العول هل هو موافق لكتاب الله؟!
تعريفه:
العول: هو
"ازدحام أنصبة الورثة المقدرة فلا يتسع لها تركة الميت المورث فيدخل النقص على حصص الورثة كلهم ويقسم المال بينهم على قدر فروضهم كما يقسم مال المفلس بين غرمائه بالحصص لضيق ماله عن وفائهم" [من تعريف ابن قدامة في المغني بتصرف وزيادة].
تاريخ المصطلح:
لا يعني عدم ورود هذه اللفظة أي (العول) في الكتاب أو السنة الصحيحة، عدم صحته، فمصطلح "الخلع" مثله في هذا لكن له أصل من حيث الحكم في كتاب الله في قوله{ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}[البقرة 229].
وأول من أطلق هذا المصطلح، فقد اختلف المختلفون فيه: فبعض الأخبار تقول أنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه [قاله ابن عباس]وبعضها على أنه زيد بن ثابت رضي الله عنه[قاله خارجة بن زيد]، والله أعلم، لكن لا شك أن هذا المصطلح ورد في عهد الصحب الكرام رضي الله عنهم.
من قال به من الصحابة وأهل العلم ومن خالف فيه:
قال بالعول في الميراث كلٍ من: "عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وبه قال مالك وأهل المدينة، والثوري، وأهل العراق، والشافعي وأصحابه، وأحمد، وإسحاق، ونعيم، وحماد، وأبو ثور، وكل من يحفظ عنه من أهل العلم، [خالفهم فيه] ابن عباس " . [ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء ـ بتصرف يسير].
تنبيه: ممن حكم بالعول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال الحارث : ما رأيت أحدا أحسب من علي بن أبي طالب! أتاه آت فقال: يا أمير المؤمنين رجل مات وترك ابنتيه وأبويه وامرأته ؟ فقال: صار ثمنها تسعا. [رواه البيهقي في الكبرى والدراقطني في السنن وابن أبي شيبة في مصنفه وابن بطة في الإبانة واللفظ له وفي إسناده الحارث بن عبدالله الأعور وهو شيعي].
وفي هذا رد على الشيعة الذين ينكرون العول.
أدلة القائلين به:
استدل القائلون به بأدلة:ـ
الدليل الأول: ـ تساوي جميع أصحاب الأنصبة المقدرة في القرآن في الأولوية، فلا يمكن إدخال العول [نقص العول] على أحدهم دون الآخر.
قال عمر بن الخطاب:"والله ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر، فما أجد شيئا أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص، وأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه، من عول الفريضة" [البيهقي في السنن الكبرى وفيه أحمد بن عبدالجبار ولكن له متابعة أخرجها ابن المنذر في الإشراف وله شاهد صحيح من طريق آخر لدى البيهقي وغيره فارتفع لحد الخبر الصحيح]
لكن خالفه ابن عباس فقال أن توزع الحصص بترتيب القرآن بشروط القرآن من الحجب عند وجود الحاجب فإن بقي شيء وزع على الباقين وإلا فلا شيءٍ لهم. [روى لفظه البيهقي في الكبرى وغيره وقد تعددت طرقه فثبت].
وقد رد عليه الجصاص في أحكام القرآن فقال: "ولم يفرق (أي الله عزوجل) بين حال اجتماعهم وانفرادهم فوجب استعمال نص الآية في كل موضع على حسب الإمكان فإذا انفرد واتسع المال لسهامهم قسم بينهم عليها وإذا اجتمعوا وجب استعمال حكم الآية في التضارب بها ومن اقتصر على بعض وأسقط بعضا أو نقص نصيب بعض ووفى الآخرين كمال سهامهم فقد أدخل الضيم على بعضهم مع مساواته للآخرين في التسمية".
الدليل الثاني: علم الله ـ عزوجل ـ بأن أنصبة الورثة ستزيد عن أصل التركة، ولم يفرق بين اجتماعهم أحياء بعد موت المورث وافتراقهم والله حكيمٌ [أحكم أياته] عليمٌ [عالم بما سيكون] خبيرٌ[يعلم دقائق الأمور].
لذا لزم إعمال قوله كله دون نقصان . أي وجب توزيع التركة على جميع من انطبقت عليه وصف الإرث دون تفرقة مع إدخال العول عليهم جميعًا .
[سبق قول الجصاص في أحكام القرآن في رده على ابن عباس].
الدليل الثالث:ـ قياس اجتماع أنصبة الورثة على التركة القاصرة عن أداء الأنصبة على اجتماع الدائنين على مال المدين المفلِس فإننا نوزع ماله على الدائنين بحسب حصص الدائنين ويدخل النقص عليهم جميعا بالعدل، وكذلك يحدث مع الورثة.
وهذا ما قال به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث قال :"فما أجد شيئا أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص[أي حصص كحصص الدائنين]وأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه، من عول الفريضة[أي من نقص الحصة]" [سبق تخريجه].
الدليل الرابع:ـ العول هو نوع من حجب النقصان الوارد حكمه كتاب الله عزوجل.
وحجب النقصان:"هو منع الوارث من إرث أكثر إلى إرث أقل". [الفقه الميسر لنخبة من العلماء].
فالحجب قد ورد حكمه في كتاب الله عزوجل مثاله {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء 11].
فالأم قد حجبت حجب نقصان في ظل وجود الإخوة، فنزلت من الثلث إلى السدس، يعني أن الأخوة حجبت الأم عن الثلث. [قاله قتادة بالمعنى ولفظه أخرجه الطبري في تفسيره وإسناده حسن]
فتوزيع أنصبة التركة التي عالت أنصبة الورثة، يكون بالتحاجب بين الورثة بعضهم لبعض كلٌ بحسب نسبته من التركة. [كتاب الفقه الميسر ص282].
تعريفه:
العول: هو
"ازدحام أنصبة الورثة المقدرة فلا يتسع لها تركة الميت المورث فيدخل النقص على حصص الورثة كلهم ويقسم المال بينهم على قدر فروضهم كما يقسم مال المفلس بين غرمائه بالحصص لضيق ماله عن وفائهم" [من تعريف ابن قدامة في المغني بتصرف وزيادة].
تاريخ المصطلح:
لا يعني عدم ورود هذه اللفظة أي (العول) في الكتاب أو السنة الصحيحة، عدم صحته، فمصطلح "الخلع" مثله في هذا لكن له أصل من حيث الحكم في كتاب الله في قوله{ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}[البقرة 229].
وأول من أطلق هذا المصطلح، فقد اختلف المختلفون فيه: فبعض الأخبار تقول أنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه [قاله ابن عباس]وبعضها على أنه زيد بن ثابت رضي الله عنه[قاله خارجة بن زيد]، والله أعلم، لكن لا شك أن هذا المصطلح ورد في عهد الصحب الكرام رضي الله عنهم.
من قال به من الصحابة وأهل العلم ومن خالف فيه:
قال بالعول في الميراث كلٍ من: "عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وبه قال مالك وأهل المدينة، والثوري، وأهل العراق، والشافعي وأصحابه، وأحمد، وإسحاق، ونعيم، وحماد، وأبو ثور، وكل من يحفظ عنه من أهل العلم، [خالفهم فيه] ابن عباس " . [ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء ـ بتصرف يسير].
تنبيه: ممن حكم بالعول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال الحارث : ما رأيت أحدا أحسب من علي بن أبي طالب! أتاه آت فقال: يا أمير المؤمنين رجل مات وترك ابنتيه وأبويه وامرأته ؟ فقال: صار ثمنها تسعا. [رواه البيهقي في الكبرى والدراقطني في السنن وابن أبي شيبة في مصنفه وابن بطة في الإبانة واللفظ له وفي إسناده الحارث بن عبدالله الأعور وهو شيعي].
وفي هذا رد على الشيعة الذين ينكرون العول.
أدلة القائلين به:
استدل القائلون به بأدلة:ـ
الدليل الأول: ـ تساوي جميع أصحاب الأنصبة المقدرة في القرآن في الأولوية، فلا يمكن إدخال العول [نقص العول] على أحدهم دون الآخر.
قال عمر بن الخطاب:"والله ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر، فما أجد شيئا أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص، وأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه، من عول الفريضة" [البيهقي في السنن الكبرى وفيه أحمد بن عبدالجبار ولكن له متابعة أخرجها ابن المنذر في الإشراف وله شاهد صحيح من طريق آخر لدى البيهقي وغيره فارتفع لحد الخبر الصحيح]
لكن خالفه ابن عباس فقال أن توزع الحصص بترتيب القرآن بشروط القرآن من الحجب عند وجود الحاجب فإن بقي شيء وزع على الباقين وإلا فلا شيءٍ لهم. [روى لفظه البيهقي في الكبرى وغيره وقد تعددت طرقه فثبت].
وقد رد عليه الجصاص في أحكام القرآن فقال: "ولم يفرق (أي الله عزوجل) بين حال اجتماعهم وانفرادهم فوجب استعمال نص الآية في كل موضع على حسب الإمكان فإذا انفرد واتسع المال لسهامهم قسم بينهم عليها وإذا اجتمعوا وجب استعمال حكم الآية في التضارب بها ومن اقتصر على بعض وأسقط بعضا أو نقص نصيب بعض ووفى الآخرين كمال سهامهم فقد أدخل الضيم على بعضهم مع مساواته للآخرين في التسمية".
الدليل الثاني: علم الله ـ عزوجل ـ بأن أنصبة الورثة ستزيد عن أصل التركة، ولم يفرق بين اجتماعهم أحياء بعد موت المورث وافتراقهم والله حكيمٌ [أحكم أياته] عليمٌ [عالم بما سيكون] خبيرٌ[يعلم دقائق الأمور].
لذا لزم إعمال قوله كله دون نقصان . أي وجب توزيع التركة على جميع من انطبقت عليه وصف الإرث دون تفرقة مع إدخال العول عليهم جميعًا .
[سبق قول الجصاص في أحكام القرآن في رده على ابن عباس].
الدليل الثالث:ـ قياس اجتماع أنصبة الورثة على التركة القاصرة عن أداء الأنصبة على اجتماع الدائنين على مال المدين المفلِس فإننا نوزع ماله على الدائنين بحسب حصص الدائنين ويدخل النقص عليهم جميعا بالعدل، وكذلك يحدث مع الورثة.
وهذا ما قال به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث قال :"فما أجد شيئا أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص[أي حصص كحصص الدائنين]وأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه، من عول الفريضة[أي من نقص الحصة]" [سبق تخريجه].
الدليل الرابع:ـ العول هو نوع من حجب النقصان الوارد حكمه كتاب الله عزوجل.
وحجب النقصان:"هو منع الوارث من إرث أكثر إلى إرث أقل". [الفقه الميسر لنخبة من العلماء].
فالحجب قد ورد حكمه في كتاب الله عزوجل مثاله {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء 11].
فالأم قد حجبت حجب نقصان في ظل وجود الإخوة، فنزلت من الثلث إلى السدس، يعني أن الأخوة حجبت الأم عن الثلث. [قاله قتادة بالمعنى ولفظه أخرجه الطبري في تفسيره وإسناده حسن]
فتوزيع أنصبة التركة التي عالت أنصبة الورثة، يكون بالتحاجب بين الورثة بعضهم لبعض كلٌ بحسب نسبته من التركة. [كتاب الفقه الميسر ص282].
تعليق