فتاوى الشيخ الألباني في أبواب الحج العمرة

تقليص

عن الكاتب

تقليص

سعدون محمد مسلم اكتشف المزيد حول سعدون محمد
هذا موضوع مثبت
X
X
تقليص
يُشاهد هذا الموضوع الآن: 2 (0 أعضاء و 2 زوار)
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • سعدون محمد
    2- عضو مشارك
    • 19 أبر, 2016
    • 177
    • أستاذ
    • مسلم

    فتاوى الشيخ الألباني في أبواب الحج العمرة

    (حكم الجمع بين التلبية و التكبير)
    هل هناك تلبية مع التكبير حسب الحديث؟
    الجواب : عن الفضل أنه قال : " أفضت مع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم من عرفات، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة و يكبر مع كل حصاة، ثم قطع التلبية مع آخر حصاة". حديث صحيح.
    لا يشترط الجمع بين التكبير و بين التلبية ،و إنما هو مخير بين التكبير و بين التلبية ، و لعل الأحسن التنويع، فتارة يلبي و تارة يكبر، و التكبير ليس خاصا عند رمي الجمرة، و إنما جاء في الرجوع من عرفات، و جاء في بعض الأحاديث :" كان منا من يكبر و منا من يلبي، فلا يعترض المكبر على الملبي و لا الملبي على المكبر".
    صحيح : أخرجه مسلم (٢/ ٩٣٣) ، برقم :١٢٨٤.
    و لكن الذي يريد أن يرمي جمرة العقبة هناك لابد من التكبير مع كل حصاة، أما التكبير قبل ذلك فهو بدل التلبية، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كما قال عليه السلام :" أفضل ما قلته أنا و النبيون من قبلي : لا إله إلا الله".
    حسن : أخرجه الترمذي (٥/٥٧٢) برقم : ٣٥٨٥، و حسنه الألباني في (صحيح الجامع) برقم : ٣٢٧٤.
    أو يقول : الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله إلى آخره، أما التكبير عند رمي الجمرة، فهو : الله أكبر، مع كل حصاة.
    فتاوى الألباني.
    وحيد قطب.
  • سعدون محمد
    2- عضو مشارك
    • 19 أبر, 2016
    • 177
    • أستاذ
    • مسلم

    #2
    (التلبية : مكانها و وقتها)
    السؤال : إلى متى لزم الرسول من التلبية؟ و في أي مكان كان يلبي؟
    الشيخ الألباني : التلبية هي من مناسك الحج و العمرة، و يبدأ الملبي في الحج أو العمرة من ساعة الإحرام بهما أو بأحدهما من الميقات، و يختلف هذا المكان باختلاف البلاد، فمثلا : الشام ميقاتهم ذو الحليفة، و تسمى الآن أبيار علي، و العراق ذات عرق، و اليمن يلملم و هكذا، و من هذا المكان الذي يحرم منه الحاج أو المعتمر تبدأ التلبية ثم تنتهي عند استلام الحجر الأسود، فإذا لمس الحجر الأسود انتهت التلبية، ثم تستأنف التلبية ، حينما يبدأ الإنسان بالحج بعد أن قضى عمرة الحج، فيلبي بالحج في اليوم الثامن، ثم يستمر في التلبية ما بين آونة و أخرى إلى أن يرمي يوم العيد جمرة العقبة، فهناك تنتهي التلبية حيث أعمال الحج لم تنته، فإذا رمى جمرة العقبة انتهت التلبية.
    وحيد قطب.

    تعليق

    • سعدون محمد
      2- عضو مشارك
      • 19 أبر, 2016
      • 177
      • أستاذ
      • مسلم

      #3
      ( أركان الحج التي لا يصح الحج بدونها)
      * السؤال : ما هي أركان الحج التي لا يصح الحج بدونها؟
      * الشيخ الألباني :
      الركن الأول : الإحرام بالحج، مثل الإحرام بالصلاة، و هو نية الصلاة، و هو أن تقول : لبيك اللهم بحجة و عمرة، و لابد من التنبيه أن نية الحج اليوم يجب أن تكون مبتدأة بعمرة بين يدي الحج، فتقول : لبيك اللهم بعمرة، لا تقل : لبيك اللهم بحجة؛ لأنه لابد من تقديم العمرة بين يدي الحج، لأن الرسول عليه السلام قال : " دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة"، و شبك بين أصابعه.
      الحديث صحيح : أخرجه مسلم (٢ / ٩١٢) ، برقم :١٢٤١، و أبو داود (١ / ٥٥٦) برقم :١٧٩٠.
      و هذا معناه أن العمرة أصبحت جزءا لا يتجزأ من الحج.
      فالذي يريد أن يحج اليوم يبدأ بالعمرة، لكن نية الحج بالنسبة للتمتع تكون و أنت في مكة، أما إذا خرجت من بلدك و مررت بميقات من المواقيت المعروفة، فهناك تلبي بعمرة الحج، ثم و أنت في مكة تلبي بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، و تقول : لبيك اللهم بحجة، و عند الميقات : لبيك اللهم بعمرة، أما في مكة حيث كنت نازلا : لبيك اللهم بحجة.
      ثم الطواف حول الكعبة، ثم الوقوف في عرفة، هذه الأركان التي لابد منها مع المبيت في مزدلفة، بحيث تصلي ثمة صلاة الفجر، فهذا أيضا ركن على أصح قولي العلماء في طواف الإفاضة، هذه أركان الحج التي لابد منها، و ما سوى ذلك فهي شروط.

      تعليق

      • سعدون محمد
        2- عضو مشارك
        • 19 أبر, 2016
        • 177
        • أستاذ
        • مسلم

        #4
        (أفضل أنواع الحج)
        السؤال : ما هو الأفضل في الحج : التمتع أم القران أم الإفراد؟
        الجواب :
        هذا السؤال قد اختلف الفقهاء في إجابتهم عليه منذ القدم فمن قائل : إن الأفضل هو القران، و حجتهم في ذلك : أن النبي صلى الله عليه و آله وسلم حج حجة الوداع قارنا، و هذا هو الصحيح الثابت الراجح من الروايات المختلفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم في حجته.
        و هناك من يقول : إنه عليه السلام حج متمتعا.
        و منهم من يقول : إنه حج حجا مفردا، و حجتهم ما جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه و آله وسلم لبى بالحج، لكن هذا لا ينافي أنه ضم إلى الحج العمرة ، و هذا ما جاء صريحا عن بعض الصحابة، منهم أنس ابن مالك حيث قال : " إنه كان آخذا بخطام ناقة النبي عليه السلام حينما أحرم بالحج من ذي الحليفة، قال : فسمعته يقول : لبيك اللهم بعمرة و حجة".
        فلا نشك - أقصد جميع علماء الحديث- أن حجة النبي صلى الله عليه و آله و سلم كانت قرانا، و لذلك فلا مجال للمفاضلة بين حج القران و بين حج الإفراد؛ لأن حج الإفراد ليس له وجه من التفضيل؛ لأنه لم يثبت أن الرسول عليه السلام حج حجا مفردا من جهة، و لم يثبت أنه حج على حج الإفراد من جهة أخرى، و لذلك فلم يبق مجال للمفاضلة إلا بين القران و بين التمتع.
        و لا نشك أيضا أن التمتع بالعمرة إلى الحج هو الأفضل ، بل هو الواجب؛ ذلك لأن النبي صلى الله عليه و آله و سلم - و إن كانت حجته قرانا - كانت هناك ضميمة اقترنت بحجة النبي صلى الله عليه و آله و سلم تتعرى عن حاجات الحاجين في أغلب الأزمان و العصور، و هي أنه عليه الصلاة و السلام ساق الهدي معه من ذي الحليفة، أي :أنه عليه السلام لما أحرم بالقران كان قد ساق الهدي، و لذلك فيختلف حكم من حج قارنا و قد ساق الهدي، عن حكم من حج قارنا و لم يسُق الهدي.
        هذا الإختلاف أخذناه من حجة الرسول عليه الصلاة و السلام في حجة الوداع، ذلك أنه ثبت من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها : " أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم لما حج و حج الناس معه - وكانوا ألوفا مؤلفة - كان منهم القارن، و منهم المفرد و منهم المتمتع". فمن كان قارنا مع الرسول عليه السلام و مفردا كانوا على قسمين : جمهورهم لم يسوقوا الهدي و إنما نحروا في منى، و القليل منهم ساقوا الهدي من ذي الحليفة.
        و على هذا فيمكن أن نقول : إن الذين حجوا مع الرسول عليه السلام منهم من ساق الهدي و منهم من لم يسُق الهدي، فالذين لم يسوقوا الهدي؛ أي : من كان قد قرن و أفرد و لم يسُق الهدي؛ فقد قال لهم عليه الصلاة و السلام في أول الأمر و هم ينطلقون من المدينة إلى مكة : " من كان منكم لم يسُق الهدي و أحب أن يجعلها عمرة فليفعل".
        الحديث صحيح : أخرجه البخاري (٢/٥٦٩)، كتاب : الحج ، باب : من لبى بالحج و سماه، برقم :١٤٩٥، و طرفه :١٤٨٢، و مسلم (٢/٨٨٥) ، كتاب :الحج ، باب :في المتعة بالحج و العمرة، برقم :١٢١٦.
        فنجد هنا أن الرسول عليه السلام رغبهم و لم يعزم عليهم.
        ثم في مرحلة أخرى لما جاء مكة و طاف حول الكعبة و سعى، قال لهم : " من لم يسُق الهدي فليجعلها عمرة"، من قبل قال : " من أحب أن يجعلها عمرة فليفعل"، و في الأخير استقر حكم الله على لسان نبيه عليه الصلاة و السلام : " من لم يسُق الهدي فليجعلها عمرة"، فبادر بعضهم فتحلل.
        و معنى قول الرسول صلى الله عليه و سلم : " فليجعلها عمرة"؛ أي : فليفسخ نيته السابقة، سواء كان حج مفردا أو حج قرانا، و ليحولها إلى نية جديدة، هي العمرة ، و لازم ذلك أنه مجرد أن ينتهي من السعي بين الصفا و المروة يحلق شعره أو يقصه، و بذلك تنتهي العمرة، فيتحلل منها و يبقى حلالا إلى اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، و هو اليوم الذي يسمى بالتروية.
        فبعض أصحاب الرسول عليه السلام بادروا إلى التحلل، إلى فسخ الحج إلى العمرة، لكن بعضهم ظلوا في إحرامهم، فلما بلغ الخبر إلى الرسول عليه السلام غضب، و رأته السيدة عائشة فقالت : من أغضبك يا رسول الله؟ فقال : " مالي لا أغضب و أنا آمر الناس بأمر الفسخ ثم لا يفعلون" ، فخطب فيهم الرسول عليه السلام مرة أخرى؛ فقال : " أيها الناس من لم يسُق الهدي فليتحلل، و لولا أني سُقت الهدي لأحللت معكم، و لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي و لجعلتها عمرة".
        الحديث صحيح : أخرجه مسلم (٢ /٨٨٦)برقم :١٢١٨، و أبو داود (١ /٥٨٥) برقم :١٩٠٥، و ابن ماجه (١ / ١٠٢٢)برقم : ٣٠٧٤.
        حينذاك بادروا أصحاب الرسول عليه الصلاة و السلام فتحللوا جميعا ، و كما يقول جابر و غيره :" فسطعت المجامر و أتين النساء "، أي تحللوا.
        من هنا نأخذ حج التمتع هو الواجب على كل حاج، إلا من ساق الهدي من الحل فله أسوة برسول الله صلى الله عليه و آله و سلم، حيث كانت حجته كذلك، و إن كان في قوله الأخير : " لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي و لجعلتها عمرة "، ما يشعر بأن الأفضل بالنسبة إلينا بعد حجة الرسول عليه السلام ألا نسوق الهدي أيضا، هذا هو الأفضل، لكن فإن فعل ذلك فاعل فليس لنا عليه سبيل من الإنكار؛ لأن الرسول عليه السلام فعل ذلك و ما أنكره، بخلاف حج الإفراد، و بخلاف القران الذي لم يسق معه الهدي.
        و نحن نؤكد إفادة و خطابة أن كل من أراد الحج فليجعل حجته متعة، ثم عليه بعد ذلك شكر الله عز و جل، و أن يقدم هديا إن وجد إلى ذلك سبيلا، و إلا صام سبعة أيام حسبما فصل الله عز و جل ذلك في القرآن، فقال : " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة". (البقرة :١٩٦).
        و كثير من الناس الذين يصدق فيهم قول ربنا تبارك و تعالى : " و أحضرت الأنفس الشح". (النساء :١٢٨).
        لما كانوا يعلمون أن التمتع يجب عليه الهدي أو صيام عشرة أيام إذا لم يتيسر له الهدي، يفرون من هذا الحكم بحيلة شرعية، و من تلك الحيل الشرعية : أنهم يفردون الحج ثم يقرنون العمرة إلى الحج ، فبدل أن يتبعوا صريح القرآن و أمر الرسول عليه السلام بأن يأتوا بالعمرة بين يدي الحج، فهم يأتون بالعمرة بعد الفراغ من مناسك الحج، و يتخلصوا مما أوجب الله عليهم من الهدي أو سواه، ثم يأتي من يحتج لهم بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها : " أنها جاءت بالعمرة بعد الحج و هي مع النبي صلى الله عليه و سلم" فأخذوا ذلك حجة لهم أن يعتمروا بعد الحج و كأنهم يظنون أنهم بذلك يحسنون صنعا، مع أن الرسول عليه السلام ثم الصحابة الذين كانوا معه، ثم السلف الذين جاؤوا من بعدهم، كانوا كلهم يأتون بالعمرة بين يدي الحج، ثم يقدمون الهدي أو الصيام، أما هؤلاء الناس المحتالون الذين يأتون بالعمرة بعد الحج، فيتخلصون بذلك من هذا الواجب من الهدي أو الصيام، و يجب أن نعلم أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم كان معه من الحجاج عشرات الألوف من الصحابة لم يأت أحد منهم بالعمرة بعد الحج، إلا السيدة عائشة رضي الله عنها، و هذا حكم خاص بها، لا لأنها عائشة و إنما لأنها كانت حائضا.
        من أسئلة مجلة الأصالة للعلامة الألباني. #فتاوي_في_ابواب_الحج_و_العمرة

        تعليق

        • سعدون محمد
          2- عضو مشارك
          • 19 أبر, 2016
          • 177
          • أستاذ
          • مسلم

          #5
          بسم الله الرحمن الرحيم..
          إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره ، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، و من يضلل فلا هادي له.
          سألني أخ همَّ بأداء مناسك الحج لهذا العام قائلا : بما تنصح من أراد الحج؟!
          هذه النصيحة التي قدمتها له استقيتها من كتاب : " حجة النبي صلى الله عليه و سلم"، ص : ١٠.
          قال الشيخ الألباني رحمه الله : " ننصح لكل من أراد الحج أن يدرس مناسك الحج على ضوء الكتاب و السنة قبل أن يباشر أعمال الحج ليكون تاما مقبولا عند الله تبارك و تعالى، و إنما قلت : على الكتاب و السنة ؛ لأن المناسك قد وقع فيها من الخلاف - مع الأسف - ما وقع في سائر العبادات؛ من ذلك مثلا : هل الأفضل أن ينوي في حجه التمتع أم القران أم الإفراد؟ على ثلاثة مذاهب، و الذي نراه من ذلك إنما هو التمتع فقط كما هو مذهب الإمام أحمد و غيره ، بل ذهب بعض العلماء المحققين إلى وجوبه إذا لم يسُق معه الهدي منهم ابن حزم و ابن القيم تبعا لابن عباس و غيره من السلف، و تجد تفصيل القول في ذلك في كتاب (المحلى) و (زاد المعاد) و غيرها ".

          تعليق

          • سعدون محمد
            2- عضو مشارك
            • 19 أبر, 2016
            • 177
            • أستاذ
            • مسلم

            #6
            الجهر بالتلبية لا يعد تلفظا بالنية..
            السؤال : بما أنه لا يجوز التلفظ بالنية، فكيف يصرخون بها كما في الحديث التالي : عن أنس رضي الله عنه قال : " كنت رديف أبي طلحة و إنهم ليصرخون بها جميعا، الحج و العمرة". رواه البخاري ؟!
            صحيح : أخرجه البخاري (٣ / ١٠٨٩) برقم : ٢٨٢٤.
            الجواب :
            قال الشيخ الألباني : الحديث إن كانت روايته هكذا فهي مختصرة، إذا كان كاتب الحديث أولا : نقله كما وجده، و ثانيا : هم كانوا يقولون في التلبية : لبيك اللهم بحج، أو لبيك اللهم بعمرة، و حينئذ لا يرد السؤال، لأن هذه تلبية.

            تعليق

            • سعدون محمد
              2- عضو مشارك
              • 19 أبر, 2016
              • 177
              • أستاذ
              • مسلم

              #7
              حكم امتشاط المحرم..
              السؤال : هل يجوز الإمتشاط حسب الحديث التالي : " أمر النبي صلى الله عليه و آله و سلم عائشة فقالت : انقضي رأسك و امتشطي".
              الحديث صحيح : أخرجه البخاري (١ / ١٢٠) برقم : ٣١٠، و طرفه ٢٩٠، و مسلم (٢ / ٨٧٠) برقم : ١٢١١ عن عائشة رضي الله عنها.
              أجاب الشيخ الألباني : في الوقت الذي لا يوجد ما يمنع المحرم بالحج أو بالعمرة من أن يمتشط، فهذا الحديث يؤكد البراءة الأصلية، فيجيز للمحرم أن يمتشط ؛ لأن الفكرة بالنسبة للحاج ليس كما يتوهمها الكثيرون ، فهذا الحديث و هو قوله عليه السلام للسيدة عائشة : " انقضي رأسك و امتشطي" يؤيد البراءة الأصلية و هو جواز امتشاط المحرم، و ليس المقصود بأن المحرم إذا تلبس بمناسك الحج أنه حرم عليه كل شيء، ليس الأمر بهذه التوسعة التي يتوسع فيها الكثير من المؤلفين و المقلدين، و لكن الواجب أن نقف عند حدود الشرع.
              فمثلا : الشارع الحكيم حرم على المحرم مطلقا - ذكرا أو أنثى - أن يتطيب أثناء إحرامه ، و لكن من السنة أن يتطيب الذي يريد الإحرام بين يدي الإحرام، يتطيب بالطيب الذي يفوح رائحته، فإذا أحرم بالحج أو العمرة شممت منه الرائحة الطيبة، فأجاز له الطيب بين يدي الحج، و حرم عليه الطيب أثناء الحج، إذا : القضية ليس فيها هذا التضييق في أبعد معانيه كما يظن البعض.
              مثال آخر : و هو ما يظن البعض أن الصائم لا يجوز له أن يتطيب، ماذا تلاحظون؟ تلاحظون أن الصائم حبس نفسه عن الطيبات، فمن الطيبات أن يشم الرائحة الطيبة، إذا : لا يجوز شم الرائحة الطيبة، فهذا كلام ضعيف، لا يجوز الأكل و الشرب و نحو ذلك مما هو منصوص عليه ، أما أن تتطيب و أنت صائم فلا يوجد مانع، و أن تتسوك و أنت صائم لا يوجد مانع.
              كذلك المحرم بالحج حرم عليه أشياء محدودة فنقف عندها، و لا نشدد على الناس أكثر مما جاء به النص، فالنص منع الرجل من أن يقص أظافره، و من أن يأخذ من شعره و من لحيته، كذلك المرأة لا يجوز لها أن تأخذ من شعرها إلا بعد أن تتحلل، لكن هذا المحرّم شيء و كونه مشط لحيته؛ أو قصر من شعره فأخذ بعض الشعرات؛ فهذا ليس فيه ما يمنع شرعا أبدا، و حديث عائشة يؤيد هذا الأصل ، و الذي أحرم بالحج لا يجوز له أن يتطيب، و لكن بين يدي الإحرام؛ قبل أن يقول : لبيك اللهم بعمرة، يجوز له أن يتطيب.
              فتاوى الألباني.. جمع : وحيد قطب.. ص : ٤٠٨-٤٠٩.

              تعليق

              • سعدون محمد
                2- عضو مشارك
                • 19 أبر, 2016
                • 177
                • أستاذ
                • مسلم

                #8
                التبان : تعريفه و حكم لبسه للمحرم.
                * السؤال : روى البخاري و سعيد بن منصور عن عائشة : " أنها كانت لا ترى بالتبان بأسا للمقرن"، فماذا تقصد عائشة بالتبان، و هل يجوز ذلك للمحرم؟
                * الجواب : التبان في اللغة العربية هو ما يسمى اليوم بالبنطلون ( الشورت)، و هو البنطلون الذي ليس له أكمام، فالسيدة عائشة لا ترى بأسا للحاج أن يلبس التبان، علما بأن التبان سروال أو نوع من السراويل، و قد جاء في صحيح البخاري و صحيح مسلم : " أن المحرم لا يجوز له أن يلبس السراويل و لا العمامة و لا القميص".
                الحديث صحيح : أخرجه البخاري ( ٢ / ٥٥٩) برقم : ١٤٦٨.
                أي : لا يجوز له أن يلبس أي ثوب يفصل على بدنه، و هذا حكم خاص بالرجال دون النساء، لأن إحرام المرأة إنما هو في وجهها و في كفيها فقط ، أي أن المرأة المحرمة لا يجوز لها أن تشد البرقع عن وجهها، و لا يجوز أن تلبس القفازين ( الكفوف) هذا إحرامها، و هو تيسير الله عز و جل على النساء ، أما الرجل فلا يجوز له لبس السراويل، أما قول السيدة عائشة أنها أباحت لبس التبان فقد فسره العلماء بأن المقصود : أنها لا ترى بأسا للمحرم أن يلبس هذا اللباس القصير سترا لعورته إذا كان معرضا للكشف عنها.
                فأجازت السيدة عائشة لمثل هذا النوع من المحرمين أن يلبس التبان، من باب درء المفسدة الكبرى بالصغرى ليس إلا، فلا يؤخذ من كلام السيدة عائشة جواز لبس التبان من المحرم مطلقا، و إنما للحاجة.
                فتاوى الألباني..
                وحيد قطب

                تعليق

                • سعدون محمد
                  2- عضو مشارك
                  • 19 أبر, 2016
                  • 177
                  • أستاذ
                  • مسلم

                  #9
                  ( كيفية تغطية الوجه بالنسبة للمحرمة )
                  #فتاوى_الحج
                  * السؤال : ذكرت في كتابك حجة النبي صلى الله عليه و آله و سلم أن الإحرام لا يمنع من التغطية، و إنما يمنع من النقاب و البرقع و نحوه، فكيف تكون التغطية، و كيف يكون برقع النقاب؟
                  * الجواب : آنفا قلت : لا يجوز للمحرمة أن تشد البرقع على وجهها، أما كيف تحصل التغطية الجائزة فذلك بسدل الحجاب على وجهها، و هذه تغطية جائزة؛ لقول السيدة عائشة رضي الله عنها : " كنا و نحن محرمات إذا مر بنا ركب من الرجال أسدلنا جلابيبنا على وجوهنا"، فالممنوع هو ما يشبه اللباس، كالبرقع الذي على الجبهة كما هي عادتنا في هذه البلاد، أو النقاب كما هي عادة البدو كما في كثير من البلاد.
                  و للجهل نجد في الحج نساء بالعشرات إن لم نقل بالمئات حاجات هكذا، و لا يوجد من يعلمهن و يذكرهن، فشد البرقع أو النقاب هذا الذي لا يجوز للمرأة، أما أن تأخذ خمارا و تسدله على وجهها فلا مانع، إذ الغرض ألا تلبس رأسها برقعا أو نقابا.
                  فتاوى الألباني.. وحيد قطب..

                  تعليق

                  • سعدون محمد
                    2- عضو مشارك
                    • 19 أبر, 2016
                    • 177
                    • أستاذ
                    • مسلم

                    #10
                    ( حكم اكتحال المحرم إذا رقق )
                    #فتاوى_الحج
                    * السؤال : هل يجوز للمحرم أن يكتحل إذا رقق؟
                    * الجواب : إذا كان الكحل كما نعلم ليس طيبا فلا بأس بذلك، أما إذا كان طيبا فالطيب منهي عنه.
                    فتاوى الألباني.. وحيد قطب

                    تعليق

                    مواضيع ذات صلة

                    تقليص

                    المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                    ابتدأ بواسطة سعدون محمد, 17 يون, 2019, 10:34 ص
                    ردود 9
                    235 مشاهدات
                    0 معجبون
                    آخر مشاركة سعدون محمد
                    بواسطة سعدون محمد
                    ابتدأ بواسطة فارس الميـدان, 20 أغس, 2018, 03:33 م
                    رد 1
                    72 مشاهدات
                    0 معجبون
                    آخر مشاركة فارس الميـدان
                    ابتدأ بواسطة ديدات, 1 سبت, 2017, 12:46 ص
                    ردود 0
                    222 مشاهدات
                    0 معجبون
                    آخر مشاركة ديدات
                    بواسطة ديدات
                    ابتدأ بواسطة نصرة الإسلام, 13 سبت, 2016, 03:25 ص
                    ردود 0
                    675 مشاهدات
                    0 معجبون
                    آخر مشاركة نصرة الإسلام
                    ابتدأ بواسطة فارس الميـدان, 11 سبت, 2016, 03:34 ص
                    ردود 2
                    599 مشاهدات
                    0 معجبون
                    آخر مشاركة فارس الميـدان
                    يعمل...