موت المرأة في حيضها سوء خاتمة أم شهادة ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مَوْتُ الحَائِضِ
أَحْكَـــــــــــــامٌ شَرْعِيَّـــــــــــــةٌ
ـــــــــــــــــــــــ
العوام في مسألة "موت الحائض" على طرفي النقيض ، فمنهم من يجعل موت الحائض شهادة ، ومنهم من يجعله سوء خاتمة !
والقولان لا يصحان بحال كما قال العلماء .
بالنسبة لاعتبار الموت في الحيض شهادة :
فلم يرد في القرآن أو السنة ما يدل على أن التي تموت وهي حائض تعتبر شهيدة . المصدر .
وأما حديث : "إذا اغتسلت المرأة من حيضها، وصلت ركعتين تقرأ فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص ثلاث مرات في كل ركعة غفر الله لها كل ذنب عملته من صغيرة وكبيرة ولم تكتب عليها خطيئة إلى الحيضة الأخرى وأعطاها أجر 60 شهيدًا وبنى لها مدينة في الجنة وأعطاها بكل شعرة على رأسها نورًا وإن ماتت إلى الحيضة ماتت شهيدة." ، فلم نجده بعد التتبع في شيء من كتب السنة لا في الصحاح ولا السنن ولا المسانيد، ولا هو موجود حسب تتبعنا في الكتب التي أفردت للضعيف والموضوع، فلا شك عندنا في أنه حديث باطل لا أصل له، ولا يشك من له أدنى عناية بعلم الحديث في أن أمارات الوضع ومخايله بادية على هذا الحديث، فهو ممّا لا تحل روايته ولا نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وبهذه المناسبة فنحن نحذر عموم المسلمين من التساهل في رواية الأحاديث ونسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وألّا يرووا من الأحاديث إلا ما تحققت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرجعوا في معرفة ذلك إلى أئمة الحديث فيصدروا عن أقوالهم، فإن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "إن كذبًا علي ليس ككذب على غيري وليس ككذب على أحد، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار." متفق عليه.
وقال صلى الله عليه وسلم: "من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين." رواه مسلم في المقدمة، وشدد أهل العلم النكير على من يتساهل في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لخطورة أمرها وعظيم محلها.
المصدر
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأما بالنسبة لاعتبار الموت في الحيض سوء خاتمة :
فالموت في الحيض ليس من علامات سوء الخاتمة ، وطريقة الموت ـ أيًا كانت ـ ليست دليلًا على سوء الخاتمة، إلا فيمن كان قائمًا على معصية حتى قُبض وهو قائم عليها، أو بعدها وقبل أن يتوب . المصدر .
بل ونجد أن العلماء قد تكلموا عن غسل الحائض والجُنُب إذا ماتا والصلاة عليهما ، فما ذكروا ولا أشاروا إلى أن الموت في الحيض من علامات سوء الخاتمة . وقد ورد إلى شبكة الفتاوى الشرعية هذا السؤال :
ما حكم التي تموت وهي حائض؟
إجابة المفتي أ. د. أحمد الحجي الكردي:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فموت الحائض كموت غيرها، فلا أثر للحيض على الموت.
واسأل الله لكم التوفيق ، والله تعالى أعلم . إنتهى . المصدر .
ـــــــــــــــــــــــــــ
وأما عن كيفية تغسيل الحائض بعد موتها :
إذا ماتت المرأة وهي حائض أو نفساء أو على جنابة فكيف يتم غسلها ؟
الجواب : الحمد لله
إذا مات المسلم وهو على جنابة أو كانت المرأة حائضاً أو نفساء ، غُسلت كما يُغسل غيرها من الأموات .
قال النووي رحمه الله : " مذهبنا أن الجنب والحائض إذا ماتا غسلا غسلاً واحداً , وبه قال العلماء كافة إلا الحسن البصري، فقال : يغسلان غسلين . قال ابن المنذر: لم يقل به غيره " انتهى من "شرح المهذب" (5/123).
وقال ابن قدامة رحمه الله : "والأول أولى ; لأنهما خرجا من أحكام التكليف , ولم يبق عليهما عبادة واجبة , وإنما الغسل للميت تعبد , وليكون في حال خروجه من الدنيا على أكمل حال من النظافة والنضارة , وهذا يحصل بغسل واحد , ولأن الغسل الواحد يجزئ من وجد في حقه موجبان له , كما لو اجتمع الحيض والجنابة " انتهى من "المغني" (2/168) .
لكن لو خرج من الحائض والنفساء بعد تغسيلها وقبل تكفينها دم وجب إزالته بالماء ، ولا يجب إعادة الغسل .
قال النووي رحمه الله : " إذا خرج من أحد فرجي الميت بعد غسله وقبل تكفينه نجاسة وجب غسلها بلا خلاف , وفي إعادة طهارته ثلاثة أوجه مشهورة " أصحها: لا يجب شيء; لأنه خرج عن التكليف بنقض الطهارة وقياساً على ما لو أصابته نجاسة من غيره، فإنه يكفي غسلها بلا خلاف " .." انتهى من " شرح المهذب " (5/138)
واختار أبو الخطاب ـ من الحنابلة ـ أنه لا يعاد إلى الغسل لخروج الحدث" انتهى من " الكافي".
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وما ذكره أبو الخطاب رحمه الله أقرب للصواب؛ لأنه ليس هناك ما يوجب غسل الجنابة ، كل الأحداث التي تخرج بعد الموت لا توجب الغسل ، وعلى هذا فما ذهب إليه أبو الخطاب هو الصحيح أنه إذا خرج بعد انتهاء الغسل، فإنه يُغسل المحل ويحرص على إيقاف الخارج ثم يوضأ " انتهى من " الشرح الكافي ". والله أعلم
المصدر
ـــــــــــــــــــــــــــ
وبالنسبة لحكم الصلاة على الحائض والنفساء في المسجد :
معلوم أن الحائض لا تدخل المسجد ، فإذا ماتت امرأة وهي حائض أو نفساء فهل تجوز الصلاة عليها في المسجد ؟
الجواب : الحمد لله
المرأة الحائض وكذا النفساء لا يحل لهما المكث في المسجد ، وإذا ماتت المرأة وهي حائض أو نفساء فلا حرج من الصلاة عليها في المسجد ؛ لأن زمن التكليف قد انتهى بالموت .
وقد سئل الشيخ محمد بن إبراهيم عن الحائض والنفساء إذا ماتت إحداهما هل تجوز الصلاة عليها في المسجد؟
فأجاب : "نعم ، يجوز إذا أمن تلويثه ؛ لأن الأحكام انقطعت بالموت " انتهى من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (3/153) . والله أعلم
المصدر
ــــــــــــــــــــــــــــ
إضافة للموضوع بخصوص رؤيا الحائض :
ــــــــــــــــــــــــــــ
* منقول عن عدة مصادر موثوقة ..
تعليق