قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي الديار السعودية سابقاً :
اختلاط الرجال بالنساء له ((ثلاث حالات)) :
الأولى : اختلاط النساء بمحارمهن من الرجال ، وهذا لا إشكال في جوازه .
الثانية : اختلاط النساء بالأجانب لغرض الفساد ، وهذا لا إشكال في تحريمه .
الثالثة : اختلاط
...
اختلاط الرجال بالنساء له ((ثلاث حالات)) :
الأولى : اختلاط النساء بمحارمهن من الرجال ، وهذا لا إشكال في جوازه .
الثانية : اختلاط النساء بالأجانب لغرض الفساد ، وهذا لا إشكال في تحريمه .
الثالثة : اختلاط