[شرح كتاب المعونة في الجدل الفصل الثاني (الجزء الاول )
باب وجوه الكلام على الاستدلال بالكتاب &
وذلك من ثمانية أوجه
قال المصنف رحمة الله احدهما أن يستدل منه بطريق من الأصول لا يقول به وذلك مثل أن يستدل الحنفي في إسقاط المتعة للمدخول بها بقوله تعالى { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن } فشرط في إيجاب المتعة أن لا يكون قد مسها فيقول الشافعي هذا استدلال بدليل الخطاب وأنت لا تقول به
- فالجواب أن يقول أن هذا بلفظ الشرط لأنه قال { إن طلقتم النساء } و إن من أمهات حروف الشرط وانأ أقول بدليل الخطاب إذا كان بلفظ الشرط
-أو يقول أن هذا من مسائل الأصول وأنا ممن يقول به
الشرح
تكلم المؤلف عن القوا دح الواردة على استدلال المستدل بكتاب الله ثم يورد الرد على كل قادح وقد جمع المؤلف رحمه الله القوا دح التي قد تأخذ على المستدل بالكتاب من ثمانية أوجه ولا يفهم أن المصنف يعترض على الاستدلال بكتاب الله وإنما يتعرض للقوا دح الواردة على فهم المستدل وقد جمعها المصنف في ثمانية أوجه
الوجه الأول – أن يستدل المستدل بوجه من أدلة الأصول لا يقره كأن يستدل أهل الظاهر بالقياس وهو عندهم ليس بحجة فيقول له المعترض على استدلاله كيف تستدل بالقياس وهو عندك ليس بحجة و أيضا كاستدلال الأحناف بمفهوم المخالفة وهو عندهم ليس بحجة وضرب المؤلف مثلا لذلك قول الأحناف أن غير المدخول بها ليس لها نفقة في قولة تعالى { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن } وهذا استدلال بدليل الخطاب أي مفهوم المخالفة وهو عند الأحناف ليس بحجة وهنا استدل به في أن غير المدخول بها لا متعة لها وهذا قد فهم من الآية بمفهوم المخالفة ووافق الجمهور الأحناف- وقال الشافعي إن المطلقة لها متعة سواء دخل بها أو لم يدخل
فيقول القائل من الشافعية هذا استدلال بدليل الخطاب أي بمفهوم المخالفة وأنت لا تقول بحجيته
والجواب أن يقال إن هذا الاستدلال بلفظ الشرط لا بمفهوم المخالفة وأنا ممن يقول بلفظ الشرط أو أنا مما يأخذ بمفهوم المخالفة طالما جاء بلفظ الشرط
أو أن يقول المستدل من الأحناف إن هذا من الأصول أي الأصل براءة الذمة من المتعة الآية أثبتت المتعة لغير المدخول بها فتبقى المدخول بها على البراءة الأصلية وأنا مما يقول بمسائل الأصول
قال المصنف رحمه الله والثاني ان لا يقول به في الموضع الذي تناوله كاستدلال الحنفي في شهادة أهل الذمة بقوله تعالى { أو آخران من غيركم } أي من اهل ملتكم
الشرح
( أي لا يحمل الدليل الذي اعتمده في أصل المسألة الفقهية على الفرع المستنبط من ذات المسألة) وضرب المصنف مثلا على ذلك شهادة الذمي على مسلم عند الأحناف فشهادة الذمي على المسلم لا تقبل عند الأحناف وتبعهم الجمهور في ذلك لتفسير قوله تعالى { أو آخران من غيركم } أي من آهل ملتكم لان من شروط الشهود أن يكونوا عدول وهذا الشط لم يتوفر للكافر ولا أهل الذمة وهذه المسألة ليست هي المشكل
( أما المشكل مسألة شهادة أهل الذمة على أهل الذمة هل تجوز أم لا ؟ وهي فرع من المسألة السابقة وبالتالي فإن الحكم المعتمد للأصل يعتمد للفرع لذلك قال الجمهور لا تقبل لان من شروط قبول الشهادة العدالة وغير المسلم ليس كذلك – وقال الحنفية تقبل لقوله تعالى يا أيها الذين امنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن انتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت ) من غيركم أي من غير المسلمين وهذا دليل على أن شهادة غير المسلم على المسلم مقبولة
قال المصنف رحمة الله = فيقول الشافعي هذا كان في قصة بين المسلمين والكفار وعندك لا تقبل شهادة أهل الذمة على المسلمين
الشرح
الاعتراض هنا بسبب اعتماد حكم للفرع خالف حكم الأصل الذي بني عليه كما أن المسألة أصلا جاءت في قصة بين مسلم وكافر ( كما أن قبول شهادة الذمي في الوصايا الجمهور لا يقولون بها – وأحمد وطائفة يقولون بها للآية السابقة ) أي أن الشافعي يقول للحنفي انك لا تحمل الحكم على الأصل فكيف تحمله على فرع الأصل
قال المصنف رحمة الله = وتكلف بعضهم الجواب عنه فقال انه لما قبل شهادتهم على المسلمين دل على أن شهادتهم على الكفار أولى بالقبول ثم دل الدليل على أن شهادتهم لا تقبل على المسلمين فبقي في حق الكفار على ما اقتضاه
فقال الإمام رحمه الله هذا ليس بشيء لأنه تعلق بفحوى الخطاب وقد ذكر أن الخطاب قد ارتفع فكيف يبقى حكم فحواه
الشرح
أي أن بعض علماء الأحناف أجابوا على الاعتراض السابق بقولهم إن الحكم بقبول شهادة الكافر على المسلم من مقتضاه قبول شهادته على الكافر فنسخ الحكم الأول وبقي مقتضاه كما هو
فقال الشافعي رحمه الله هذا ليس بشيء لان الحكم الثاني تعلق بما يفهم من الحكم الأول فلما رفع أو نسخ الحكم الأول فلابد أن يرفع ما يفهم منه وهذا رد قوي من الإمام الشافعي رحمه الله
(الباحث/ رأفت المحمدي )]
باب وجوه الكلام على الاستدلال بالكتاب &
وذلك من ثمانية أوجه
قال المصنف رحمة الله احدهما أن يستدل منه بطريق من الأصول لا يقول به وذلك مثل أن يستدل الحنفي في إسقاط المتعة للمدخول بها بقوله تعالى { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن } فشرط في إيجاب المتعة أن لا يكون قد مسها فيقول الشافعي هذا استدلال بدليل الخطاب وأنت لا تقول به
- فالجواب أن يقول أن هذا بلفظ الشرط لأنه قال { إن طلقتم النساء } و إن من أمهات حروف الشرط وانأ أقول بدليل الخطاب إذا كان بلفظ الشرط
-أو يقول أن هذا من مسائل الأصول وأنا ممن يقول به
الشرح
تكلم المؤلف عن القوا دح الواردة على استدلال المستدل بكتاب الله ثم يورد الرد على كل قادح وقد جمع المؤلف رحمه الله القوا دح التي قد تأخذ على المستدل بالكتاب من ثمانية أوجه ولا يفهم أن المصنف يعترض على الاستدلال بكتاب الله وإنما يتعرض للقوا دح الواردة على فهم المستدل وقد جمعها المصنف في ثمانية أوجه
الوجه الأول – أن يستدل المستدل بوجه من أدلة الأصول لا يقره كأن يستدل أهل الظاهر بالقياس وهو عندهم ليس بحجة فيقول له المعترض على استدلاله كيف تستدل بالقياس وهو عندك ليس بحجة و أيضا كاستدلال الأحناف بمفهوم المخالفة وهو عندهم ليس بحجة وضرب المؤلف مثلا لذلك قول الأحناف أن غير المدخول بها ليس لها نفقة في قولة تعالى { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن } وهذا استدلال بدليل الخطاب أي مفهوم المخالفة وهو عند الأحناف ليس بحجة وهنا استدل به في أن غير المدخول بها لا متعة لها وهذا قد فهم من الآية بمفهوم المخالفة ووافق الجمهور الأحناف- وقال الشافعي إن المطلقة لها متعة سواء دخل بها أو لم يدخل
فيقول القائل من الشافعية هذا استدلال بدليل الخطاب أي بمفهوم المخالفة وأنت لا تقول بحجيته
والجواب أن يقال إن هذا الاستدلال بلفظ الشرط لا بمفهوم المخالفة وأنا ممن يقول بلفظ الشرط أو أنا مما يأخذ بمفهوم المخالفة طالما جاء بلفظ الشرط
أو أن يقول المستدل من الأحناف إن هذا من الأصول أي الأصل براءة الذمة من المتعة الآية أثبتت المتعة لغير المدخول بها فتبقى المدخول بها على البراءة الأصلية وأنا مما يقول بمسائل الأصول
قال المصنف رحمه الله والثاني ان لا يقول به في الموضع الذي تناوله كاستدلال الحنفي في شهادة أهل الذمة بقوله تعالى { أو آخران من غيركم } أي من اهل ملتكم
الشرح
( أي لا يحمل الدليل الذي اعتمده في أصل المسألة الفقهية على الفرع المستنبط من ذات المسألة) وضرب المصنف مثلا على ذلك شهادة الذمي على مسلم عند الأحناف فشهادة الذمي على المسلم لا تقبل عند الأحناف وتبعهم الجمهور في ذلك لتفسير قوله تعالى { أو آخران من غيركم } أي من آهل ملتكم لان من شروط الشهود أن يكونوا عدول وهذا الشط لم يتوفر للكافر ولا أهل الذمة وهذه المسألة ليست هي المشكل
( أما المشكل مسألة شهادة أهل الذمة على أهل الذمة هل تجوز أم لا ؟ وهي فرع من المسألة السابقة وبالتالي فإن الحكم المعتمد للأصل يعتمد للفرع لذلك قال الجمهور لا تقبل لان من شروط قبول الشهادة العدالة وغير المسلم ليس كذلك – وقال الحنفية تقبل لقوله تعالى يا أيها الذين امنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن انتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت ) من غيركم أي من غير المسلمين وهذا دليل على أن شهادة غير المسلم على المسلم مقبولة
قال المصنف رحمة الله = فيقول الشافعي هذا كان في قصة بين المسلمين والكفار وعندك لا تقبل شهادة أهل الذمة على المسلمين
الشرح
الاعتراض هنا بسبب اعتماد حكم للفرع خالف حكم الأصل الذي بني عليه كما أن المسألة أصلا جاءت في قصة بين مسلم وكافر ( كما أن قبول شهادة الذمي في الوصايا الجمهور لا يقولون بها – وأحمد وطائفة يقولون بها للآية السابقة ) أي أن الشافعي يقول للحنفي انك لا تحمل الحكم على الأصل فكيف تحمله على فرع الأصل
قال المصنف رحمة الله = وتكلف بعضهم الجواب عنه فقال انه لما قبل شهادتهم على المسلمين دل على أن شهادتهم على الكفار أولى بالقبول ثم دل الدليل على أن شهادتهم لا تقبل على المسلمين فبقي في حق الكفار على ما اقتضاه
فقال الإمام رحمه الله هذا ليس بشيء لأنه تعلق بفحوى الخطاب وقد ذكر أن الخطاب قد ارتفع فكيف يبقى حكم فحواه
الشرح
أي أن بعض علماء الأحناف أجابوا على الاعتراض السابق بقولهم إن الحكم بقبول شهادة الكافر على المسلم من مقتضاه قبول شهادته على الكافر فنسخ الحكم الأول وبقي مقتضاه كما هو
فقال الشافعي رحمه الله هذا ليس بشيء لان الحكم الثاني تعلق بما يفهم من الحكم الأول فلما رفع أو نسخ الحكم الأول فلابد أن يرفع ما يفهم منه وهذا رد قوي من الإمام الشافعي رحمه الله
(الباحث/ رأفت المحمدي )]