وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ (3)
لا اريد التدخل بمثنى وثلاثل ورباع.....لانو بس ربنا وحدو يمكن يعرف سر الرقم اربعه....ليه مش 7 بالمره بعدد ايام الاسبوع..حسيب دي....
بس......ما ملكت ايمانكم....ممكن افهمها...
كما ملكت ايمانكم دي ايه
تفسير الجلالين:::وَإِنْ خِفْتُمْ" أَنْ لَا "تُقْسِطُوا" تَعْدِلُوا "فِي الْيَتَامَى" فَتَحَرَّجْتُمْ مِنْ أَمْرهمْ فَخَافُوا أَيْضًا أَنْ لَا تَعْدِلُوا بَيْن النِّسَاء إذَا نَكَحْتُمُوهُنَّ "فَانْكِحُوا" تَزَوَّجُوا "مَا" بِمَعْنَى مَنْ "طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلَاث وَرُبَاع" أَيْ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثًا وَأَرْبَعًا وَلَا تَزِيدُوا عَلَى ذَلِكَ "فَإِنْ خِفْتُمْ" أَنْ لَا "تَعْدِلُوا" فِيهِنَّ بِالنَّفَقَةِ وَالْقَسْم "فَوَاحِدَة" انْكِحُوهَا "أَوْ" اقْتَصِرُوا عَلَى "مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ" مِنْ الْإِمَاء إذْ لَيْسَ لَهُنَّ مِنْ الْحُقُوق مَا لِلزَّوْجَاتِ "ذَلِكَ" أَيْ نِكَاح الْأَرْبَع فَقَطْ أَوْ الْوَاحِدَة أَوْ التَّسَرِّي "أَدْنَى" أَقْرَب إلَى "أَلَّا تَعُولُوا" تَجُورُوا
..ماذا يقصد هنا....
قرات في الشبكه الاسلاميه:::
http://www.islamweb.net/ver2/library...k_no=14&ID=989
وأما عورة الحرة فجميع بدنها إلا الوجه والكفين إلى الكوعين , وحكى الخراسانيون قولا وبعضهم يحكيه وجها : أن باطن قدميها ليس بعورة , وقال المزني القدمان ليسا بعورة , والمذهب الأول , وأما الأمة ففيها ثلاثة أوجه , أصحها عند الأصحاب : عورتها كعورة الرجل فتجري فيها الأوجه الأربعة الأولى دون الخامس ( والثاني ) وهو قول أبي علي الطبري كعورة الحرة إلا رأسها فليس بعورة ( والثالث ) ما ينكشف في حال خدمتها وتصرفها كالرأس والرقبة وطرف الساعد ليس بعورة , وما عداه عورة وسواء في هذا الخلاف الأمة القنة والمعلق عتقها على صفة والمدبرة والمكاتبة وأم الولد ومن بعضها حر , ولا خلاف في شيء منهن عندنا , إلا التي بعضها حر ففيها وجهان في الحاوي ( أحدهما ) هذا ( والثاني ) أنها كالحرة وصححه واستدل له بتغليب الاحتياط , قال : ويجري الوجهان في عورتها في نظر سيدها والأجانب إليها ( أحدها ) أنها كالحرة في حق السيد وغيره ( والثاني ) كأمة الأجنبي . والذي قطع به الجمهور أنها كالأمة القنة في الصلاة ; لأن معظم أحكام الرق جارية عليها , وحكى أصحابنا عن مالك أن أم الولد كالحرة في الصلاة وعن الحسن البصري أنها بعد وضع الولد كالحرة , وأما الخنثى فإن كان رقيقا - وقلنا : عورة الأمة كالرجل - فهو كالرجل , وإن كان حرا أو رقيقا - وقلنا : عورة الأمة أكثر من عورة الرجل - وجب ستر الزيادة على عورة الرجل أيضا , لاحتمال الأنوثة - فلو خالف فاقتصر على ستر ما بين السرة والركبة ففي صحة صلاته وجهان أفقههما : لا تصح ; لأن الستر شرط , وشككنا في حصوله , وقد سبق في باب ما ينقض الوضوء في فصل أحكام الخنثى أن صاحب التهذيب والقاضي أبا الفتوح وكثيرين قطعوا بأنه لا تلزمه الإعادة للشك فيها .
ما هذا؟؟كيف ان عورة الامه كعورة الرجل؟؟وصدرها وبطنها؟؟اليست الامه امراه؟؟
وليه الرق كمان فضل متحرمش......وفضلو الصحابه كمان يشتروا عبيد ونظموا تجارة العبيد.....ليه مش الله سبحانه وتعالى قادر على صد الظلم؟؟؟
اذن فلماذا لم يكن التحريم نحريما حادا
وكذلك تحريم الخمر لماذا لم يكن تحريما قطعيا لماذا الاجتناب فقط؟؟وليس التحريم القطعي؟؟؟
ارجو ان لا يكون الرد لان ذلك كان في العاده وجاء الاسلام تمهيديا للحد من ذلك ....
ارجو الرد على اربع شقوق هنا
1.ملكات اليمين؟
2.الامه والجاريه والعبد بتفصيل ما هية كل واحده
3.لماذا عورة المه من الركبه وحتى السره؟؟ولو ان ذلك الكلام ضعيف لماذا قيل اصلا؟؟
4.الرق والخمر وبعض الامور لماذا لم تحرم قطعيا؟؟هل لو وجد حالة وظروف لان ترجع الامه والرق والعبد واصبح قانونيا هل نرجع لذلك
ارجو ان تفيدوني اخوتي الكرام
وحياكم الله ..لان هذه الامور تحيرني ...واكرر لا اريد الجواب الغير مقنع بانها جائت هكذا لانها كانت عاده ومركز تجارتعم مثلا العبيد.....ان الله ودينه الحق لا ينتظر ولا يخشى هتك اي كافر...
لا اريد التدخل بمثنى وثلاثل ورباع.....لانو بس ربنا وحدو يمكن يعرف سر الرقم اربعه....ليه مش 7 بالمره بعدد ايام الاسبوع..حسيب دي....
بس......ما ملكت ايمانكم....ممكن افهمها...
كما ملكت ايمانكم دي ايه
تفسير الجلالين:::وَإِنْ خِفْتُمْ" أَنْ لَا "تُقْسِطُوا" تَعْدِلُوا "فِي الْيَتَامَى" فَتَحَرَّجْتُمْ مِنْ أَمْرهمْ فَخَافُوا أَيْضًا أَنْ لَا تَعْدِلُوا بَيْن النِّسَاء إذَا نَكَحْتُمُوهُنَّ "فَانْكِحُوا" تَزَوَّجُوا "مَا" بِمَعْنَى مَنْ "طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلَاث وَرُبَاع" أَيْ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثًا وَأَرْبَعًا وَلَا تَزِيدُوا عَلَى ذَلِكَ "فَإِنْ خِفْتُمْ" أَنْ لَا "تَعْدِلُوا" فِيهِنَّ بِالنَّفَقَةِ وَالْقَسْم "فَوَاحِدَة" انْكِحُوهَا "أَوْ" اقْتَصِرُوا عَلَى "مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ" مِنْ الْإِمَاء إذْ لَيْسَ لَهُنَّ مِنْ الْحُقُوق مَا لِلزَّوْجَاتِ "ذَلِكَ" أَيْ نِكَاح الْأَرْبَع فَقَطْ أَوْ الْوَاحِدَة أَوْ التَّسَرِّي "أَدْنَى" أَقْرَب إلَى "أَلَّا تَعُولُوا" تَجُورُوا
..ماذا يقصد هنا....
قرات في الشبكه الاسلاميه:::
http://www.islamweb.net/ver2/library...k_no=14&ID=989
وأما عورة الحرة فجميع بدنها إلا الوجه والكفين إلى الكوعين , وحكى الخراسانيون قولا وبعضهم يحكيه وجها : أن باطن قدميها ليس بعورة , وقال المزني القدمان ليسا بعورة , والمذهب الأول , وأما الأمة ففيها ثلاثة أوجه , أصحها عند الأصحاب : عورتها كعورة الرجل فتجري فيها الأوجه الأربعة الأولى دون الخامس ( والثاني ) وهو قول أبي علي الطبري كعورة الحرة إلا رأسها فليس بعورة ( والثالث ) ما ينكشف في حال خدمتها وتصرفها كالرأس والرقبة وطرف الساعد ليس بعورة , وما عداه عورة وسواء في هذا الخلاف الأمة القنة والمعلق عتقها على صفة والمدبرة والمكاتبة وأم الولد ومن بعضها حر , ولا خلاف في شيء منهن عندنا , إلا التي بعضها حر ففيها وجهان في الحاوي ( أحدهما ) هذا ( والثاني ) أنها كالحرة وصححه واستدل له بتغليب الاحتياط , قال : ويجري الوجهان في عورتها في نظر سيدها والأجانب إليها ( أحدها ) أنها كالحرة في حق السيد وغيره ( والثاني ) كأمة الأجنبي . والذي قطع به الجمهور أنها كالأمة القنة في الصلاة ; لأن معظم أحكام الرق جارية عليها , وحكى أصحابنا عن مالك أن أم الولد كالحرة في الصلاة وعن الحسن البصري أنها بعد وضع الولد كالحرة , وأما الخنثى فإن كان رقيقا - وقلنا : عورة الأمة كالرجل - فهو كالرجل , وإن كان حرا أو رقيقا - وقلنا : عورة الأمة أكثر من عورة الرجل - وجب ستر الزيادة على عورة الرجل أيضا , لاحتمال الأنوثة - فلو خالف فاقتصر على ستر ما بين السرة والركبة ففي صحة صلاته وجهان أفقههما : لا تصح ; لأن الستر شرط , وشككنا في حصوله , وقد سبق في باب ما ينقض الوضوء في فصل أحكام الخنثى أن صاحب التهذيب والقاضي أبا الفتوح وكثيرين قطعوا بأنه لا تلزمه الإعادة للشك فيها .
ما هذا؟؟كيف ان عورة الامه كعورة الرجل؟؟وصدرها وبطنها؟؟اليست الامه امراه؟؟
وليه الرق كمان فضل متحرمش......وفضلو الصحابه كمان يشتروا عبيد ونظموا تجارة العبيد.....ليه مش الله سبحانه وتعالى قادر على صد الظلم؟؟؟
اذن فلماذا لم يكن التحريم نحريما حادا
وكذلك تحريم الخمر لماذا لم يكن تحريما قطعيا لماذا الاجتناب فقط؟؟وليس التحريم القطعي؟؟؟
ارجو ان لا يكون الرد لان ذلك كان في العاده وجاء الاسلام تمهيديا للحد من ذلك ....
ارجو الرد على اربع شقوق هنا
1.ملكات اليمين؟
2.الامه والجاريه والعبد بتفصيل ما هية كل واحده
3.لماذا عورة المه من الركبه وحتى السره؟؟ولو ان ذلك الكلام ضعيف لماذا قيل اصلا؟؟
4.الرق والخمر وبعض الامور لماذا لم تحرم قطعيا؟؟هل لو وجد حالة وظروف لان ترجع الامه والرق والعبد واصبح قانونيا هل نرجع لذلك
ارجو ان تفيدوني اخوتي الكرام
وحياكم الله ..لان هذه الامور تحيرني ...واكرر لا اريد الجواب الغير مقنع بانها جائت هكذا لانها كانت عاده ومركز تجارتعم مثلا العبيد.....ان الله ودينه الحق لا ينتظر ولا يخشى هتك اي كافر...
تعليق