الرِّق و أحكامه

تقليص

عن الكاتب

تقليص

سعدون محمد مسلم اكتشف المزيد حول سعدون محمد
X
تقليص
يُشاهد هذا الموضوع الآن: 0 (0 أعضاء و 0 زوار)
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • سعدون محمد
    2- عضو مشارك
    • 19 أبر, 2016
    • 177
    • أستاذ
    • مسلم

    الرِّق و أحكامه

    ( الرِّق )
    * تعريفه :
    الرِّق هو الملك و العبودية ، و يُعرفه بعضهم بأنه عجز حكمي يصيب بعض الناس، و الرقيق : هو العبد المملوك مأخوذ من الرقة ضد الغلظة؛ لأن العبد يرِق لسيده و يلين و لا يغلظ عليه بحكم الملكية التي له عليه.
    * حكمه :
    حكم الرق الجواز؛ لقوله تعالى : " و ما ملكت أيمانكم"، و قول الرسول صلى الله عليه و سلم : " من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه". رواه مسلم.
    * تاريخه و منشؤه :
    عُرف الرق بين البشر منذ آلاف السنين، فقد وُجد عند أقدم شعوب العالم كالمصريين و الصينيين، و الهنود و اليونانيين و الرومان، و ذُكر في الكتب السماوية كالتوراة و الإنجيل ، و كانت - هاجر - أم إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما و على نبينا أفضل الصلاة والسلام جارية أهداها ملك مصر ل - سارة -، امرأة إبراهيم ،و هي أهدتها لزوجها إبراهيم عليه الصلاة والسلام فتسرّاها فولدت له إسماعيل عليه الصلاة والسلام.
    و أما منشأ الرق فإنه يعود للأسباب التالية :
    ١- الحروب : فإذا حاربت جماعة من الناس جماعة أخرى و علتها قهرا استرقّت نساءها و أطفالها.
    ٢- الفقر : فكثيرا ما كان الفقر يحمل الناس على بيع أولادهم رقيقا للناس.
    ٣- الإختطاف بالتلصص و القرصنة : فقد كان جماعات كبيرة من أوروبا تنزل أفريقيا، و تخطف الزنوج الأفارقة و تبيعهم في أسواق النخاسة بأوروبا؛ كما كان القراصنة من البحّارين الأوروبيين يتعرضون للسفن المارّة بعرض البحر و يسطون على ركابها، فإذا قهروهم باعوهم في أسواق العبيد بأوروبا و أكلوا أثمانهم.
    و الإسلام و هو دين الله الحق لم يُجز من هذه الأسباب إلا سببا واحدا فقط، و هو الإسترقاق بواسطة الحرب، و ذلك رحمة بالبشرية ؛ فإن الغالب المنتصر كثيرا ما يحمله ذلك على الإفساد تحت تأثير غريزة حب الإنتقام فيقتل النساء و الأطفال تشفيا من رجالهم، فأذن الإسلام لأتباعه في استرقاق النساء و الأطفال إبقاء على حياتهم أولا، و تمهيدا لإسعادهم و تحريرهم ثانيا.
    و أما المقاتِلة من الرجال فقد خيّر الإمام في المن عليهم مجانا بدون فداء و بين افتدائهم بمال أو سلاح؛ أو رجال، قال تعالى : " فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، حتى إذا أثخنتموهم فشُدوا الوثاق فإما منّا بعد و إما فداء حتى تضع الحرب أوزارها".
    * معاملته :
    لم تختلف معاملة الرقيق عند الأمم كبير اختلاف إذا نحن استثنينا أمة الإسلام ، فقد كان الرقيق عند تلك الأمم لا يعدو أن يكون آلة مسخرة تُستخدم في كل شيء و تُستعمل في كل الأغراض، زيادة على كونه يُجوّع و يضرب و يُحمَّل ما لا يطيق بلا سبب، كما قد يُكوى بالنار و تُقطع أطرافه لأتفه الأسباب، و كانوا يُسمونه : الآلة ذات الروح، و المتاع القائم به الحياة.
    أما الرقيق في الإسلام فإنه يُعامل المعاملة اللائقة بشرف الإنسان و كرامته، فقد حرم الإسلام ضربه و قتله كما حرم إهانته و سبه، و أمر بالإحسان إليه، و هاهي نصوصه ناطقة بذلك :
    قوله تعالى : " و بالوالدين إحسانا و بذي القربى و اليتامى و المساكين و الجار ذي القربى و الجار الجنب و الصاحب بالجنب و ابن السبيل و ما ملكت أيمانكم".
    و قول الرسول صلى الله عليه و سلم فيهم : " هم إخوانكم و خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل و ليلبسه مما يلبس، و لا تكلفوهم ما يغلبهم؛ فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه ". رواه مسلم.
    و قوله صلى الله عليه وسلم :" من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يُعتقه". رواه مسلم.
    و فوق هذا دعوة الإسلام العامة إلى تحرير الرقيق و الترغيب في ذلك؛ و الحث عليه، و يشهد لهذا الأمور التالية :
    ١- جعل تحريره كفارة لجناية القتل الخطأ، و كذلك لعدة مخالفات كالظهار و الحنث في اليمين بالله تعالى، و انتهاك حُرمة رمضان بالإفطار فيه.
    ٢- الأمر بمُكاتبة من طلب الكتابة من الأرقاء و مساعدته على ذلك بقسط من المال، قال تعالى : " و الذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، و آتوهم من مال الله الذي آتاكم".
    ٣- جعلُ مصرف خاص من مصارف الزكاة للمساعدة على تحرير الأرقاء، قال تعالى : " إنما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلفة قلوبهم و في الرقاب و الغارمين و في سبيل الله و ابن السبيل فريضة من الله، و الله عليم حكيم ".
    ٤- سريان العتق إلى بقية أجزائه إذا عتق منه جزء، فإن المسلم إذا عتق نصيبا له في رقيق أمر أن يقوَّم عليه النصيب الباقي فيدفع ثمنه لأصحابه و يعتق العبد بكامله، قال صلى الله عليه و سلم : " من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه العبد قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم و عتق عليه العبيد". رواه البخاري.
    ٥- الإذن بالتسري بالإماء ليصبحن في يوم من الأيام أمهات أولاد فيعتقن بذلك؛ قال رسول الله صل الله عليه وسلم : " أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته ". رواه الحاكم بسند ضعيف، و عليه عمل الجمهور.
    ٦- جعل كفارة ضرب العبيد عتقه، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه". رواه مسلم.
    ٧- جعلُ العبد يُعتق لمجرد أن يملكه ذو رحم له، قال الرسول صلى الله عليه و سلم : " من ملك ذا رحم محرم فهو حر". رواه الترمذي.
    * تنبيه :
    إن قال قائل : لِم لا يفرض الإسلام تحرير العبيد فرضا لا يسع المسلم تركه؟
    قلنا : إن الإسلام جاء و الأرقاء في أيدي الناس، فلا يليق بشريعة الله العادلة التي نزلت لتحفظ الإنسان في نفسه و عرضه و ماله، لا يليق بها أن تفرض على الناس الخروج من أموالهم بالجملة، كما أنه ليس في صالح كثير من الأرقاء التحرر؛ إذ من النساء و الأطفال و كذلك من الرجال أيضا من لا يستطيع أن يكفل نفسه بنفسه لعجزه عن الكسب و جهله بمعرفة طرفه، فكان بقاؤه رقيقا مع سيده المسلم الذي يطعمه مما يأكل؛ و يكسوه مما يكسو به نفسه و لا يكلفه من العمل ما لا يطيق خيرا بآلاف الدرجات من إقصائه عن البيت الذي كان يحسن إليه و يرحمه جحيم القطيعة و الحرمان.
  • سعدون محمد
    2- عضو مشارك
    • 19 أبر, 2016
    • 177
    • أستاذ
    • مسلم

    #2
    ( العتق )
    * تعريفه :
    العتق تحرير المملوك ؛ و تخليصه من رق العبودية.
    * حكمه :
    حكم العتق النَّدب و الإستحباب؛ لقوله تعالى : ".. فك رقبة"، و قوله صلى الله عليه و سلم : " من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار، حتى إنه ليعتق اليد باليد، و الرِجل بالرجل، و الفرج بالفرج". رواه الإمام مسلم.
    * حكمته : حكمة العتق تخليص الآدمي المعصوم من ضرر الرق، حتى يملك نفسه و منافعه ، و تكمل أحكامه، و يتمكن من التصرف في نفسه و منافعه على حسب إرادته و اختياره.
    * أحكامه :
    ١- يحصل العتق بلفظ صريح : كأنت حر، أو عتيق؛ أو حررتك، أو أعتقتك، كما يحصل بكناية لكن مع نية العتق؛ نحو : لقد خلّيت سبيلك ، أو : لا سلطان لي عليك مثلا.
    ٢- يصح العتق ممن يصح تصرفه في المال بأن يكون عاقلا بالغا رشيدا، فلا يصح عتق المجنون و لا الصبي و لا السفيه المحجور عليه لعدم جواز تصرفاتهم المالية.
    ٣- إذا كان الرقيق مملوكا لاثنين أو أكثر فأعتق أحد الشركاء نصيبه منه قوّم عليه الباقي إن كان موسرا و عُتق العبد كله، و إن كان معسرا عتق منه ما عتق فقط؛ لقوله صلى الله عليه و سلم : " من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوّم عليه العبد قيمة عدل، فأعطي شركاؤه حصصهم و عتق جميع العبيد ،و إلا فقد عُتق منه ما عُتق".
    العبرة في اليسار أن يكون له فضل عن قوت يومه و ليلته و ما يحتاج إليه من حوائجه الأساسية كالكسوة و السكن. و يرى بعض أهل العلم أن العبد إذا عتق عنه بعضه باليسار و بقي البعض الآخر أنه يطلب إليه أن يسعى، فإذا جمع ما يفي بعضه أعطاه إلى المالك و عُتق، و الراجح أن السعي ليس لازما للعبد و إنما إذا رأى هو ذلك فله، و إلا فلا.
    ٤- من علّق عتق العبد على شرط عتق منه عند وجود الشرط، و إلا فلا ، فمن قال : أنت حر إن ولدت امرأتي ولدا عُتق منه ساعة ولادتها.
    ٥- من كان له عبد فأعتق بعضه عتق عليه الباقي، لعموم قوله صلى الله عليه و سلم : " من أعتق شركا له في عبد.." ، و قوله صلى الله عليه وسلم : " من أعتق شقصا له في مملوك فيه من ماله..". رواه البخاري.
    ٦- من أعتق عبدا له أو عبيدا في مرضه الذي يموت فيه يعتق من العبيد القدر الذي يتسع له الثلث؛ إذ هذا أشبه بالوصية ،و الوصية لا تجوز في أكثر من الثلث.

    تعليق

    • سعدون محمد
      2- عضو مشارك
      • 19 أبر, 2016
      • 177
      • أستاذ
      • مسلم

      #3
      ( التدبير في الرق )
      * تعريفه :
      التدبير تعليق عتق المَملوك على موت مالكه بأن يقول السيد لعبده : أنت حر بعد موتي، فإذا مات السيد عتق العبد.
      * حكمه :
      حكم التدبير الجواز إلا إذا كان السيد لا يملك غير من أراد تدبيره؛ لما روى الشيخان عن جابر رضي الله عنه أن رجلا أعتق مملوكا عن دبر منه فاحتاج، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " من يشتريه مني؟" فباعه من نُعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه ، و قال : " أنت أحوج منه".
      * حكمته :
      حكمة التدبير الإرفاق بالمسلم ؛ فقد يكون المسلم له العبد و يرغب في تحريره؛ و يجد نفسه مضطرا إلى خدمته و مؤانسته فيُدبره، فينال أجر العتق؛ و لم يفقد منفعته زمن حياته.
      * أحكام التدبير :
      ١- يكون التدبير بلفظ : أنت على دُبر مني، أو قد دبّرتك، أو إن متّ فأنت حر؛ و نحو ذلك.
      ٢- يعتق المدبر بعد الموت من ثلث المال، فإن اتسع له الثلث عتق و إلا عتق منه بقدره، هذا مذهب الجمهور من الصحابة و التابعين و الأئمة ، لأنه تبرع كالوصية، و الوصية لا تجوز في أكثر من الثلث.
      ٣- إن عُلق التدبير على شرط جاز، فإن وُجد الشرط دُبر و إلا فلا ؛ لقوله صلى الله عليه و سلم : " المؤمنون على شروطهم". رواه الترمذي. فلو قال : إن متّ من مرضي هذا فأنت حر، و مات و تحرر؛ و إن لم يمت فلم يتحرر.
      ٤- يجوز بيع المدبَّر في الدين و الحاجة؛ إذ باع الرسول صلى الله عليه و سلم عبدا لرجل كان قد دبّره لما رآه في حاجته إلى ثمنه كما روى ذلك البخاري ، و باعت عائشة رضي الله عنها مدبرة لها لما سحرتها كما روى ذلك الإمام الشافعي. و في بيع المدبر خلاف، و الصحيح أنه لا يُباع إلا من حاجة كَدَين و نحوه.
      ٥- إذا دُبرت الأَمَة و هي حامل فولدها بمنزلتها يعتق معها بموت المالك لها؛ لقول عمر و جابر : " ولد المدبر بمنزلتها". حكاهما صاحب المغني.
      ٦- للسيد أن يطأ مدبَّرته لأنها مازالت في ملك يمينه؛ و الله تعالى يقول : " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم". و قد روي جواز وطئها عن جماهير الصحابة رضوان الله عليهم.
      ٧- لو قتل المُدبر سيده بطل تدبيره؛ و لم يعتق معاملة له بنقيض قصده و حتى لا يصبح المدبرون يستعجلون موت مدبريهم.

      تعليق

      • سعدون محمد
        2- عضو مشارك
        • 19 أبر, 2016
        • 177
        • أستاذ
        • مسلم

        #4
        ( المُكاتب )
        * تعريفه :
        المُكاتب عبد يعتقه سيده على مال يؤديه له على نجوم - أي : أقساط - معينة، فيكتب له بذلك صكا، فمتى أدى أقساطه في مواعيدها كان حرا.
        * حكم المكاتبة :
        المكاتبة مستحبة لقول الله تعالى : " و الذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، و آتوهم من مال الله الذي آتاكم". و قول الرسول صلى الله عليه و سلم : " من أعان غارما أو غازيا، أو مكاتبا في كتابته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله". رواه الإمام أحمد.
        * أحكام المُكاتب :
        ١- يتحرر المكاتب عند دفع آخر قسط من نجوم كتابه.
        ٢- المكاتب عبد تجري عليه أحكام الرق ما بقي عليه درهم واحد؛ لقول العديد من الصحابة و لرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :" المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم". رواه أبو داود.
        ٣- يجب على السيد أن يساعد مكاتبه بشيء من المال كربع كتابه أو نحو من ذلك؛ مساهمة منه في تحريره؛ لقول الله تعالى : " و آتوهم من مال الله الذي آتاكم"، و يجوز له أن يعطيه له نقدا أو يضعه عنه من قيمة مكاتبته.
        ٤- إذا عجل المكاتب بالمال دفعة واحدة أو دفعتين مثلا لزم سيده قبوله إلا أن يكون في ذلك ضرر له فلا يلزمه قبوله حينئذ، و قد روي هذا عن عمر رضي الله عنه. حكاه صاحب المغني.
        ٥- لو مات السيد قبل تسديد العبد نجوم كتابته بقي على كتابته، و أتم ما بقي عليه لورثة سيده؛ و إن عجز عن الوفاء رُد إلى الرق و صار للورثة.
        ٦- لا يمنع السيد مكاتبه من السفر أو السعي، و إنما له أن يمنعه من التزويج؛ لقوله صلى الله عليه و سلم : " أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر". رواه الإمام أحمد.
        ٧- لا يجوز للسيد وطئ مكاتبته ؛ لأن الكتابة منعت من استخدامها و الإنتفاع بها، و الوطء من جملة المنافع التي تنقطع بالكتابة، و هذا هو رأي الجمهور من الأئمة رحمهم الله تعالى.
        ٨- إذا عجز المكاتب عن أداء نجم من نجوم الكتابة و قد حل موعد نجم آخر و عجز، جاز للسيد أن يعجزه و يرده إلى الرق كما كان؛ لقول علي رضي الله عنه : " لا يرد المكاتب في الرق حتى يتوالى عليه نجمان".
        ٩- والد المكاتبة يعتق معها إذا هي أدت نجومها و عتقت، و إن عجزت عادت إلى الرق و عاد معها ولدها، و سواء في ذلك ما كان حملا في بطنها ساعة مكاتبتها أو ما حدث بعد ذلك، و هذا هو مذهب الجمهور.
        ١٠- إذا عجز المكاتب و في يده مال كان لسيده تبعا له إلا أن يكون قد أعطي له من الزكاة فإنه ينبغي أن يعطى للفقراء و المساكين، إذ هم أحق به من السيد الغني.

        تعليق

        • سعدون محمد
          2- عضو مشارك
          • 19 أبر, 2016
          • 177
          • أستاذ
          • مسلم

          #5
          ( الأَمة أم الولد)
          * تعريفها :
          أم الولد هي الجارية يطؤها سيدها تسرّيا بها فتلد منه ولدا ذكرا كان أو أنثى.
          * حكم التسري :
          يجوز للسيد أن يتسرّى بأمَته، فإذا ولدت منه صارت أم ولد؛ لقوله تعالى : " و الذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين". و قد تسرى رسول الله صلى الله عليه و سلم بمارية القبطية فولدت إبراهيم فقال عليه الصلاة والسلام : " أعتقها ولدها". رواه ابن ماجه و هو معلول، غير أن جماهير أهل العلم عملوا به. كما كانت هاجر - أم إسماعيل - سرية لإبراهيم فولدت له إسماعيل عليه السلام.
          * حكمة التسري :
          ١- الرحمة بالأَمَة بقضاء حاجتها من شهوتها.
          ٢- إعدادها لأن تصبح أم ولد فتعتق بموت سيدها.
          ٣- قد يجر لها وطؤها مزيدا من عناية السيد بها فيعتني بنظافتها و كسوتها و فراشها و غذائها و ما إلى ذلك.
          ٤- الإرفاق بالمسلم؛ إذ قد يعجز المسلم على مؤونة الحرائر من النساء فرخص له في وطء الإماء تخفيفا عليه و رحمة به.
          * أحكام أم الولد :
          ١- أم الولد كالرقيقة في جميع الشؤون من الخدمة و الوطئ و العتق ، و حد العورة و تزويجها إلا أنها لا يجوز بيعها؛ لنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع أمهات الأولاد كما روى الإمام مالك ذلك في الموطأ، و لأن بيعها يتنافى مع حريتها المنتظرة بموت سيدها.
          ٢- تعتق أم الولد بمجرد موت سيدها لقوله صلى الله عليه و سلم : " أيما رجل ولدت أمَته منه فهي معتقة عن دبر منه". رواه ابن ماجه.
          ٣- تصير الجارية أم ولد و لو كان المولود سقطا إذا تم خلقه و تميزت صورته؛ لقول عمر رضي الله عنه : " إذا ولدت الأمَة من سيدها فقد عتقت و إن كان سقطا". حكاه صاحب المغني.
          ٤- لا فرق في عتق أم الولد بين أن تكون مسلمة أو كافرة ، غير أن بعض أهل العلم لا يرى عتق الكافرة، و عموم النص يقتضي أن لا فرق كما هو مذهب الجمهور.
          ٥- إذا عُتقت أم الولد بموت سيدها فإن المال الذي بيدها يكون لورثة سيدها؛ إذ أم الولد أمَة قبل موت سيدها، و كسب الأمة لسيدها.
          ٦- إذا مات سيد أم الولد استبرأت منه بحيضة لخروجها من ملكه بالعتق.

          تعليق

          • سعدون محمد
            2- عضو مشارك
            • 19 أبر, 2016
            • 177
            • أستاذ
            • مسلم

            #6
            ( الولاء)
            * تعريفه :
            الولاء عصوبة سببها الإنعام بالعتق.
            فمن عتق مملوكا بأي وجه من أوجه العتق كان عاصبا له، فإن مات و لم يترك عاصبا من نسبه كان المعتق و عصبته عصبة لهذا العتيق؛ لقوله صلى الله عليه و سلم : " إنما الولاء لمن أعتق". رواه البخاري.
            * حكمه :
            الولاء مشروع بقوله تعالى : " فإخوانكم في الدين و مواليكم" ،و قوله عليه الصلاة و السلام : " الولاء لمن أعتق" ، و في حديث آخر : " الولاء لُحمة كلحمة النسب لا يُباع و لا يوهب". رواه الحاكم.
            * أحكامه :
            ١- الولاء لمن أعتق بأي وجه من أوجه العتق سواء كان بالمكاتبة أو بالتدبير أو بغيرهما.
            ٢- الولاء لا يباع و لا يوهب، فلا ينتقل من صاحبه إلى آخر ببيع أو هبة لأنه كالنسب؛ و النسب لا يباع و لا يوهب بحال من الأحوال، قال عليه الصلاة و السلام : " الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع و لا يوهب".
            ٣- لا يرث بالولاء إلا المعتق ذكرا كان أو أنثى، أو عصبة المعتق الذكور دون الإناث، كما هو مفصل في علم المواريث في كتب أهل العلم.

            تعليق

            مواضيع ذات صلة

            تقليص

            المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
            ابتدأ بواسطة د.أمير عبدالله, 9 أغس, 2023, 11:28 م
            ردود 0
            56 مشاهدات
            0 معجبون
            آخر مشاركة د.أمير عبدالله
            ابتدأ بواسطة عادل خراط, 17 أكت, 2022, 01:16 م
            ردود 112
            209 مشاهدات
            0 معجبون
            آخر مشاركة عادل خراط
            بواسطة عادل خراط
            ابتدأ بواسطة اسلام الكبابى, 30 يون, 2022, 04:29 م
            ردود 3
            44 مشاهدات
            0 معجبون
            آخر مشاركة عاشق طيبة
            بواسطة عاشق طيبة
            ابتدأ بواسطة عادل خراط, 28 أكت, 2021, 02:21 م
            ردود 0
            138 مشاهدات
            0 معجبون
            آخر مشاركة عادل خراط
            بواسطة عادل خراط
            ابتدأ بواسطة عادل خراط, 6 أكت, 2021, 01:31 م
            ردود 3
            96 مشاهدات
            0 معجبون
            آخر مشاركة عادل خراط
            بواسطة عادل خراط
            يعمل...