السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني واخواتي
قد أشكل عليا هذا النص من مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله، وارجو التوضيح:
قال: سألت ابي عن رجل اشترى جارية لم تبلغ ان تحيض بكم يستبرئها؟
قال: بثلاثة أشهر.
قلت لأبي: فيطأ فيما دون الفرج، أو يقبل، أو يباشر؟
قال: لا يعجبني ان يفعل حتى يستبرئها، فأني لا آمن ان فعل وكانت حاملا ان يكون.... او قبل او باشر ما لا يحل.
اولا: لماذا يستبرئها وهي ما بلغت الحيض؟
ثانيا: ما معنى "فأني لا آمن ان فعل وكانت حاملا ان يكون.... او قبل او باشر ما لا يحل. "
وجزاكم الله خير.
قد أشكل عليا هذا النص من مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله، وارجو التوضيح:
قال: سألت ابي عن رجل اشترى جارية لم تبلغ ان تحيض بكم يستبرئها؟
قال: بثلاثة أشهر.
قلت لأبي: فيطأ فيما دون الفرج، أو يقبل، أو يباشر؟
قال: لا يعجبني ان يفعل حتى يستبرئها، فأني لا آمن ان فعل وكانت حاملا ان يكون.... او قبل او باشر ما لا يحل.
اولا: لماذا يستبرئها وهي ما بلغت الحيض؟
ثانيا: ما معنى "فأني لا آمن ان فعل وكانت حاملا ان يكون.... او قبل او باشر ما لا يحل. "
وجزاكم الله خير.
تعليق