تم فصل هذه الشبهة عن هذا الموضوع :
حوار مع ملحدة عجرت عن الإتيان بآية واحدة فقط مثل القرآن
للرجوع اليه عند الحاجة
:: محب المصطفى ::
===================
لا رجم للزانية للدكتور مصطفى محمود رحمه الله
تسعة أدلَّة تُثبت من وجهة نظر الدكتور عدم وجود عقوبة الرجم في الإسلام
- الدليل الأوَّل :
أنَّ الأمَة إذا تزوَّجت وزنت فإنَّها تُعاقب بنصف حدِّ الحُرَّة ، وذلك لقوله تعالى : (( ومن لم يستطع منكم طَولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمِن ما ملكت أيمانُكُم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعضٍ فانكحوهنَّ بإذن أهلهنَّ وآتوهنَّ أجورهنَّ بالمعروف محصناتٍ غير مسافحاتٍ ولا متخذات أخدانٍ فإذا أُحصِنَّ فإن أتين بفاحشةٍ فعليهنَّ نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خيرٌ لكم والله غفورٌ رحيم )) .
والرجم لا ينتصف .
وجه الدليل من الآية : قوله : (( فإذا أُحصِنَّ )) أي تزوَّجن (( فعليهنَّ نصف ما على المحصنات )) أي الحرائر . والجلد هو الذي يقبل التنصيف ، مائة جلدة ونصفها خمسون ، أمَّا الرجم فإنَّه لا ينتصف ؛ لأنَّه موت وبعده قبر ، والموت لا ينتصف .
- الدليل الثاني :
أنَّ البخاري روى في صحيحه في باب رجم الحُبلى : (( عن عبد الله بن أبي أوفى أنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامديَّة . ولكنَّنا لا ندري أرجم قبل آية الجلد أم بعدها )) .
وجه الدليل : أنَّه شكَّك في الرجم بقوله : كان من النبي رجم . وذلك قبل سورة النور التي فيها : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مهما مائة جلدة )) . لمَّا نزلت سورة النور بحكم فيه الجلد لعموم الزُناة فهل هذا الحكم القرآني ألغى اجتهاد النبي في الرجم أم أنَّ هذا الحكم باقٍ على المسلمين إلى هذا اليوم ؟ . ومثل ذلك ، اجتهاد النبي في معاملة أسر غزوة بدر وذلك أنَّه حكم بعتقهم بعد فدية منها تعليم الواحد الفقير منهم عشرة من صبيان المسلمين القراءة والكتابة ثمَّ نزل القرآن بإلغاء اجتهاده كما في الكتب في تفسير قوله تعالى : (( ما كان لنبيٍّ أن يكون له أسرى حتَّى يثخن في الأرض )) .
وجه التشكيك : إذا كان النبي قد رجم قبل نزول القرآن بالجلد لعموم الزُناة فإنَّ الرجم يكون منه قبل نزول القرآن وبالتالي يكون القرآن ألغى حكمه ويكون الجلد هو الحكم الجديد بدل حكم التوراة القديم الذي حكم به ـ احتمالاً ـ أمَّا إذا رجم بعد نزول القرآن بالجلد فإنَّه مخالف القرآن لا مفسِّراً له ومبيِّناً لأحكامه ولا موافقاً له ، ولا يصحُّ لعاقلٍ أن ينسب للنبي أنَّه خالف القرآن ؛ لأنَّه هو المُبلِّغ له والقدوة للمسلمين ، ولأنَّه تعالى قال : (( قُل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عُمُراً من قبله أفلا تعقلون )) . والسُنَّة تفسِّر القرآن وتوافقه لا تكمِّله . وقال تعالى : (( وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس )) والألف واللام في " الناس " للعموم . وعلى أنَّهم كانوا مكلَّفين بالتوراة يُحتمل أنَّ النبي حكم بالرجم لأنَّه هو الحكم على الزانية والزاني في التوراة ولمَّا نزل القرآن بحكمٍ جديدٍ نسخ الرجم ونقضه .
- الدليل الثالث :
أن الله تعالى بين للرجل في سورة النور أنه إذا رأى رجلاً يزني بامرأته ولم يقدر على إثبات زناها بالشهود فإنه يحلف أربعة أيمان أنه رآها تزني وفي هذه الحالة يُقام عليها حد الزنا ، وإذا هي ردت أيمانه عليه بأن حلفت أربعة أيمان أنه من الكاذبين فلا يُقام عليها الحد لقوله تعالى : (( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربعة شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين )) .
وجه الدليل : هو أن هذا الحكم لامرأة محصنة . وقد جاء بعد قوله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )) وحيث قد نص على عذاب بأيمان في حال تعذر الشهود فإن هذا العذاب يكون هو المذكور في هذه الجريمة والمذكور هو : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما )) أي العذاب المقرر عليهما وهو الجلد . وفي آيات اللعان : (( ويدرؤ عنها العذاب )) أي عذاب الجلد . وفي حد نساء النبي : (( يُضاعف لها العذاب )) أي عذاب الجلد ؛ لأنه ليس في القرآن إلا الجلد عذاب على هذا الفعل . وفي حد الإماء : (( فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب )) المذكور في سورة النور وهو الجلد .
- الدليل الرابع :
قوله تعالى في حق نساء النبي : (( يا نساء النبي من يأتِ منكن بفاحشةٍ مبينة يُضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيراً )) . عقوبة نساء النبي مضاعفة أي مائتي جلدة ، فالرجم الذي هو الموت لا يُضاعف . والعذاب في الآية يكون في الدنيا والدليل الألف واللام وتعني أنه شيء معروف ومعلوم .
- الدليل الخامس :
قوله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )) الألف واللام في (( الزانية والزاني )) نص على عدم التمييز بين الزناة سواءً محصنين أو غير محصنين.
- الدليل السادس :
قوله تعالى : (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون )) . هنا ذكر حد القذف ثمانين جلدة بعد ذكره حد الجلد مائة . يريد أن يقول : إن للفعل حد ولشاهد الزور حد وانتقاله من حد إلى حد يدل على كمال الحد الأول وتمامه ، وذكره الحد الخفيف الثمانون وعدم ذكر الحد الثقيل الرجم يدل على أن الرجم غير مشروع لأنه لو كان كذلك لكان أولى بالذكر في القرآن من حد القذف .
- الدليل السابع :
قال تعالى : (( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً )) . الإمساك في البيوت لا يكون بعد الرجم ويعني الحياة لا الموت ؛ إذن هذا دليل على عدم وجود الرجم . وتفسير قوله تعالى : (( حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً )) . هو أن الزانيات يُحبسن في البيوت بعد الجلد إلى الموت أو إلى التوبة من فاحشة الزنا .
- الدليل الثامن :
قوله تعالى : (( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين )) . هنا حرم الله الزانية على المؤمن وهذا يدل على بقائها حية من بعد إقامة الحد عليها وهو مائة جلدة ، ولو كان الحد هو الرجم لما كانت قد بقيت من بعده على قيد الحياة . وقوله تعالى : (( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم )) لا يميز بين بكر وثيب إذ قوله (( من نسائكم )) يدل على عموم المسلمين ، وقوله (( أو يجعل الله لهن سبيلاً )) يؤكد عدم الرجم ويؤكد عدم التمييز بين البكر والثيب في الحد . وإن تابت الزانية أو الزاني فيندرجا تحت قوله : (( فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما )) . فالتوبة تجب ما قبلها .
- الدليل التاسع :
يقول العلماء : إن الخاص مقدم على العام . ثم يقولون : والقرآن عام . ثم يقولون : وفي القرآن آيات تخصص العام . ثم يقولون : وفي الأحاديث النبوية أحاديث تخصص العام . أما قولهم بأن العام في القرآن يخصص بقرآن فهذا هو ما اتفقوا عليه وأما قولهم بأن الأحاديث تخصص عام القرآن فهذا الذي اختلفوا فيه لأن القرآن قطعي الثبوت والحديث ظني الثبوت وراوي الحديث واحد عن واحد عن واحد ولا يصح تخصيص عام القرآن بخبر الواحد .
وعلى ذلك فإن قوله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )) حكم عام يشمل الجميع محصنين أو غير محصنين . فهل يصح تخصيص العام الذي هو الجلد بحديث يرويه واحد عن واحد في الرجم ؟ ! . إن قلنا بالتخصيص والخاص مقدم على العام يلزم تفضيل كلام الراوي على كلام الله أو يلزم مساواة كلام الراوي بكلام الله وهذا لا يقول به عاقل ، وعليه يتوجب أن حكم الرجم ليس تخصيصاً لحكم الجلد .
يقول شيخ الإسلام فخر الدين الرازي عن الخوارج الذين أنكروا الرجم : (( إن قوله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا )) يقتضي وجوب الجلد على كل الزناة . وإيجاب الرجم على البعض بخبر الواحد يقتضي تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد وهو غير جائز لأن الكتاب قاطع في متنه بينما خبر الواحد غير قاطع في متنه والمقطوع راجح على المظنون )) .
ولو أن رواة الأحاديث قد اتفقوا على الرجم والنفي ( التغريب ) لأمكن أن يُقال إن إجماعاً من المسلمين موجود عليهما . ولأنهم لم يتفقوا وقع الريب في قلوب المسلمينمن جهة الرجم والنفي . وفي الحديث : (( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك )) ففي حديث : (( خذوا عثكالاً فيه مائة شمراخ فاضربوه به وخلوا سبيله )) أمر بالجلد ولم يأمر بالتغريب . وفي حديث الأمَة : (( إذا زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بطفير )) ولو كان النفي ثابتاً لذُكِر هنا مع الجلد . وروى الترمذي أنه عليه السلام جلد وغرّب ، وهذا تناقض .
الرجم عقوبة جاهلية توارثها العرب والمسلمون وما كان لها بالقرآن صلة .
فلقد ذكرت كلمة رجم خمسة مرات في الكتاب المقدس عن شعوب سلفت نزول التحكيم الإسلامي وهو كالآتي:
{قالوا ياشعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز }هود91
{إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا }الكهف20
{قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا }مريم46
{قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم }يس18
{وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون }الدخان20
كل هذه الآيات الكريمة القرآنية تثبت أن الرجم غير مقبول في الإسلام كوسيلة ردع للمنحرف عن شريعة الله ومن تكبَّده أو هُدِّد به عبر التاريخ البشري قبل نزول القرآن وبعده كان تسلطا وطغيانا كما تنص الآيات الصريحة !
----------------------------------------------
الدين مش حكر على حد ، مفيش قداسة او قديسين في الإسلام ، العلماء مش معصومين
[سورة التوبة: 31]
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون
[سورة آل عمران: 7]
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب
[سورة النساء: 82-83]
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ( 82 ) وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ( 83 )
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (استفت قلبك، والبر ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في القلب، وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك)
عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر
الألباني : نعم ضعفت بعض أحاديث صحيح البخاري ، وسُبقتُ إلى ذلك من أئمة كثيرين!!!
السؤال الأول : هل سبق للشيخ أن ضعف أحاديث في البخاري وأفردها في كتاب وإن حصل ذلك فهل سبقك الى ذلك العلماء نرجو مع التبيين وجزاكم الله خيرا؟.
- أما الشطر الأول من السؤال أن ضعفت بعض أحاديث البخاري، فهذه حقيقه يجب الإعتراف بها ولا يجوز إنكارها. ذلك لأسباب كثيرة جداً أولها: أن المسلمين كافة لافرق بين عالم أو متعلم أو جاهل مسلم كلهم يجمعون على أنه لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا من النتائج البدهية أيضاً أن أي كتاب يخطر في بال المسلم أو يسمع بإسمه قبل أن يقف على رسمه لابد أن يرسخ في ذهنه أما لا بد أن يكون فيه شيء من الخطأ لأن العقيدة السابقه أن العصمة من البشر لم يحظى بها أحد إلا رسول الله من هنا يروى عن الإمام الشافعي أنه قال: أبى الله أن يتم إلا كتابه.
المصدر: http://www.alalbany.net/4937
قد تواترت الآثار عن أئمة السلف الدالة على ضرورة ووجوب اتباع الدليل وترك التقليد الأعمى والتعصب المذموم.
أبو حنيفة رحمه الله:
"لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه"
"إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي"
"إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس ، وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ، فعلى العين والرأس ، وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال"
مالك بن أنس رحمه الله:
"إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه"
"ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم"
ما منا إلا راد ومردود عليه ، إلا صاحب هذا القبر .. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم .
الشافعي رحمه الله:
"أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد"
"إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت"
أحمد بن حنبل رحمه الله:
"لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا"
لا نأخذ بأقوال المطعون على أهليتهم العلمية وعُرِف عنهم انحراف المنهج ولو اشتهرت أسماؤهم كـ [سعد الهلالي - على جمعة - الجفري - عمران حسين] ، فبرجاء الانتباه لمن تأخذ عنهم أيها الأخ الفاضل ، فإن هذا العلم دين فلننظر عمن نأخذ ديننا ، ولنا في علمائنا الثقات الغنى والكفاية .
العلماء الثقات دول زي مين يعني؟ وجدي غنيم؟ حازم صلاح ابو اسماعيل؟ أبو إسحاق الحويني؟ محمد صالح المنجد؟ دول اخدو تصريح و شهادة من ربنا؟!
سلام.
حوار مع ملحدة عجرت عن الإتيان بآية واحدة فقط مثل القرآن
للرجوع اليه عند الحاجة
:: محب المصطفى ::
===================
لا رجم للزانية للدكتور مصطفى محمود رحمه الله
تسعة أدلَّة تُثبت من وجهة نظر الدكتور عدم وجود عقوبة الرجم في الإسلام
- الدليل الأوَّل :
أنَّ الأمَة إذا تزوَّجت وزنت فإنَّها تُعاقب بنصف حدِّ الحُرَّة ، وذلك لقوله تعالى : (( ومن لم يستطع منكم طَولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمِن ما ملكت أيمانُكُم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعضٍ فانكحوهنَّ بإذن أهلهنَّ وآتوهنَّ أجورهنَّ بالمعروف محصناتٍ غير مسافحاتٍ ولا متخذات أخدانٍ فإذا أُحصِنَّ فإن أتين بفاحشةٍ فعليهنَّ نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خيرٌ لكم والله غفورٌ رحيم )) .
والرجم لا ينتصف .
وجه الدليل من الآية : قوله : (( فإذا أُحصِنَّ )) أي تزوَّجن (( فعليهنَّ نصف ما على المحصنات )) أي الحرائر . والجلد هو الذي يقبل التنصيف ، مائة جلدة ونصفها خمسون ، أمَّا الرجم فإنَّه لا ينتصف ؛ لأنَّه موت وبعده قبر ، والموت لا ينتصف .
- الدليل الثاني :
أنَّ البخاري روى في صحيحه في باب رجم الحُبلى : (( عن عبد الله بن أبي أوفى أنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامديَّة . ولكنَّنا لا ندري أرجم قبل آية الجلد أم بعدها )) .
وجه الدليل : أنَّه شكَّك في الرجم بقوله : كان من النبي رجم . وذلك قبل سورة النور التي فيها : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مهما مائة جلدة )) . لمَّا نزلت سورة النور بحكم فيه الجلد لعموم الزُناة فهل هذا الحكم القرآني ألغى اجتهاد النبي في الرجم أم أنَّ هذا الحكم باقٍ على المسلمين إلى هذا اليوم ؟ . ومثل ذلك ، اجتهاد النبي في معاملة أسر غزوة بدر وذلك أنَّه حكم بعتقهم بعد فدية منها تعليم الواحد الفقير منهم عشرة من صبيان المسلمين القراءة والكتابة ثمَّ نزل القرآن بإلغاء اجتهاده كما في الكتب في تفسير قوله تعالى : (( ما كان لنبيٍّ أن يكون له أسرى حتَّى يثخن في الأرض )) .
وجه التشكيك : إذا كان النبي قد رجم قبل نزول القرآن بالجلد لعموم الزُناة فإنَّ الرجم يكون منه قبل نزول القرآن وبالتالي يكون القرآن ألغى حكمه ويكون الجلد هو الحكم الجديد بدل حكم التوراة القديم الذي حكم به ـ احتمالاً ـ أمَّا إذا رجم بعد نزول القرآن بالجلد فإنَّه مخالف القرآن لا مفسِّراً له ومبيِّناً لأحكامه ولا موافقاً له ، ولا يصحُّ لعاقلٍ أن ينسب للنبي أنَّه خالف القرآن ؛ لأنَّه هو المُبلِّغ له والقدوة للمسلمين ، ولأنَّه تعالى قال : (( قُل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عُمُراً من قبله أفلا تعقلون )) . والسُنَّة تفسِّر القرآن وتوافقه لا تكمِّله . وقال تعالى : (( وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس )) والألف واللام في " الناس " للعموم . وعلى أنَّهم كانوا مكلَّفين بالتوراة يُحتمل أنَّ النبي حكم بالرجم لأنَّه هو الحكم على الزانية والزاني في التوراة ولمَّا نزل القرآن بحكمٍ جديدٍ نسخ الرجم ونقضه .
- الدليل الثالث :
أن الله تعالى بين للرجل في سورة النور أنه إذا رأى رجلاً يزني بامرأته ولم يقدر على إثبات زناها بالشهود فإنه يحلف أربعة أيمان أنه رآها تزني وفي هذه الحالة يُقام عليها حد الزنا ، وإذا هي ردت أيمانه عليه بأن حلفت أربعة أيمان أنه من الكاذبين فلا يُقام عليها الحد لقوله تعالى : (( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربعة شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين )) .
وجه الدليل : هو أن هذا الحكم لامرأة محصنة . وقد جاء بعد قوله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )) وحيث قد نص على عذاب بأيمان في حال تعذر الشهود فإن هذا العذاب يكون هو المذكور في هذه الجريمة والمذكور هو : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما )) أي العذاب المقرر عليهما وهو الجلد . وفي آيات اللعان : (( ويدرؤ عنها العذاب )) أي عذاب الجلد . وفي حد نساء النبي : (( يُضاعف لها العذاب )) أي عذاب الجلد ؛ لأنه ليس في القرآن إلا الجلد عذاب على هذا الفعل . وفي حد الإماء : (( فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب )) المذكور في سورة النور وهو الجلد .
- الدليل الرابع :
قوله تعالى في حق نساء النبي : (( يا نساء النبي من يأتِ منكن بفاحشةٍ مبينة يُضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيراً )) . عقوبة نساء النبي مضاعفة أي مائتي جلدة ، فالرجم الذي هو الموت لا يُضاعف . والعذاب في الآية يكون في الدنيا والدليل الألف واللام وتعني أنه شيء معروف ومعلوم .
- الدليل الخامس :
قوله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )) الألف واللام في (( الزانية والزاني )) نص على عدم التمييز بين الزناة سواءً محصنين أو غير محصنين.
- الدليل السادس :
قوله تعالى : (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون )) . هنا ذكر حد القذف ثمانين جلدة بعد ذكره حد الجلد مائة . يريد أن يقول : إن للفعل حد ولشاهد الزور حد وانتقاله من حد إلى حد يدل على كمال الحد الأول وتمامه ، وذكره الحد الخفيف الثمانون وعدم ذكر الحد الثقيل الرجم يدل على أن الرجم غير مشروع لأنه لو كان كذلك لكان أولى بالذكر في القرآن من حد القذف .
- الدليل السابع :
قال تعالى : (( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً )) . الإمساك في البيوت لا يكون بعد الرجم ويعني الحياة لا الموت ؛ إذن هذا دليل على عدم وجود الرجم . وتفسير قوله تعالى : (( حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً )) . هو أن الزانيات يُحبسن في البيوت بعد الجلد إلى الموت أو إلى التوبة من فاحشة الزنا .
- الدليل الثامن :
قوله تعالى : (( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين )) . هنا حرم الله الزانية على المؤمن وهذا يدل على بقائها حية من بعد إقامة الحد عليها وهو مائة جلدة ، ولو كان الحد هو الرجم لما كانت قد بقيت من بعده على قيد الحياة . وقوله تعالى : (( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم )) لا يميز بين بكر وثيب إذ قوله (( من نسائكم )) يدل على عموم المسلمين ، وقوله (( أو يجعل الله لهن سبيلاً )) يؤكد عدم الرجم ويؤكد عدم التمييز بين البكر والثيب في الحد . وإن تابت الزانية أو الزاني فيندرجا تحت قوله : (( فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما )) . فالتوبة تجب ما قبلها .
- الدليل التاسع :
يقول العلماء : إن الخاص مقدم على العام . ثم يقولون : والقرآن عام . ثم يقولون : وفي القرآن آيات تخصص العام . ثم يقولون : وفي الأحاديث النبوية أحاديث تخصص العام . أما قولهم بأن العام في القرآن يخصص بقرآن فهذا هو ما اتفقوا عليه وأما قولهم بأن الأحاديث تخصص عام القرآن فهذا الذي اختلفوا فيه لأن القرآن قطعي الثبوت والحديث ظني الثبوت وراوي الحديث واحد عن واحد عن واحد ولا يصح تخصيص عام القرآن بخبر الواحد .
وعلى ذلك فإن قوله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )) حكم عام يشمل الجميع محصنين أو غير محصنين . فهل يصح تخصيص العام الذي هو الجلد بحديث يرويه واحد عن واحد في الرجم ؟ ! . إن قلنا بالتخصيص والخاص مقدم على العام يلزم تفضيل كلام الراوي على كلام الله أو يلزم مساواة كلام الراوي بكلام الله وهذا لا يقول به عاقل ، وعليه يتوجب أن حكم الرجم ليس تخصيصاً لحكم الجلد .
يقول شيخ الإسلام فخر الدين الرازي عن الخوارج الذين أنكروا الرجم : (( إن قوله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا )) يقتضي وجوب الجلد على كل الزناة . وإيجاب الرجم على البعض بخبر الواحد يقتضي تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد وهو غير جائز لأن الكتاب قاطع في متنه بينما خبر الواحد غير قاطع في متنه والمقطوع راجح على المظنون )) .
ولو أن رواة الأحاديث قد اتفقوا على الرجم والنفي ( التغريب ) لأمكن أن يُقال إن إجماعاً من المسلمين موجود عليهما . ولأنهم لم يتفقوا وقع الريب في قلوب المسلمينمن جهة الرجم والنفي . وفي الحديث : (( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك )) ففي حديث : (( خذوا عثكالاً فيه مائة شمراخ فاضربوه به وخلوا سبيله )) أمر بالجلد ولم يأمر بالتغريب . وفي حديث الأمَة : (( إذا زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بطفير )) ولو كان النفي ثابتاً لذُكِر هنا مع الجلد . وروى الترمذي أنه عليه السلام جلد وغرّب ، وهذا تناقض .
الرجم عقوبة جاهلية توارثها العرب والمسلمون وما كان لها بالقرآن صلة .
فلقد ذكرت كلمة رجم خمسة مرات في الكتاب المقدس عن شعوب سلفت نزول التحكيم الإسلامي وهو كالآتي:
{قالوا ياشعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز }هود91
{إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا }الكهف20
{قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا }مريم46
{قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم }يس18
{وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون }الدخان20
كل هذه الآيات الكريمة القرآنية تثبت أن الرجم غير مقبول في الإسلام كوسيلة ردع للمنحرف عن شريعة الله ومن تكبَّده أو هُدِّد به عبر التاريخ البشري قبل نزول القرآن وبعده كان تسلطا وطغيانا كما تنص الآيات الصريحة !
----------------------------------------------
الدين مش حكر على حد ، مفيش قداسة او قديسين في الإسلام ، العلماء مش معصومين
[سورة التوبة: 31]
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون
[سورة آل عمران: 7]
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب
[سورة النساء: 82-83]
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ( 82 ) وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ( 83 )
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (استفت قلبك، والبر ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في القلب، وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك)
عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر
الألباني : نعم ضعفت بعض أحاديث صحيح البخاري ، وسُبقتُ إلى ذلك من أئمة كثيرين!!!
السؤال الأول : هل سبق للشيخ أن ضعف أحاديث في البخاري وأفردها في كتاب وإن حصل ذلك فهل سبقك الى ذلك العلماء نرجو مع التبيين وجزاكم الله خيرا؟.
- أما الشطر الأول من السؤال أن ضعفت بعض أحاديث البخاري، فهذه حقيقه يجب الإعتراف بها ولا يجوز إنكارها. ذلك لأسباب كثيرة جداً أولها: أن المسلمين كافة لافرق بين عالم أو متعلم أو جاهل مسلم كلهم يجمعون على أنه لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا من النتائج البدهية أيضاً أن أي كتاب يخطر في بال المسلم أو يسمع بإسمه قبل أن يقف على رسمه لابد أن يرسخ في ذهنه أما لا بد أن يكون فيه شيء من الخطأ لأن العقيدة السابقه أن العصمة من البشر لم يحظى بها أحد إلا رسول الله من هنا يروى عن الإمام الشافعي أنه قال: أبى الله أن يتم إلا كتابه.
المصدر: http://www.alalbany.net/4937
قد تواترت الآثار عن أئمة السلف الدالة على ضرورة ووجوب اتباع الدليل وترك التقليد الأعمى والتعصب المذموم.
أبو حنيفة رحمه الله:
"لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه"
"إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي"
"إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس ، وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ، فعلى العين والرأس ، وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال"
مالك بن أنس رحمه الله:
"إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه"
"ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم"
ما منا إلا راد ومردود عليه ، إلا صاحب هذا القبر .. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم .
الشافعي رحمه الله:
"أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد"
"إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت"
أحمد بن حنبل رحمه الله:
"لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا"
لا نأخذ بأقوال المطعون على أهليتهم العلمية وعُرِف عنهم انحراف المنهج ولو اشتهرت أسماؤهم كـ [سعد الهلالي - على جمعة - الجفري - عمران حسين] ، فبرجاء الانتباه لمن تأخذ عنهم أيها الأخ الفاضل ، فإن هذا العلم دين فلننظر عمن نأخذ ديننا ، ولنا في علمائنا الثقات الغنى والكفاية .
العلماء الثقات دول زي مين يعني؟ وجدي غنيم؟ حازم صلاح ابو اسماعيل؟ أبو إسحاق الحويني؟ محمد صالح المنجد؟ دول اخدو تصريح و شهادة من ربنا؟!
سلام.
تعليق