شروط وجوب القصاص :
لا يجب القصاص في القتل أو في الأطراف أو الجراح إلا بتوفر الشروط التالية :
١- أن يكون المقتول معصوم الدم، فإن كان زانيا محصنا ، أو مرتدا أو كافرا فلا قصاص؛ إذ هؤلاء دمهم هدر لجريمتهم.
٢- أن يكون القاتل مكلفا ، أي بالغا عاقلا ، فإن كان صبيا أو مجنونا فلا قصاص لعدم التكليف؛ لقول الرسول صلى الله عليه و سلم : " رُفع القلم عن ثلاثة : الصبي حتى يبلغ، و المجنون حتى يفيق، و النائم حتى يستيقظ".
٣- أن يكافئ المقتول في الدين و الحرية و الرق ؛ إذ لا يُقتل مسلم بكافر و لا حرّ بعبد؛ لقوله صلى الله عليه و سلم : " لا يُقتل مسلم بكافر". رواه الإمام أحمد. و حديث ابن عباس :" لا يُقتل حر بعبد ". رواه البيهقي.
٤- أن لا يكون القاتل والدا للمقتول أبا أو أما أو جدا أو جدة؛ لقوله صلى الله عليه و سلم : " لا يُقتل والد بولده". رواه الإمام أحمد.
شروط استيفاء القصاص :
لا يستوفي صاحب القصاص حقه في القصاص إلا بعد توفر الشروط التالية :
١- أن يكون صاحب الحق مكلفا، فإن كان صبيا أو مجنونا حُبس الجاني حتى يبلغ الصبي، أو يُفيق المجنون، ثم لهما أن يقتصا أو يأخذا الدية أو يعفوا، و قد روي هذا عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم.
٢- أن يتفق أولياء الدم على القصاص، فإن عفا بعضهم فلا قصاص ، و من لم يعف فله قسطه من الدية.
٣- أن يؤمَن في حال الإستيفاء التعدي بأن لا يتعدى الجرح مثله، و أن لا يُقتل غير القاتل، و أن لا تُقتل امرأة في بطنها جنين حتى تضع و تفطم ولدها؛ لقوله صلى الله عليه و سلم لما قتلت امرأة عمدا : " لم تُقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا، و حتى تكفل ولدها". سنن ابن ماجه.
٤- أن يكون الإستيفاء بحضرة سلطان أو نائبه حتى يُؤمَن الحيف أو التعدي.
٥- أن يكون بآلة حادة؛ لقوله صلى الله عليه و سلم : " لا قود إلا بالسيف". رواه ابن ماجه.
و هنا يرى بعض أهل العلم أن القاتل يُقتل بمثل ما قتل به؛ إن كان سيفا فسيف ، و إن كان حجرا فحجر ، للحديث المتفق عليه أن الرسول صلى الله عليه و سلم أمر بالذي رضّ رأس الجارية بحجر أن يرضّ رأسه.
لا يجب القصاص في القتل أو في الأطراف أو الجراح إلا بتوفر الشروط التالية :
١- أن يكون المقتول معصوم الدم، فإن كان زانيا محصنا ، أو مرتدا أو كافرا فلا قصاص؛ إذ هؤلاء دمهم هدر لجريمتهم.
٢- أن يكون القاتل مكلفا ، أي بالغا عاقلا ، فإن كان صبيا أو مجنونا فلا قصاص لعدم التكليف؛ لقول الرسول صلى الله عليه و سلم : " رُفع القلم عن ثلاثة : الصبي حتى يبلغ، و المجنون حتى يفيق، و النائم حتى يستيقظ".
٣- أن يكافئ المقتول في الدين و الحرية و الرق ؛ إذ لا يُقتل مسلم بكافر و لا حرّ بعبد؛ لقوله صلى الله عليه و سلم : " لا يُقتل مسلم بكافر". رواه الإمام أحمد. و حديث ابن عباس :" لا يُقتل حر بعبد ". رواه البيهقي.
٤- أن لا يكون القاتل والدا للمقتول أبا أو أما أو جدا أو جدة؛ لقوله صلى الله عليه و سلم : " لا يُقتل والد بولده". رواه الإمام أحمد.
شروط استيفاء القصاص :
لا يستوفي صاحب القصاص حقه في القصاص إلا بعد توفر الشروط التالية :
١- أن يكون صاحب الحق مكلفا، فإن كان صبيا أو مجنونا حُبس الجاني حتى يبلغ الصبي، أو يُفيق المجنون، ثم لهما أن يقتصا أو يأخذا الدية أو يعفوا، و قد روي هذا عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم.
٢- أن يتفق أولياء الدم على القصاص، فإن عفا بعضهم فلا قصاص ، و من لم يعف فله قسطه من الدية.
٣- أن يؤمَن في حال الإستيفاء التعدي بأن لا يتعدى الجرح مثله، و أن لا يُقتل غير القاتل، و أن لا تُقتل امرأة في بطنها جنين حتى تضع و تفطم ولدها؛ لقوله صلى الله عليه و سلم لما قتلت امرأة عمدا : " لم تُقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا، و حتى تكفل ولدها". سنن ابن ماجه.
٤- أن يكون الإستيفاء بحضرة سلطان أو نائبه حتى يُؤمَن الحيف أو التعدي.
٥- أن يكون بآلة حادة؛ لقوله صلى الله عليه و سلم : " لا قود إلا بالسيف". رواه ابن ماجه.
و هنا يرى بعض أهل العلم أن القاتل يُقتل بمثل ما قتل به؛ إن كان سيفا فسيف ، و إن كان حجرا فحجر ، للحديث المتفق عليه أن الرسول صلى الله عليه و سلم أمر بالذي رضّ رأس الجارية بحجر أن يرضّ رأسه.
تعليق