رد: بعض الاستدراكات على "نواقض الإسلام العشرة"
منشور جديد للأخ مصطفى المصري ردًا على المدافعين عن رسالة "نواقض الإسلام العشرة" :
منشور جديد للأخ مصطفى المصري ردًا على المدافعين عن رسالة "نواقض الإسلام العشرة" :
عوداً إلى متن (نواقض الإسلام) للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله
زعم المبررون لهذا المتن المهترئ أن هذه النواقض كلها قد أجمعت عليها أمة الإسلام، فلما أورِدَ عليهم الخلاف في الساحر قالوا: "حسناً، كفاكم تنطعاً، أجمعت الأمة على تسعة من العشرة، مالك يا صاح؟!"
لا بأس، فلننظر في حقيقة إجماع الأمة على "التسعة"، ونعتذر مقدماً عن أي إحراج سيقع القوم فيه
قال الشيخ: "الثامن [من نواقض الإسلام]: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين"، فلفظه يفيد أن مظاهرة الكفار ومعاونتهم على المسلمين كفر بدون تفصيل، ومع كون هذا أحد أقوال أهل العلم بالفعل، إلا أنه لا إجماع إلا على صورة بعينها وهي الموالاة والنصرة *على الدين*، أي محبة لدينهم ورغبة في علوِّه على دين الإسلام، فالمناط هنا هو عمل القلب وليس عمل الجارحة، وعليه فلا تصلح عبارة المتن للدلالة على هذا القدر المجمع عليه، أما الصور الأخرى فمنها ما يكاد يكون اتفاقاً على أنه ليس بكفر، كالجاسوس، ومنها ما وقع فيه الخلاف، وهو المظاهرة العملية كالمظاهرة بالرأي والمال والسلاح
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معرض كلامه عن التتار، وهم كفار عنده كما هو معلوم: "وأيضا لا يقاتل معهم غير مكره إلا فاسق أو مبتدع أو زنديق" [مجموع الفتاوى (552/28)]، ومن التنطع الأعرج أن يُقال إن هذه كلها تجري على الكافر، فإن الترديد ينافي التحديد، ولو أراد الحكم بالكفر لما لجأ إلى الإيهام بما دونه
وقال الطاهر ابن عاشور: "وقد اتفق علماء السنة على أن ما دون الرضا بالكفر، وممالأتهم عليه من الولاية لا يوجب الخروج من الربقة الإسلامية، ولكنه ضلال عظيم، وهو مراتب في القوة بحسب قوة الموالاة، وباختلاف أحوال المسلمين" [التحرير والتنوير (230/6)]، ونحن وإن كنا لا نسلم لدعوى الاتفاق المنقولة لوجود المخالف، إلا أن هذا النقل كاف في نقض دعوى الإجماع على الضد
وقال أبو حيان في تفسيره: "ومن تولاهم بأفعاله دون معتقده ولا إخلال بإيمان فهو منهم في المقت والمذمة، ومن تولاهم في المعتقد فهو منهم في الكفر"
والنقول كثيرة، وفي ما تقدم الكفاية
ومن الظاهر من كلامي أن المنقوض هنا هو دعوى الإجماع لا الحكم، وإلا فإن الحكم بكفر من ظاهر الكفار على المسلمين وأعانهم عليهم عملياً هو أحد أقوال أهل العلم وقال به جماعة من السلف وحكاه المفسرون والفقهاء، ولكنه ليس محل إجماع كما زعم المبررون
وضرورة نكش هذه المسألة أمران: ليظهر الحق في المسألة وأن المستميت في الدفاع عن المتن إنما يدافع عنه ولو بالباطل، وأن يظهر الخلاف في مسألة زعم البعض الإجماع فيها، ومنهم ابن باز -رحمه الله- لما قال: "وقد أجمع علماء الإسلام على أنَّ من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم"، وقد تبين لك بطلان ذلك الإجماع المزعوم
الآن صار العدّ من ثمانية فقط، ولن تكف تبريراتهم، والله المستعان
زعم المبررون لهذا المتن المهترئ أن هذه النواقض كلها قد أجمعت عليها أمة الإسلام، فلما أورِدَ عليهم الخلاف في الساحر قالوا: "حسناً، كفاكم تنطعاً، أجمعت الأمة على تسعة من العشرة، مالك يا صاح؟!"
لا بأس، فلننظر في حقيقة إجماع الأمة على "التسعة"، ونعتذر مقدماً عن أي إحراج سيقع القوم فيه
قال الشيخ: "الثامن [من نواقض الإسلام]: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين"، فلفظه يفيد أن مظاهرة الكفار ومعاونتهم على المسلمين كفر بدون تفصيل، ومع كون هذا أحد أقوال أهل العلم بالفعل، إلا أنه لا إجماع إلا على صورة بعينها وهي الموالاة والنصرة *على الدين*، أي محبة لدينهم ورغبة في علوِّه على دين الإسلام، فالمناط هنا هو عمل القلب وليس عمل الجارحة، وعليه فلا تصلح عبارة المتن للدلالة على هذا القدر المجمع عليه، أما الصور الأخرى فمنها ما يكاد يكون اتفاقاً على أنه ليس بكفر، كالجاسوس، ومنها ما وقع فيه الخلاف، وهو المظاهرة العملية كالمظاهرة بالرأي والمال والسلاح
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معرض كلامه عن التتار، وهم كفار عنده كما هو معلوم: "وأيضا لا يقاتل معهم غير مكره إلا فاسق أو مبتدع أو زنديق" [مجموع الفتاوى (552/28)]، ومن التنطع الأعرج أن يُقال إن هذه كلها تجري على الكافر، فإن الترديد ينافي التحديد، ولو أراد الحكم بالكفر لما لجأ إلى الإيهام بما دونه
وقال الطاهر ابن عاشور: "وقد اتفق علماء السنة على أن ما دون الرضا بالكفر، وممالأتهم عليه من الولاية لا يوجب الخروج من الربقة الإسلامية، ولكنه ضلال عظيم، وهو مراتب في القوة بحسب قوة الموالاة، وباختلاف أحوال المسلمين" [التحرير والتنوير (230/6)]، ونحن وإن كنا لا نسلم لدعوى الاتفاق المنقولة لوجود المخالف، إلا أن هذا النقل كاف في نقض دعوى الإجماع على الضد
وقال أبو حيان في تفسيره: "ومن تولاهم بأفعاله دون معتقده ولا إخلال بإيمان فهو منهم في المقت والمذمة، ومن تولاهم في المعتقد فهو منهم في الكفر"
والنقول كثيرة، وفي ما تقدم الكفاية
ومن الظاهر من كلامي أن المنقوض هنا هو دعوى الإجماع لا الحكم، وإلا فإن الحكم بكفر من ظاهر الكفار على المسلمين وأعانهم عليهم عملياً هو أحد أقوال أهل العلم وقال به جماعة من السلف وحكاه المفسرون والفقهاء، ولكنه ليس محل إجماع كما زعم المبررون
وضرورة نكش هذه المسألة أمران: ليظهر الحق في المسألة وأن المستميت في الدفاع عن المتن إنما يدافع عنه ولو بالباطل، وأن يظهر الخلاف في مسألة زعم البعض الإجماع فيها، ومنهم ابن باز -رحمه الله- لما قال: "وقد أجمع علماء الإسلام على أنَّ من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم"، وقد تبين لك بطلان ذلك الإجماع المزعوم
الآن صار العدّ من ثمانية فقط، ولن تكف تبريراتهم، والله المستعان
تعليق