهو عدل حتى يتبين جرحه إذ لم يكلف الناس ما غاب عنهم وقال في ضابط الحديث الذي يحتج به إذا تعرى راويه من ان يكون مجروحا أو فوقه مجروح أو دونه مجروح أو كان سنده مرسلا أو منقطعا أو كان المتن منكرا هكذا نقله الحافظ شمس الدين بن عبد الهادي في الصارم المنكي من تصنيفه وقد تصرف في عبارة بن حبان لكنه اتى بمقصده وسياق بعض كلامه في أيوب آخر مذكور في حرف الألف ))
و كذلك الحال بالنسبة لتوثيق العجلي فهو مردود لما عرف عنه التساهل في توثيق المجاهيل .
نقرا من السلسلة الضعيفة للامام الالباني رحمه الله الجزء ا14 الحديث رقم 6905:
(( قلت: فمن الغريب جداً أن يوثقه الحافظ في " التقريب " ولم يرو عنه غيره، وغير ابنه يونس بن أبي إسحاق على قول، ولم يوثقه أحد غير العجلي وابن حبان المعروفين بتساهلهما في توثيق المجهولين، وأن لا يوثق (أبا يزيد المدني) المتقدم مع توثيق ابن معين ورواية الثقات عنه، ورواية البخاري! فجل وتعالى من لا يسهو ولا ينسى ))
و نقرا من ميزان الاعتدال للامام الذهبي رحمه الله باب السين :
(( [3630 - سيار بن أبي منصور - أو منظور - عن وائلة.]مجهول. ))
ثانيا : منظور بن سيار والد سيار مجهول و لم يوثقه غير ابن حبان رحمه الله و هو معروف بتساهله في التوثيق خاصة المجاهيل وقد جهله ابن قطان و جهل ابنه السابق .
نقرا من تهذيب التهذيب الجزء العاشر باب الميم :
((551- "د س – منظور2" بن سيار الفزاري البصري روى حديثه كهمس بن الحسن عن سيار بن منظور عن أبيه عن امرأة يقال لها بهيسة عن أبيها أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الشيء الذي لا يحل منعه قال أبو حاتم منظور بن سيار ويقال سيار بن منظور بن ريان كوفي روى عن عمر وعنه الربيع بن عميلة وقال بن حبان في الثقات منظور بن سيار بن منظور عن أبيه عن عبد الله بن سلام روى عنه أهل المدينة قلت قال بن القطان عن بهيسة مجهولان ))
ثالثا : بهيسة بنت ابي بهيسة مجهولة و ليس لها جرح و تعديل و قول ابن حبان رحمه الله عنها ان لها صحبة مردود رده ابن حجر رحمه الله وقد جهلها عبد الحق الاشبيلي .
نقرا من تهذيب التهذيب الجزء 12 كتاب النساء :
(( 2744 - "د س - بهيسة2" الفزارية عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم روى سيار بن منظور عن أبيها عنها قلت قال ابن حبان لها صحبة وقال ابن القطان قال عبد الحق مجهولة وهي كذلك. ))
وقد ضعف الرواية الشيخ شعيب الارنؤوط رحمه الله في تخريجه لسنن ابي داود رحمه الله كتاب الزكاة باب ما لا يجوز منعه
(( (1) إسناده ضعيف، مسلسل بالمجاهيل. سيّار بن منظور لم يرو عنه غير كهمس
ابن الحسن، ووثقه العجلي، وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال عبد الحق الإشبيلي
فيما نقله عنه الحافظ في "تهذيبه": مجهول. وأبوه منظور - ابن سيار الفزاري - لم يروِ عنه غيرُ ابنه سيار، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وقال الذهبي في "الميزان" 4/ 190: لا يُعرف. وبهيسة الفزارية، قال الذهبي: تفرد عنها أبو سيار بن منظور الفزاري، وقال الحافظ في "التقريب": لا تُعرف، ويقال: إن لها صحبة. وذكر في "الإصابة" أنه ليس في حديثها ما يدل على صحبتها، لأن سياق ابن منده: أن أباها استأذن، وسياق أبي داود والنسائي: عن أبيها أنه استاذن، قال: وهو المعتمد.
قلنا: وقد وقع اضطراب في إسناد هذا الحديث أيضاً، فبعض الرواة يذكر والد سيار بن منظور، وبعضهم لا يذكره.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (9591) من طريق معاذ بن معاذ العنبرى عن كهمس، بهذا الإسناد. مختصراً بقوله: "استأذن أبي النبي - صلَّى الله عليه وسلم - فدخل بينه وبين قميصه، فجعل يقبّل ويلتزمه". ))
وقد ضعف الرواية الامام الالباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة الجزء السادس الحديث رقم 2964:
((2964 - (أن تفعل الخير خير لك) .
ضعيف
أخرجه أبو داود (1669 و 3476) ، والدارمي (2/269 - 270) ، وأحمد (3/480 و 481) من طريق سيار بن منظور - رجل من بني فزارة - عن أبيه عن امرأة يقال لها بهيسة عن أبيها قالت:
" استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل بينه وبين قميصه، فجعل يقبل ويلتزم، ثم قال: يا نبي الله! ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء. قال: يا نبي الله! ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح. قال: يا نبي الله! ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: " فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، مسلسل بالمجهولين؛ بهيسة فمن دونها ))
هذا وصلى الله على سيدنا محمد و على اله وصحبه وسلم
من الاحاديث التي يطعن بها اعداء الاسلام من النصارى و الملاحدة حديث ابو بهيسة الفزاري الذي اخرجه ابو داود رحمه الله في سننه
الشبهة :
نقرا من سنن ابي داود رحمه الله كتاب الزكاة باب ما لا يجوز منعه
1669 - حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ معاذ، حدَّثنا أبي، حدَّثنا كهمَس، عن سيارِ بن منظور - رجل من بني فَزارَة - عن أبيه، عن امرأة يقال لها: بُهَيسةُ عن أبيها قالت: استأذنَ أبي النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم -، فدخل بينَه وبينَ قميصه، فجعل يُقبِّل ويلتزِمُ، ثم قال: يا رسولَ الله، ما الشيءُ الذي لا يَحِلُّ منعه؟ قال: "الماء" قال: يا نبي الله، ما الشيءُ الذي لا يَحِل منعه؟ قال: "الملحُ " قال: يا نبي الله، ما الشيءَ الذي لا يَحِلُّ منعه؟ قال: "أن تَفْعل الخيرَ خَيرٌ لَكَ " (1).
الرد :
الرواية ضعيفة سندا للعلل التالية :
اولا : سيار بن منظور مجهول و لم يوثقه غير ابن حبان و العجلي و توثيقهما مردود لتساهلهما المعروف في توثيق المجاهيل و قد جهله عبد الحق الاشبيلي .
نقرا من تهذيب التهذيب لابن حجر رحمه الله الجزء الرابع باب السين :
((511- "د س - سيار" بن منظور بن سيار الفزاري البصري روى عن أبيه وعنه كهمس بن الحسن فيما قاله معاذ بن معاذ والنضر بن شميل وغيرهما وقال وكيع عن كهمس عن منظور بن سيار عن أبيه وهو وهم فيما قاله البخاري وغيره وذكره ابن حبان في الثقات قلت فقال يروي عن أبيه المقاطيع وقال عبد الحق الإشبيلي مجهول. ))
و كما قلنا فتوثيق ابن حبان رحمه الله مردود لما عرف بتوثيقه للمجاهيل .
نقرا قول ابن حجر رحمه الله في مقدمة كتابه لسان الميزان :
(( قال ابن حبان من كان منكر الحديث على قلته لا يجوز تعديله الا بعد السبر ولو كان ممن يروي المناكير ووافق الثقات في الاخبار لكان عدلا مقبول الرواية إذ الناس في اقوالهم على الصلاح والعدالة حتى يتبين منهم ما يوجب القدح هذا حكم المشاهير من الرواة فاما المجاهيل الذين لم يرو عنهم الا الضعفاء فهم متروكون على الأحوال كلها قلت وهذا الذي ذهب اليه بن حبان من ان الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة الى ان يتبن جرحه مذهب عجيب والجمهور على خلافه وهذا هو مساك بن حبان في كتاب الثقات الذي الفه فإنه يذكر خلقا من نص عليهم أبو حاتم وغيره على انهم مجهولون وكان عند بن حبان ان جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور وهو مذهب شيخه بن خزيمة ولكن جهالة حاله باقية عند غيره وقد أفصح بن حبان بقاعدته فقال العدل من لم يعرف فيه الجرح إذ التجريح ضد التعديل فمن لم يجرح فهو عدل حتى يتبين جرحه إذ لم يكلف الناس ما غاب عنهم وقال في ضابط الحديث الذي يحتج به إذا تعرى راويه من ان يكون مجروحا أو فوقه مجروح أو دونه مجروح أو كان سنده مرسلا أو منقطعا أو كان المتن منكرا هكذا نقله الحافظ شمس الدين بن عبد الهادي في الصارم المنكي من تصنيفه وقد تصرف في عبارة بن حبان لكنه اتى بمقصده وسياق بعض كلامه في أيوب آخر مذكور في حرف الألف ))
و كذلك الحال بالنسبة لتوثيق العجلي فهو مردود لما عرف عنه التساهل في توثيق المجاهيل .
نقرا من السلسلة الضعيفة للامام الالباني رحمه الله الجزء ا14 الحديث رقم 6905:
(( قلت: فمن الغريب جداً أن يوثقه الحافظ في " التقريب " ولم يرو عنه غيره، وغير ابنه يونس بن أبي إسحاق على قول، ولم يوثقه أحد غير العجلي وابن حبان المعروفين بتساهلهما في توثيق المجهولين، وأن لا يوثق (أبا يزيد المدني) المتقدم مع توثيق ابن معين ورواية الثقات عنه، ورواية البخاري! فجل وتعالى من لا يسهو ولا ينسى ))
و نقرا من ميزان الاعتدال للامام الذهبي رحمه الله باب السين :
(( [3630 - سيار بن أبي منصور - أو منظور - عن وائلة.]مجهول. ))
ثانيا : منظور بن سيار والد سيار مجهول و لم يوثقه غير ابن حبان رحمه الله و هو معروف بتساهله في التوثيق خاصة المجاهيل وقد جهله ابن قطان و جهل ابنه السابق .
نقرا من تهذيب التهذيب الجزء العاشر باب الميم :
((551- "د س – منظور2" بن سيار الفزاري البصري روى حديثه كهمس بن الحسن عن سيار بن منظور عن أبيه عن امرأة يقال لها بهيسة عن أبيها أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الشيء الذي لا يحل منعه قال أبو حاتم منظور بن سيار ويقال سيار بن منظور بن ريان كوفي روى عن عمر وعنه الربيع بن عميلة وقال بن حبان في الثقات منظور بن سيار بن منظور عن أبيه عن عبد الله بن سلام روى عنه أهل المدينة قلت قال بن القطان عن بهيسة مجهولان ))
ثالثا : بهيسة بنت ابي بهيسة مجهولة و ليس لها جرح و تعديل و قول ابن حبان رحمه الله عنها ان لها صحبة مردود رده ابن حجر رحمه الله وقد جهلها عبد الحق الاشبيلي .
نقرا من تهذيب التهذيب الجزء 12 كتاب النساء :
(( 2744 - "د س - بهيسة2" الفزارية عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم روى سيار بن منظور عن أبيها عنها قلت قال ابن حبان لها صحبة وقال ابن القطان قال عبد الحق مجهولة وهي كذلك. ))
وقد ضعف الرواية الشيخ شعيب الارنؤوط رحمه الله في تخريجه لسنن ابي داود رحمه الله كتاب الزكاة باب ما لا يجوز منعه
(( (1) إسناده ضعيف، مسلسل بالمجاهيل. سيّار بن منظور لم يرو عنه غير كهمس
ابن الحسن، ووثقه العجلي، وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال عبد الحق الإشبيلي
فيما نقله عنه الحافظ في "تهذيبه": مجهول. وأبوه منظور - ابن سيار الفزاري - لم يروِ عنه غيرُ ابنه سيار، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وقال الذهبي في "الميزان" 4/ 190: لا يُعرف. وبهيسة الفزارية، قال الذهبي: تفرد عنها أبو سيار بن منظور الفزاري، وقال الحافظ في "التقريب": لا تُعرف، ويقال: إن لها صحبة. وذكر في "الإصابة" أنه ليس في حديثها ما يدل على صحبتها، لأن سياق ابن منده: أن أباها استأذن، وسياق أبي داود والنسائي: عن أبيها أنه استاذن، قال: وهو المعتمد.
قلنا: وقد وقع اضطراب في إسناد هذا الحديث أيضاً، فبعض الرواة يذكر والد سيار بن منظور، وبعضهم لا يذكره.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (9591) من طريق معاذ بن معاذ العنبرى عن كهمس، بهذا الإسناد. مختصراً بقوله: "استأذن أبي النبي - صلَّى الله عليه وسلم - فدخل بينه وبين قميصه، فجعل يقبّل ويلتزمه". ))
وقد ضعف الرواية الامام الالباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة الجزء السادس الحديث رقم 2964:
((2964 - (أن تفعل الخير خير لك) .
ضعيف
أخرجه أبو داود (1669 و 3476) ، والدارمي (2/269 - 270) ، وأحمد (3/480 و 481) من طريق سيار بن منظور - رجل من بني فزارة - عن أبيه عن امرأة يقال لها بهيسة عن أبيها قالت:
" استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل بينه وبين قميصه، فجعل يقبل ويلتزم، ثم قال: يا نبي الله! ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء. قال: يا نبي الله! ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح. قال: يا نبي الله! ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: " فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، مسلسل بالمجهولين؛ بهيسة فمن دونها ))
هذا وصلى الله على سيدنا محمد و على اله وصحبه وسلم
تعليق