شبهات حول الإسلام
شبهة تعدد الزوجات في الإسلام
باسم حجاج
إن أعداء الإسلام لما عجزوا عن مواجهة الإسلام بالطرق والأساليب المشروعة لجأوا إلى الأبواب الخلفية وراحوا يطعنون في الإسلام وتشريعاته التي تعتبر هي إعجاز وليست شبهات وهو بفضل الله يوماً بعد يوم يثبت أنه نصر للإسلام وزيادة في أتباعه عن طريق من يشككون في المعجزة الخالدة. قال الله تعالى: "يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبي الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون" صدق الله العظيم
قالوا: إن نظام التعدد يكاد يكون مقصوراً على الأمم التي تدين بالإسلام، وأنه لا ينتشر إلا في الشعوب المتأخرة في الحضارة.
وقالوا: نظام التعدد هو مسايرة لدواعي الشهوات عند الرجال، وأنه إهدار لكرامة المرأة وإجحاف بحقوقها كما أنه إهدار لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة الذي يقتضي أن يكون الزوج خالص لزوجته كما هي خالصة له.
وقالوا: أن تعدد الزوجات مدعاة للتنازع الدائم بين الزوج وزوجاته، وبين الزوجات بعضهن مع بعض، كما أنه مصدر للشقاق والتنافر مما يؤدي إلى إشاعة الفوضى والاضطراب في حياة الأسر، ويعيش الأولاد في جو فاسد.
الرد:
والرد على هذه الشبهة مثل شبهات كثير هي في الأصل ليست بشبهات ولكنها عند تدقيق النظر فيها هي محض فضل ونعمة من العلي القدير على هذه الأمة التي يزيد الحاقدون عليها يوماً بعد يوما وكلما ازداد حقدهم كلما علا شأنها.
إن مسألة إباحة تعدد الزوجات كانت سائدة من قبل ظهور الإسلام في شعوب كثيرة:
يقول على عبد الواحد في كتابه المرأة في القرآن: "فالحقيقة أن هذا النظام كان سائداً من قبل ظهور الإسلام في شعوب كثيرة منها الإسرائيليون، العرب، الهنود، البرهميون، الإيرانيون، الزادشتيون، وشعوب الصقالبة أو السلافيون التي ينتمي إليها معظم أهل البلاد التي نسميها روسيا وليتوانيا، وأستونيا، وبولونيا...وعند بعض الشعوب الجرمانية وال***ونية".
التعدد في الديانة اليهودية:
تبيح تعدد الزوجات بدون عدد محدود، ولم يرد في التوراة نهي عن ذلك، وإنما ورد أنه مباح ومأثور عن أنبيائهم فقد ورد في العهد القديم:
1- في سفر الملوك الأول، الإصحاح الحادي عشر، فقرة رقم (3) [وكانت له سبع مئة من السيدات وثلاث مئة من السراري].
2- سفر التكوين، الإصحاح الثامن والعشرون، فقرة (9) [..فذهب عيسو إلى إسماعيل وأخذ محلة بنت إسماعيل بن إبراهيم أخت نيابوت زوجة له على نسائه].
3- وعند الحديث عن يعقوب بن إسحاق يذكر سفر التكوين، الإصحاح الثاني والثلاثون، فقرة (22) [..ثم قام في تلك الليلة وأخذ امرأتيه وجاريتيه وأولاده الأحد عشر .....]
وقد ذكر في الحديث الصحيح عن رسول الله صلي الله عليه وسلم ما يؤكد التعدد في الديانة اليهودية فقد روى أبو هريرة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه قال: "قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على سبعين امرأة كلهن تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله". (البخاري 4/135) ومسلم 1654 في باب الاستثناء.
أما في الديانة النصرانية:
فإنه لم يرد في الأناجيل نص يمنع التعدد، بل ورد في بعض رسائل بولس ما يفيد أن التعدد جائز فقد قال: "يلزم أن يكون الأسقف زوجاً لزوجة واحدة".
يذكر العقاد في كتابه المرأة في القرآن: أن وستر مارك العالم الثقة في تاريخ الزواج يقول: "إن تعدد الزوجات باعتراف الكنيسة بقي إلى القرن السابع عشر، وكان يتكرر كثيراً في الحالات التي لا تحصيها الكنيسة والدولة".
ومما يعرف عن مارتن لوثر زعيم الإنجيليين أنه أول من أقر تعدد الزوجات واحتج على كراهية الكهنة للزواج لدرجة أنه تخلى عن رهبنته وتزوج من راهبة، وكل هذا ليرسم طريقاً جديداً في التفكير حتى أصبح يتكلم في مناسبات شتى عن تعدد الزواج.
ويقول الدكتور مصطفى السباعي في كتابه (المرأة بين الفقه والقانون): "المسيحيون في أفريقيا يتخذون تعدد الزوجات وسيلة لنشر رسالتهم التبشيرية بعد أن وجدت الإرساليات التبشيرية نفسها أمام واقع اجتماعي وهو تعدد الزوجات لدى الإفريقيين الوثنيين، ورأوا الإصرار على منع التعدد يحول بينهم وبين الدخول في النصرانية، فنادوا بوجوب السماح للإفريقيين المسيحيين بالتعدد إلى غير حد".
ويقول أيضاً –رحمه الله- في نفس الكتاب: والشعوب الغربية النصرانية وجدت نفسها تجاه زيادة في عدد النساء على الرجال –وبخاصة بعد الحربين العالميتين- إزاء مشكلة اجتماعية خطيرة، لا تزال تتخبط في إيجاد الحل المناسب، وقد كان من بين الحلول تعدد الزوجات.
في عام 1948عقد مؤتمر الشباب في ميونخ بألمانيا، وبحث مشكلة زيادة النساء وكانت النتيجة أن أقرت اللجنة توصية المؤتمر بإباحة تعدد الزوجات.
يقول جوستاف لوبون في كتابه (حضارة العرب): إن مبدأ نظام تعدد الزوجات الشرقي نظام طيب يرفع المستوى الأخلاقي في الأمم التي تقول به ويزيد الأمم ارتباطاً ويمنح المرأة احتراماً وسعادة لم ترهما في أوربا.
التعدد في المجتمع الجاهلي قبل الإسلام: فحدث ولا حرج حيث كان التعدد بغير قيود ولا حدود ففي سنن أبي داود عن الحارث بن قيس قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت ذلك لرسول الله صلي الله عليه وسلم فقال: "اختر منهن أربعاً".
من كل ما سبق يتبين أن التعدد لم يكن مقصوراً على الدين الإسلامي لكن لماذا أباح الإسلام هذه الرخصة؟
يجيبنا عن هذا السؤال صاحب تفسير الظلال فيقول: أن الإسلام نظام واقعي وإيجابي يتوافق مع فطرة الإنسان وتكوينه، ويتوافق مع واقعه وضروراته ويتوافق مع ملابسات حياته المتغيرة في شتى البقاع وشتى الأزمان وشتى الأحوال.
فكيف نعالج هذا الواقع، الذي يقع ويتكرر وقوعه بنسب مختلفة هذا الواقع الذي لا يجدي فيه الإنكار؟ نعالجه بهز الكتفين؟ أو نتركه يعالج نفسه بنفسه؟ حسب الظروف والمصادفات؟ ولابد إذن من نظام، ولابد إذن من إجراء..
عندئذ نجد أنفسنا أمام احتمال من ثلاثة:
1- أن يتزوج كل رجل صالح للزواج امرأة صالحة للزواج وتبقى واحدة أو أكثر بدون زواج.
2- أن يتزوج كل رجل صالح للزواج امرأة واحدة زواجاً شرعياً ثم يخادن أو يسافح واحدة أو أكثر فلا يعرفن الرجل إلا خليلاً في الحرام.
3- أن يتزوج الرجال الصالحون امرأة أو أكثر وأن تعرف المرأة الأخرى الرجل، زوجة شريفة، في وضح النور لا خليلة في الحرام والظلام.
الاحتمال الأول: ضد الفطرة وضد الطاقة ولا يندفع هذا باشتغال المرأة عن الرجل بالعمل والكسب كما يدعي البعض فهناك مطالب للجسد والغريزة كما هناك مطالب للروح والعقل من السكن والأنس بالعشير.
الاحتمال الثاني: ضد اتجاه الإسلام النظيف وضد قاعدة المجتمع الإسلامي العفيف، وضد كرامة المرأة والذين لا يكترثون أن تشيع الفاحشة في المجتمع هم أنفسهم الذين يتعالمون على الله ويتطاولون على شريعته.
الاحتمال الثالث: هو الذي يختاره الإسلام، يختاره رخصة مقيدة لمواجهة الواقع الذي لا ينفع فيه هز الكتفين
فنحن نرى أن فترة إخصاب الرجل تمتد حتى السبعين وللمرأة تقف عند الخمسين فهناك في المتوسط عشرين سنة من الإخصاب في حياة الرجل لا مقابل لها عند المرأة ومن الحالات الواقعية ما نراه أحياناً من رغبة الزوج في أداء الوظيفة الفطرية، مع رغبة الزوجة عنها مع رغبة كليهما في امتداد العشرة الزوجية وكراهية الانفصال فكيف نواجه هذه الحالات؟
نجد أنفسنا أمام احتمال من ثلاثة:
الاحتمال الأول: أن نكبت الرجل ونصده عن مزاولة نشاطه الفطري بقوة التشريع وقوة السلطان ونقول له عيب يا رجل أن هذا لا يليق ولا يتفق مع حق المرأة.
الاحتمال الثاني: أن نطلق هذا الرجل يسافح من يشاء من النساء.
الاحتمال الثالث: أن نبيح لهذا الرجل التعدد ونتوقي طلاق الزوجة الأولى.
أيهما تختار بالطبع هو الاختيار الثالث الذي قال به الإسلام ومن كل ما سبق يتبين لنا أن ما يحاولون الطعن به هو موطن إعجاز ويأبي الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.
شبهة تعدد الزوجات في الإسلام
باسم حجاج
إن أعداء الإسلام لما عجزوا عن مواجهة الإسلام بالطرق والأساليب المشروعة لجأوا إلى الأبواب الخلفية وراحوا يطعنون في الإسلام وتشريعاته التي تعتبر هي إعجاز وليست شبهات وهو بفضل الله يوماً بعد يوم يثبت أنه نصر للإسلام وزيادة في أتباعه عن طريق من يشككون في المعجزة الخالدة. قال الله تعالى: "يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبي الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون" صدق الله العظيم
قالوا: إن نظام التعدد يكاد يكون مقصوراً على الأمم التي تدين بالإسلام، وأنه لا ينتشر إلا في الشعوب المتأخرة في الحضارة.
وقالوا: نظام التعدد هو مسايرة لدواعي الشهوات عند الرجال، وأنه إهدار لكرامة المرأة وإجحاف بحقوقها كما أنه إهدار لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة الذي يقتضي أن يكون الزوج خالص لزوجته كما هي خالصة له.
وقالوا: أن تعدد الزوجات مدعاة للتنازع الدائم بين الزوج وزوجاته، وبين الزوجات بعضهن مع بعض، كما أنه مصدر للشقاق والتنافر مما يؤدي إلى إشاعة الفوضى والاضطراب في حياة الأسر، ويعيش الأولاد في جو فاسد.
الرد:
والرد على هذه الشبهة مثل شبهات كثير هي في الأصل ليست بشبهات ولكنها عند تدقيق النظر فيها هي محض فضل ونعمة من العلي القدير على هذه الأمة التي يزيد الحاقدون عليها يوماً بعد يوما وكلما ازداد حقدهم كلما علا شأنها.
إن مسألة إباحة تعدد الزوجات كانت سائدة من قبل ظهور الإسلام في شعوب كثيرة:
يقول على عبد الواحد في كتابه المرأة في القرآن: "فالحقيقة أن هذا النظام كان سائداً من قبل ظهور الإسلام في شعوب كثيرة منها الإسرائيليون، العرب، الهنود، البرهميون، الإيرانيون، الزادشتيون، وشعوب الصقالبة أو السلافيون التي ينتمي إليها معظم أهل البلاد التي نسميها روسيا وليتوانيا، وأستونيا، وبولونيا...وعند بعض الشعوب الجرمانية وال***ونية".
التعدد في الديانة اليهودية:
تبيح تعدد الزوجات بدون عدد محدود، ولم يرد في التوراة نهي عن ذلك، وإنما ورد أنه مباح ومأثور عن أنبيائهم فقد ورد في العهد القديم:
1- في سفر الملوك الأول، الإصحاح الحادي عشر، فقرة رقم (3) [وكانت له سبع مئة من السيدات وثلاث مئة من السراري].
2- سفر التكوين، الإصحاح الثامن والعشرون، فقرة (9) [..فذهب عيسو إلى إسماعيل وأخذ محلة بنت إسماعيل بن إبراهيم أخت نيابوت زوجة له على نسائه].
3- وعند الحديث عن يعقوب بن إسحاق يذكر سفر التكوين، الإصحاح الثاني والثلاثون، فقرة (22) [..ثم قام في تلك الليلة وأخذ امرأتيه وجاريتيه وأولاده الأحد عشر .....]
وقد ذكر في الحديث الصحيح عن رسول الله صلي الله عليه وسلم ما يؤكد التعدد في الديانة اليهودية فقد روى أبو هريرة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه قال: "قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على سبعين امرأة كلهن تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله". (البخاري 4/135) ومسلم 1654 في باب الاستثناء.
أما في الديانة النصرانية:
فإنه لم يرد في الأناجيل نص يمنع التعدد، بل ورد في بعض رسائل بولس ما يفيد أن التعدد جائز فقد قال: "يلزم أن يكون الأسقف زوجاً لزوجة واحدة".
يذكر العقاد في كتابه المرأة في القرآن: أن وستر مارك العالم الثقة في تاريخ الزواج يقول: "إن تعدد الزوجات باعتراف الكنيسة بقي إلى القرن السابع عشر، وكان يتكرر كثيراً في الحالات التي لا تحصيها الكنيسة والدولة".
ومما يعرف عن مارتن لوثر زعيم الإنجيليين أنه أول من أقر تعدد الزوجات واحتج على كراهية الكهنة للزواج لدرجة أنه تخلى عن رهبنته وتزوج من راهبة، وكل هذا ليرسم طريقاً جديداً في التفكير حتى أصبح يتكلم في مناسبات شتى عن تعدد الزواج.
ويقول الدكتور مصطفى السباعي في كتابه (المرأة بين الفقه والقانون): "المسيحيون في أفريقيا يتخذون تعدد الزوجات وسيلة لنشر رسالتهم التبشيرية بعد أن وجدت الإرساليات التبشيرية نفسها أمام واقع اجتماعي وهو تعدد الزوجات لدى الإفريقيين الوثنيين، ورأوا الإصرار على منع التعدد يحول بينهم وبين الدخول في النصرانية، فنادوا بوجوب السماح للإفريقيين المسيحيين بالتعدد إلى غير حد".
ويقول أيضاً –رحمه الله- في نفس الكتاب: والشعوب الغربية النصرانية وجدت نفسها تجاه زيادة في عدد النساء على الرجال –وبخاصة بعد الحربين العالميتين- إزاء مشكلة اجتماعية خطيرة، لا تزال تتخبط في إيجاد الحل المناسب، وقد كان من بين الحلول تعدد الزوجات.
في عام 1948عقد مؤتمر الشباب في ميونخ بألمانيا، وبحث مشكلة زيادة النساء وكانت النتيجة أن أقرت اللجنة توصية المؤتمر بإباحة تعدد الزوجات.
يقول جوستاف لوبون في كتابه (حضارة العرب): إن مبدأ نظام تعدد الزوجات الشرقي نظام طيب يرفع المستوى الأخلاقي في الأمم التي تقول به ويزيد الأمم ارتباطاً ويمنح المرأة احتراماً وسعادة لم ترهما في أوربا.
التعدد في المجتمع الجاهلي قبل الإسلام: فحدث ولا حرج حيث كان التعدد بغير قيود ولا حدود ففي سنن أبي داود عن الحارث بن قيس قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت ذلك لرسول الله صلي الله عليه وسلم فقال: "اختر منهن أربعاً".
من كل ما سبق يتبين أن التعدد لم يكن مقصوراً على الدين الإسلامي لكن لماذا أباح الإسلام هذه الرخصة؟
يجيبنا عن هذا السؤال صاحب تفسير الظلال فيقول: أن الإسلام نظام واقعي وإيجابي يتوافق مع فطرة الإنسان وتكوينه، ويتوافق مع واقعه وضروراته ويتوافق مع ملابسات حياته المتغيرة في شتى البقاع وشتى الأزمان وشتى الأحوال.
فكيف نعالج هذا الواقع، الذي يقع ويتكرر وقوعه بنسب مختلفة هذا الواقع الذي لا يجدي فيه الإنكار؟ نعالجه بهز الكتفين؟ أو نتركه يعالج نفسه بنفسه؟ حسب الظروف والمصادفات؟ ولابد إذن من نظام، ولابد إذن من إجراء..
عندئذ نجد أنفسنا أمام احتمال من ثلاثة:
1- أن يتزوج كل رجل صالح للزواج امرأة صالحة للزواج وتبقى واحدة أو أكثر بدون زواج.
2- أن يتزوج كل رجل صالح للزواج امرأة واحدة زواجاً شرعياً ثم يخادن أو يسافح واحدة أو أكثر فلا يعرفن الرجل إلا خليلاً في الحرام.
3- أن يتزوج الرجال الصالحون امرأة أو أكثر وأن تعرف المرأة الأخرى الرجل، زوجة شريفة، في وضح النور لا خليلة في الحرام والظلام.
الاحتمال الأول: ضد الفطرة وضد الطاقة ولا يندفع هذا باشتغال المرأة عن الرجل بالعمل والكسب كما يدعي البعض فهناك مطالب للجسد والغريزة كما هناك مطالب للروح والعقل من السكن والأنس بالعشير.
الاحتمال الثاني: ضد اتجاه الإسلام النظيف وضد قاعدة المجتمع الإسلامي العفيف، وضد كرامة المرأة والذين لا يكترثون أن تشيع الفاحشة في المجتمع هم أنفسهم الذين يتعالمون على الله ويتطاولون على شريعته.
الاحتمال الثالث: هو الذي يختاره الإسلام، يختاره رخصة مقيدة لمواجهة الواقع الذي لا ينفع فيه هز الكتفين
فنحن نرى أن فترة إخصاب الرجل تمتد حتى السبعين وللمرأة تقف عند الخمسين فهناك في المتوسط عشرين سنة من الإخصاب في حياة الرجل لا مقابل لها عند المرأة ومن الحالات الواقعية ما نراه أحياناً من رغبة الزوج في أداء الوظيفة الفطرية، مع رغبة الزوجة عنها مع رغبة كليهما في امتداد العشرة الزوجية وكراهية الانفصال فكيف نواجه هذه الحالات؟
نجد أنفسنا أمام احتمال من ثلاثة:
الاحتمال الأول: أن نكبت الرجل ونصده عن مزاولة نشاطه الفطري بقوة التشريع وقوة السلطان ونقول له عيب يا رجل أن هذا لا يليق ولا يتفق مع حق المرأة.
الاحتمال الثاني: أن نطلق هذا الرجل يسافح من يشاء من النساء.
الاحتمال الثالث: أن نبيح لهذا الرجل التعدد ونتوقي طلاق الزوجة الأولى.
أيهما تختار بالطبع هو الاختيار الثالث الذي قال به الإسلام ومن كل ما سبق يتبين لنا أن ما يحاولون الطعن به هو موطن إعجاز ويأبي الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.
تعليق