بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شهادة الزور
جملة من كلمتين ويا لهما من كلمتان
مصيبة من مصائب هذا الزمان وأحد كوارثه
نبوؤة وتحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم :
أكبرُ الكبائرِ : الإشراكُ باللهِ ، وعقوقُ الوالديْنِ ، وشهادةُ الزورِ ، وشهادةُ الزورِ - ثلاثًا - أو : قولُ الزورِ . فما زال يُكَرِّرُها حتى قلنا : لَيْتَه سكتَ .السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شهادة الزور
جملة من كلمتين ويا لهما من كلمتان
مصيبة من مصائب هذا الزمان وأحد كوارثه
نبوؤة وتحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم :
الراوي : نفيع بن الحارث الثقفي أبو بكرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 6919 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | انظر شرح الحديث رقم 2986
======
يقول الله تعالى في محكم تنويله العظيم : ( وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً) (الفرقان:72).
و يقول عزوجل: ( فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) (الحج: من الآية30).
ويقول المولى سبحانه وتعالى: (وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً ) (المجادلة: من الآية2).
فاذا تمعنا بالآيات الكريمات لوجدنا كم هي شهادة الزور اثمها عظيم عند المولى تبارك وتعالى, وذلك لأنها سببا في زرع الأحقاد بين الناس, وزرعا للضغائن في القلوب ، لما فيها من ضياع حقوق الناس و ظلمهم و طمس معالم العدل و الإنصاف فيما بينهم ، و التي من شأنها أن تعين الظالم على ظلمه و تعطي الحق لغير مستحقه ، و تقوض أركان الأمن والأمان والطمأنينة ، و تعصف بالمجتمع و تدمره في واد سحيق ليس له قرار.
ونظرا لما يترتب هلى شهادة الزور من أضرار ومخاطر على الأفراد والمجتمعات فقد حذرنا الله تبارك وتعالى من مغبة الوقوع فيها كما في قوله تعالى آنفا ،،
==============
من أنواع الكذب======
يقول الله تعالى في محكم تنويله العظيم : ( وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً) (الفرقان:72).
و يقول عزوجل: ( فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) (الحج: من الآية30).
ويقول المولى سبحانه وتعالى: (وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً ) (المجادلة: من الآية2).
فاذا تمعنا بالآيات الكريمات لوجدنا كم هي شهادة الزور اثمها عظيم عند المولى تبارك وتعالى, وذلك لأنها سببا في زرع الأحقاد بين الناس, وزرعا للضغائن في القلوب ، لما فيها من ضياع حقوق الناس و ظلمهم و طمس معالم العدل و الإنصاف فيما بينهم ، و التي من شأنها أن تعين الظالم على ظلمه و تعطي الحق لغير مستحقه ، و تقوض أركان الأمن والأمان والطمأنينة ، و تعصف بالمجتمع و تدمره في واد سحيق ليس له قرار.
ونظرا لما يترتب هلى شهادة الزور من أضرار ومخاطر على الأفراد والمجتمعات فقد حذرنا الله تبارك وتعالى من مغبة الوقوع فيها كما في قوله تعالى آنفا ،،
==============
شهادة الزور
يقول الشيخ الميداني رحمه الله:
"وفي حياة الناس نوع خطير من الكذب، شديد القبح، سيئ الأثر، ألا وهو شهادة الزور".
تعريف الشهادة لغة: الإخبار بما قد شوهد؛ (قاله ابن فارس).
الشهادة اصطلاحًا: قولٌ صادرٌ عن علم حصل بمشاهدة بصيرة أو بصر؛ (قاله الراغب).
الزور لغة: الميل عن الحق، ويقال للكذب: زُورٌ؛ لكونه مائلاً عن جهته، قال تعالى: ﴿ ظُلْمًا وَزُورًا ﴾ [الفرقان: 4].
فالزور: يقصد به قول الكذب، وشهادة الباطل، ومجالس اللهو.
الزور اصطلاحًا: هو الكذب الذي قد سُوِّيَ وحُسِّنَ في الظاهر؛ ليُحْسَب أنه صدق، وهو من قولك: زوَّرت الشيء: إذا سويته وحسَّنته.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في "فتح الباري"(5/ 426):
"وضابطُ الزور هو وصف الشيء على خلاف ما هو به، وقد يضاف إلى القول فيشمل الكذب والباطل، وقد يضاف إلى الشهادة فيختص بها.
شهادة الزور اصطلاحًا:
قال القرطبي رحمه الله:
"شهادة الزور: هي الشهادة بالكذب؛ ليتوصل بها إلى الباطل من إتلاف نفس، أو أخذ مالٍ، أو تحليل حرامٍ، أو تحريم حلال"؛ (فتح الباري: 5/ 426).
• يقول ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ ﴾ [الفرقان: 72]،
وأصل الزور تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته، حتى يُخيَّل إلى مَن يسمعه أو يراه أنَّه خلاف ما هو عليه، ويدخل فيه الغِناء؛ لأنه أيضًا مما يحسِّنه ترجيع الصوت حتى يستحلي سامِعُهُ سماعه، والكذب أيضًا قد يدخل فيه لتحسين صاحبه إياه، حتى يظن صاحبه أنه حق، فكل ذلك يدخل في معنى الزور". اهـ؛ (جامع البيان في تفسير القرآن: 19/ 31).
• ويقول أبو حَيَّان في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ ﴾:
والظاهر أن المعنى: لا يشهدون بالزور، أو لا يشهدون شهادة الزور، وقيل: المعنى لا يحضرون الزور، وقد اختلف في الزور على أقوال؛ منها: الشرك (قاله الضحاك وابن زيد)، والغناء (قاله مجاهد)، والكذب (قاله ابن جريج)، وأعياد المشركين (عن مجاهد أيضًا)، ومجالس الباطل (قاله قتادة)، وقيل غير ذلك". اهـ؛ (تفسير البحر المحيط 6/ 473).
• وفي قوله: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ ﴾ يقول البيضاوي: "أي: لا يقيمون الشهادة الباطلة، أو لا يحضرون محاضر الكذب، فإن مشاهدة الباطل شركة فيه". اهـ
• وزاد القسطلاني: "والذين لا يحضرون مجالس الفسق والكفر، واللهو والغناء". اهـ
فالخلاصة: أن شهادة الزور هي: أن يشهد الإنسان أمام حاكم أو نحوه بغير علم، ويتحرى الباطل ويكذب، وهذه الشهادة يترتب عليها ضياع الحقوق، وطمس معالم العدل، وإعانة الظالم، وإعطاء المال أو الحقوق لغير مستحقيها، وتقويض أركان الأمن؛ إذ يجرؤ الناس على ارتكاب الجرائم، واقتراف الآثام؛ اتِّكالاً على وجود أولئك الفسقة العصاة الآثمين المجرمين. وقد تضافرت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على تحريم شهادة الزور، والترهيب من الوقوع فيها:
• أولاً الآيات القرآنية:
1- قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴾ [الحج: 30]. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: ﴿ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴾: "(مِن) هنا لبيان الجنس؛ أي: اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان، وقرن الشرك بقول الزور كقوله: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: 33]، ومنه شهادة الزور"؛ (تفسير ابن كثير: 3/ 229).
2- وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴾ [الفرقان: 72]. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: "وقيل المراد بقوله تعالى: ﴿ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ ﴾؛ أي: شهادة الزور، وهي الكذب مُتَعَمِّدًا على غيره"؛ اهـ. فهذا لما فيه من ضياع للحقوق، أو ظلم لبريء، أو تبرئة لظالم، وهذا كذب وزور، فينبغي أن تكون الشهادة كما ورد في كتاب الله تعالى: ﴿ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا ﴾ [يوسف: 81].
3- وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا ﴾ [الإسراء: 36]. قال محمد بن الحنفية رحمه الله في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾: يعني: شهادة الزور، وقال قتادة رحمه الله: "لا تقل رأيت ولم ترَ، وسمعت ولم تسمع، وعلمت ولم تعلم؛ فإن الله سائلك عن ذلك كله". وقد ترجم البخاري رحمه الله في "صحيحه" بابًا بعنوان: "ما قيل في شهادة الزور؛ لقول الله عز وجل: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ ﴾، وكتمان الشهادة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 283]"، فنجد أن الله سبحانه وتعالى حرَّم شهادة الزور؛ "لكونها سببًا لإبطال الحق، وحرَّم كتمانها (أي: الشهادة)؛ لكونها سببًا أيضًا لإبطال الحق". اهـ؛ (انظر: فتح الباري في شرح صحيح البخاري: 5/ 263).
• ثانيًا: الأحاديث النبوية:
1- شهادة الزور من الكبائر؛ ودليل ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: سُئِلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكبائر[1]؟ فقال: ((الإشراك بالله[2]، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور)).
• قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله في كتابه "الزواجر" (ص: 335): "شهادة الزور وقبولها كلاهما من الكبائر، وحكى بعضهم الإجماع على أن شهادة الزور كبيرة، ولا فرق بين أن يكون المشهود به قليلاً أو كثيرًا، فضلاً عن هذه المفسدة القبيحة الشنيعة جدًّا". اهـ، بتصرف واختصار.
2- شهادة الزور ليست كبيرة فقط، بل هي من أكبر الكبائر؛ ودليل ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي بَكْرة رضي الله عنه قال: "كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ((ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟))، قالوا: بلى يا رسول الله، قال ثلاثًا[3]، قال: ((الإشراك بالله، وعقوق الوالدين))، وكان مُتَّكئًا فجلس، فقال: ((ألا وقول الزور، وشهادة الزور))، فما زال يقولها، حتى قلت: لا يَسْكُتُ".
• وفي رواية: "فما زال يكررها[4] حتى قلنا: ليته سَكَت[5]".
• وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في "فتح الباري"(5/ 263) عند قول أبي بكرة: "وكان مُتَّكئًا فجلس": يشعر بأنه اهتم بذلك حتى جلس بعد أن كان مُتَّكئًا، ويفيد ذلك تأكيد تحريم الزور وعِظَم قبحه، وسبب الاهتمام بذلك كون قول الزور أسهل وقوعًا بين الناس، والتهاون بها أكثر، فإن الإشراك ينبو عنه قلب المسلم، والعقوق يصرف عنه الطبع، وأما الزور فالحوامل عليه كثيرة؛ كالعداوة والحسد وغيرهما، فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيمه، وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها من الإشراك قطعًا؛ بل لكون مفسدة الزور متعدية إلى غير الشاهد، بخلاف الشرك، فإن مفسدته قاصرة غالبًا".اهـ
3- كثرة شهادة الزور من علامات الساعة: فقد أخرج الإمام أحمد عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن بين يدي الساعة... شهادة الزور، وكتمان شهادة الحق)).
4- شهادة الزور تحبط الأعمال: ودليل ذلك ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن لم يدَعْ قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يَدَعَ طعامَه وشرابَه)).
5- بل شهادة الزور تعدل الشرك بالله: فقد أخرج أبو داود والترمذي بسند فيه مقال من حديث أيمن بن خُرَيْمٍ الأسَدِي رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبًا فقال: ((أيها الناس، عدلت شهادة الزور إشراكًا بالله))، وفي رواية: ((الإشراك بالله))، ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ﴿ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ [6] * حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ﴾ [الحج: 30، 31]؛ ورواه الطبراني في "الكبير" بسند صحيح موقوفًا على ابن مسعود رضي الله عنه.
خطورة شاهد الزور: يقول الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه "الكبائر"(ص: 79): "إن شاهد الزور قد ارتكب عظائم:
أحدها: الكذب والافتراء.
ثانيها: أنه ظلَمَ الذي شهد عليه حتى أخذ بشهادته مالَه وعرضه، وروحه (أحيانًا).
ثالثها: أنه ظلم الذي شهد له بأن ساق إليه المال الحرام، فأخذه بشهادته، فوجبت له النار؛ مصداقًا لقوله صلى الله عليه وسلم: ((مَن قضيت له من مال أخيه بغير حق، فلا يأخذه؛ فإنما أقطع له قطعة من النار)).
رابعها: أنه أباح ما حرَّم الله تعالى وعصمه من المال والدم والعرض" اهـ.
• وقد نقل ابن حجر الهيتمي في كتابه "الزواجر" (ص: 636) عن بعض السلف أنه قال: "إذا كان الشاهد كاذبًا، تأثَّم ثلاثة آثام: إثم المعصية، وإثم إعانة الظالم، وإثم خذلان المظلوم" اهـ. ولخطورة شهادة الزور كان عمر رضي الله عنه يجلد شاهد الزور أربعين جلدة، ويسخم وجهه، ويحلق رأسه، ويطوف به في الأسواق؛ (تفسير القرطبي: 13/ 80).
شاهد الزور ودعوة المظلوم: أخرج البخاري من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: "شكا أهل الكوفة سعدًا إلى عمر رضي الله عنه؛ فعزله واستعمل عليهم عمَّارًا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه، فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تُحْسِن تصلي؟! قال أبو إسحاق: "أمَّا أنا، والله فإني كنت أُصلِّي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أَخْرِمُ عنها؛ أصلي صلاة العشاء فأركد في الأوليين، وأخف في الآخرين"، قال: "ذاك الظنُّ بك يا أبا إسحاق"، فأرسل معه رجلاً - أو رجالاً - إلى الكوفة، فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدًا إلا سأل عنه ويُثنون معروفًا، حتى دخل مسجدًا لبني عَبْسٍ، فقام رجل منهم يقال له: أسامة بن قتادة، يُكنى أبا سَعْدَة، قال: أما إذ نشدتنا، فإن سعدًا كان لا يسير بالسرية، ولا يقسم بالسويَّة، ولا يعدل في القضية، قال سعد: "أمَا والله، لأَدْعُوَنَّ بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبًا، قام رياءً وسمعة فأَطِلْ عمره، وأطل فقره، وعَرِّضْه للفتن"، قال عبدالملك: "فأنا رأيته بعدُ قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهنَّ، وكان بَعْدُ إذا سُئِل، يقول: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوةُ سعد". فليحذر شاهد الزور من دعوة المظلوم.
خطورة شهادة الزور وما يترتب عليها: جاء في كتاب "الأخلاق الإسلامية"(1/ 546): "إن الأصل في الشهادة أن تكون سندًا لجانب الحق، ومُعينة للقضاة على إقامة العدل، والحكم على الجناة الذين تنحرف بهم أهواؤهم وشهواتهم؛ فيظلمون، أو يبغون، أو يأكلون أموال الناس بالباطل، فإذا تحوَّلت الشهادة عن وظيفتها فكانت سندًا للباطل، ومضللة للقضاء، حتى يحكم بغير الحق استنادًا إلى ما تضمنته من إثبات، فإنها تحمل حينئذٍ إثم جريمتين كبريين في آنٍ واحد، الجريمة الأولى: عدم تأديتها وظيفتها الطبيعيَّة الأولى، الجريمة الثانية: قيامها بجريمة تُهضَم فيها الحقوق، ويُظلَم فيها البُرَآء، ويُستَعان بها على الإثم والبغي والعدوان". وقد جاء في "مجلة البحوث الإسلامية" بالرياض - العدد السابع عشر (ص: 255- 272) أن شهادة الزور يترتب عليها جملة من الجرائم، منها:
1- تضليل الحاكم عن الحق، والتَّسبُّب في الحكم بالباطل؛ لأن الحكم يُبْنَى على أمور، منها: البيِّنة على المُدَّعِي واليمين على مَن أنكر، فإذا كانت البيِّنة كاذبة أثرت على الحكم، فكان بخلاف الحق والإثم على الشاهد؛ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ((إنما أنا بشر مثلكم، وإنكم تختصمون إليَّ، ولعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر، فأقضي له نحو ما أسمع))؛ رواه البخاري.
2- الظلم لمَن شهد له؛ لأنه ساق إليه ما ليس بحق بسبب شهادة الزور؛ فوجبت له النار: لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إنكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمَن قضيت له بحق أخيه شيئًا بقوله، فإنما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذها))؛ رواه البخاري.
3- الظلم لمَن شهد عليه، حيث أخذ ماله أو حقه بالشهادة الكاذبة؛ فيتعرض الشاهد بذلك لدعوة الشهود عليه بغير الحق ظلمًا، ودعوة المظلوم مستجابة لا تُرَدُّ وليس بينها وبين الله حجاب؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: ((ثلاثة لا ترد دعوتهم...)) وذكر منهم: ((دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الربُّ: وعزتي وجلالي، لأنصرنَّك ولو بعد حين))؛ رواه أبو داود والترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: ((مَن اقتطع حق امرئٍ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرَّم عليه الجنة))، فقال رجل: وإن شيئًا يسيرًا يا رسول الله؟ قال: ((وإن قضيبًا من أراك[7]))؛ رواه مسلم.
4- تخليص المجرمين من عقوبة الجريمة بالشهادة الباطلة، وذلك يسبب للناس الرغبة في ارتكاب الجرائم اتكالاً على وجود شهادة الزور، وهذا يؤدي إلى فساد اجتماعي يعصف بالمجتمع ويدمره، بالإضافة إلى تقويض لأركان الأمن، وزعزعة للاستقرار.
5- يترتب على شهادة الزور انتهاك المحرمات، وإزهاق النفوس المعصومة، وأكل الأموال بالباطل، والحاكم والمحكوم عليه بالباطل خصماء لشاهد الزور عند أحكم الحاكمين يوم القيامة.
6- يحصل بشهادة الزور تزكية المشهود له، وهو ليس أهلاً لذلك، ويحصل بها جرح المشهود عليه بالباطل، والتزكية شهادة للمزكَّى، فإذا كان حال المزكَّى وواقعه بخلاف مضمون التزكية، فإن المزكِّي شاهد بالزور، حيث شهد بخلاف الحق أو بما لا يعلم حقيقته، فكذلك شاهد الزور هو مُزَكٍّ للظالم، ومُجرِّح للمظلوم.
7- يترتب على شهادة الزور القول في دين الله بغير حق وبغير علم، فإن ذلك من أعظم الفتن، ومن أخطر أسباب الصد عن سبيل الله، ومن أفحش عوامل الضلال للناس، وهو من الجرأة على الله، ومن أوضح الأدلة على جهل قائله - خاصة إذا تبيَّن له الحق فلم يرجع إليه - أو على نفاقه وإلحاده؛ قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴾ [النحل: 116]. فما أكثر شهادة الزور اليوم، ومثلهم الذين يُحرِّمون ما أحلَّ الله لهم، وأخطر من ذلك قوم يكتمون الحق مع علمهم به، ويظهرون الباطل ويدعون الناس إليه ويزينونه لهم، نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة". اهـ بتصرف.
[1] الكبائر: هي الذنوب التي نهى الله عنها نهيًا جازمًا، وأوعد مرتكبها بالعذاب في الآخرة، وهي موبقة مهلكة فاعلها.
[2] الإشراك بالله: اعتقاد أن في الخلق مَن يماثل المولى سبحانه في الصفات، ويشاركه في الأفعال، ويشابهه في استحقاق العبادة، وهو ذنب لا يُغْفَر، يخلد صاحبه في النار إذا مات عليه، قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ [النساء: 48].
[3] قال ثلاثًا؛ أي: أعادها ثلاث مرات.
[4] فما زال يكررها: لقبحها وشدة تأثيرها في تخريب البيوت العامرة، وسلب الأموال، وسفك الدماء.
[5] ليته سكت: تمنَّوا سكوته؛ رأفة به صلى الله عليه وسلم.
[6] الأوثان: هي الأصنام التي تُعْبَد من دون الله تعالى، وقوله تعالى: ﴿ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ ﴾؛ يعني: اجتنبوا هذه الأوثان كما تجتنب الأنجاس، وهذا في غاية المبالغة في النهي عن تعظيمها، والتنفير من عبادتها.
[7] الأراك: عود السواك.
رابط الموضوع: http://www.alukah.net/sharia/0/88069/#ixzz3zle0g9cG
==============
فتاوي مهمة :
شهد زوج أختي زوراُ ضدي ولكن ظهر الحق والحمد لله فما حكم شاهد الزور ؟ وهل له كفارة ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذم الله تعالى قول الزور، وذم أيضاً شهادة الزور، لما تؤدي إليه من تضييع الحقوق، فقال الله تعالى:فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ [الحج:30].
وقال تعالى في صفات المؤمنين:وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً [الفرقان:72].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال : قول الزور، أو قال : شهادة الزور. رواه البخاري ومسلم.
وراجع في هذا الفتوى رقم:
1224 والفتوى رقم:
3185.
والتوبة من الكبائر عموماً لا تتحقق إلا باستيفاء شروطها، وقد ذكرنا هذه الشروط في الفتوى رقم:
5450 والفتوى رقم:
2527.
فجميع شروط التوبة المذكورة في الفتويين لابد من توفرها في توبة شاهد الزور، وهي الإقلاع عنها، والندم على فعلها، والعزم على عدم العودة إليها أبداً، ورد الحقوق التي ضاعت على أهلها بسبب هذه الشهادة، أو طلب المسامحة منهم.
والله أعلم.
===========
شهادة الزور بغرض إحقاق الحق وتبرئة البريء من التهمةالسؤال:
وقعت مشاجرة بين عائلتين (س، ص) ، ووقع قتلى من العائلة س ، فقام أشخاص من العائلة س باتهام أشخاص من العائلة ص بالقتل العمد ظلما وزورا ، علما بأن هؤلاء الأشخاص لم يكونوا متواجدين في مكان المشاجرة ، والذى دعاهم إلى ذلك أن هؤلاء الأشخاص ذوو مكانة في عائلتهم ، وبعد فترة قامت العائلة س بقتل أفراد من العائلة ص ، ثم تم الصلح بين العائلتين ، وغيرت العائلة س أقوالها في المحكمة إحقاقا للحق ودفعا للظلم ، غير أن المحكمة طالبت بشهود نفى لوجود الأشخاص المتهمين في موقع الحادث .
السؤال:
هل يجوز أن يتطوع أشخاص بهذه الشهادة علما بأنهم متأكدون من أن هذا الاتهام باطل ، باعتراف العائلة س إحقاقا للحق ودفعا للظلم عن أناس لم يرتكبوا أي إثم في هذا الأمر ، غير أنهم منتسبين إلى العائلة ص ؟
نشر بتاريخ: 2014-09-06
الجواب :
الحمد لله
لا بد في أداء الشهادة من القطع بالمشهود به ، فلا يصح الشهادة بما يُشَك فيه ، ولا بما يغلب على الظن ، جاء في " المبسوط " للسرخسي (16 / 116) : " وَلَا يَجُوزُ فِي شَيْءٍ شَهَادَةُ مَنْ لَمْ يُعَايِنْ ، وَلَمْ يَسْمَعْ ؛ لِأَنَّهُ لَا عِلْمَ لَهُ بِالشُّهُودِ بِهِ ، وَبِدُونِ الْعِلْمِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ( إلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) [الزخرف: 86] ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ( وَمَا شَهِدْنَا إلَّا بِمَا عَلِمْنَا ) [يوسف: 81] ؛ وَهَذَا لِأَنَّ الشَّاهِدَ يُعْلِمُ الْقَاضِيَ حَقِيقَةَ الْحَالِ ، وَيُمَيِّزُ الصَّادِقَ الْمُخْبِرَ مِنْ الْكَاذِبِ ، وَلَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ مِنْهُ ، إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ ، وَطَرِيقُ العلم : الْمُعَايَنَةُ إذَا كَانَ الْمَشْهُودُ بِهِ مِمَّا يُعَايَنُ ، وَالسَّمَاعُ إذَا كَانَ ذَلِكَ مِمَّا يُسْمَعُ ، كَإِقْرَارِ الْمُقِرِّ" انتهى .
وفي " المقدمات الممهدات " (2 / 271): " لا تصح الشهادة إلا بما يعلم ويقطع على معرفته ، لا بما يشك فيه، ولا بما يغلب على الظن معرفته ، قال الله عز وجل : ( وَمَا شَهِدْنَا إِلا بِمَا عَلِمْنَا ) [يوسف: 81] " انتهى .
وفي " الذخيرة " للقرافي (10 / 156) : " ( مستند الشاهد ) : الأصل فيه العلم اليقين ، لقوله تعالى ( إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ) ، وقوله تعالى ( وما شهدنا إلا بما علمنا )" انتهى.
وفي " الأم " للشافعي (7 / 96) : " وَمَا شَهِدَ بِهِ رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ فَعَلَهُ، أَوْ أَقَرَّ بِهِ لَمْ يَجُزْ إلَّا أَنْ يَجْمَعَ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ يُثْبِتُهُ بِمُعَايَنَةٍ ، وَالْآخَرُ: أَنْ يَكُونَ يُثْبِتُهُ سَمْعًا ، مَعَ إثْبَاتِ بَصَرٍ حِينَ يَكُونُ الْفِعْلُ " انتهى.
فإن شهد الشاهد بما لم يتيقنه : كان آتيا بشهادة زور ، وشهادة الزور من كبائر الذنوب التي توجب غضب الله سبحانه وسخطه ، فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ ) ، قلنا : بلى يا رسول الله ، قال : ( الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ) ، وكان متكئاً فجلس فقال : ( ألا وقول الزور ، وشهادة الزور ، ألا وقول الزور ، وشهادة الزور ) ، فما زال يقولها حتى قلت لا يسكت " رواه البخاري ( 5631 ) ، ومسلم ( 87 ) .
جاء في " سبل السلام " (2 / 585) : " وَإِنَّمَا اهْتَمَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِإِخْبَارِهِمْ عَنْ شَهَادَةِ الزُّورِ ، وَجَلَسَ ، وَأَتَى بِحَرْفِ التَّنْبِيهِ ، وَكَرَّرَ الْإِخْبَارَ ؛ لِكَوْنِ قَوْلِ الزُّورِ ، وَشَهَادَةِ الزُّورِ : أَسْهَلَ عَلَى اللِّسَانِ ، وَالتَّهَاوُنِ بِهَا أَكْثَرَ ؛ وَلِأَنَّ الْحَوَامِلَ عَلَيْهِ ( قول الزور) كَثِيرَةٌ مِنْ الْعَدَاوَةِ وَالْحَسَدِ وَغَيْرِهِمَا ، فَاحْتِيجَ إلَى الِاهْتِمَامِ بِشَأْنِهِ ، بِخِلَافِ الْإِشْرَاكِ ، فَإِنَّهُ يَنْبُو عَنْهُ قَلْبُ الْمُسْلِمِ ؛ وَلِأَنَّهُ لَا تَتَعَدَّى مَفْسَدَتُهُ إلَى غَيْرِ الْمُشْرِكِ ، بِخِلَافِ قَوْلِ الزُّورِ ، فَإِنَّهُ يَتَعَدَّى إلَى مَنْ قِيلَ فِيه " انتهى.
وأخرج أبو داود (3599) ، والترمذي (2300) ، وابن ماجه (2372) عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ الأسدي ، قَالَ : " صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ: ( عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالْإِشْرَاكِ بِاللَّهِ ) ثَلَاثَ مِرَارٍ، ثُمَّ قَرَأَ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ [الحج: 31] " . – والحديث : ضعفه الألباني في" السلسة الضعيفة " (1110) .
واعلم أيها السائل أن شهادة الزور محرمة حتى ، وإن كان يقصد بها إحقاق حق ، لأن إحقاق الحق وإن كان غاية مشروعة محمودة ، إلا أن الوسيلة إليه أيضا لا بد وأن تكون مشروعة محمودة ، وشهادة الزور أمر منكر محرم ، فلا يجوز اللجوء إليه للتوصل إلى الحق .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " الفتاوى الكبرى " (6 / 119) : ".. الْغُلُول وَالْخِيَانَة حَرَامٌ مُطْلَقًا، وَإِنْ قَصَدَ بِهِ التَّوَصُّلَ إلَى حَقِّهِ ، كَمَا أَنَّ شَهَادَةَ الزُّورِ وَالْكَذِبَ حَرَامٌ ، وَإِنْ قَصَدَ بِهِ التَّوَصُّلَ إلَى حَقِّهِ " انتهى .
ومن هنا يُعلم : أنه لا يجوز لهؤلاء الشهود أن يشهدوا على شيء لم يروه ، ولو كان قصدهم طيبا ، من إحقاق حق ، أو إبطال باطل ، لكن يجوز لهم أن يشهدوا بما علموه وسمعوه من إقرار المدعين بأن هؤلاء المتهمين برآء .
والله أعلم .