السؤال :
بالنسبة للفقير أو متوسط الدخل كيف يخرج زكاة الفطر؟ شكراً.
الإجابة :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا الفقير أو ذو الدخل المتوسط يجد فاضلاً عن كفايته وكفاية من تلزمه نفقته ليوم العيد وليلته بعد حاجاته الأصلية من مسكن ومركب ونحو ذلك مما يستطيع أن يؤدي به زكاة الفطر فهي واجبة عليه، لأنه مستطيع، وقد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. كما في الصحيحين من حديث ابن عمر .
وأما إذا كان هذا الشخص لا يجد ما يفضل عن كفايته وكفاية من تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه فإن صدقة الفطر لا تلزمه، لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها.
جاء في الروض المربع ممزوجاً بحاشيته لابن قاسم مع شيء من التصرف: تجب أي زكاة الفطر على كل مسلم من أهل البوادي وغيرهم ممن تلزمه مؤنة نفسه، ذكراً كان أو أنثى، صغيراً كان أو كبيراً، حراً أو عبداً، فضل له أي عنده يوم العيد وليلته صاعاً من قوته وقوت عياله وفاقا، وقال الشيخ وغيره: هو قول الجمهور، ولا فطرة على من لم يفضل له صاع وفاقاً، إلا أبا حنيفة قال: لا تجب إلا على من يملك نصاباً أو قيمته، فاضلاً عن قوته ومسكنه ونحوه، لأن ذلك أهم فيجب تقديمه.
وإذا وجبت عليه صدقة الفطر فإنه يخرجها صاعا من طعام من غالب قوت الناس، ويخرج عن كل واحد ممن تلزمه نفقته صاعاً، والأفضل أن يدفعه إلى مستحقيه من الفقراء والمساكين قبل صلاة العيد من يوم الفطر، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد. والله أعلم.
المصدر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال :
إذا كان المسلم الصائم محتاجاً لا يملك نصاب الزكاة هل يتوجب عليه دفع زكاة الفطر لصحة الحديث أم لغيره من الأدلة الشرعية الصحيحة الثابتة من السنة ؟ . وهل حديث ( لا يرفع صوم رمضان حتى تعطى زكاة الفطر) صحيح ؟
الإجابة :
الحمد لله
صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع .
والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عمر قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) متفق عليه ، واللفظ للبخاري .
وما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط ) متفق عليه.
ويجزئ صاع من قوت بلده مثل الأرز ونحو ه.
والمقصود بالصاع هنا : صاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة .
وإذا ترك إخراج زكاة الفطر أثم ووجب عليه القضاء.
وأما الحديث الذي ذكرته فلا نعلم صحته .
ونسأل الله أن يوفقكم ، وأن يصلح لنا ولكم القول والعمل .
وبالله التوفيق .
المصدر