بعض أحكام الأضحية
لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله
تعريف الأضحية : لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله
الأضحية هي : ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى بسبب العيد تقرباً إلى الله – عز وجل – وهي من شعائر الإسلام المشروعة بالكتاب والسنة و الإجماع ، قال تعالى : {فصل لربك وانحر} < الكوثر:2>، وقال تعالى : {قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين} <الأنعام162> ، في صحيح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال : ضحى رسول الله بكبشين أملحين ، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجلة على صفاحهما .
وعن عبد الله بن عمر – – قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة عشرة سنين يضحي . رواه أحمد والترمذي .
والأصل في الأضحية أنها مشروعة في حق الأحياء كما كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة يضحون في أنفسهم وأهليهم . وأما ما يضنه بعض العامة من اختصاص الأضحية بالأموات فلا أصل له . ولكن لا بأس أن يضحي عنهم تبعاً للأحياء . مثل أن يضحي الرجل عن أهل بيته وينوي بهم الأحياء والأموات ، أو يضحي عن الأموات تبرعاً مستقلين عن الأحياء .
شروط الأضحية :
1/ أن تكون من بهيمة الأنعام ، وهي : الإبل والبقر والغنم .
2/ أن تبلغ السن المحددة شرعاً بأن تكون جذعة من الضأن أو ثنية من غيره .
ـ والثني من الإبل : ما تم له خمس سنين .
ـ والثني من البقر : ما تم له سنتان .
ـ والثني من الغنم : ما تم له سنة .
ـ والجذع من الضأن : ما تم له نصف سنة .
3/ أن تكون خالية من العيوب المانعة مثل العرجاء والعوراء والمريضة والعجفاء .
4/ أن تكون ملكاً للمضحي .
5/ أن يضحي بها في الوقت المحدد شرعاً وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر . ويجوز ذبح الأضحية ليلاً أو نهاراً والذبح في النهار أولى . ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل مما يليه .
فيما يتجنبه من أراد أن يضحي :
إذا أراد أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة فإنه يحرم على المضحي أن يأخذ شيئاً من شعره أو أظافره أو جلده حتى يذبح أضحيته لحديث أم سلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره )) رواه مسلم وأحمد .
وهذا الحكم خاص بمن يضحي فقط ، أما من يُضحَّى عنه فلا يتعلق به النهي .
وإذا أخذ من أراد الأضحية شيئاً من شعره أو ضفره فعليه التوبة إلى الله ولا يمنعه من الأضحية .
وإذا أخذ شيئاً من ذلك ناسياً أو جاهلاً فلا إثم عليه .