رد: شبهة : لا رجم للزانية د.مصطفى محمود رحمه الله
ومن أنت حتى تتكلم عن علم النسخ أو تحدد الصحيح عند الفقهاء وتقطع به ؟! وما علاقة نسخ القرآن بالسنة بحد الرجم ؟! ليس في حد الرجم نسخ للقرآن بالسنة أساساً . تفضل إقرأ وتعلَّم قبل أن تتكلم :
وأما الرجم فليس حكمه ثابتًا بالسنة فقط، بل قد ثبت حكمه في القرآن، كما في الآية التي نسخ لفظها وبقي حكمها.
وفي السنة الصحيحة القولية، والفعلية، وبإجماع كافة أهل العلم، ولم يشذ عن القول به إلا بعض المبتدعة، فعن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: إن الله تعالى بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأتها، وعقلتها، ووعيتها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى، فالرجم حق على من زنى إذا أحصن من الرجال، والنساء إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف، وقد قرأتها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، نكالاً من الله، والله عزيز حكيم. متفق عليه.
وعن أبي بن كعب -رضي الله عنه- قال: كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة، فكان فيها: الشيخ والشيخة إذا زنيا، فارجموهما البتة. صحيح ابن حبان.
وقال ابن قدامة في المغني: الكلام في هذه المسألة في فصول ثلاثة: (أحدهما): في وجوب الرجم على الزاني المحصن، رجلاً كان، أو امرأة، وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم من علماء الأمصار في جميع الأعصار، ولا نعلم فيه مخالفًا إلا الخوارج، فإنهم قالوا: الجلد للبكر، والثيب.
وقال مبينًا أدلة الرجم: قد ثبت الرجم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله، وفعله، في أخبار تشبه التواتر، وأجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أنزله الله تعالى في كتابه، وإنما نسخ رسمه دون حكمه. انتهى.
وأما عن قولك بعدم نسخ السنة القرآن، فإنه ليس في مسألة الرجم نسخ القرآن بالسنة، وإنما جاءت السنة مبينة لكون الآية المنسوخ لفظها باقية الحكم، فتعتبر السنة هنا موافقة للقرآن، وليست ناسخة له.
وأما مسألة نسخ السنة للقرآن: فهذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم، وقد حقق الشيخ الشنقيطي في الأضواء أن الصواب جوازه، ووقوعه؛ لأن كلًّا من السنة الثابتة تواترًا، أو آحادًا تعتبر وحيًا فقد قال -رحمه الله-: الذي يظهر لي - والله تعالى أعلم - هو أن الكتاب والسنة كلاهما ينسخ بالآخر؛ لأن الجميع وحي من الله تعالى.
فمثال نسخ السنة بالكتاب: نسخ استقبال بيت المقدس، باستقبال بيت الله الحرام، فإن استقبال بيت المقدس أولًا إنما وقع بالسنة، لا بالقرآن، وقد نسخه الله بالقرآن في قوله: فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. {البقرة: 144} الآية.
ومثال نسخ الكتاب بالسنة: نسخ آية: عشر رضعات. تلاوة وحكمًا بالسنة المتواترة... وقد قدمنا في سورة الأنعام أن الذي يظهر لنا أنه الصواب: هو أن أخبار الآحاد الصحيحة يجوز نسخ المتواتر بها إذا ثبت تأخرها عنه، وأنه لا معارضة بينهما؛ لأن المتواتر حق، والسنة الواردة بعده إنما بينت شيئًا جديدًا لم يكن موجودًا قبل، فلا معارضة بينهما ألبتة؛ لاختلاف زمنهما، فقوله تعالى: قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. {الأنعام: 145} الآية. يدل بدلالة المطابقة، دلالة صريحة على إباحة لحوم الحمر الأهلية؛ لصراحة الحصر بالنفي، والإثبات في الآية في ذلك، فإذا صرح النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يوم خيبر في حديث صحيح بأن لحوم الحمر الأهلية غير مباحة، فلا معارضة ألبتة بين ذلك الحديث الصحيح، وبين تلك الآية النازلة قبله بسنين؛ لأن الحديث دل على تحريم جديد، والآية ما نفت تجدد شيء في المستقبل، كما هو واضح... اهـ. والله أعلم. المصدر
لعلك أول مرة تسمع باسم الشيخ محمد أبي زهرة !! فالشيخ محمد أبو زهرة ليس ممن يُتعرَّف عليهم عن طريق الويكيبيديا يا أخ ، بل هو من العلماء الثقات الراسخين إن شاء الله تعالى ، لكن لكل عالم هفوة ولكل جواد كبوة ، فإن أتى الشيخ محمد أبو زهرة بما يخرق الإجماع ويخالف الدليل فنرد عليه قوله ولا نأخذ به .. ألستَ قد نقلتَ عن الأئمة الأربعة ألا يؤبه لقولهم إن خالف الكتاب والسنة ؟! أم أنك تستشهد بأقوال لتفعل عكسها ؟!
واقرأ هنا :
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=76539
ومن أنت حتى تتكلم عن علم النسخ أو تحدد الصحيح عند الفقهاء وتقطع به ؟! وما علاقة نسخ القرآن بالسنة بحد الرجم ؟! ليس في حد الرجم نسخ للقرآن بالسنة أساساً . تفضل إقرأ وتعلَّم قبل أن تتكلم :
وأما الرجم فليس حكمه ثابتًا بالسنة فقط، بل قد ثبت حكمه في القرآن، كما في الآية التي نسخ لفظها وبقي حكمها.
وفي السنة الصحيحة القولية، والفعلية، وبإجماع كافة أهل العلم، ولم يشذ عن القول به إلا بعض المبتدعة، فعن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: إن الله تعالى بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأتها، وعقلتها، ووعيتها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى، فالرجم حق على من زنى إذا أحصن من الرجال، والنساء إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف، وقد قرأتها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، نكالاً من الله، والله عزيز حكيم. متفق عليه.
وعن أبي بن كعب -رضي الله عنه- قال: كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة، فكان فيها: الشيخ والشيخة إذا زنيا، فارجموهما البتة. صحيح ابن حبان.
وقال ابن قدامة في المغني: الكلام في هذه المسألة في فصول ثلاثة: (أحدهما): في وجوب الرجم على الزاني المحصن، رجلاً كان، أو امرأة، وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم من علماء الأمصار في جميع الأعصار، ولا نعلم فيه مخالفًا إلا الخوارج، فإنهم قالوا: الجلد للبكر، والثيب.
وقال مبينًا أدلة الرجم: قد ثبت الرجم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله، وفعله، في أخبار تشبه التواتر، وأجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أنزله الله تعالى في كتابه، وإنما نسخ رسمه دون حكمه. انتهى.
وأما عن قولك بعدم نسخ السنة القرآن، فإنه ليس في مسألة الرجم نسخ القرآن بالسنة، وإنما جاءت السنة مبينة لكون الآية المنسوخ لفظها باقية الحكم، فتعتبر السنة هنا موافقة للقرآن، وليست ناسخة له.
وأما مسألة نسخ السنة للقرآن: فهذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم، وقد حقق الشيخ الشنقيطي في الأضواء أن الصواب جوازه، ووقوعه؛ لأن كلًّا من السنة الثابتة تواترًا، أو آحادًا تعتبر وحيًا فقد قال -رحمه الله-: الذي يظهر لي - والله تعالى أعلم - هو أن الكتاب والسنة كلاهما ينسخ بالآخر؛ لأن الجميع وحي من الله تعالى.
فمثال نسخ السنة بالكتاب: نسخ استقبال بيت المقدس، باستقبال بيت الله الحرام، فإن استقبال بيت المقدس أولًا إنما وقع بالسنة، لا بالقرآن، وقد نسخه الله بالقرآن في قوله: فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. {البقرة: 144} الآية.
ومثال نسخ الكتاب بالسنة: نسخ آية: عشر رضعات. تلاوة وحكمًا بالسنة المتواترة... وقد قدمنا في سورة الأنعام أن الذي يظهر لنا أنه الصواب: هو أن أخبار الآحاد الصحيحة يجوز نسخ المتواتر بها إذا ثبت تأخرها عنه، وأنه لا معارضة بينهما؛ لأن المتواتر حق، والسنة الواردة بعده إنما بينت شيئًا جديدًا لم يكن موجودًا قبل، فلا معارضة بينهما ألبتة؛ لاختلاف زمنهما، فقوله تعالى: قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. {الأنعام: 145} الآية. يدل بدلالة المطابقة، دلالة صريحة على إباحة لحوم الحمر الأهلية؛ لصراحة الحصر بالنفي، والإثبات في الآية في ذلك، فإذا صرح النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يوم خيبر في حديث صحيح بأن لحوم الحمر الأهلية غير مباحة، فلا معارضة ألبتة بين ذلك الحديث الصحيح، وبين تلك الآية النازلة قبله بسنين؛ لأن الحديث دل على تحريم جديد، والآية ما نفت تجدد شيء في المستقبل، كما هو واضح... اهـ. والله أعلم. المصدر
الرجم اخده النبي عليه الصلاة و السلام من شريعة من سبقنا (اليهود و النصارى) مسألة الرجم للزاني كانت موجودة في التوراة و استدعى النبي عليه الصلاة و السلام في المدينة بعد هجرته بعض احبار اليهود ليقرأو عليه التوراة في هذا الحكم فلما جاءوا عند كلمة الرجم و ضعو اصابعهم عليها عشان يخفوها فعلم النبي عليه الصلاة و السلام ذلك و عرف انهم ارادو التحريف فالبعض قال ان النبي عليه الصلاة و السلام كان في هذا التوقيت يرجم بناء على شريعة من سبقنا و هذا جائز و آية سورة النور نسخت هذا الحكم بالجلد يعني مفيش رجم بعد كده و أعلن هذا الكلام الشيخ محمد أبو زهرة
https://ar.wikipedia.org/wiki/محمد_أبو_زهرة
ثقات ده برضو و لا ايه؟ ههههههههه
المصدر: ####
https://ar.wikipedia.org/wiki/محمد_أبو_زهرة
ثقات ده برضو و لا ايه؟ ههههههههه
المصدر: ####
واقرأ هنا :
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=76539
تعليق