شبهة : العول هل هو موافق لكتاب الله ؟!

تقليص

عن الكاتب

تقليص

باحث سلفى مسلم (نهج السلف) اكتشف المزيد حول باحث سلفى
X
تقليص
يُشاهد هذا الموضوع الآن: 0 (0 أعضاء و 0 زوار)
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • باحث سلفى
    =-=-=-=-=-=

    حارس من حراس العقيدة
    • 13 فبر, 2007
    • 5183
    • مسلم (نهج السلف)

    شبهة : العول هل هو موافق لكتاب الله ؟!

    العول هل هو موافق لكتاب الله؟!

    تعريفه:
    العول: هو
    "
    ازدحام أنصبة الورثة المقدرة فلا يتسع لها تركة الميت المورث فيدخل النقص على حصص الورثة كلهم ويقسم المال بينهم على قدر فروضهم كما يقسم مال المفلس بين غرمائه بالحصص لضيق ماله عن وفائهم" [من تعريف ابن قدامة في المغني بتصرف وزيادة].


    تاريخ المصطلح:
    لا يعني عدم ورود هذه اللفظة أي (العول) في الكتاب أو السنة الصحيحة، عدم صحته، فمصطلح "الخلع" مثله في هذا لكن له أصل من حيث الحكم في كتاب الله في قوله{ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}[البقرة 229].
    وأول من أطلق هذا المصطلح، فقد اختلف المختلفون فيه: فبعض الأخبار تقول أنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه [قاله ابن عباس]وبعضها على أنه زيد بن ثابت رضي الله عنه[قاله خارجة بن زيد]، والله أعلم، لكن لا شك أن هذا المصطلح ورد في عهد الصحب الكرام رضي الله عنهم.


    من قال به من الصحابة وأهل العلم ومن خالف فيه:

    قال بالعول في الميراث كلٍ من: "عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وبه قال مالك وأهل المدينة، والثوري، وأهل العراق، والشافعي وأصحابه، وأحمد، وإسحاق، ونعيم، وحماد، وأبو ثور، وكل من يحفظ عنه من أهل العلم، [خالفهم فيه] ابن عباس " . [ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء ـ بتصرف يسير].

    تنبيه: ممن حكم بالعول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال الحارث : ما رأيت أحدا أحسب من علي بن أبي طالب! أتاه آت فقال: يا أمير المؤمنين رجل مات وترك ابنتيه وأبويه وامرأته ؟ فقال: صار ثمنها تسعا. [رواه البيهقي في الكبرى والدراقطني في السنن وابن أبي شيبة في مصنفه وابن بطة في الإبانة واللفظ له وفي إسناده الحارث بن عبدالله الأعور وهو شيعي].

    وفي هذا رد على الشيعة الذين ينكرون العول.

    أدلة القائلين به:

    استدل القائلون به بأدلة:ـ

    الدليل الأول: ـ تساوي جميع أصحاب الأنصبة المقدرة في القرآن في الأولوية، فلا يمكن إدخال العول [نقص العول] على أحدهم دون الآخر.

    قال عمر بن الخطاب:"والله ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر، فما أجد شيئا أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص، وأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه، من عول الفريضة" [البيهقي في السنن الكبرى وفيه أحمد بن عبدالجبار ولكن له متابعة أخرجها ابن المنذر في الإشراف وله شاهد صحيح من طريق آخر لدى البيهقي وغيره فارتفع لحد الخبر الصحيح]

    لكن خالفه ابن عباس فقال أن توزع الحصص بترتيب القرآن بشروط القرآن من الحجب عند وجود الحاجب فإن بقي شيء وزع على الباقين وإلا فلا شيءٍ لهم. [روى لفظه البيهقي في الكبرى وغيره وقد تعددت طرقه فثبت].

    وقد رد عليه الجصاص في أحكام القرآن فقال: "ولم يفرق (أي الله عزوجل) بين حال اجتماعهم وانفرادهم فوجب استعمال نص الآية في كل موضع على حسب الإمكان فإذا انفرد واتسع المال لسهامهم قسم بينهم عليها وإذا اجتمعوا وجب استعمال حكم الآية في التضارب بها ومن اقتصر على بعض وأسقط بعضا أو نقص نصيب بعض ووفى الآخرين كمال سهامهم فقد أدخل الضيم على بعضهم مع مساواته للآخرين في التسمية".



    الدليل الثاني: علم الله ـ عزوجل ـ بأن أنصبة الورثة ستزيد عن أصل التركة، ولم يفرق بين اجتماعهم أحياء بعد موت المورث وافتراقهم والله حكيمٌ [أحكم أياته] عليمٌ [عالم بما سيكون] خبيرٌ[يعلم دقائق الأمور].

    لذا لزم إعمال قوله كله دون نقصان . أي وجب توزيع التركة على جميع من انطبقت عليه وصف الإرث دون تفرقة مع إدخال العول عليهم جميعًا .


    [سبق قول الجصاص في أحكام القرآن في رده على ابن عباس].

    الدليل الثالث:ـ قياس اجتماع أنصبة الورثة على التركة القاصرة عن أداء الأنصبة على اجتماع الدائنين على مال المدين المفلِس فإننا نوزع ماله على الدائنين بحسب حصص الدائنين ويدخل النقص عليهم جميعا بالعدل، وكذلك يحدث مع الورثة.


    وهذا ما قال به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث قال :"فما أجد شيئا أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص[أي حصص كحصص الدائنين]وأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه، من عول الفريضة[أي من نقص الحصة]" [سبق تخريجه].

    الدليل الرابع:ـ العول هو نوع من حجب النقصان الوارد حكمه كتاب الله عزوجل.


    وحجب النقصان:"هو منع الوارث من إرث أكثر إلى إرث أقل". [الفقه الميسر لنخبة من العلماء].

    فالحجب قد ورد حكمه في كتاب الله عزوجل مثاله {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء 11].

    فالأم قد حجبت حجب نقصان في ظل وجود الإخوة، فنزلت من الثلث إلى السدس، يعني أن الأخوة حجبت الأم عن الثلث. [قاله قتادة بالمعنى ولفظه أخرجه الطبري في تفسيره وإسناده حسن]

    فتوزيع أنصبة التركة التي عالت أنصبة الورثة، يكون بالتحاجب بين الورثة بعضهم لبعض كلٌ بحسب نسبته من التركة. [كتاب الفقه الميسر ص282].




    التعديل الأخير تم بواسطة باحث سلفى; 1 أغس, 2020, 03:52 ص.
    أدوات للباحثين على الشبكة: البحث في القرآن الكريم هنا تفاسيره هنا القرآن بعدة لغات هنا سماع القرآن هنا القراءات القرآنية هنا
    الإعجاز العلمي هنا بحث في حديث بإسناده هنا و هنا معاجم عربية هنا معاجم اللغات هنا
    كتب وورد
    هنا المكتبة الشاملة هنا كتب مصورة هنا و هنا وهنا وهنا وهنا وهنا و هنا وهنا وهناوهنا وهنا وهنا وهنا وهنا كتب مخطوطة هنا
    للتأكد من الأخبار العصرية موقع فتبينوا
  • أحمد.
    مشرف اللجنة العلمية

    حارس من حراس العقيدة
    • 30 يون, 2011
    • 6655
    • -
    • مسلم

    #2
    رد: شبهة : العول هل هو موافق لكتاب الله ؟!

    جزاكم اللهُ خيرا أخي الحبيب

    وَالحَقيقةُ أنَّ العولَ ليسَ شبْهَةً وَلا يَجبُ أنْ يَكونَ شبْهَةً، وَليسَ شئ مِنَ العَقلِ يَقولُ إنَّهُ شبْهَةٌ، ذلِكَ أنَّ اللهَ تعالى عِنْدما قرَّرَ أحكامَ الميراثِ في القرآنِ فإنَّهُ لمْ يُخبِر أوَّلا أنَّهُ سيستوفي أحْكامَ جميعِ أحوالِ التركاتِ وأمورِها، وإنَّما اكتفى بالنصِّ على بَعضِ الأنصبَةِ والأحوالِ في القرآنِ ثمَّ ترَك بعْضها للسنَّةِ التي بيَّنتْ البَعْضَ وَترَكت البعْضَ الآخرَ للخلفاءِ الراشدينَ وَالعُلماءِ العاملينَ، فكانَ دليلُ العولِ مِنْ كِتابِ اللهِ تعالى {وَما آتاكُم الرَّسولُ فخذوهُ} مَعَ قولِ الرَّسولِ "عليكم بسنَّتي وَسنَّةِ الخلفاءِ الراشدينَ المَهديِّين مِنْ بعدي"، فالعولُ بفضلِ اللهِ تعالى ثابتٌ بالقرآنِ وَالسنَّةِ قبْلَ عمَلِ الأمَّةِ، وَإنَّما كانَ ليكونَ شبْهَة لو قالَ اللهُ في القرآنِ "يا أيُّها الذين آمنوا هاكم أحكامُ مواريثكم كلِّها في كتابكم" ثم يَسرد الأحكامَ جملَة كما هو الحالُ في كتبِ العهدِ القديمِ وَهَذا ليسَ مِنَ القرآنِ وَلا مِنَ الإسْلامِ في شئ، ثمَّ إنَّ اللهَ تعالى لمْ يُخبرْ أنَّ أنصبَة الورَثةِ ستستغرِقُ التركة حتما لازِما بحيثُ لا يَبقى بعدَ التوزيعِ فضلُ مالٍ أو تنفذُ عَنْ بعضِ فرْضٍ، وَأبدا لا يوجَدُ في القرآنِ وَلا في السنَّةِ نصٌّ يَقولُ بهذا، بلْ الحَقيقةُ أنَّ قدْرَ المالِ الذي يَحصُلُ عليهِ كلُّ وارِثٍ ليسَتْ لهُ أيُّ أهميَّةٍ شرْعيَّةٍ أو عقليَّةٍ أو واقعيَّةٍ، فأمَّا الشرْعُ فإنَّه لمْ يَقسمْ الترِكة أبدا بالأموالِ سواءٌ على الدائنين أو الموصى لهم أو الوارثين، بلْ كلُّها أنصبَةٌ مُقدَّرَةٌ، وَأمَّا العَقلُ فقاضٍ بأنَّ التركاتِ تتفاوتُ في القيمَةِ تفاوتا عَظيما وأنَّ الوَرَثة يتفاوتون في العَدد تفاوتا عَظيما وَلا يُقبَلُ في العَقلِ المُساواةُ بينَ المُختلفِينَ وأنَّ ذلك يَقتضي تشريعا كاملا لكلِّ حالةٍ على حِدَة وهَذا عبثٌ لا يليقُ بالخالقِ، وأمَّا مِنْ حيثُ الواقِعِ فهو قاضٍ بأنَّ الكثير مِنَ المورثين لا يتركون لورَثَتِهِم شيئا أصْلا ليَقتسموهُ أو يتركون تركة عظيمةً مُستحقة للدائنين أو يكونُ نصيبُ كلِّ وارِثٍ قدرا ضئيلا مِنَ المالِ لا يُؤبَهُ به فأيُّ قيمَةٍ هُنا لقدرِ المَبلغِ الذي يَتسلَّمُهُ الوارِثُ أو لزيادَتهِ أو نقْصِهِ، ثمَّ إنَّ الأنصبَة نفْسَها ليسَتْ أنصبَة جامِدَة في كلِّ ترِكَةٍ على حدَةٍ بلْ هي مُتغيِّرَةٌ داخلَ التركةِ الواحِدَةِ، فلو ظهرَ أثناءَ التقسيمِ أنَّ المتوفى لهُ وَصيَّةٌ وَعليهِ دينٌ فَستُستوفى تِلكَ الحقوقُ قبْلَ تقسيمِ الترِكَةِ، وَستبقى الأنصبَةُ على حالِها لكنَّها ستُصبحُ بالحَقيقةِ أنصبَةً مِنْ باقي التركَةِ، فسيُصبحُ نصفُ التركَةِ نصفَ الباقي مِنَ التركةِ وَسيُصبحُ ربعُ التركَةِ رُبْعَ الباقي مِنَ التركَةِ وإنْ كانَ الاسمُ سيبقى هو الاسمُ مَعَ اختلافِ المُسمَّى، فتِلكَ الأنصبَة إذا إنَّما هي بالحقيقةِ علاقاتٌ بينَ الورَثةِ وَبعضِهِم البعض ليسَتْ علاقاتٍ بينَ الورَثةِ وَبينَ التركةِ، وإلا لصارَ حقُّ الورَثةِ مُساويا لحقوقِ الدائنينَ وَالموصى لهُم وَلما أُخِّروا عَنْهُم، وَلصارَتْ أنْصبَةُ الوَرَثةِ ثابتة بغضِّ النظرِ عَنْ اجتماعِهِم وَتفرُّقِهِم، لكنَّ الحالَ خلافَ هَذا فنجد نصيبَ الزوجَةِ مَعَ وجودِ الأبناءِ يَختلفُ عَنْ نصيبِهِا مَعَ عدمِ وجودِهِم، وَكذا نصيبُ البنتِ المُنفردَةِ وَغير المنفردَةِ، والأبوينِ مُنفردين ثمَّ مَع الأبناءِ ثم مَعَ الإخوةِ، وَهكذا، جميعُ أنصبَةِ الوَرثةِ علاقاتٌ بينَ الورَثةِ قرَّرها اللهُ تبارَك وَتعالى لمْ يَشترطْ سبْحانه لتقريرها أنْ تستغرِقَ التركة بغيرِ زيادَةٍ وَلا نقْصٍ كما لمْ يُشترَط في توزيعِ ديونِ الدائنين ألا يزيدَ مَجموعُها عَنْ مُجمَلِ الترِكَةِ، بلْ إنَّهُ إذا جازتْ قِسْمَة الغرماءِ فالعولُ جائزٌ بطريقِ الأولى لأنَّ قِسمَة الغرَماءِ قِسْمَةٌ لحقوقٍ حقيقيَّةٍ ثابتةٍ مُتعلِّقةٍ بذمَّةِ المُتوفى أي بعينِ التركَةِ، فلكلِّ دائنٍ مَبلغٌ مُعيَّنٌ مِنَ المالِ يَستحقُّهُ بغضِّ النظرِ عمَّا لسواهُ مِنَ الدائنين مِنْ حقوقٍ، وَمَعَ ذلك إذا لمْ تكفِ تركةُ المدينِ لسدادِ جميعِ الحقوقِ تنقلبُ القِسمَةُ بينَهُم إلى أنصبَةٍ قائمَةٍ على العلاقاتِ بينَ الدائنين ونسبَةِ دينِ كلٍّ مِنْهُم في مَجموعِ التركةِ، فإنْ جازَ هَذا مَعَ الغرَماءِ جازَ مَعَ الورَثةِ بطريقِ الأولى، وَيكونُ هَذا أيضا مِنَ صميم الإسْلامِ قياسا على قسمَةِ الغرماءِ كما قالَ بذلكَ الصحْبُ الكِرامُ.

    وَعليهِ فأيُّ شبْهَةٍ تِلك ؟ أشبْهَةٌ على دينٍ مِنَ اختراعِ المُشتبِهِ أو على فرضٍ في خيالِهِ ؟!!
    وَوالله ما عقيدَةُ الإسْلامِ بأهونَ مِنْ عقيدَةِ اليهودِ التي يَنتصرونَ بها، وَلا عقيدَةِ النَّصارى التي يَنتصرون بها، وَلا عقيدَةِ الرافِضةِ التي يَنتصرونَ بها، وَالله لو كانوا صادقينَ لانتصروا بالإسْلامِ، قالَ اللهُ {وإنَّ جُندَنا لهُم الغالبون}، فلمَّا انهزموا وَانكسروا وَاندحروا عَلِمنا أنَّ الإسلامَ مِنْهم برئٌ حقُّ برئٍ.

    رحِمَ
    اللهُ مُقاتِلة الإسْلامِ خالدَ وَالزبيرَ وَسعدَ وَعِكرمَة وَالقعقاعَ وَمُصعبَ وخبابَ وَخُبيبَ وَعلي وَعُمرَ وَعمرو وَابنَ عفَّانَ وأبا بكرَ وإخوانَهم وَالتابعينَ مِنْ بعدِهِم، رأينا رِجالا كسرَ اللهُ بهِمْ شوكَةَ كلِّ ذي شوكَةٍ، وَاليومَ نرى جيَفًا أظهرَ اللهُ عليها كلَّ دودَةٍ وَأرَضةٍ.

    تعليق

    • أحمد.
      مشرف اللجنة العلمية

      حارس من حراس العقيدة
      • 30 يون, 2011
      • 6655
      • -
      • مسلم

      #3
      رد: شبهة : العول هل هو موافق لكتاب الله ؟!

      وَهَلْ لو قالَ اللهُ تعالى {يوصيكُم اللهُ في أولادِكم للذكرِ مِثلُ حظِّ الأنثيينِ} فماتَ رجُلٌ عَنْ وَلدينِ وَبنتينِ وَلمْ يَترُك شيئا , نقولُ : هذا خطأ في القرآن ! لمْ يأخذ الأبناءُ مِنْ أبيهِم شيئا ؟!!
      وَوالله ما عقيدَةُ الإسْلامِ بأهونَ مِنْ عقيدَةِ اليهودِ التي يَنتصرونَ بها، وَلا عقيدَةِ النَّصارى التي يَنتصرون بها، وَلا عقيدَةِ الرافِضةِ التي يَنتصرونَ بها، وَالله لو كانوا صادقينَ لانتصروا بالإسْلامِ، قالَ اللهُ {وإنَّ جُندَنا لهُم الغالبون}، فلمَّا انهزموا وَانكسروا وَاندحروا عَلِمنا أنَّ الإسلامَ مِنْهم برئٌ حقُّ برئٍ.

      رحِمَ
      اللهُ مُقاتِلة الإسْلامِ خالدَ وَالزبيرَ وَسعدَ وَعِكرمَة وَالقعقاعَ وَمُصعبَ وخبابَ وَخُبيبَ وَعلي وَعُمرَ وَعمرو وَابنَ عفَّانَ وأبا بكرَ وإخوانَهم وَالتابعينَ مِنْ بعدِهِم، رأينا رِجالا كسرَ اللهُ بهِمْ شوكَةَ كلِّ ذي شوكَةٍ، وَاليومَ نرى جيَفًا أظهرَ اللهُ عليها كلَّ دودَةٍ وَأرَضةٍ.

      تعليق

      • باحث سلفى
        =-=-=-=-=-=

        حارس من حراس العقيدة
        • 13 فبر, 2007
        • 5183
        • مسلم (نهج السلف)

        #4
        رد: شبهة : العول هل هو موافق لكتاب الله ؟!

        أولا جزاكم الله خيرا أخ أحمد على إضافتكم الطيبة، ثم عن قولكم.
        وَهَلْ لو قالَ اللهُ تعالى {يوصيكُم اللهُ في أولادِكم للذكرِ مِثلُ حظِّ الأنثيينِ} فماتَ رجُلٌ عَنْ وَلدينِ وَبنتينِ وَلمْ يَترُك شيئا نقولُ : هذا خطأ في القرآن ! لمْ يأخذ الأبناءُ مِنْ أبيهِم شيئا ؟!!
        لا يستطيع أحد أن يقول هذا، لقوله تعالى {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (7) } النساء.

        فإذا انعدم المتروك انعدم ما ترتب عليه من نصيب.
        أدوات للباحثين على الشبكة: البحث في القرآن الكريم هنا تفاسيره هنا القرآن بعدة لغات هنا سماع القرآن هنا القراءات القرآنية هنا
        الإعجاز العلمي هنا بحث في حديث بإسناده هنا و هنا معاجم عربية هنا معاجم اللغات هنا
        كتب وورد
        هنا المكتبة الشاملة هنا كتب مصورة هنا و هنا وهنا وهنا وهنا وهنا و هنا وهنا وهناوهنا وهنا وهنا وهنا وهنا كتب مخطوطة هنا
        للتأكد من الأخبار العصرية موقع فتبينوا

        تعليق

        • أحمد.
          مشرف اللجنة العلمية

          حارس من حراس العقيدة
          • 30 يون, 2011
          • 6655
          • -
          • مسلم

          #5
          رد: شبهة : العول هل هو موافق لكتاب الله ؟!

          نعم، وَكذلكَ إذا تزاحَمَتْ الأنصبَةُ على التَرِكَةِ أُخِذ مِنَ الأنصبَةِ حتَّى تستغرِقَ التركَةَ
          وَوالله ما عقيدَةُ الإسْلامِ بأهونَ مِنْ عقيدَةِ اليهودِ التي يَنتصرونَ بها، وَلا عقيدَةِ النَّصارى التي يَنتصرون بها، وَلا عقيدَةِ الرافِضةِ التي يَنتصرونَ بها، وَالله لو كانوا صادقينَ لانتصروا بالإسْلامِ، قالَ اللهُ {وإنَّ جُندَنا لهُم الغالبون}، فلمَّا انهزموا وَانكسروا وَاندحروا عَلِمنا أنَّ الإسلامَ مِنْهم برئٌ حقُّ برئٍ.

          رحِمَ
          اللهُ مُقاتِلة الإسْلامِ خالدَ وَالزبيرَ وَسعدَ وَعِكرمَة وَالقعقاعَ وَمُصعبَ وخبابَ وَخُبيبَ وَعلي وَعُمرَ وَعمرو وَابنَ عفَّانَ وأبا بكرَ وإخوانَهم وَالتابعينَ مِنْ بعدِهِم، رأينا رِجالا كسرَ اللهُ بهِمْ شوكَةَ كلِّ ذي شوكَةٍ، وَاليومَ نرى جيَفًا أظهرَ اللهُ عليها كلَّ دودَةٍ وَأرَضةٍ.

          تعليق

          • عاشق طيبة
            المشرف العام
            على قسم (شبهات وردود)
            فريق اليوتيوب

            • 24 أبر, 2010
            • 5342
            • ....
            • مسلم

            #6
            رد: شبهة : العول هل هو موافق لكتاب الله ؟!


            السؤال :
            قرأت فتواكم التي عنوانها: (العول من محاسن الإسلام)
            ولكن المشكلة أن الذين يثيرون الشبهات حول العول من الملحدين والشيعة يقولون لنا في المنتديات أنتم بقولكم بالعول تدعون أن الخالق سبحانه و تعالى كلفنا ما لا نطيق بأن جعل في المال فرائض لا تسعها التركة
            فكيف يكون الرد عليهم؟ وما هو تأويل النسب الموجودة في القرآن بمعنى مثلا في مسألة ثلاث بنات و أم و أب و زوج فهذه تعول ونحن فيها لا نعطي البنات الثلثين ولا نعطي الوالدين السدسين ولا نعطي حتى الزوج الربع بل نعطيهم أقل. وهم يقولون إننا بذلك نخالف نص القرآن في فرائضهم فما القول في ذلك وما يكون تأويل هذه النسب؟



            الجواب :

            الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

            فالجزئية التي تحتاج إلى جواب في هذا السؤال هو ما سماه السائل الكريم بـ: (تأويل النسب الموجودة في القرآن). وهنا ننبه على أن القرآن المجيد وإن كان نص على مقدار الأسهم إلا أنه لم ينص ـ لا من قريب ولا من بعيد ـ على أن مجموع هذه الأسهم في كل مسألة يجب أن تساوي الواحد الصحيح.

            ولإيضاح ذلك لابد من اعتبار ما هو ضد العول، وهو الرد، فلو أن رجلا مات ولم يترك إلا ابنته، فهل نعطيها النصف فرضا، ونحرمها من باقي التركة باعتبار أن القرآن نص على أن فرضها النصف ؟ أم نعطيها النصف فرضا والباقي ردا ؟!
            [ الجواب اننا نعطيها النصف فرضاً والباقي رداً ]

            وإذا استبان هذا، فنقول : إن هذه الأنصبة المقدرة في القرآن لأصحاب الفروض لا يستفاد منها شيء واحد [ وحسب ] وهو القدر المستحق من التركة لكل وارث، بل يستفاد منها مع ذلك : قدر هذا الحق بالنسبة لحقوق بقية الورثة منسوبا لمجموع التركة، وذلك في حال زيادة الأسهم أو نقصها، كما في حالتي الرد والعول
            ...

            ولمزيد البيان ننبه على أن أحكام الشريعة لا تستنبط من النصوص الشرعية كتابا أو سنة، في كل الأحوال على وتيرة واحدة، فإن مآخذ الأحكام ليست متساوية في الوضوح والظهور، [ فمصادر الأحكام الشرعية : القرآن والسنة والإجماع والقياس ،، يستنبط تلك الأحكام : العلماء المحققون بما يملكون من أدوات الاستنباط والاجتهاد ]
            ومن
            حكمة ذلك : أن يظهر أثر العلم ويستبين فضل أهله على غيرهم،
            وقد قال الله عز وجل: وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ. {النساء:83}.


            قال السعدي رحمه الله : في هذا دليل لقاعدة : وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولَّى مَنْ هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله، ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. اهـ.

            والمقصود أن الله تعالى قد قضى بحكمته أن يكون من آيات القرآن ما في دلالته أو معناه شيء من الخفاء، وأن تكون مثل هذه المواضع مظهرة لفضيلة الراسخين في العلم، كما قال تعالى: هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. {آل عمران: 7}.


            وقال ابن العربي في (أحكام القرآن): اجتمعت الأمة على ما قال عمر [ العول ] ولم يلتفت أحد إلى ما قال ابن عباس ، وذلك أن الورثة استووا في سبب الاستحقاق وإن اختلفوا في قدره, فأعطوا عند التضايق حكم الحصة, أصله الغرماء إذا ضاق مال الغريم عن حقوقهم فإنهم يتحاصون بمقدار رءوس أموالهم في رأس مال الغريم. اهـ.




            والله أعلم.


            ( من فتاوى موقع الشبكة الاسلامية باختصار وبعض التصرف )



            قصة عادل ... قصة مؤثرة جداً ، ربما تبكي بعد قراءتها * جورج والـعـيـد ... هل تعرف شيئاً عن هذا ؟؟ تفضل بالدخول

            * موضوع يهم كل مسلم ومسلمة فاحرص عليه : موقف المسلم من اختلاف الفقهاء واختلاف الفتاوى *

            الأخوات الكريمات : لا تحرمن أنفسكن من ثواب قراءة القرآن حتى ولو كنتن في فترة العذر الشرعي والدليل هو :

            لمن يرغب في حضور محاضرة أو درس أو خطبة في مصر ، ادخل وشارك معنا وشاركنا الأجر والثواب


            ما هي أرجى آية في القرآن الكريم لكل البشر ، وما هي أشد آية على الكافرين؟؟ ... شارك بالجواب

            ماذا تعلمت من الكتابة في المنتديات؟ أضف خبراتك وادخل لتستفيد من خبرات إخوانك وأخواتك


            تعليق

            • باحث سلفى
              =-=-=-=-=-=

              حارس من حراس العقيدة
              • 13 فبر, 2007
              • 5183
              • مسلم (نهج السلف)

              #7
              رد: شبهة : العول هل هو موافق لكتاب الله ؟!

              جزى الله خيرا، الأخوة، أحمد ، عاشق طيبة، على إضافتهم الطيبة.
              أدوات للباحثين على الشبكة: البحث في القرآن الكريم هنا تفاسيره هنا القرآن بعدة لغات هنا سماع القرآن هنا القراءات القرآنية هنا
              الإعجاز العلمي هنا بحث في حديث بإسناده هنا و هنا معاجم عربية هنا معاجم اللغات هنا
              كتب وورد
              هنا المكتبة الشاملة هنا كتب مصورة هنا و هنا وهنا وهنا وهنا وهنا و هنا وهنا وهناوهنا وهنا وهنا وهنا وهنا كتب مخطوطة هنا
              للتأكد من الأخبار العصرية موقع فتبينوا

              تعليق

              مواضيع ذات صلة

              تقليص

              المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
              ابتدأ بواسطة أحمد هاني مسعد, منذ 6 يوم
              ردود 0
              13 مشاهدات
              0 ردود الفعل
              آخر مشاركة أحمد هاني مسعد
              ابتدأ بواسطة عبدالحميد حسين سيد أحمد, منذ 4 أسابيع
              ردود 0
              34 مشاهدات
              0 ردود الفعل
              آخر مشاركة عبدالحميد حسين سيد أحمد
              ابتدأ بواسطة أحمد هاني مسعد, 19 نوف, 2024, 11:57 ص
              ردود 0
              32 مشاهدات
              0 ردود الفعل
              آخر مشاركة أحمد هاني مسعد
              ابتدأ بواسطة أحمد الشامي1, 25 أكت, 2024, 09:42 م
              ردود 0
              22 مشاهدات
              0 ردود الفعل
              آخر مشاركة أحمد الشامي1
              بواسطة أحمد الشامي1
              ابتدأ بواسطة *اسلامي عزي*, 18 أكت, 2024, 01:29 ص
              رد 1
              16 مشاهدات
              0 ردود الفعل
              آخر مشاركة *اسلامي عزي*
              بواسطة *اسلامي عزي*
              يعمل...