السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نستعرض فى هذا الموضوع شبهة كثر الكلام فيها من قبل المسيحيين منذ فتره قريبه بل زاد الصخب فيها فى تلك الايام واصبح جميع المسيحيين لا يتكلمون الا عنها الان وهى اية الجزية
ويقولون كيف لدين موحى به من الله يفرض أتاوة على الاخرين الذين لايدينون به والاقتلهم بل قام احدهم فى احدى القنوات التنصيرية قائلا لن ندفع الجزية ولوقتلتمونا ولن نخضع لهذه البلطجة حتى وإن كان فيها نجاتنا من الموت
وفى هذا الموضوع لن نتكلم بكلام مستهلك اونكرر ما قيل قبل ذلك عن الجزية بل سنصدم المسيحى من امثال هذا الشخص الذى لايجيد ولايعرف سوى الصوت العالى فقط بمعلومات مسيحية عن الجزية بصفةعامه والجزية فى الاسلام بصفة خاصة ومن المراجع والمقالات والشهادات المسيحية
وحتى نوفى موضوع الجزية فى الإسلام حقه كاملا فى هذا الموضوع سنعرضه من خلال عدة نقاط تغطى قضية الجزية بصفة عامه والجزية فى الإسلام بصفة خاصة والجزية من وجهة النظر المسيحية وذلك من خلال ملخص لأبحاث وشروحات إسلامية بالاضافة لعرض اشهر التفاسير الاسلامية عن اية الجزية وعرض تفاسير ومقالات وشهادات مسيحية عن الجزية
وسوف نلخص الموضع فى ست نقاط وهم
اولا:ماهو تعريف الجزية ؟؟؟؟؟
ثانيا: هل الجزية امراستحدثه الاسلام؟؟؟؟؟
ثالثا:ماهى الجزية فى الاسلام؟؟؟؟
رابعا: هل الجزية تهدر من كرامة غير المسلمين؟؟؟؟؟؟
خامسا:ماهى عقوبة من يرفض دفع الجزية إذا تم امره بها؟؟؟؟؟
سادسا:هل الجزية عمل مشين ودفعها يهدرمن كرامة المسيحى من المنظورالمسيحى؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ونبدأ على بركة الله
الجزية هى مال أو بضاعة أوخدمة تقدم من أمة أو من فرد لأمة أوالملك علامة الخضوع وقيامًا بالنفقة
وهذا يدل على ان كلمة الجزية تعادل الضريبه وذلك لان لفظ الضريبه لم يكن موجود فى ذلك الوقت بل هو لفظ مستحدث فى القرون التى جاءت بعد الاسلام
ثانيا: هل الجزية امر استحدثه الاسلام ؟؟؟؟؟
لم يكن الإسلام بدعاً بين الأديان، كما لم يكن المسلمون كذلك بين الأمم حين أخذوا الجزية من الأمم التي دخلت تحت ولايتهم، فإن أخذ الأمم الغالبة للجزية من الأمم المغلوبة أشهر من علم ، فالتاريخ البشري أكبر شاهد على ذلك.
وقد نقل العهد الجديد شيوع هذه الصورة حين قال المسيح لسمعان: " ماذا تظن يا سمعان؟ ممن يأخذ ملوك الأرض الجباية أو الجزية، أمن بنيهم أم من الأجانب؟ قال له بطرس من الأجانب.قال له يسوع: فإذاً البنون أحرار " (متى 17-25).
والأنبياء عليهم السلام حين غلبوا على بعض الممالك بأمر الله ونصرته أخذوا الجزية من الأمم المغلوبة، بل واستعبدوا الأمم المغلوبة، كما صنع النبي يشوع مع الكنعانيين حين تغلب عليهم "فلم يطردوا الكنعانيين الساكنين في جازر.فسكن الكنعانيون في وسط افرايم إلى هذا اليوم وكانوا عبيداً تحت الجزية" (يشوع 16/10)، فجمع لهم بين العبودية والجزية.
والمسيحية لم تنقض شيئا من شرائع اليهودية، فقد جاء المسيح متمماً للناموس لا ناقضاً له (انظر متى 5/17)، بل وأمر المسيح أتباعه بدفع الجزية للرومان،
"فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ تَلاَمِيذَهُمْ مَعَ الْهِيرُودُسِيِّينَ قَائِلِينَ: «يَا مُعَلِّمُ، نَعْلَمُ أَنَّكَ صَادِقٌ وَتُعَلِّمُ طَرِيقَ اللهِ بِالْحَقِّ، وَلاَ تُبَالِي بِأَحَدٍ، لأَنَّكَ لاَ تَنْظُرُ إِلَى وُجُوهِ النَّاسِ. فَقُلْ لَنَا: مَاذَا تَظُنُّ؟ أَيَجُوزُ أَنْ تُعْطَى جِزْيَةٌ لِقَيْصَرَ أَمْ لاَ؟» فَعَلِمَ يَسُوعُ خُبْثَهُمْ وَقَالَ: «لِمَاذَا تُجَرِّبُونَنِي يَا مُرَاؤُونَ؟ أَرُونِي مُعَامَلَةَ الْجِزْيَةِ». فَقَدَّمُوا لَهُ دِينَارًا. فَقَالَ لَهُمْ: «لِمَنْ هذِهِ الصُّورَةُ وَالْكِتَابَةُ؟»قَالُوا لَهُ: «لِقَيْصَرَ». فَقَالَ لَهُمْ: «أَعْطُوا إِذًا مَا لِقَيْصَرَ لِقَيْصَرَ وَمَا للهِ للهِ»."(متى16/22-21)
وبالتالى فالجزية ليست بدعة اسلامية بل امر عرفه البشر واعتاد عليه منذ فجر التاريخ وهذا امر يقره الكتاب الذى يقدسه المسيحيين فلماذا إذن الاعتراض عليه ؟؟؟؟؟
ثالثا:ماهى الجزية فى الاسلام؟؟؟؟
1-تعريف الجزية فى الفقه الإسلامى:
الجزية هي ضريبة مالية تؤخذ من غير المسلمين إذا دخلوا في ذمة المسلمين وعهدهم مع بقائهم على دينهم، يدفعونها للدولة الإسلامية نظير حماية المسلمين لهم من عدوهم وحقنًا لدمائهم فلا يتعدى عليهم أحد من المسلمين، وكذلك نظير انتفاعهم بمرافق الدولة الإسلامية
2-الغرض من الجزية:
الإسلام كعادته لا يتوقف عند ممارسات البشر السابقة عليه، فقد ارتفع الإسلام بالجزية ليجعلها، لا أتاوة يدفعها المغلوبون لغالبهم، بل لتكون عقداً مبرماً بين الأمة المسلمة والشعوب التي دخلت في رعويتها
فيقول الطبرى فى تفسيره :و"الجزية" : الفعلة من : "جزى فلان فلانا ما عليه" ، إذا قضاه ، "يجزيه" ، و"الجزية" مثل "القعدة" و"الجلسة" ومعنى الكلام : حتى يعطوا الخراج عن رقابهم ، الذي يبذلونه للمسلمين دفعا عنها . "
ويقول القرطبى فى تفسيره:إذا أعطى أهل الجزية الجزية لم يؤخذ منهم شيء من ثمارهم ولا تجارتهم ولا زروعهم وعلى الإمام أن يقاتل عنهم عدوهم ويستعين بهم في قتالهم . ولا حظ لهم في الفيء والجزية وزنها فعلة ، من جزى يجزي إذا كافأ عما أسدي إليه ، فكأنهم أعطوها جزاء ما منحوا من الأمن
ويقول الماوردي فى كتابه الاحكام السلطانية : ويلتزم لهم ببذلها ـ أي الجزية ـ حقان، أحدهما: الكف عنهم، والثاني: الحماية لهم ليكونوا بالكف آمنين وبالحماية محروسين
3- الفرق بين الجزية والزكاة والضرائب الحديثة:
يقول الدكتور راغب السرجانى فى كتابه الجزية فى الاسلام : فليُلاحِظ كلُّ مَنْ يطعن في أمر الجزية ويقول: إنها صورة من صور الظلم والقهر والإذلال للشعوب. خاصَّة حين يعلم أنها تُدفَع في مقابل الزكاة التي يدفعها المسلمون؛ وله أن يعلم -أيضًا- أن قيمة الجزية هذه أقلُّ بكثير من قيمة ما يدفعه المسلمون في الزكاة؟! في هذا الوقت الذي دخل فيه المسلمون الأندلس كانت قيمة ما يدفعه الفرد ممن تنطبق عليه الشروط السابقة من الجزية للمسلمين دينارًا واحدًا في السنة؛ بينما كان المسلم يدفع 2.5٪ من إجمالي ماله إن كان قد بلغ النصاب وحال عليه الحول، وفي حالة إسلام الذمِّيِّ تسقط عنه الجزية، وإذا شارك مع المسلمين في القتال دفعوا له أجره، فالمبالغ التي كان يدفعها المسلمون في الزكاة كانت أضعاف ما كان يدفعه أهل الكتاب وغيرهم في الجزية -تلك الزكاة التي هي نفسها أقل من أي ضريبة في العالم- فهناك مَنْ يدفع 10 و20٪ ضرائب، بل هناك مَنْ يدفع 50 وأحيانًا 70٪ ضرائب على ماله؛ بينما في الإسلام لا تتعدَّى الزكاة 2.5٪؛ فالجزية كانت أقلَّ من الزكاة المفروضة على المسلمين؛ وهي بهذا تُعَدُّ أقلَّ ضريبةٍ في العالم، بل كانت أقلَّ بكثير مما كان يفرضه أصحاب الحُكْم أنفسُهم على شعوبهم وأبناء جِلْدَتهم. وفوق ذلك فقد أمر الرسول ألاَّ يُكَلَّف أهلُ الكتاب فوق طاقاتهم، بل تَوَعَّد مَنْ يظلمهم أو يُؤذيهم؛ فقال: «أَلاَ مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا، أَوِ انْتَقَصَهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». أي: أنا الذي أخاصمه وأحاجُّه يوم القيامة.
وهذا يعنى ان الجزية اقل بكثير جدا من الزكاة المفروضة على المسلمين وكلاهما يعادلا مفهوم الضرائب بالمفهوم الحالى مع الفرق بين قيمة الجزية وقيمة الزكاة وقيمة الضرائب الحالية وتنوعها
ويقول الدكتور عطية صقررئيس لجنة الإفتاء بالأزهر: لا يقال إن أخذ الجزية من أهل الذمة ظلم لهم أو جعلهم مواطنين من الدرجة الثانية ، فإنها تقابل الزكاة التى فرضت على المسلمين
4-الافراد اللذين يحق عليهم الجزية:
وقد أمر الله بأخذ الجزية من المقاتلين دون غيرهم كما نصت الآية على ذلك { قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون }
قال القرطبي فى تفسيره: قال علماؤنا رحمة الله عليهم : والذي دل عليه القرآن أن الجزية تؤخذ من الرجال المقاتلين ؛ لأنه تعالى قال : قاتلوا الذين إلى قوله : حتى يعطوا الجزية فيقتضي ذلك وجوبها على من يقاتل . ويدل على أنه ليس على العبد وإن كان مقاتلا ؛ لأنه لا مال له ، ولأنه تعالى قال : حتى يعطوا . ولا يقال لمن لا يملك حتى يعطي . وهذا إجماع من العلماء على أن الجزية إنما توضع على جماجم الرجال الأحرار البالغين ، وهم الذين يقاتلون دون النساء والذرية والعبيد والمجانين المغلوبين على عقولهم والشيخ الفاني . واختلف في الرهبان ، فروى ابن وهب عن مالك أنها لا تؤخذ منهم . قال مطرف وابن الماجشون : هذا إذا لم يترهب بعد فرضها فإن فرضت ثم ترهب لم يسقطها ترهبه . وقد كتب عمر إلى أمراء الأجناد: (لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان، ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي) أي ناهز الاحتلام.
وهذا يعنى ان الجزية تفرض على الرجال الأحرار العاقلين البالغين و القادرين على القتال المالكين للمال دون كبار السن او المرضى الغير قادرين على القتال او الرهبان مالم يترهبن بعد فرض الجزية عليه او النساء او الصبيان او العبيد المقتلين او العبيد غير المقاتلين حتى وإن كانوا جميعا يملكون المال
5- متى يتم فرض الجزية ومتى تسقط :
اجمع العلماء انه تفرض الجزية فى حالتين
1- على غير المسلمين المقيمين فى الدولة الإسلامية وتؤخذ منهم نظير تكفل الدولة بهم من دفاع وامن وتمتعهم بخدمات ومرافق الدولة
2- على غير المسلمين من الذين قاتلوا المسلمين او نقضوا العهد او حرضوا او ساعدوا اعداء المسلمين فى الحرب على المسلمين فيقوم جيش الدولة الإسلامية بغزوهم عقابا لهم ويتم فرض الجزية عليهم نظير دخول اراضيهم ودخولهم معها فى نطاق وحدود الدولة الإسلامية وقد قال بعض العلماء ان الأصل فى فرض الجزية هى هذه الحالة فقط ولكن هذا الرأى لم يحظى بإجماع علماء الأمة
وقد اجمع العلماء انها تسقط فى ثلاث حالات
1- إذا اتفق الحاكم مع غير المسلمين على ان يكونوا أعوانًا للمسلمين وعيونًا على عدوهم، وإلا يؤخذوا بالجزية كما صالح مندوب أبى عبيدة جماعة (الجراجمة) المسيحيين على ذلك
2- تسقط الجزية باشتراك أهل الذمة مع المسلمين في القتال والدفاع عن دار الإسلام ضد أعداء الإسلام . وقد نُصَّ على ذلك صراحة في بعض العهود والمواثيق التي أبرمت بين المسلمين وأهل الذمة في عهد عمر رضى الله عنه .
3- تسقط الجزية إذا لم يستطع المسلمون حماية غير المسلمين الموجودين داخل الدولة الإسلامية كما حصل في عهد الخليفة عمر رضي الله عنه لما حشد هرقل جيشا ضخما لصد قوات المسلمين ، فكان لزاما على المسلمين نتيجة لما حدث ان يركزوا كل نشاطهم في المعركة التي احدقت بهم ، فلما علم بذلك ابو عبيدة رضي الله عنه – وكان قائد المسلمين – كتب الى عمال المدن المفتوحة في الشام بأن يردوا عليهم ما جبي من الجزية من هذه المدن
6-مقدار الجزية:
لم يكن المبلغ المدفوع للجزية كبيراً تعجز عن دفعه الرجال، بل كان ميسوراً ، لم يتجاوز على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الدينار الواحد في كل سنة، فيما لم يتجاوز الأربعة دنانير سنوياً زمن الدولة الأموية.
ففى سنن الترمذى حين أرسل النبي معاذاً إلى اليمن أخذ من كل حالم منهم دينارا، يقول معاذ: (بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا، أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة (هذه زكاة على المسلمين منهم)، ومن كل حالم ديناراً، أو عدله مَعافر(للجزية))، والمعافري: الثياب.
ويقول البغوى فى تفسيره"وأما قدر الجزية : فأقله دينار ، لا يجوز أن ينقص منه فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل حالم ، أي بالغ ، دينارا ولم يفصل بين الغني والفقير والوسط ، وفيه دليل على أنها لا تجب على الصبيان وكذلك لا تجب على النسوان ، إنما تؤخذ من الأحرار العاقلين البالغين من الرجال . وذهب قوم إلى أنه على كل موسر أربعة دنانير ، وعلى كل متوسط ديناران ، وعلى كل فقير دينار ، وهو قول أصحاب الرأي . "
7- من لهم السلطان فى جمع الجزية:
قال القرطبي فى تفسيره:لو عاهد الإمام أهل بلد أو حصن ثم نقضوا عهدهم وامتنعوا من أداء ما يلزمهم من الجزية وغيرها وامتنعوا من حكم الإسلام من غير أن يظلموا وكان الإمام غير جائر عليهم ؛ وجب على المسلمين غزوهم وقتالهم مع إمامهم .
وهذا يعنى ان الحاكم هو المسؤل عن فرض الجزية وجمعها وهو الذى يقاتلهم بجيشه وليس اى شخص
8-نماذج لحال اهل الكتاب فى ضؤ الجزية:
فقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتاب ذمة وعهد إلى أهل نجران النصارى، ينقله إلينا ابن سعد في طبقاته، فيقول: " وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسقف بني الحارث بن كعب وأساقفة نجران وكهنتهم ومن تبعهم ورهبانهم أن لهم ما تحت أيديهم من قليل وكثير، من بيعهم وصلواتهم ورهبانهم وجوار الله ورسوله، لا يغير أسقف عن أسقفيته ، ولا راهب عن رهبانيته ، ولا كاهن عن كهانته ، ولا يغير حق من حقوقهم ، ولا سلطانهم ولا شيء مما كانوا عليه، ما نصحوا وأصلحوا فيما عليهم غير مثقلين بظلم ولا ظالمين ، وكتب المغيرة"
ويسجل عبادة بن الصامت هذه السمات الحضارية للجزية في الإسلام، وهو يعرض الموقف الإسلامي الواضح على المقوقس عظيم القبط ، فيقول: إما أجبتم إلى الإسلام .. فإن قبلت ذلك أنت وأصحابك فقد سعدت في الدنيا والآخرة ، ورجعنا عن قتاللكم، ولم نستحل أذاكم ولا التعرض لكم ، فإن أبيتم إلا الجزية، فأدوا إلينا الجزية عن يد وأنتم صاغرون، نعاملكم على شيء نرضى به نحن وأنتم في كل عام أبداً ما بقينا وبقيتم ، نقاتل عنكم من ناوأكم وعرض لكم في شيء من أرضكم ودمائكم وأموالكم، ونقوم بذلك عنكم إن كنتم في ذمتنا ، وكان لكم به عهد علينا
كذلك العهدة العمرية التي كتبها عمر لأهل القدس، وفيها:"بسم الله الرحمن الرحيم ؛ هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان ، أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم ، ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها، أن لا تُسكن كنائسهم ولا تُهدم ولا يُنتقص منها ولا من حيزها ، ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم .ولا يكرهون على دينهم، ولا يُضار أحد منهم ، ولا يُسَكَّن بإيلياء معهم أحد من اليهود ، وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن، وعليهم أن يُخرجوا منها الروم واللصوص ، فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغ مأمنه ، ومن أقام منهم فهو آمن، وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية ...ومن شاء سار مع الروم ، ومن شاء رجع إلى أهله فإنه لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهم.
وحين فتح خالد بن الوليد دمشق كتب لأهلها مثله فقال :"بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما أعطى خالد بن الوليد أهل دمشق إذا دخلها أماناً على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وسور مدينتهم لا يهدم، ولا يسكن شيء من دورهم ، لهم بذلك عهد الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء والمؤمنين، لا يُعرض لهم إلا بخير إذا أعطوا الجزية".
وينقل الإمام القرافي عن الإمام ابن حزم الأندلسي إجماعاً للمسلمين لا تجد له نظيراً عند أمة من الأمم، فيقول:"من كان في الذمة، وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه، وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع والسلاح، ونموت دون ذلك، صوناً لمن هو في ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم ، فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة".
يقول المفكر القبطى د. نبيل لوقا بباوي فى كتاب الجزية على غير المسلمين: إن الجزية التي فرضت على غير المسلمين في الدولة الإسلامية بموجب عقود الأمان التي وقعت معهم، إنما هي ضريبة دفاع عنهم في مقابل حمايتهم والدفاع عنهم من أي اعتداء خارجي، لإعفائهم من الاشتراك في الجيش الإسلامي حتى لا يدخلوا حرباً يدافعون فيها عن دين لا يؤمنون به. ومع ذلك فإذا اختار غير المسلم أن ينضم إلى الجيش الإسلامي برضاه فإنه يعفى من دفع الجزية». ويتابع د. لوقا قوله: «إن الجزية كانت تأتي أيضاً نظير التمتع بالخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين مسلمين وغير مسلمين، والتي ينفق عليها من أموال الزكاة التي يدفعها المسلمون بصفتها ركناً من أركان الإسلام. وهذه الجزية لا تمثل إلا قدرا ضئيلا متواضعاً لو قورنت بالضرائب الباهظة التي كانت تفرضها الدولة الرومانية على المسيحيين في مصر، ولا يعفى منها أحد. في حيث أن أكثر من 70% من الأقباط الأرثوذكس كانوا يعفون من دفع هذه الجزية. فقد كان يُعفى من دفعها: القُصّر والنساء والشيوخ والعجزة وأصحاب الأمراض والرهبان.
ويقول ول ديورانت فى كتاب قصة الحضارة(12/131):لقد كان أهل الذمة، المسيحيون والزرادشتيون واليهود والصابئون يتمتعون في عهد الخلافة الأموية بدرجة من التسامح، لا نجد لها نظيرا في البلاد المسيحية في هذه الأيام، فلقد كانوا أحراراً في ممارسة شعائر دينهم، واحتفظوا بكنائسهم ومعابدهم، ولم يفرض عليهم أكثر من ارتداء زيّ ذي لون خاص، وأداء ضريبة عن كل شخص باختلاف دخله، وتتراوح بين دينارين وأربعة دنانير، ولم تكن هذه الضريبة تفرض إلا على غير المسلمين القادرين على حمل السلاح، ويعفى منها الرهبان والنساء والذكور الذين هم دون البلوغ، والأرقاء والشيوخ، والعجزة، والعمى الشديد والفقر، وكان الذميون يعفون في نظير ذلك من الخدمة العسكرية..ولا تفرض عليهم الزكاة البالغ قدرها اثنان ونصف في المائة من الدخل السنوي، وكان لهم على الحكومة أن تحميهم.
ويقول المؤرخ آدم ميتز في كتابه الحضارة الإسلامية: كان أهل الذمة يدفعون الجزية، كل منهم بحسب قدرته، وكانت هذه الجزية أشبه بضريبة الدفاع الوطني، فكان لا يدفعها إلا الرجل القادر على حمل السلاح، فلا يدفعها ذوو العاهات، ولا المترهبون، وأهل الصوامع
ونكتفى بهذا القدر من الشهادات لعدم التطويل وهذا اكبر دليل ان الجزية ليست مجرد اتاوة او بلطجه كمايشيع المسيحيين لان البلطجى حينما يفرض الاتاوه على شخص لايهمه بعدها ما يصير لهذا الشخص ولايدافع عنه اويحميه او يكون مسؤلا عنه اما فى الجزيه وكما راينا فإنه مثل اتفاق وعقد بين غير المسلمين والمسلمين بناء عليه يحمى المسلمين غيرالمسلمين ويدافعوا عنهم
9-شهادة اقباط مصرعن الجزية فى الاسلام:
وانا هنا لن انقل لكم شهاده شخص يدافع عن الاسلام و شخص غير مسلم دخل الاسلام بل المفاجئه إنى سأنقل لكم شهادة موقع الانبا تكلا وهو الموقع الرسمى للكنيسة القبطية الارثوذكسيه عن الجزية فى الاسلام فيقول فى باب احوال مصرإبان فتح العرب لمصر تحت عنوان مصر فى فجر الاسلام:النظام المالى فى الحكم(الجزية و الزكاة)
"الجزية" هي الضرائب المفروضة على الرؤوس، أما "الخراج" فهو ضريبة الأرض، ولكننا كثيرًا ما نجد في المراجع خلطًا بين هاتين الضريبتين؛ فنرى الجزية تعنى ضريبة الرؤوس وضريبة الأراضي معًا. ويُلاحَظ أن كلمة "خراج" يُقْصَد بها الضريبة العقارية وأيضًا جزية الرؤوس، وأحيانًا تُطْلَق على ضرائب أخرى تختلف في طبيعتها عن هاتين الضريبتين.
بعد فتح العرب لمصر -وأعني هنا بعد معاهدة بابليون الأولى- فرض العرب على أهل مصر الجزية، وهاك نص ما ذكره المؤرخون "فاجتمعوا على عهد بينهم واصطلحوا على أن يفرض على جميع من بمصر أعلاها وأسفلها من القبط دينارين عن كل نفس شريفهم ووضيعهم ومن بلغ الحلم منهم، ليس على الشيخ الفاني ولا على الصغير الذي لم يبلغ الحلم ولا على النساء شيء.. وأحصوا عدد القبط يومئذ خاصة من بلغ منهم الجزية وفرض عليهم الديناران رفع ذلك عرفاؤهم بالإيمان المؤكدة، فكان جميع من أحصى يومئذ بمصر أعلاها وأسفلها من جميع القبط فيما أحصوا وكتبوا ورفعوا أكثر من ستة آلاف نفس وكانت فريضتهم يومئذ اثني عشر آلف دينار في السنة".
وهذه الشهاده من الكنيسة القبطية تحتوى على عدة نقاط
1- ان الجزية فى الحكم الاسلامى هى ضريبة الدوله وليست اتاوه او بلطجه
2- ان مقدار الجزية كان دينارين فى السنه على كل شخص يحق عليه دفع الجزيه
3- ان الجزيه لم تؤخذ من الشيخ الفانى ولا الصغير ولا النساء
رابعا: هل الجزية تهدر من كرامة غيرالمسلمين؟؟؟؟؟؟
يستند دائما المسيحيين فى محاولاتهم إثبات ان الجزية تهدر من كرامتهم على جملة وهم صاغرون التى جاءت فى نهاية اية الجزية
وللرد نقول
اما عن جملة وهم صاغرون
فسنعرضها من حيث تعريفها وصورتها وحكمتها
اولا ماهو تعريف الصغار؟؟؟؟؟
اشار ابن كثير والطبرى والبغوى فى تفاسيرهم على ان معناها إذلال وقهر لغير المسلم لشركهم وتجديفهم على الله وإعزاز للمسلم وتوحيده بالله
وقال القرطبى فى تفسيره ان كلمة صاغرون من الصغار اى ماصغر مكانته
وقال عبدالله ابن عمرعن معنى وهم صاغرون كما اشارالى ذلك القرطبى فى تفسيره فيقول: روى الأئمة عن عبدالله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا : المنفقة،والسفلى : السائلة . وروي : " واليد العليا هي المعطية " . فجعل يد المعطي في الصدقة عليا،وجعل يدالمعطي في الجزية سفلى . ويد الآخذ عليا ذلك بأنه الرافع الخافض، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، لا إله غيره .
ومعناه ان اليد الاخذه للجزية عالية عن اليد العاطية للجزية عكس الصدقة اى انه يقصد صغرمكانه وشأن العاطى امام الأخذ وهذا لبيان ان معطى الجزية لا يتفضل بهاعلى من يأخذها وذلك لانه كما بينا انها تعطى للعاطى حقوق بالتالى لايكون تفضل عكس الصدقه التى يتفضل بها العاطى على الذى ياخذها
وقال الشيخ الشعراوى فى تفسيره: (حَتَّىٰ يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ)والصَّغَارمن مادة الصاد والغين والراء،وتدل على معنيين ؛إن أردتها عن السن يقال " صَغُر " " يَصْغُرُ " مثل قولنا: فلان كبر يكبر. وإن أردتها في الحجم والمقام نقول " صَغِر " " يصغَر " ،أي: صغر مقاماً أوحجماً، وتعني أن يؤدوها عن انكسار لا عن علو، حتى إنَّ من يُعطي لايظن أنه يعطي عن علو، ونقول له: لا، إن اليد الآخذة هنا هي اليد العليا.
وبالتالى نرى ان العلماء اتفقوا على تعريف ومضمون معنى الصغار وهو الذل والقهر وصغر المكانة وعدم الاعزاز وان عطاء غير المسلم للجزية ليس عطاء عزيز لذليل اوعطاء غنى لفقير اوانه بعطائه الجزيه للمسلم يكون المسلم خاضع له كما يخضع الأخذ للمانح بل العكس لان المسلم يعطيه الامان ويدافع عنه امام الاعداء وبالتالى يكون هو من يحتاج للمسلم وليس المسلم من يحتاج له
وهنا لابد من طرح سؤال هام وهو هل الذل وعدم الاعزاز لغير المسلم بسبب جملة وهم صاغرون اوعند دفع الجزية فقط؟؟؟؟؟؟؟
يقول الشيخ محمد صالح المنجد فى فتوى له عن جواز اعزاز وتوقيرغيرالمسلم بصفة عامة مايلى :
للا يجوز أن يفعل بهم فعلا يقتضي تعظيمهم أو احترامهم ,كما لاتجوز موالاتهم لقوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) ولكن إظهار هذا الأصل العقدي : لا يمنع من الإحسان إليهم ، بما يليق بمثلهم ، ومعاملتهم بالعدل ، ماداموا مسالمين ، لقوله تعالى: ( لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) ولكن ينبغي ألا يشتمل الإحسان إليهم ما يوهم تعظيمهم أو تبجيلهم , أو التصاغر لهم ، واعتقاد فضلهم على المسلمين . فقد قال عمر رضي الله عنه : "لا أكرمهم إذ أهانهم الله ، ولا أعزهم إذ أذلهم الله، ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله" انتهى
وهذا يعنى عدم جواز اعزاز غير المسلمبصفة عامه سواء عند دفع الجزية او لا بسبب كفره وتجديفه على الله ولقول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين)
ولكن هذا لا يمنع من ان نحبهم لقرابتهم او احسانهم
فيقول مركز الفتوى بفتوى رقم 219466:
فإن المحبة محبتان: محبة طبعية، ومحبة شرعية
أما الشرعية، كمحبة الكافرين لكفرهم والفاسقين بفسقهم: فهذا لا يجوز
أما المحبة الطبعية فإن تلك غريزة في النفس لا يملك الإنسان دفعها قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ في تفسير سورة البقرة: وقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت {القصص: 56} أي لا توفِّق للهدى من أحببته، أو من أحببت هدايته.
فلا حرج على المسلم أن يحب والديه، أو أقاربه الكفار المحبة الطبعية الغريزية، أو يحب كافراً لاستمرار إحسانه إليه
فالخلاصة:
انه من خلال ماسبق يمكن الخروج بخمس نقاط رئيسية وهى:
1- عدم جواز اعزاز غير المسلم ورفعه على المسلمين بصفة عامة بسبب كفره وشركه بالله
2- عدم جواز اعزاز غير المسلم بسبب قيامه بدفع الجزية
3- دفع الجزية ليس معناه ان غيرالمسلم يمن بها على المسلم او يشعر انه اعلى من المسلم بإعطاه الجزية بل العكس لأن المسلم يقدم له الحماية و الامن
4- إذلال وقهر غير المسلم التى اشار اليها العلماء ليس بسبب جملة وهم صاغرون أوعند إعطاء الجزية فقط بل هى بصفة عامه دائمة بسبب كفرهم بالله وشركهم له وتجديفهم عليه ثم بسبب مقاتلتهم للمسلمين وجحدهم بالإسلام
5- الذل والصغر لا يتعارض مع قيامنا ببرهم والاحسان لهم ومحبتهم
وبالطبع سوف يقول المسيحى انه يرفض هذا الذل هذا القهر وهذا الوصف
وللرد عليه نقول
إن توصيف غير المسلم بالإذلال وصغر المكانه هو نتيجة تمسكه بالكفر فالكفر لا يعز صاحبه بل يذله ويصغر من مكانته لقول الله تعالى(يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين)
ولقوله تعالى (ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين)
و قال الفاروق عمر إبن الخطّاب رضي الله عنه " لقد كنّا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام ، فإذا إبتغينا العزة بغيره ِ أذلنا الله "
إذن توصيف غير المسلم بالذل وصغر المكانه بسبب كفره لأن الله لا يعز من يكفر به أو يجعله يعلوا على المؤمنين وذلك حتى لا يعتقد ان كفره اعزه او جعله يعلوا على المؤمنين فيتمسك به بل يعلم ان كفره اذله واصغر مكانته امام المسلمين فيراجع نفسه
والأسلام لم يتفرد بتوصيف غير المؤمنين ببعض الصفات السلبية مثل الإذلال والصغر والكفر بل الكتاب المقدس ولاسيما العهد الجديد يوصف غير المؤمنين بصفات اكثر سلبية من الصفات التى وصفها الاسلام لغير المؤمن فغير المؤمن فى المسيحية الشيطان فيه وذهنه اعمى بل ان ذهنه وضميره نجسين
كور2 4:4 الَّذِينَ فِيهِمْ إِلهُ هذَا الدَّهْرِ قَدْ أَعْمَى أَذْهَانَ غَيْرِ الْمُؤْمِنِينَ،
تيطس 15:1 وَأَمَّا لِلنَّجِسِينَ وَغَيْرِ الْمُؤْمِنِينَ فَلَيْسَ شَيْءٌ طَاهِرًا، بَلْ قَدْ تَنَجَّسَ ذِهْنُهُمْ أَيْضًا وَضَمِيرُهُمْ
وبالتالى نرى ان توصيف غير المؤمن ببعض الصفات السلبية فى الاديان لا يعيب الاديان وذلك حتى يتميز المؤمن عن غير المؤمن فى كل دين
ولكن الذى لا يرضاه اى انسان هو اهدار كرامة غير المؤمن لمجرد انه غير مؤمن عند الدين الأخر
وهنا يظهر لنا سؤال مهم وهو هل توصيف غير المسلم بالذل يهدر من كرامته كما يعتقد غير المسلم او يجعل كرامته مستباحه ؟؟؟؟؟
فنقول له إن الذل كوصف جاء عن المؤمنين في قول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين) وهنا جاء لفظ الذل عن المؤمنين ولكن بمعنى الرحمة اى صورتها وشكلها وقد قال الله تعالى ايضا (وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِير)وهنا جاء لفظ الذل عن اى شخص امام والديه ولكن بمعنى الود والرحمه اى صورتها وشكلها
وبالتالى يتضح لنا ان الذل كلفظ موصوف بها المؤمن وغيرالمؤمن ولكن الاختلاف فى صورتها ومعناها اى ان مربط الفرس هو معرفة شكل وصورة الذل والصغر الموصوف بها غير المسلم فى أية الجزية والتى اجمع عليها العلماء حتى نعرف هل هذا الوصف يهدرمن كرامته ويجعلها مستباحه ام لا
ثانيا ماهو الصغارالذي يلحق بأهل الكتاب حال دفعهم الجزية ؟؟؟
أما صغارهم فيكون بالانقياد والخضوع لاحكام الاسلام وجريان احكام الاسلام عليهم
وهذا رأى الشافعى وأشاراليه البغوى فى تفسيره بقوله: وقال الشافعي رحمهالله : الصغارهوجريان أحكام الإسلام عليهم .
ويتفق معه ابن القيم فى كتابه احكام اهل الذمة بقوله: الصغار هو التزامهم بجريان أحكام الله تعالى عليهم
وابن حزم فى كتابه المحلى بقوله:الصَّغَارُهُوَ جَرْيُ أَحْكَامِنَا عَلَيْهِمْ
وابن تيمية فى كتاب الصارم المسلول بقوله: ان يكونوا صاغرين تجري عليهم أحكام الملة
وتفسير الجلالين بقوله: ﺃﺫﻻﺀ ﻣﻨﻘﺎﺩﻭﻥ ﻟﺤﻜﻢ ﺍﻹﺳﻼﻡ
والشيخ ابوبكرالجزائرى فى كتاب ايسر التفاسير بقوله:وهم صاغرون أي أذلاء منقادون لحكم الإِسلام هذا .
وقبله جمهور الفقهاء والأئمة المحدثين وهوالشائع فى كتب التفاسير
وقد قال الامام الشافعى فى كتابه الام (5/208)"إن أخذ الجزية منهم أخذها بأحمال، ولم يضرّ أحد منهم ولم ينله بقول قبيح "
وهذا يعنى انه لا يجوز اهانتهم عند دفعهم للجزية
مع العلم ان إذلال اهل الكتاب وقهرهم بالصور التى يشيعها المسيحى يناقض الكثير من الايات والاحاديث التى تأمرنا ببر اهل الكتاب وان نقسط اليهم والا نأذيهم بدون حق
: ( لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)
وعن صفوان بن سليم ، عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن آبائهم ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ألا من ظلم معاهدا ، أو انتقصه ، أو كلفه فوق طاقته ، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس ، فأنا حجيجه يوم القيامة ) . رواه أبو داود
بل إن بولس يأمر كل مسيحى ان يخضع للسلطان لأن كل سلطان اتى بسماح من الله ومن يقاوم اوامر السلطان فإنه يقاوم الله وسيدينهم الله على ذلك وينصحه بان يفعل الصالح فيمدحه السلطان وذلك فى رسالته الى رومية اصحاح 13 حيث قال:
1لِتَخْضَعْ كُلُّ نَفْسٍ لِلسَّلاَطِينِ الْفَائِقَةِ، لأَنَّهُ لَيْسَ سُلْطَانٌ إِلاَّ مِنَ اللهِ، وَالسَّلاَطِينُ الْكَائِنَةُ هِيَ مُرَتَّبَةٌ مِنَ اللهِ،
2حَتَّى إِنَّ مَنْ يُقَاوِمُ السُّلْطَانَ يُقَاوِمُ تَرْتِيبَ اللهِ، وَالْمُقَاوِمُونَ سَيَأْخُذُونَ لأَنْفُسِهِمْ دَيْنُونَةً.
3فَإِنَّ الْحُكَّامَ لَيْسُوا خَوْفًا لِلأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ بَلْ لِلشِّرِّيرَةِ. أَفَتُرِيدُ أَنْ لاَ تَخَافَ السُّلْطَانَ؟ افْعَلِ الصَّلاَحَ فَيَكُونَ لَكَ مَدْحٌ مِنْهُ،
فالخلاصة :
1- ان توصيف غير المسلم بالذل وصغر المكانه بسبب كفره لأن الله لا يعز من يكفر به أو يجعله يعلوا على المؤمنين
خامسا:ما هى عقوبة من يرفض دفع الجزية إذا تم امره بها؟؟؟؟؟
ويشترط هنا ان يكون قادر قال القرطبيّ : قال علماؤنا: أمّا عقوبتهم إذا امتنعوا من أدائها مع التّمكّن فجائز ، فأمّا مع تبيّن عجزهم فلا تحلّ عقوبتهم، لأنّ من عجز عن الجزية سقطت عنه"
قال الإمام ابن حجر فى فتح البارى فى شرح صحيح البخارى : ذهل للفرق بين المقاتلة على الشيء والقتل عليه ، فإن المقاتلة مفاعلة تقتضي الحصول من الجانبين فلا يلزم من إباحة المقاتلة إباحة قتل الممتنع من فعلها إذا لم يقاتل و الفرق بين المقاتلة على الشيء والقتل عليه ظاهر
وقال الشيح ابن عثيمين :
* المقاتلة : أن يسعى في جهاد الأعداء حتى تكون كلمة الله هي العليا.
* والقتل: أن يقتل شخصاً بعينه، ولهذا نقول: ليس كل ما جازت المقاتلة جاز القتل، فالقتل أضيق ولا يجوز إلا بشروط معروفة، والمقاتلة أوسع.
فيقول القرطبى فى تفسيره فيمن امتنع عن الجزية : لو عاهد الإمام أهل بلد أو حصن ثم نقضوا عهدهم وامتنعوا من أداء ما يلزمهم من الجزية وغيرها وامتنعوا من حكم الإسلام من غير أن يظلموا وكان الإمام غير جائر عليهم ؛ وجب على المسلمين غزوهم وقتالهم مع إمامهم . فإن قاتلوا وغلبوا حكم فيهم بالحكم في دار الحرب سواء
ومن كلام القرطبى نجد ان العقوبه هى القتال اى الحرب وليس قتل الشخص وهو اعزل
ويظهر لنا سؤال اخر وهو من هم اللذين نقاتلهم كما يقول القرطبى؟؟؟
قال الامام القرطبي : قال علماؤنا رحمة الله عليهم : والذي دل عليه القرآن أن الجزية تؤخذ من الرجال المقاتلين , لأنه تعالى قال : " قاتلوا الذين " إلى قوله : " حتى يعطوا الجزية " فيقتضي ذلك وجوبها على من يقاتل . ويدل على أنه ليس على العبد وإن كان مقاتلا , لأنه لا مال له , ولأنه تعالى قال : " حتى يعطوا " . ولا يقال لمن لا يملك حتى يعطي . وهذا إجماع من العلماء على أن الجزية إنما توضع على جماجم الرجال الأحرار البالغين , وهم الذين يقاتلون دون النساء والذرية والعبيد والمجانين المغلوبين على عقولهم والشيخ الفاني
اى اننا عندما نقاتل نقاتل المقاتلين ولا نقاتل من لا يملك دفع الجزية حتى لو كان مقاتل
ويقول الماوردى فى كتابه الاحكام السلطانية نقلا عن الامام ابو حنيفة الاتى:وَإِذَا نَقَضَ أَهْلُ الذِّمَّةِ عَهْدَهُمْ لَمْ يُسْتَبَحْ بِذَلِكَ قَتْلُهُمْ وَلَا غُنْمُ أَمْوَالِهِمْ وَلَا سَبْيُ ذَرَارِيِّهِمْ مَا لَمْ يُقَاتِلُوا وَوَجَبَ إخْرَاجُهُمْ مِنْ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ آمِنِينَ حَتَّى يَلْحَقُوا مَأْمَنَهُمْ مِنْ أَدْنَى بِلَادِ الشِّرْكِ , فَإِنْ لَمْ يَخْرُجُوا طَوْعًا أُخْرِجُوا كَرْهًا
وفى كتاب السياسة الشرعية إصدار جامعة المدينة العالمية للدراسات الاسلامية: فإذا امتنع أهل الذمة من أداء الجزية, فيعتبر بعض الفقهاء أن ذلك يعد نقضًا لعهدهم, وتؤخذ منهم الجزية جبرًا كالديون, نقول ومن الوسائل التي من شأنها أن تؤدي إلى منع التهرب من أداء الجزية حبس المتهرب من أدائها حتى يؤديها, وفي هذا المعنى يقول الإمام أبو يوسف رحمة الله فى كتاب الخراج : ويحبسون أهل الذمة حتى يؤدوا ما عليهم, ولا يخرجون من الحبس حتى تستوفى منهم الجزية.
نستعرض فى هذا الموضوع شبهة كثر الكلام فيها من قبل المسيحيين منذ فتره قريبه بل زاد الصخب فيها فى تلك الايام واصبح جميع المسيحيين لا يتكلمون الا عنها الان وهى اية الجزية
ويقولون كيف لدين موحى به من الله يفرض أتاوة على الاخرين الذين لايدينون به والاقتلهم بل قام احدهم فى احدى القنوات التنصيرية قائلا لن ندفع الجزية ولوقتلتمونا ولن نخضع لهذه البلطجة حتى وإن كان فيها نجاتنا من الموت
وفى هذا الموضوع لن نتكلم بكلام مستهلك اونكرر ما قيل قبل ذلك عن الجزية بل سنصدم المسيحى من امثال هذا الشخص الذى لايجيد ولايعرف سوى الصوت العالى فقط بمعلومات مسيحية عن الجزية بصفةعامه والجزية فى الاسلام بصفة خاصة ومن المراجع والمقالات والشهادات المسيحية
وحتى نوفى موضوع الجزية فى الإسلام حقه كاملا فى هذا الموضوع سنعرضه من خلال عدة نقاط تغطى قضية الجزية بصفة عامه والجزية فى الإسلام بصفة خاصة والجزية من وجهة النظر المسيحية وذلك من خلال ملخص لأبحاث وشروحات إسلامية بالاضافة لعرض اشهر التفاسير الاسلامية عن اية الجزية وعرض تفاسير ومقالات وشهادات مسيحية عن الجزية
وسوف نلخص الموضع فى ست نقاط وهم
اولا:ماهو تعريف الجزية ؟؟؟؟؟
ثانيا: هل الجزية امراستحدثه الاسلام؟؟؟؟؟
ثالثا:ماهى الجزية فى الاسلام؟؟؟؟
رابعا: هل الجزية تهدر من كرامة غير المسلمين؟؟؟؟؟؟
خامسا:ماهى عقوبة من يرفض دفع الجزية إذا تم امره بها؟؟؟؟؟
سادسا:هل الجزية عمل مشين ودفعها يهدرمن كرامة المسيحى من المنظورالمسيحى؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ونبدأ على بركة الله
اولا:تعريف الجزية؟؟؟؟؟
1- تعريف الجزية فى اللغة العربية:
الجزية مشتقة من مادة (ج زي) بمعنى جَزاهُ بما صنع؛ تقول العرب: جزى يجزي،إذا كافأ عما أُسدي إليه، والجزية مشتقة من المجازاة على وزن فِعلة؛ بمعنى: أنهم أَعطَوْها جزاءَ ما مُنِحوا من الأمن
2- تعريف الجزية فى الفقه الاسلامى:
الجزية هي ضريبة مالية تؤخذ من غير المسلمين إذا دخلوا في ذمة المسلمين وعهدهم مع بقائهم على دينهم، يدفعونها للدولة الإسلامية نظير حماية المسلمين لهم من عدوهم وحقنًا لدمائهم فلا يتعدى عليهم أحد من المسلمين، وكذلك نظير انتفاعهم بمرافق الدولة الإسلامية
3- تعريف الجزية فى دائرة المعارف الكتابيه المسيحية:
1- تعريف الجزية فى اللغة العربية:
الجزية مشتقة من مادة (ج زي) بمعنى جَزاهُ بما صنع؛ تقول العرب: جزى يجزي،إذا كافأ عما أُسدي إليه، والجزية مشتقة من المجازاة على وزن فِعلة؛ بمعنى: أنهم أَعطَوْها جزاءَ ما مُنِحوا من الأمن
2- تعريف الجزية فى الفقه الاسلامى:
الجزية هي ضريبة مالية تؤخذ من غير المسلمين إذا دخلوا في ذمة المسلمين وعهدهم مع بقائهم على دينهم، يدفعونها للدولة الإسلامية نظير حماية المسلمين لهم من عدوهم وحقنًا لدمائهم فلا يتعدى عليهم أحد من المسلمين، وكذلك نظير انتفاعهم بمرافق الدولة الإسلامية
3- تعريف الجزية فى دائرة المعارف الكتابيه المسيحية:
الجزية هى مال أو بضاعة أوخدمة تقدم من أمة أو من فرد لأمة أوالملك علامة الخضوع وقيامًا بالنفقة
وهذا يدل على ان كلمة الجزية تعادل الضريبه وذلك لان لفظ الضريبه لم يكن موجود فى ذلك الوقت بل هو لفظ مستحدث فى القرون التى جاءت بعد الاسلام
ثانيا: هل الجزية امر استحدثه الاسلام ؟؟؟؟؟
لم يكن الإسلام بدعاً بين الأديان، كما لم يكن المسلمون كذلك بين الأمم حين أخذوا الجزية من الأمم التي دخلت تحت ولايتهم، فإن أخذ الأمم الغالبة للجزية من الأمم المغلوبة أشهر من علم ، فالتاريخ البشري أكبر شاهد على ذلك.
وقد نقل العهد الجديد شيوع هذه الصورة حين قال المسيح لسمعان: " ماذا تظن يا سمعان؟ ممن يأخذ ملوك الأرض الجباية أو الجزية، أمن بنيهم أم من الأجانب؟ قال له بطرس من الأجانب.قال له يسوع: فإذاً البنون أحرار " (متى 17-25).
والأنبياء عليهم السلام حين غلبوا على بعض الممالك بأمر الله ونصرته أخذوا الجزية من الأمم المغلوبة، بل واستعبدوا الأمم المغلوبة، كما صنع النبي يشوع مع الكنعانيين حين تغلب عليهم "فلم يطردوا الكنعانيين الساكنين في جازر.فسكن الكنعانيون في وسط افرايم إلى هذا اليوم وكانوا عبيداً تحت الجزية" (يشوع 16/10)، فجمع لهم بين العبودية والجزية.
والمسيحية لم تنقض شيئا من شرائع اليهودية، فقد جاء المسيح متمماً للناموس لا ناقضاً له (انظر متى 5/17)، بل وأمر المسيح أتباعه بدفع الجزية للرومان،
"فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ تَلاَمِيذَهُمْ مَعَ الْهِيرُودُسِيِّينَ قَائِلِينَ: «يَا مُعَلِّمُ، نَعْلَمُ أَنَّكَ صَادِقٌ وَتُعَلِّمُ طَرِيقَ اللهِ بِالْحَقِّ، وَلاَ تُبَالِي بِأَحَدٍ، لأَنَّكَ لاَ تَنْظُرُ إِلَى وُجُوهِ النَّاسِ. فَقُلْ لَنَا: مَاذَا تَظُنُّ؟ أَيَجُوزُ أَنْ تُعْطَى جِزْيَةٌ لِقَيْصَرَ أَمْ لاَ؟» فَعَلِمَ يَسُوعُ خُبْثَهُمْ وَقَالَ: «لِمَاذَا تُجَرِّبُونَنِي يَا مُرَاؤُونَ؟ أَرُونِي مُعَامَلَةَ الْجِزْيَةِ». فَقَدَّمُوا لَهُ دِينَارًا. فَقَالَ لَهُمْ: «لِمَنْ هذِهِ الصُّورَةُ وَالْكِتَابَةُ؟»قَالُوا لَهُ: «لِقَيْصَرَ». فَقَالَ لَهُمْ: «أَعْطُوا إِذًا مَا لِقَيْصَرَ لِقَيْصَرَ وَمَا للهِ للهِ»."(متى16/22-21)
وبالتالى فالجزية ليست بدعة اسلامية بل امر عرفه البشر واعتاد عليه منذ فجر التاريخ وهذا امر يقره الكتاب الذى يقدسه المسيحيين فلماذا إذن الاعتراض عليه ؟؟؟؟؟
ثالثا:ماهى الجزية فى الاسلام؟؟؟؟
1-تعريف الجزية فى الفقه الإسلامى:
الجزية هي ضريبة مالية تؤخذ من غير المسلمين إذا دخلوا في ذمة المسلمين وعهدهم مع بقائهم على دينهم، يدفعونها للدولة الإسلامية نظير حماية المسلمين لهم من عدوهم وحقنًا لدمائهم فلا يتعدى عليهم أحد من المسلمين، وكذلك نظير انتفاعهم بمرافق الدولة الإسلامية
2-الغرض من الجزية:
الإسلام كعادته لا يتوقف عند ممارسات البشر السابقة عليه، فقد ارتفع الإسلام بالجزية ليجعلها، لا أتاوة يدفعها المغلوبون لغالبهم، بل لتكون عقداً مبرماً بين الأمة المسلمة والشعوب التي دخلت في رعويتها
فيقول الطبرى فى تفسيره :و"الجزية" : الفعلة من : "جزى فلان فلانا ما عليه" ، إذا قضاه ، "يجزيه" ، و"الجزية" مثل "القعدة" و"الجلسة" ومعنى الكلام : حتى يعطوا الخراج عن رقابهم ، الذي يبذلونه للمسلمين دفعا عنها . "
ويقول القرطبى فى تفسيره:إذا أعطى أهل الجزية الجزية لم يؤخذ منهم شيء من ثمارهم ولا تجارتهم ولا زروعهم وعلى الإمام أن يقاتل عنهم عدوهم ويستعين بهم في قتالهم . ولا حظ لهم في الفيء والجزية وزنها فعلة ، من جزى يجزي إذا كافأ عما أسدي إليه ، فكأنهم أعطوها جزاء ما منحوا من الأمن
ويقول الماوردي فى كتابه الاحكام السلطانية : ويلتزم لهم ببذلها ـ أي الجزية ـ حقان، أحدهما: الكف عنهم، والثاني: الحماية لهم ليكونوا بالكف آمنين وبالحماية محروسين
وجاء في كتاب «الإسلام والنصرانية» للأستاذ الإمام محمد عبده مايلى : الإسلام كان يكتفى من الفتح بإدخال الأرض المفتوحة تحت سلطانه ،ثم يترك الناس وماكانوا عليه من دين. ثم يكلفهم بجزية يدفعونها لتكون عونا على صيانتهم والمحافظة على أمنهم في ديارهم، وهم في عقائدهم ومعابدهم وعاداتهم بعد ذلك أحرار،لايضايقون في عمل،ولايضامون في معاملة.
ويقول الشيخ الشعراوى فى تفسيره: الجزاء هو الجزية. وهي مادة " جزى " و " يجزي ". فكأن الجزية فعلة من " جزى " " يجزي "؛ لأن الإسلام قدم لهم عملاً طيباً بأن أبقى على حياتهم وأبقاهم على دينهم من غير إكراه، فوجب أن يُعطوا جزاء على هذه النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليهم بالإسلام.وأيضاً، فإنهم سيعيشون في مجتمع إيماني؛ الولاية فيه للإسلام، ويتكفل المسلمون بحمايتهم وضمان سلامتهم في أنفسهم وأهلهم وفي أموالهم وفي كل شيء، فإذا كان المسلم يدفع لبيت المال زكاة تقوم بمصالح الفقراء والمسلمين، فأهل الكتاب الموجودون في المجتمع الإسلامي ينتفعون - أيضاً - بالخدمات التي يؤديها الإسلام لهم، ويجب عليهم أن يؤدوا شيئاً من مالهم نظير تلك الخدمات، والإسلام مثلاً لا يكلف أهل الكتاب أن يدخلوا جنداً في حرب ضد أي عدو للمسلمين إلا إذا تطوعوا هم بذلك، إذن: فالجزية ليست فرض قهر، وإنما هي مقابل منفعة أداها الإسلام لهم
ويقول الشيخ الشعراوى فى تفسيره: الجزاء هو الجزية. وهي مادة " جزى " و " يجزي ". فكأن الجزية فعلة من " جزى " " يجزي "؛ لأن الإسلام قدم لهم عملاً طيباً بأن أبقى على حياتهم وأبقاهم على دينهم من غير إكراه، فوجب أن يُعطوا جزاء على هذه النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليهم بالإسلام.وأيضاً، فإنهم سيعيشون في مجتمع إيماني؛ الولاية فيه للإسلام، ويتكفل المسلمون بحمايتهم وضمان سلامتهم في أنفسهم وأهلهم وفي أموالهم وفي كل شيء، فإذا كان المسلم يدفع لبيت المال زكاة تقوم بمصالح الفقراء والمسلمين، فأهل الكتاب الموجودون في المجتمع الإسلامي ينتفعون - أيضاً - بالخدمات التي يؤديها الإسلام لهم، ويجب عليهم أن يؤدوا شيئاً من مالهم نظير تلك الخدمات، والإسلام مثلاً لا يكلف أهل الكتاب أن يدخلوا جنداً في حرب ضد أي عدو للمسلمين إلا إذا تطوعوا هم بذلك، إذن: فالجزية ليست فرض قهر، وإنما هي مقابل منفعة أداها الإسلام لهم
ويقول الشيخ يوسف القرضاوي فى كتاب غيرالمسلمين في المجتمع الاسلامي:ومن الناس من ينظرون إلى الأمور نظرة سطحية، فيحسبون الإسلام متعسفًا في فرضه الجزية على غير المسلمين.ولو أنهم أنصفوا وتأملوا حقيقة الأمر لعلموا أن الإسلام كان منصفًا كل الإنصاف في إيجابه هذه الجزية الزهيدة. فقد أوجب الإسلام على أبنائه (الخدمة العسكرية) باعتبارها (فرض كفاية) أو (فرض عين) وناط بهم واجب الدفاع عن الدولة، وأعفى من ذلك غير المسلمين، وإن كانوا يعيشون في ظل دولته ذلك أن الدولة الإسلامية دولة (عقائدية) أو بتعبير المعاصرين دولة (أيديولوجية) أي أنها دولة تقوم على مبدأ وفكرة، ومثل هذه الدولة لا يقاتل دفاعًا عنها إلا الذين يؤمنون بصحة مبدئها وسلامة فكرتها . . وليس من المعقول أن يؤخذ شخص ليضع رأسه على كفه، ويسفك دمه من أجل فكرة يعتقد ببطلانها، وفي سبيل دين لا يؤمن به، والغالب أن دين المخالفين ذاته لا يسمح لهم بالدفاع عن دين آخر، والقتال من أجله.وتسقط الجزية أيضًا باشتراك أهل الذمة مع المسلمين في القتال والدفاع عن دار الإسلام ضد أعداء الإسلام . وقد نُصَّ على ذلك صراحة في بعض العهود والمواثيق التي أبرمت بين المسلمين وأهل الذمة في عهد عمر رضى الله عنه . كما صالح مندوب أبى عبيدة جماعة (الجراجمة) المسيحيين أن يكونوا أعوانًا للمسلمين وعيونًا على عدوهم، وإلا يؤخذوا بالجزية
كما جاء فى فتوى للازهر رقم 912548 بخصوص الجزية مايلى:لم يكن الغرض من فرض هذه الضريبة على المسيحيين لونا من الوان العقاب لامتناعهم عن قبول الاسلام ، وانما كانوا يؤدونها مع سائر اهل الذمة وهم غير المسلمين من رعايا الدولة الذين كانت تحول ديانتهم بينهم وبين الخدمة في الجيش في مقابل الحماية التي كفلتها لهم سيوف المسلمين وفي السيرة انه لما قدم اهل الحيرة مال الجزية المتفق عليه ، ذكروا صراحة انهم انما دفعوا هذه الجزية على شريطة ( ان يمنعونا واميرهم البغي من المسلمين وغيرهم ) ، وكذلك حدث ان سجل خالد في المعاهدة التي ابرمها مع بعض اهالي المدن المجاورة للحيرة قوله ( فان منعناكم فلنا الجزية والا فلا ) .وقد رد المسلمون الجزية لأهل الذمة عند عدم تحقق الأمن لهم ، كما حصل في عهد الخليفة عمر رضي الله عنه لما حشد هرقل جيشا ضخما لصد قوات المسلمين ، فكان لزاما على المسلمين نتيجة لما حدث ان يركزوا كل نشاطهم في المعركة التي احدقت بهم ، فلما علم بذلك ابو عبيدة رضي الله عنه – وكان قائد المسلمين – كتب الى عمال المدن المفتوحة في الشام بأن يردوا عليهم ما جبي من الجزية من هذه المدن ، وكتب الى الناس يقول ( انما رددنا عليكم اموالكم لانه بلغنا ما جمع لنا من الجموع وانكم قد اشترطتم علينا ان نمنعكم وانا لا نقدر على ذلك وقد رددنا عليكم ما اخذنا منكم ونحن لكم على الشرط ، وما كتبنا بيننا وبينكم ان نصرنا الله عليكم ) وبذلك ردت مبالغ طائلة من مال الدولة فدعا المسحيون بالبركة لرؤساء المسلمين وقالوا ( ردكم الله علينا ونصركم عليهم - أي على الروم - فلو كانوا هم لم يردوا علينا شيئا واخذوا كل شئ بقى لنا ) وكذلك الحكم اذا تشاركوا في الجيش كما سبق .
كما جاء فى فتوى للازهر رقم 912548 بخصوص الجزية مايلى:لم يكن الغرض من فرض هذه الضريبة على المسيحيين لونا من الوان العقاب لامتناعهم عن قبول الاسلام ، وانما كانوا يؤدونها مع سائر اهل الذمة وهم غير المسلمين من رعايا الدولة الذين كانت تحول ديانتهم بينهم وبين الخدمة في الجيش في مقابل الحماية التي كفلتها لهم سيوف المسلمين وفي السيرة انه لما قدم اهل الحيرة مال الجزية المتفق عليه ، ذكروا صراحة انهم انما دفعوا هذه الجزية على شريطة ( ان يمنعونا واميرهم البغي من المسلمين وغيرهم ) ، وكذلك حدث ان سجل خالد في المعاهدة التي ابرمها مع بعض اهالي المدن المجاورة للحيرة قوله ( فان منعناكم فلنا الجزية والا فلا ) .وقد رد المسلمون الجزية لأهل الذمة عند عدم تحقق الأمن لهم ، كما حصل في عهد الخليفة عمر رضي الله عنه لما حشد هرقل جيشا ضخما لصد قوات المسلمين ، فكان لزاما على المسلمين نتيجة لما حدث ان يركزوا كل نشاطهم في المعركة التي احدقت بهم ، فلما علم بذلك ابو عبيدة رضي الله عنه – وكان قائد المسلمين – كتب الى عمال المدن المفتوحة في الشام بأن يردوا عليهم ما جبي من الجزية من هذه المدن ، وكتب الى الناس يقول ( انما رددنا عليكم اموالكم لانه بلغنا ما جمع لنا من الجموع وانكم قد اشترطتم علينا ان نمنعكم وانا لا نقدر على ذلك وقد رددنا عليكم ما اخذنا منكم ونحن لكم على الشرط ، وما كتبنا بيننا وبينكم ان نصرنا الله عليكم ) وبذلك ردت مبالغ طائلة من مال الدولة فدعا المسحيون بالبركة لرؤساء المسلمين وقالوا ( ردكم الله علينا ونصركم عليهم - أي على الروم - فلو كانوا هم لم يردوا علينا شيئا واخذوا كل شئ بقى لنا ) وكذلك الحكم اذا تشاركوا في الجيش كما سبق .
3- الفرق بين الجزية والزكاة والضرائب الحديثة:
يقول الدكتور راغب السرجانى فى كتابه الجزية فى الاسلام : فليُلاحِظ كلُّ مَنْ يطعن في أمر الجزية ويقول: إنها صورة من صور الظلم والقهر والإذلال للشعوب. خاصَّة حين يعلم أنها تُدفَع في مقابل الزكاة التي يدفعها المسلمون؛ وله أن يعلم -أيضًا- أن قيمة الجزية هذه أقلُّ بكثير من قيمة ما يدفعه المسلمون في الزكاة؟! في هذا الوقت الذي دخل فيه المسلمون الأندلس كانت قيمة ما يدفعه الفرد ممن تنطبق عليه الشروط السابقة من الجزية للمسلمين دينارًا واحدًا في السنة؛ بينما كان المسلم يدفع 2.5٪ من إجمالي ماله إن كان قد بلغ النصاب وحال عليه الحول، وفي حالة إسلام الذمِّيِّ تسقط عنه الجزية، وإذا شارك مع المسلمين في القتال دفعوا له أجره، فالمبالغ التي كان يدفعها المسلمون في الزكاة كانت أضعاف ما كان يدفعه أهل الكتاب وغيرهم في الجزية -تلك الزكاة التي هي نفسها أقل من أي ضريبة في العالم- فهناك مَنْ يدفع 10 و20٪ ضرائب، بل هناك مَنْ يدفع 50 وأحيانًا 70٪ ضرائب على ماله؛ بينما في الإسلام لا تتعدَّى الزكاة 2.5٪؛ فالجزية كانت أقلَّ من الزكاة المفروضة على المسلمين؛ وهي بهذا تُعَدُّ أقلَّ ضريبةٍ في العالم، بل كانت أقلَّ بكثير مما كان يفرضه أصحاب الحُكْم أنفسُهم على شعوبهم وأبناء جِلْدَتهم. وفوق ذلك فقد أمر الرسول ألاَّ يُكَلَّف أهلُ الكتاب فوق طاقاتهم، بل تَوَعَّد مَنْ يظلمهم أو يُؤذيهم؛ فقال: «أَلاَ مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا، أَوِ انْتَقَصَهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». أي: أنا الذي أخاصمه وأحاجُّه يوم القيامة.
وهذا يعنى ان الجزية اقل بكثير جدا من الزكاة المفروضة على المسلمين وكلاهما يعادلا مفهوم الضرائب بالمفهوم الحالى مع الفرق بين قيمة الجزية وقيمة الزكاة وقيمة الضرائب الحالية وتنوعها
ويقول الدكتور عطية صقررئيس لجنة الإفتاء بالأزهر: لا يقال إن أخذ الجزية من أهل الذمة ظلم لهم أو جعلهم مواطنين من الدرجة الثانية ، فإنها تقابل الزكاة التى فرضت على المسلمين
4-الافراد اللذين يحق عليهم الجزية:
وقد أمر الله بأخذ الجزية من المقاتلين دون غيرهم كما نصت الآية على ذلك { قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون }
قال القرطبي فى تفسيره: قال علماؤنا رحمة الله عليهم : والذي دل عليه القرآن أن الجزية تؤخذ من الرجال المقاتلين ؛ لأنه تعالى قال : قاتلوا الذين إلى قوله : حتى يعطوا الجزية فيقتضي ذلك وجوبها على من يقاتل . ويدل على أنه ليس على العبد وإن كان مقاتلا ؛ لأنه لا مال له ، ولأنه تعالى قال : حتى يعطوا . ولا يقال لمن لا يملك حتى يعطي . وهذا إجماع من العلماء على أن الجزية إنما توضع على جماجم الرجال الأحرار البالغين ، وهم الذين يقاتلون دون النساء والذرية والعبيد والمجانين المغلوبين على عقولهم والشيخ الفاني . واختلف في الرهبان ، فروى ابن وهب عن مالك أنها لا تؤخذ منهم . قال مطرف وابن الماجشون : هذا إذا لم يترهب بعد فرضها فإن فرضت ثم ترهب لم يسقطها ترهبه . وقد كتب عمر إلى أمراء الأجناد: (لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان، ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي) أي ناهز الاحتلام.
وهذا يعنى ان الجزية تفرض على الرجال الأحرار العاقلين البالغين و القادرين على القتال المالكين للمال دون كبار السن او المرضى الغير قادرين على القتال او الرهبان مالم يترهبن بعد فرض الجزية عليه او النساء او الصبيان او العبيد المقتلين او العبيد غير المقاتلين حتى وإن كانوا جميعا يملكون المال
5- متى يتم فرض الجزية ومتى تسقط :
اجمع العلماء انه تفرض الجزية فى حالتين
1- على غير المسلمين المقيمين فى الدولة الإسلامية وتؤخذ منهم نظير تكفل الدولة بهم من دفاع وامن وتمتعهم بخدمات ومرافق الدولة
2- على غير المسلمين من الذين قاتلوا المسلمين او نقضوا العهد او حرضوا او ساعدوا اعداء المسلمين فى الحرب على المسلمين فيقوم جيش الدولة الإسلامية بغزوهم عقابا لهم ويتم فرض الجزية عليهم نظير دخول اراضيهم ودخولهم معها فى نطاق وحدود الدولة الإسلامية وقد قال بعض العلماء ان الأصل فى فرض الجزية هى هذه الحالة فقط ولكن هذا الرأى لم يحظى بإجماع علماء الأمة
وقد اجمع العلماء انها تسقط فى ثلاث حالات
1- إذا اتفق الحاكم مع غير المسلمين على ان يكونوا أعوانًا للمسلمين وعيونًا على عدوهم، وإلا يؤخذوا بالجزية كما صالح مندوب أبى عبيدة جماعة (الجراجمة) المسيحيين على ذلك
2- تسقط الجزية باشتراك أهل الذمة مع المسلمين في القتال والدفاع عن دار الإسلام ضد أعداء الإسلام . وقد نُصَّ على ذلك صراحة في بعض العهود والمواثيق التي أبرمت بين المسلمين وأهل الذمة في عهد عمر رضى الله عنه .
3- تسقط الجزية إذا لم يستطع المسلمون حماية غير المسلمين الموجودين داخل الدولة الإسلامية كما حصل في عهد الخليفة عمر رضي الله عنه لما حشد هرقل جيشا ضخما لصد قوات المسلمين ، فكان لزاما على المسلمين نتيجة لما حدث ان يركزوا كل نشاطهم في المعركة التي احدقت بهم ، فلما علم بذلك ابو عبيدة رضي الله عنه – وكان قائد المسلمين – كتب الى عمال المدن المفتوحة في الشام بأن يردوا عليهم ما جبي من الجزية من هذه المدن
6-مقدار الجزية:
لم يكن المبلغ المدفوع للجزية كبيراً تعجز عن دفعه الرجال، بل كان ميسوراً ، لم يتجاوز على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الدينار الواحد في كل سنة، فيما لم يتجاوز الأربعة دنانير سنوياً زمن الدولة الأموية.
ففى سنن الترمذى حين أرسل النبي معاذاً إلى اليمن أخذ من كل حالم منهم دينارا، يقول معاذ: (بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا، أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة (هذه زكاة على المسلمين منهم)، ومن كل حالم ديناراً، أو عدله مَعافر(للجزية))، والمعافري: الثياب.
ويقول البغوى فى تفسيره"وأما قدر الجزية : فأقله دينار ، لا يجوز أن ينقص منه فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل حالم ، أي بالغ ، دينارا ولم يفصل بين الغني والفقير والوسط ، وفيه دليل على أنها لا تجب على الصبيان وكذلك لا تجب على النسوان ، إنما تؤخذ من الأحرار العاقلين البالغين من الرجال . وذهب قوم إلى أنه على كل موسر أربعة دنانير ، وعلى كل متوسط ديناران ، وعلى كل فقير دينار ، وهو قول أصحاب الرأي . "
7- من لهم السلطان فى جمع الجزية:
قال القرطبي فى تفسيره:لو عاهد الإمام أهل بلد أو حصن ثم نقضوا عهدهم وامتنعوا من أداء ما يلزمهم من الجزية وغيرها وامتنعوا من حكم الإسلام من غير أن يظلموا وكان الإمام غير جائر عليهم ؛ وجب على المسلمين غزوهم وقتالهم مع إمامهم .
وهذا يعنى ان الحاكم هو المسؤل عن فرض الجزية وجمعها وهو الذى يقاتلهم بجيشه وليس اى شخص
8-نماذج لحال اهل الكتاب فى ضؤ الجزية:
فقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتاب ذمة وعهد إلى أهل نجران النصارى، ينقله إلينا ابن سعد في طبقاته، فيقول: " وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسقف بني الحارث بن كعب وأساقفة نجران وكهنتهم ومن تبعهم ورهبانهم أن لهم ما تحت أيديهم من قليل وكثير، من بيعهم وصلواتهم ورهبانهم وجوار الله ورسوله، لا يغير أسقف عن أسقفيته ، ولا راهب عن رهبانيته ، ولا كاهن عن كهانته ، ولا يغير حق من حقوقهم ، ولا سلطانهم ولا شيء مما كانوا عليه، ما نصحوا وأصلحوا فيما عليهم غير مثقلين بظلم ولا ظالمين ، وكتب المغيرة"
ويسجل عبادة بن الصامت هذه السمات الحضارية للجزية في الإسلام، وهو يعرض الموقف الإسلامي الواضح على المقوقس عظيم القبط ، فيقول: إما أجبتم إلى الإسلام .. فإن قبلت ذلك أنت وأصحابك فقد سعدت في الدنيا والآخرة ، ورجعنا عن قتاللكم، ولم نستحل أذاكم ولا التعرض لكم ، فإن أبيتم إلا الجزية، فأدوا إلينا الجزية عن يد وأنتم صاغرون، نعاملكم على شيء نرضى به نحن وأنتم في كل عام أبداً ما بقينا وبقيتم ، نقاتل عنكم من ناوأكم وعرض لكم في شيء من أرضكم ودمائكم وأموالكم، ونقوم بذلك عنكم إن كنتم في ذمتنا ، وكان لكم به عهد علينا
كذلك العهدة العمرية التي كتبها عمر لأهل القدس، وفيها:"بسم الله الرحمن الرحيم ؛ هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان ، أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم ، ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها، أن لا تُسكن كنائسهم ولا تُهدم ولا يُنتقص منها ولا من حيزها ، ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم .ولا يكرهون على دينهم، ولا يُضار أحد منهم ، ولا يُسَكَّن بإيلياء معهم أحد من اليهود ، وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن، وعليهم أن يُخرجوا منها الروم واللصوص ، فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغ مأمنه ، ومن أقام منهم فهو آمن، وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية ...ومن شاء سار مع الروم ، ومن شاء رجع إلى أهله فإنه لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهم.
وحين فتح خالد بن الوليد دمشق كتب لأهلها مثله فقال :"بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما أعطى خالد بن الوليد أهل دمشق إذا دخلها أماناً على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وسور مدينتهم لا يهدم، ولا يسكن شيء من دورهم ، لهم بذلك عهد الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء والمؤمنين، لا يُعرض لهم إلا بخير إذا أعطوا الجزية".
وينقل الإمام القرافي عن الإمام ابن حزم الأندلسي إجماعاً للمسلمين لا تجد له نظيراً عند أمة من الأمم، فيقول:"من كان في الذمة، وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه، وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع والسلاح، ونموت دون ذلك، صوناً لمن هو في ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم ، فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة".
يقول المفكر القبطى د. نبيل لوقا بباوي فى كتاب الجزية على غير المسلمين: إن الجزية التي فرضت على غير المسلمين في الدولة الإسلامية بموجب عقود الأمان التي وقعت معهم، إنما هي ضريبة دفاع عنهم في مقابل حمايتهم والدفاع عنهم من أي اعتداء خارجي، لإعفائهم من الاشتراك في الجيش الإسلامي حتى لا يدخلوا حرباً يدافعون فيها عن دين لا يؤمنون به. ومع ذلك فإذا اختار غير المسلم أن ينضم إلى الجيش الإسلامي برضاه فإنه يعفى من دفع الجزية». ويتابع د. لوقا قوله: «إن الجزية كانت تأتي أيضاً نظير التمتع بالخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين مسلمين وغير مسلمين، والتي ينفق عليها من أموال الزكاة التي يدفعها المسلمون بصفتها ركناً من أركان الإسلام. وهذه الجزية لا تمثل إلا قدرا ضئيلا متواضعاً لو قورنت بالضرائب الباهظة التي كانت تفرضها الدولة الرومانية على المسيحيين في مصر، ولا يعفى منها أحد. في حيث أن أكثر من 70% من الأقباط الأرثوذكس كانوا يعفون من دفع هذه الجزية. فقد كان يُعفى من دفعها: القُصّر والنساء والشيوخ والعجزة وأصحاب الأمراض والرهبان.
ويقول ول ديورانت فى كتاب قصة الحضارة(12/131):لقد كان أهل الذمة، المسيحيون والزرادشتيون واليهود والصابئون يتمتعون في عهد الخلافة الأموية بدرجة من التسامح، لا نجد لها نظيرا في البلاد المسيحية في هذه الأيام، فلقد كانوا أحراراً في ممارسة شعائر دينهم، واحتفظوا بكنائسهم ومعابدهم، ولم يفرض عليهم أكثر من ارتداء زيّ ذي لون خاص، وأداء ضريبة عن كل شخص باختلاف دخله، وتتراوح بين دينارين وأربعة دنانير، ولم تكن هذه الضريبة تفرض إلا على غير المسلمين القادرين على حمل السلاح، ويعفى منها الرهبان والنساء والذكور الذين هم دون البلوغ، والأرقاء والشيوخ، والعجزة، والعمى الشديد والفقر، وكان الذميون يعفون في نظير ذلك من الخدمة العسكرية..ولا تفرض عليهم الزكاة البالغ قدرها اثنان ونصف في المائة من الدخل السنوي، وكان لهم على الحكومة أن تحميهم.
ويقول المؤرخ آدم ميتز في كتابه الحضارة الإسلامية: كان أهل الذمة يدفعون الجزية، كل منهم بحسب قدرته، وكانت هذه الجزية أشبه بضريبة الدفاع الوطني، فكان لا يدفعها إلا الرجل القادر على حمل السلاح، فلا يدفعها ذوو العاهات، ولا المترهبون، وأهل الصوامع
ونكتفى بهذا القدر من الشهادات لعدم التطويل وهذا اكبر دليل ان الجزية ليست مجرد اتاوة او بلطجه كمايشيع المسيحيين لان البلطجى حينما يفرض الاتاوه على شخص لايهمه بعدها ما يصير لهذا الشخص ولايدافع عنه اويحميه او يكون مسؤلا عنه اما فى الجزيه وكما راينا فإنه مثل اتفاق وعقد بين غير المسلمين والمسلمين بناء عليه يحمى المسلمين غيرالمسلمين ويدافعوا عنهم
9-شهادة اقباط مصرعن الجزية فى الاسلام:
وانا هنا لن انقل لكم شهاده شخص يدافع عن الاسلام و شخص غير مسلم دخل الاسلام بل المفاجئه إنى سأنقل لكم شهادة موقع الانبا تكلا وهو الموقع الرسمى للكنيسة القبطية الارثوذكسيه عن الجزية فى الاسلام فيقول فى باب احوال مصرإبان فتح العرب لمصر تحت عنوان مصر فى فجر الاسلام:النظام المالى فى الحكم(الجزية و الزكاة)
"الجزية" هي الضرائب المفروضة على الرؤوس، أما "الخراج" فهو ضريبة الأرض، ولكننا كثيرًا ما نجد في المراجع خلطًا بين هاتين الضريبتين؛ فنرى الجزية تعنى ضريبة الرؤوس وضريبة الأراضي معًا. ويُلاحَظ أن كلمة "خراج" يُقْصَد بها الضريبة العقارية وأيضًا جزية الرؤوس، وأحيانًا تُطْلَق على ضرائب أخرى تختلف في طبيعتها عن هاتين الضريبتين.
بعد فتح العرب لمصر -وأعني هنا بعد معاهدة بابليون الأولى- فرض العرب على أهل مصر الجزية، وهاك نص ما ذكره المؤرخون "فاجتمعوا على عهد بينهم واصطلحوا على أن يفرض على جميع من بمصر أعلاها وأسفلها من القبط دينارين عن كل نفس شريفهم ووضيعهم ومن بلغ الحلم منهم، ليس على الشيخ الفاني ولا على الصغير الذي لم يبلغ الحلم ولا على النساء شيء.. وأحصوا عدد القبط يومئذ خاصة من بلغ منهم الجزية وفرض عليهم الديناران رفع ذلك عرفاؤهم بالإيمان المؤكدة، فكان جميع من أحصى يومئذ بمصر أعلاها وأسفلها من جميع القبط فيما أحصوا وكتبوا ورفعوا أكثر من ستة آلاف نفس وكانت فريضتهم يومئذ اثني عشر آلف دينار في السنة".
وهذه الشهاده من الكنيسة القبطية تحتوى على عدة نقاط
1- ان الجزية فى الحكم الاسلامى هى ضريبة الدوله وليست اتاوه او بلطجه
2- ان مقدار الجزية كان دينارين فى السنه على كل شخص يحق عليه دفع الجزيه
3- ان الجزيه لم تؤخذ من الشيخ الفانى ولا الصغير ولا النساء
رابعا: هل الجزية تهدر من كرامة غيرالمسلمين؟؟؟؟؟؟
يستند دائما المسيحيين فى محاولاتهم إثبات ان الجزية تهدر من كرامتهم على جملة وهم صاغرون التى جاءت فى نهاية اية الجزية
وللرد نقول
اما عن جملة وهم صاغرون
فسنعرضها من حيث تعريفها وصورتها وحكمتها
اولا ماهو تعريف الصغار؟؟؟؟؟
اشار ابن كثير والطبرى والبغوى فى تفاسيرهم على ان معناها إذلال وقهر لغير المسلم لشركهم وتجديفهم على الله وإعزاز للمسلم وتوحيده بالله
وقال القرطبى فى تفسيره ان كلمة صاغرون من الصغار اى ماصغر مكانته
وقال عبدالله ابن عمرعن معنى وهم صاغرون كما اشارالى ذلك القرطبى فى تفسيره فيقول: روى الأئمة عن عبدالله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا : المنفقة،والسفلى : السائلة . وروي : " واليد العليا هي المعطية " . فجعل يد المعطي في الصدقة عليا،وجعل يدالمعطي في الجزية سفلى . ويد الآخذ عليا ذلك بأنه الرافع الخافض، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، لا إله غيره .
ومعناه ان اليد الاخذه للجزية عالية عن اليد العاطية للجزية عكس الصدقة اى انه يقصد صغرمكانه وشأن العاطى امام الأخذ وهذا لبيان ان معطى الجزية لا يتفضل بهاعلى من يأخذها وذلك لانه كما بينا انها تعطى للعاطى حقوق بالتالى لايكون تفضل عكس الصدقه التى يتفضل بها العاطى على الذى ياخذها
وقال الشيخ الشعراوى فى تفسيره: (حَتَّىٰ يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ)والصَّغَارمن مادة الصاد والغين والراء،وتدل على معنيين ؛إن أردتها عن السن يقال " صَغُر " " يَصْغُرُ " مثل قولنا: فلان كبر يكبر. وإن أردتها في الحجم والمقام نقول " صَغِر " " يصغَر " ،أي: صغر مقاماً أوحجماً، وتعني أن يؤدوها عن انكسار لا عن علو، حتى إنَّ من يُعطي لايظن أنه يعطي عن علو، ونقول له: لا، إن اليد الآخذة هنا هي اليد العليا.
وبالتالى نرى ان العلماء اتفقوا على تعريف ومضمون معنى الصغار وهو الذل والقهر وصغر المكانة وعدم الاعزاز وان عطاء غير المسلم للجزية ليس عطاء عزيز لذليل اوعطاء غنى لفقير اوانه بعطائه الجزيه للمسلم يكون المسلم خاضع له كما يخضع الأخذ للمانح بل العكس لان المسلم يعطيه الامان ويدافع عنه امام الاعداء وبالتالى يكون هو من يحتاج للمسلم وليس المسلم من يحتاج له
وهنا لابد من طرح سؤال هام وهو هل الذل وعدم الاعزاز لغير المسلم بسبب جملة وهم صاغرون اوعند دفع الجزية فقط؟؟؟؟؟؟؟
يقول الشيخ محمد صالح المنجد فى فتوى له عن جواز اعزاز وتوقيرغيرالمسلم بصفة عامة مايلى :
للا يجوز أن يفعل بهم فعلا يقتضي تعظيمهم أو احترامهم ,كما لاتجوز موالاتهم لقوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) ولكن إظهار هذا الأصل العقدي : لا يمنع من الإحسان إليهم ، بما يليق بمثلهم ، ومعاملتهم بالعدل ، ماداموا مسالمين ، لقوله تعالى: ( لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) ولكن ينبغي ألا يشتمل الإحسان إليهم ما يوهم تعظيمهم أو تبجيلهم , أو التصاغر لهم ، واعتقاد فضلهم على المسلمين . فقد قال عمر رضي الله عنه : "لا أكرمهم إذ أهانهم الله ، ولا أعزهم إذ أذلهم الله، ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله" انتهى
وهذا يعنى عدم جواز اعزاز غير المسلمبصفة عامه سواء عند دفع الجزية او لا بسبب كفره وتجديفه على الله ولقول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين)
ولكن هذا لا يمنع من ان نحبهم لقرابتهم او احسانهم
فيقول مركز الفتوى بفتوى رقم 219466:
فإن المحبة محبتان: محبة طبعية، ومحبة شرعية
أما الشرعية، كمحبة الكافرين لكفرهم والفاسقين بفسقهم: فهذا لا يجوز
أما المحبة الطبعية فإن تلك غريزة في النفس لا يملك الإنسان دفعها قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ في تفسير سورة البقرة: وقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت {القصص: 56} أي لا توفِّق للهدى من أحببته، أو من أحببت هدايته.
فلا حرج على المسلم أن يحب والديه، أو أقاربه الكفار المحبة الطبعية الغريزية، أو يحب كافراً لاستمرار إحسانه إليه
فالخلاصة:
انه من خلال ماسبق يمكن الخروج بخمس نقاط رئيسية وهى:
1- عدم جواز اعزاز غير المسلم ورفعه على المسلمين بصفة عامة بسبب كفره وشركه بالله
2- عدم جواز اعزاز غير المسلم بسبب قيامه بدفع الجزية
3- دفع الجزية ليس معناه ان غيرالمسلم يمن بها على المسلم او يشعر انه اعلى من المسلم بإعطاه الجزية بل العكس لأن المسلم يقدم له الحماية و الامن
4- إذلال وقهر غير المسلم التى اشار اليها العلماء ليس بسبب جملة وهم صاغرون أوعند إعطاء الجزية فقط بل هى بصفة عامه دائمة بسبب كفرهم بالله وشركهم له وتجديفهم عليه ثم بسبب مقاتلتهم للمسلمين وجحدهم بالإسلام
5- الذل والصغر لا يتعارض مع قيامنا ببرهم والاحسان لهم ومحبتهم
وبالطبع سوف يقول المسيحى انه يرفض هذا الذل هذا القهر وهذا الوصف
وللرد عليه نقول
إن توصيف غير المسلم بالإذلال وصغر المكانه هو نتيجة تمسكه بالكفر فالكفر لا يعز صاحبه بل يذله ويصغر من مكانته لقول الله تعالى(يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين)
ولقوله تعالى (ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين)
و قال الفاروق عمر إبن الخطّاب رضي الله عنه " لقد كنّا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام ، فإذا إبتغينا العزة بغيره ِ أذلنا الله "
إذن توصيف غير المسلم بالذل وصغر المكانه بسبب كفره لأن الله لا يعز من يكفر به أو يجعله يعلوا على المؤمنين وذلك حتى لا يعتقد ان كفره اعزه او جعله يعلوا على المؤمنين فيتمسك به بل يعلم ان كفره اذله واصغر مكانته امام المسلمين فيراجع نفسه
والأسلام لم يتفرد بتوصيف غير المؤمنين ببعض الصفات السلبية مثل الإذلال والصغر والكفر بل الكتاب المقدس ولاسيما العهد الجديد يوصف غير المؤمنين بصفات اكثر سلبية من الصفات التى وصفها الاسلام لغير المؤمن فغير المؤمن فى المسيحية الشيطان فيه وذهنه اعمى بل ان ذهنه وضميره نجسين
كور2 4:4 الَّذِينَ فِيهِمْ إِلهُ هذَا الدَّهْرِ قَدْ أَعْمَى أَذْهَانَ غَيْرِ الْمُؤْمِنِينَ،
تيطس 15:1 وَأَمَّا لِلنَّجِسِينَ وَغَيْرِ الْمُؤْمِنِينَ فَلَيْسَ شَيْءٌ طَاهِرًا، بَلْ قَدْ تَنَجَّسَ ذِهْنُهُمْ أَيْضًا وَضَمِيرُهُمْ
وبالتالى نرى ان توصيف غير المؤمن ببعض الصفات السلبية فى الاديان لا يعيب الاديان وذلك حتى يتميز المؤمن عن غير المؤمن فى كل دين
ولكن الذى لا يرضاه اى انسان هو اهدار كرامة غير المؤمن لمجرد انه غير مؤمن عند الدين الأخر
وهنا يظهر لنا سؤال مهم وهو هل توصيف غير المسلم بالذل يهدر من كرامته كما يعتقد غير المسلم او يجعل كرامته مستباحه ؟؟؟؟؟
فنقول له إن الذل كوصف جاء عن المؤمنين في قول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين) وهنا جاء لفظ الذل عن المؤمنين ولكن بمعنى الرحمة اى صورتها وشكلها وقد قال الله تعالى ايضا (وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِير)وهنا جاء لفظ الذل عن اى شخص امام والديه ولكن بمعنى الود والرحمه اى صورتها وشكلها
وبالتالى يتضح لنا ان الذل كلفظ موصوف بها المؤمن وغيرالمؤمن ولكن الاختلاف فى صورتها ومعناها اى ان مربط الفرس هو معرفة شكل وصورة الذل والصغر الموصوف بها غير المسلم فى أية الجزية والتى اجمع عليها العلماء حتى نعرف هل هذا الوصف يهدرمن كرامته ويجعلها مستباحه ام لا
ثانيا ماهو الصغارالذي يلحق بأهل الكتاب حال دفعهم الجزية ؟؟؟
أما صغارهم فيكون بالانقياد والخضوع لاحكام الاسلام وجريان احكام الاسلام عليهم
وهذا رأى الشافعى وأشاراليه البغوى فى تفسيره بقوله: وقال الشافعي رحمهالله : الصغارهوجريان أحكام الإسلام عليهم .
ويتفق معه ابن القيم فى كتابه احكام اهل الذمة بقوله: الصغار هو التزامهم بجريان أحكام الله تعالى عليهم
وابن حزم فى كتابه المحلى بقوله:الصَّغَارُهُوَ جَرْيُ أَحْكَامِنَا عَلَيْهِمْ
وابن تيمية فى كتاب الصارم المسلول بقوله: ان يكونوا صاغرين تجري عليهم أحكام الملة
وتفسير الجلالين بقوله: ﺃﺫﻻﺀ ﻣﻨﻘﺎﺩﻭﻥ ﻟﺤﻜﻢ ﺍﻹﺳﻼﻡ
والشيخ ابوبكرالجزائرى فى كتاب ايسر التفاسير بقوله:وهم صاغرون أي أذلاء منقادون لحكم الإِسلام هذا .
وقبله جمهور الفقهاء والأئمة المحدثين وهوالشائع فى كتب التفاسير
وقد قال الامام الشافعى فى كتابه الام (5/208)"إن أخذ الجزية منهم أخذها بأحمال، ولم يضرّ أحد منهم ولم ينله بقول قبيح "
وهذا يعنى انه لا يجوز اهانتهم عند دفعهم للجزية
مع العلم ان إذلال اهل الكتاب وقهرهم بالصور التى يشيعها المسيحى يناقض الكثير من الايات والاحاديث التى تأمرنا ببر اهل الكتاب وان نقسط اليهم والا نأذيهم بدون حق
: ( لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)
وعن صفوان بن سليم ، عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن آبائهم ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ألا من ظلم معاهدا ، أو انتقصه ، أو كلفه فوق طاقته ، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس ، فأنا حجيجه يوم القيامة ) . رواه أبو داود
بل إن بولس يأمر كل مسيحى ان يخضع للسلطان لأن كل سلطان اتى بسماح من الله ومن يقاوم اوامر السلطان فإنه يقاوم الله وسيدينهم الله على ذلك وينصحه بان يفعل الصالح فيمدحه السلطان وذلك فى رسالته الى رومية اصحاح 13 حيث قال:
1لِتَخْضَعْ كُلُّ نَفْسٍ لِلسَّلاَطِينِ الْفَائِقَةِ، لأَنَّهُ لَيْسَ سُلْطَانٌ إِلاَّ مِنَ اللهِ، وَالسَّلاَطِينُ الْكَائِنَةُ هِيَ مُرَتَّبَةٌ مِنَ اللهِ،
2حَتَّى إِنَّ مَنْ يُقَاوِمُ السُّلْطَانَ يُقَاوِمُ تَرْتِيبَ اللهِ، وَالْمُقَاوِمُونَ سَيَأْخُذُونَ لأَنْفُسِهِمْ دَيْنُونَةً.
3فَإِنَّ الْحُكَّامَ لَيْسُوا خَوْفًا لِلأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ بَلْ لِلشِّرِّيرَةِ. أَفَتُرِيدُ أَنْ لاَ تَخَافَ السُّلْطَانَ؟ افْعَلِ الصَّلاَحَ فَيَكُونَ لَكَ مَدْحٌ مِنْهُ،
فالخلاصة :
1- ان توصيف غير المسلم بالذل وصغر المكانه بسبب كفره لأن الله لا يعز من يكفر به أو يجعله يعلوا على المؤمنين
خامسا:ما هى عقوبة من يرفض دفع الجزية إذا تم امره بها؟؟؟؟؟
ويشترط هنا ان يكون قادر قال القرطبيّ : قال علماؤنا: أمّا عقوبتهم إذا امتنعوا من أدائها مع التّمكّن فجائز ، فأمّا مع تبيّن عجزهم فلا تحلّ عقوبتهم، لأنّ من عجز عن الجزية سقطت عنه"
قال الإمام ابن حجر فى فتح البارى فى شرح صحيح البخارى : ذهل للفرق بين المقاتلة على الشيء والقتل عليه ، فإن المقاتلة مفاعلة تقتضي الحصول من الجانبين فلا يلزم من إباحة المقاتلة إباحة قتل الممتنع من فعلها إذا لم يقاتل و الفرق بين المقاتلة على الشيء والقتل عليه ظاهر
وقال الشيح ابن عثيمين :
* المقاتلة : أن يسعى في جهاد الأعداء حتى تكون كلمة الله هي العليا.
* والقتل: أن يقتل شخصاً بعينه، ولهذا نقول: ليس كل ما جازت المقاتلة جاز القتل، فالقتل أضيق ولا يجوز إلا بشروط معروفة، والمقاتلة أوسع.
فيقول القرطبى فى تفسيره فيمن امتنع عن الجزية : لو عاهد الإمام أهل بلد أو حصن ثم نقضوا عهدهم وامتنعوا من أداء ما يلزمهم من الجزية وغيرها وامتنعوا من حكم الإسلام من غير أن يظلموا وكان الإمام غير جائر عليهم ؛ وجب على المسلمين غزوهم وقتالهم مع إمامهم . فإن قاتلوا وغلبوا حكم فيهم بالحكم في دار الحرب سواء
ومن كلام القرطبى نجد ان العقوبه هى القتال اى الحرب وليس قتل الشخص وهو اعزل
ويظهر لنا سؤال اخر وهو من هم اللذين نقاتلهم كما يقول القرطبى؟؟؟
قال الامام القرطبي : قال علماؤنا رحمة الله عليهم : والذي دل عليه القرآن أن الجزية تؤخذ من الرجال المقاتلين , لأنه تعالى قال : " قاتلوا الذين " إلى قوله : " حتى يعطوا الجزية " فيقتضي ذلك وجوبها على من يقاتل . ويدل على أنه ليس على العبد وإن كان مقاتلا , لأنه لا مال له , ولأنه تعالى قال : " حتى يعطوا " . ولا يقال لمن لا يملك حتى يعطي . وهذا إجماع من العلماء على أن الجزية إنما توضع على جماجم الرجال الأحرار البالغين , وهم الذين يقاتلون دون النساء والذرية والعبيد والمجانين المغلوبين على عقولهم والشيخ الفاني
اى اننا عندما نقاتل نقاتل المقاتلين ولا نقاتل من لا يملك دفع الجزية حتى لو كان مقاتل
ويقول الماوردى فى كتابه الاحكام السلطانية نقلا عن الامام ابو حنيفة الاتى:وَإِذَا نَقَضَ أَهْلُ الذِّمَّةِ عَهْدَهُمْ لَمْ يُسْتَبَحْ بِذَلِكَ قَتْلُهُمْ وَلَا غُنْمُ أَمْوَالِهِمْ وَلَا سَبْيُ ذَرَارِيِّهِمْ مَا لَمْ يُقَاتِلُوا وَوَجَبَ إخْرَاجُهُمْ مِنْ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ آمِنِينَ حَتَّى يَلْحَقُوا مَأْمَنَهُمْ مِنْ أَدْنَى بِلَادِ الشِّرْكِ , فَإِنْ لَمْ يَخْرُجُوا طَوْعًا أُخْرِجُوا كَرْهًا
وفى كتاب السياسة الشرعية إصدار جامعة المدينة العالمية للدراسات الاسلامية: فإذا امتنع أهل الذمة من أداء الجزية, فيعتبر بعض الفقهاء أن ذلك يعد نقضًا لعهدهم, وتؤخذ منهم الجزية جبرًا كالديون, نقول ومن الوسائل التي من شأنها أن تؤدي إلى منع التهرب من أداء الجزية حبس المتهرب من أدائها حتى يؤديها, وفي هذا المعنى يقول الإمام أبو يوسف رحمة الله فى كتاب الخراج : ويحبسون أهل الذمة حتى يؤدوا ما عليهم, ولا يخرجون من الحبس حتى تستوفى منهم الجزية.