( عقوبة التعزير )
🔳 تعريفه :
التعزير : التأديب بالضرب أو الشتم؛ أو المقاطعة أو النفي.
🔳 حكمه :
التعزير واجب في كل معصية لم يضع الشارع لها حدا، و لا كفارة، و ذلك كالسرقة التي لم تبلغ نصاب القطع، أو كلمس الأجنبية أو قبلتها؛ أو كسبِّ المسلم بغير لفظ القذف أو ضربه بغير جرح أو كسر عضو مثلا.
🔳 أحكامه :
١- إن كان ضربا ألا يتجاوز عشر ضربات بالسوط؛ لقول الرسول صلى الله عليه و سلم : " لا يجلد أحد فوق عشر أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى". رواه مسلم.
٢- أن يجتهد السلطان في التعزير و يضع لكل حال ما يناسبها، فإذا كان الشتم كافيا في ردع المخالف أو تأديبه اكتفى بشتمه ، و إذا كان حبس يوم و ليلة كافيا اكتفى به عن الحبس أكثر، و إذا كانت الغرامة البسيطة تردع اكتفى بها عن الغرامة الفادحة و هكذا.. إذ المقصود من التعزير التربية و التأديب لا التعذيب و الإنتقام، فقد أدب رسول الله صلى الله عليه و سلم أبا ذر بقوله : " إنك امرؤبك جاهلية". رواه مسلم. و قال : " قولوا لمن باع و اشترى في المسجد لا أربح الله تجارتك". أورده الهيثمي في مجمع الزوائد. و لمن نشد ضالة في المسجد قال له : " لا رد الله عليك فإن المساجد لم تُبن لهذا". ورد في كنز العمال. كما أمر بمقاطعة الثلاثة الذين تخلفوا عن الجهاد بلا عذر؛ و اكتفى منهم بذلك كما رواه مسلم. و أمر المخنثين أن يُبعدوا عن المدينة و حبس رجلا في تهمة يوما و ليلة لما رواه أبو داود. و ضاعف الغرامة على من اتخذ خُبنة من التمر الذي لم يزل في النخل لما رواه الترمذي.. إلى غير ذلك من أنواع التعزير الثابت عنه صلى الله عليه و سلم، و الذي كان المقصود منه تأديب المسلم و تربيته.
🔳 تعريفه :
التعزير : التأديب بالضرب أو الشتم؛ أو المقاطعة أو النفي.
🔳 حكمه :
التعزير واجب في كل معصية لم يضع الشارع لها حدا، و لا كفارة، و ذلك كالسرقة التي لم تبلغ نصاب القطع، أو كلمس الأجنبية أو قبلتها؛ أو كسبِّ المسلم بغير لفظ القذف أو ضربه بغير جرح أو كسر عضو مثلا.
🔳 أحكامه :
١- إن كان ضربا ألا يتجاوز عشر ضربات بالسوط؛ لقول الرسول صلى الله عليه و سلم : " لا يجلد أحد فوق عشر أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى". رواه مسلم.
٢- أن يجتهد السلطان في التعزير و يضع لكل حال ما يناسبها، فإذا كان الشتم كافيا في ردع المخالف أو تأديبه اكتفى بشتمه ، و إذا كان حبس يوم و ليلة كافيا اكتفى به عن الحبس أكثر، و إذا كانت الغرامة البسيطة تردع اكتفى بها عن الغرامة الفادحة و هكذا.. إذ المقصود من التعزير التربية و التأديب لا التعذيب و الإنتقام، فقد أدب رسول الله صلى الله عليه و سلم أبا ذر بقوله : " إنك امرؤبك جاهلية". رواه مسلم. و قال : " قولوا لمن باع و اشترى في المسجد لا أربح الله تجارتك". أورده الهيثمي في مجمع الزوائد. و لمن نشد ضالة في المسجد قال له : " لا رد الله عليك فإن المساجد لم تُبن لهذا". ورد في كنز العمال. كما أمر بمقاطعة الثلاثة الذين تخلفوا عن الجهاد بلا عذر؛ و اكتفى منهم بذلك كما رواه مسلم. و أمر المخنثين أن يُبعدوا عن المدينة و حبس رجلا في تهمة يوما و ليلة لما رواه أبو داود. و ضاعف الغرامة على من اتخذ خُبنة من التمر الذي لم يزل في النخل لما رواه الترمذي.. إلى غير ذلك من أنواع التعزير الثابت عنه صلى الله عليه و سلم، و الذي كان المقصود منه تأديب المسلم و تربيته.
تعليق