( الرِّق )
* تعريفه :
الرِّق هو الملك و العبودية ، و يُعرفه بعضهم بأنه عجز حكمي يصيب بعض الناس، و الرقيق : هو العبد المملوك مأخوذ من الرقة ضد الغلظة؛ لأن العبد يرِق لسيده و يلين و لا يغلظ عليه بحكم الملكية التي له عليه.
* حكمه :
حكم الرق الجواز؛ لقوله تعالى : " و ما ملكت أيمانكم"، و قول الرسول صلى الله عليه و سلم : " من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه". رواه مسلم.
* تاريخه و منشؤه :
عُرف الرق بين البشر منذ آلاف السنين، فقد وُجد عند أقدم شعوب العالم كالمصريين و الصينيين، و الهنود و اليونانيين و الرومان، و ذُكر في الكتب السماوية كالتوراة و الإنجيل ، و كانت - هاجر - أم إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما و على نبينا أفضل الصلاة والسلام جارية أهداها ملك مصر ل - سارة -، امرأة إبراهيم ،و هي أهدتها لزوجها إبراهيم عليه الصلاة والسلام فتسرّاها فولدت له إسماعيل عليه الصلاة والسلام.
و أما منشأ الرق فإنه يعود للأسباب التالية :
١- الحروب : فإذا حاربت جماعة من الناس جماعة أخرى و علتها قهرا استرقّت نساءها و أطفالها.
٢- الفقر : فكثيرا ما كان الفقر يحمل الناس على بيع أولادهم رقيقا للناس.
٣- الإختطاف بالتلصص و القرصنة : فقد كان جماعات كبيرة من أوروبا تنزل أفريقيا، و تخطف الزنوج الأفارقة و تبيعهم في أسواق النخاسة بأوروبا؛ كما كان القراصنة من البحّارين الأوروبيين يتعرضون للسفن المارّة بعرض البحر و يسطون على ركابها، فإذا قهروهم باعوهم في أسواق العبيد بأوروبا و أكلوا أثمانهم.
و الإسلام و هو دين الله الحق لم يُجز من هذه الأسباب إلا سببا واحدا فقط، و هو الإسترقاق بواسطة الحرب، و ذلك رحمة بالبشرية ؛ فإن الغالب المنتصر كثيرا ما يحمله ذلك على الإفساد تحت تأثير غريزة حب الإنتقام فيقتل النساء و الأطفال تشفيا من رجالهم، فأذن الإسلام لأتباعه في استرقاق النساء و الأطفال إبقاء على حياتهم أولا، و تمهيدا لإسعادهم و تحريرهم ثانيا.
و أما المقاتِلة من الرجال فقد خيّر الإمام في المن عليهم مجانا بدون فداء و بين افتدائهم بمال أو سلاح؛ أو رجال، قال تعالى : " فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، حتى إذا أثخنتموهم فشُدوا الوثاق فإما منّا بعد و إما فداء حتى تضع الحرب أوزارها".
* معاملته :
لم تختلف معاملة الرقيق عند الأمم كبير اختلاف إذا نحن استثنينا أمة الإسلام ، فقد كان الرقيق عند تلك الأمم لا يعدو أن يكون آلة مسخرة تُستخدم في كل شيء و تُستعمل في كل الأغراض، زيادة على كونه يُجوّع و يضرب و يُحمَّل ما لا يطيق بلا سبب، كما قد يُكوى بالنار و تُقطع أطرافه لأتفه الأسباب، و كانوا يُسمونه : الآلة ذات الروح، و المتاع القائم به الحياة.
أما الرقيق في الإسلام فإنه يُعامل المعاملة اللائقة بشرف الإنسان و كرامته، فقد حرم الإسلام ضربه و قتله كما حرم إهانته و سبه، و أمر بالإحسان إليه، و هاهي نصوصه ناطقة بذلك :
قوله تعالى : " و بالوالدين إحسانا و بذي القربى و اليتامى و المساكين و الجار ذي القربى و الجار الجنب و الصاحب بالجنب و ابن السبيل و ما ملكت أيمانكم".
و قول الرسول صلى الله عليه و سلم فيهم : " هم إخوانكم و خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل و ليلبسه مما يلبس، و لا تكلفوهم ما يغلبهم؛ فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه ". رواه مسلم.
و قوله صلى الله عليه وسلم :" من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يُعتقه". رواه مسلم.
و فوق هذا دعوة الإسلام العامة إلى تحرير الرقيق و الترغيب في ذلك؛ و الحث عليه، و يشهد لهذا الأمور التالية :
١- جعل تحريره كفارة لجناية القتل الخطأ، و كذلك لعدة مخالفات كالظهار و الحنث في اليمين بالله تعالى، و انتهاك حُرمة رمضان بالإفطار فيه.
٢- الأمر بمُكاتبة من طلب الكتابة من الأرقاء و مساعدته على ذلك بقسط من المال، قال تعالى : " و الذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، و آتوهم من مال الله الذي آتاكم".
٣- جعلُ مصرف خاص من مصارف الزكاة للمساعدة على تحرير الأرقاء، قال تعالى : " إنما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلفة قلوبهم و في الرقاب و الغارمين و في سبيل الله و ابن السبيل فريضة من الله، و الله عليم حكيم ".
٤- سريان العتق إلى بقية أجزائه إذا عتق منه جزء، فإن المسلم إذا عتق نصيبا له في رقيق أمر أن يقوَّم عليه النصيب الباقي فيدفع ثمنه لأصحابه و يعتق العبد بكامله، قال صلى الله عليه و سلم : " من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه العبد قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم و عتق عليه العبيد". رواه البخاري.
٥- الإذن بالتسري بالإماء ليصبحن في يوم من الأيام أمهات أولاد فيعتقن بذلك؛ قال رسول الله صل الله عليه وسلم : " أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته ". رواه الحاكم بسند ضعيف، و عليه عمل الجمهور.
٦- جعل كفارة ضرب العبيد عتقه، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه". رواه مسلم.
٧- جعلُ العبد يُعتق لمجرد أن يملكه ذو رحم له، قال الرسول صلى الله عليه و سلم : " من ملك ذا رحم محرم فهو حر". رواه الترمذي.
* تنبيه :
إن قال قائل : لِم لا يفرض الإسلام تحرير العبيد فرضا لا يسع المسلم تركه؟
قلنا : إن الإسلام جاء و الأرقاء في أيدي الناس، فلا يليق بشريعة الله العادلة التي نزلت لتحفظ الإنسان في نفسه و عرضه و ماله، لا يليق بها أن تفرض على الناس الخروج من أموالهم بالجملة، كما أنه ليس في صالح كثير من الأرقاء التحرر؛ إذ من النساء و الأطفال و كذلك من الرجال أيضا من لا يستطيع أن يكفل نفسه بنفسه لعجزه عن الكسب و جهله بمعرفة طرفه، فكان بقاؤه رقيقا مع سيده المسلم الذي يطعمه مما يأكل؛ و يكسوه مما يكسو به نفسه و لا يكلفه من العمل ما لا يطيق خيرا بآلاف الدرجات من إقصائه عن البيت الذي كان يحسن إليه و يرحمه جحيم القطيعة و الحرمان.
* تعريفه :
الرِّق هو الملك و العبودية ، و يُعرفه بعضهم بأنه عجز حكمي يصيب بعض الناس، و الرقيق : هو العبد المملوك مأخوذ من الرقة ضد الغلظة؛ لأن العبد يرِق لسيده و يلين و لا يغلظ عليه بحكم الملكية التي له عليه.
* حكمه :
حكم الرق الجواز؛ لقوله تعالى : " و ما ملكت أيمانكم"، و قول الرسول صلى الله عليه و سلم : " من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه". رواه مسلم.
* تاريخه و منشؤه :
عُرف الرق بين البشر منذ آلاف السنين، فقد وُجد عند أقدم شعوب العالم كالمصريين و الصينيين، و الهنود و اليونانيين و الرومان، و ذُكر في الكتب السماوية كالتوراة و الإنجيل ، و كانت - هاجر - أم إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما و على نبينا أفضل الصلاة والسلام جارية أهداها ملك مصر ل - سارة -، امرأة إبراهيم ،و هي أهدتها لزوجها إبراهيم عليه الصلاة والسلام فتسرّاها فولدت له إسماعيل عليه الصلاة والسلام.
و أما منشأ الرق فإنه يعود للأسباب التالية :
١- الحروب : فإذا حاربت جماعة من الناس جماعة أخرى و علتها قهرا استرقّت نساءها و أطفالها.
٢- الفقر : فكثيرا ما كان الفقر يحمل الناس على بيع أولادهم رقيقا للناس.
٣- الإختطاف بالتلصص و القرصنة : فقد كان جماعات كبيرة من أوروبا تنزل أفريقيا، و تخطف الزنوج الأفارقة و تبيعهم في أسواق النخاسة بأوروبا؛ كما كان القراصنة من البحّارين الأوروبيين يتعرضون للسفن المارّة بعرض البحر و يسطون على ركابها، فإذا قهروهم باعوهم في أسواق العبيد بأوروبا و أكلوا أثمانهم.
و الإسلام و هو دين الله الحق لم يُجز من هذه الأسباب إلا سببا واحدا فقط، و هو الإسترقاق بواسطة الحرب، و ذلك رحمة بالبشرية ؛ فإن الغالب المنتصر كثيرا ما يحمله ذلك على الإفساد تحت تأثير غريزة حب الإنتقام فيقتل النساء و الأطفال تشفيا من رجالهم، فأذن الإسلام لأتباعه في استرقاق النساء و الأطفال إبقاء على حياتهم أولا، و تمهيدا لإسعادهم و تحريرهم ثانيا.
و أما المقاتِلة من الرجال فقد خيّر الإمام في المن عليهم مجانا بدون فداء و بين افتدائهم بمال أو سلاح؛ أو رجال، قال تعالى : " فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، حتى إذا أثخنتموهم فشُدوا الوثاق فإما منّا بعد و إما فداء حتى تضع الحرب أوزارها".
* معاملته :
لم تختلف معاملة الرقيق عند الأمم كبير اختلاف إذا نحن استثنينا أمة الإسلام ، فقد كان الرقيق عند تلك الأمم لا يعدو أن يكون آلة مسخرة تُستخدم في كل شيء و تُستعمل في كل الأغراض، زيادة على كونه يُجوّع و يضرب و يُحمَّل ما لا يطيق بلا سبب، كما قد يُكوى بالنار و تُقطع أطرافه لأتفه الأسباب، و كانوا يُسمونه : الآلة ذات الروح، و المتاع القائم به الحياة.
أما الرقيق في الإسلام فإنه يُعامل المعاملة اللائقة بشرف الإنسان و كرامته، فقد حرم الإسلام ضربه و قتله كما حرم إهانته و سبه، و أمر بالإحسان إليه، و هاهي نصوصه ناطقة بذلك :
قوله تعالى : " و بالوالدين إحسانا و بذي القربى و اليتامى و المساكين و الجار ذي القربى و الجار الجنب و الصاحب بالجنب و ابن السبيل و ما ملكت أيمانكم".
و قول الرسول صلى الله عليه و سلم فيهم : " هم إخوانكم و خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل و ليلبسه مما يلبس، و لا تكلفوهم ما يغلبهم؛ فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه ". رواه مسلم.
و قوله صلى الله عليه وسلم :" من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يُعتقه". رواه مسلم.
و فوق هذا دعوة الإسلام العامة إلى تحرير الرقيق و الترغيب في ذلك؛ و الحث عليه، و يشهد لهذا الأمور التالية :
١- جعل تحريره كفارة لجناية القتل الخطأ، و كذلك لعدة مخالفات كالظهار و الحنث في اليمين بالله تعالى، و انتهاك حُرمة رمضان بالإفطار فيه.
٢- الأمر بمُكاتبة من طلب الكتابة من الأرقاء و مساعدته على ذلك بقسط من المال، قال تعالى : " و الذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، و آتوهم من مال الله الذي آتاكم".
٣- جعلُ مصرف خاص من مصارف الزكاة للمساعدة على تحرير الأرقاء، قال تعالى : " إنما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلفة قلوبهم و في الرقاب و الغارمين و في سبيل الله و ابن السبيل فريضة من الله، و الله عليم حكيم ".
٤- سريان العتق إلى بقية أجزائه إذا عتق منه جزء، فإن المسلم إذا عتق نصيبا له في رقيق أمر أن يقوَّم عليه النصيب الباقي فيدفع ثمنه لأصحابه و يعتق العبد بكامله، قال صلى الله عليه و سلم : " من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه العبد قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم و عتق عليه العبيد". رواه البخاري.
٥- الإذن بالتسري بالإماء ليصبحن في يوم من الأيام أمهات أولاد فيعتقن بذلك؛ قال رسول الله صل الله عليه وسلم : " أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته ". رواه الحاكم بسند ضعيف، و عليه عمل الجمهور.
٦- جعل كفارة ضرب العبيد عتقه، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه". رواه مسلم.
٧- جعلُ العبد يُعتق لمجرد أن يملكه ذو رحم له، قال الرسول صلى الله عليه و سلم : " من ملك ذا رحم محرم فهو حر". رواه الترمذي.
* تنبيه :
إن قال قائل : لِم لا يفرض الإسلام تحرير العبيد فرضا لا يسع المسلم تركه؟
قلنا : إن الإسلام جاء و الأرقاء في أيدي الناس، فلا يليق بشريعة الله العادلة التي نزلت لتحفظ الإنسان في نفسه و عرضه و ماله، لا يليق بها أن تفرض على الناس الخروج من أموالهم بالجملة، كما أنه ليس في صالح كثير من الأرقاء التحرر؛ إذ من النساء و الأطفال و كذلك من الرجال أيضا من لا يستطيع أن يكفل نفسه بنفسه لعجزه عن الكسب و جهله بمعرفة طرفه، فكان بقاؤه رقيقا مع سيده المسلم الذي يطعمه مما يأكل؛ و يكسوه مما يكسو به نفسه و لا يكلفه من العمل ما لا يطيق خيرا بآلاف الدرجات من إقصائه عن البيت الذي كان يحسن إليه و يرحمه جحيم القطيعة و الحرمان.
تعليق