الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه . أما بعد :
فلايخفى على كل طالب علم أن هناك خلافاً في حكم صلاة الجماعة، ومع أن الخلاف وقع في حكمها، إلا أنه لا يجوز تركها عند جميع العلماء الا بعذر يبيح التخلف عنها([1]).
وقد بسطت الكلام على هذه الأعذار في كتابي [ أحكام الجماعة في الفقه الأسلامي ].
ومن الأعذار التي ذكرها العلماء، وجعلوها مسقطاً للجماعة:
المطر والوحل .
ونظراً لسؤال كثيرٍ من الإخوة عن هذه المسألة في مثل هذه الأيام الماطرة، جردت هذه المسألة بما تراه بين يديك أيها القاري الكريم :
المسألة الأولى: كون المطر مسقطاً للجماعة ؟
اتفق العلماء على كون المطر مسقطاً للجماعة في السفر([2])، واختلفوا في إسقاط للجماعة في الحضر، على قولين:
القول الاول: المطر في ترك الجماعة مطلقا؛ سواء كان ليلا او نهارا في الحضر او في السفر، وهو قول الحنفية([3])، والمالكية([4])، والشافعية([5])، ورواية عن أحمد هي المذهب([6]).
القول الثاني: أن المطر يعد عذراً في السفر دون الحضر . وهو رواية في مذهب الحنابلة([7]) .
الأدلة:
أدلة القول الاول: المطر عذر في ترك الجماعة مطلقا:
الدليل الأول: عن عبدالله بن عمر – رضي الله عنه -: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة: صلوا في رحالكم([8]) "([9]).
وجه الاستدلال:
في الحديث دلالة ظاهرة على أن المطر مسقط للجماعة، حيث أمر حال المطر أن تكون الصلاة في الرحال .
الدليل الثاني: عن عبدالله بن عباس – – أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: "اذا قلت: أشهد أن محمدا رسول الله، فلا تقل حي على الصلاة، وقل: صلوا في رحالكم، قال: فكان الناس استنكروا ذلك، قال ابن عباس: ايعجبون من ذلك ؟
قد فعل ذلك من هو خير مني، إن الجمعة عزمة([10])، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض([11]) "([12]).
وجه الاستدلال:
ففي الحديث دلالة صريحة: أن علة اسقاط الجمعة هي المطر، حيث أمر ابن عباس مؤذنه بأن ينادي الصلاة في الرحال، وأخبر أن هذا فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فله حكم الرفع .
الدليل الثالث: حديث عتبان بن مالك([13]) أنه أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال يا رسول الله إنى قد أنكرت بصرى، وأنا أصلى لقومى، وإذا كانت الأمطار سال الوادى الذى بينى وبينهم، ولم أستطع أن آتى مسجدهم، فأصلى لهم، وددت أنك يا رسول الله تأتى فتصلى فى مصلى. فأتخذه مصلى. قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سأفعل إن شاء الله ". قال عتبان فغدا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبو بكر الصديق حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال: "أين تحب أن أصلى من بيتك"، قال فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكبر فقمنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم .. الحديث "([14]) .
وجه الاستدلال:
قوله في الحديث: "وإذا كانت الأمطار سال الوادى الذى بينى وبينهم، ولم أستطع أن آتى مسجدهم "، وهذا فيه ترك للجماعة، وقد أقره النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك .
الدليل الرابع: عن أبي المليح([15])، عن أبيه، قال: لقد رأيتنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الحديبية ([16]) وأصابتنا سماء([17])لم تبل أسفل نعالنا، فنادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: صلوا في رحالكم([18]).
وجه الاستدلال:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر مؤذنه أن ينادي الصلاة في الرحال بسبب المطر، فدل على أن المطر عذرٌ مسقط للجماعة .
أدلة القول الثاني: أن المطر يعد عذراً في السفر دون الحضر:
الدليل الأول: حديث ابن عمر – رضي الله عنه – قال: "أن منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينادي في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر "صلوا في رحالكم "([19]).
وجه الاستدلال:
أن هذه الرواية مقيدة بالسفر، وباقي الروايات مطلقة، والمطلق يحمل على المقيد، فيكون المطر مسقطا للجماعة في السفر دون الحضر([20]) .
ونوقش ثلاثة وجوه:
الوجه الأول: بأنه ثبت هذا الحديث من رواية أخرى بدون ذكر السفر – كما سبق في الدليل الأول للقول الأول –، فدل على أن المطر عذر في الحضر أيضاً .
وأجيب:
أن الروايات مطلقة، وهذه الرواية مقيدة، والمطلق يحمل على المقيد .
وردّ:
على التسليم بحمل المطلق على المقيد، فإنه يلحق بالمسافر كل من تلحقه مشقة في الحضر، وأنه وإن دخل السفر بالنص دخل الحضر بالمعني([21]) .
الوجه الثاني: أنه جاء في حديث ابن عباس "أن الجمعة عزمة "، ولاجمعة في السفر، وهذا يدل على أن المطر عذر في الحضر .
الوجه الثالث: أنه استدلال بالعموم، وقد عارضه عموم الأحاديث الدالة على الرخصة مطلقاً .
الدليل الثاني: يمكن أن يستدل لهم بحديث أبي مليح في قصة صلاتهم في الحديبية والقصة حصلت في السفر([22]).
ويجاب عنه: بما أجيب عن الدليل الأول .
الترجيح:
الذي يترجح – والله أعلم – هو القول بأن المطر عذر في ترك الجماعة مطلقاً .
وذلك لما يلي:
1- قوة ما استدل به أصحاب القول الأول من صريح المنقول، في مقابل ضعف أدلة الآخرين للإجابة عنها .
2- ولأنه قد ثبت حديث صحيح صريح: ان المطر مسقط للجمعة، والجمعة لا تقام إلا في الحضر، فإذا سقطت الجمعة بعذر المطر، فإن الجماعة تسقط من باب اولى .
3- ولأن العلة – وهي المشقة والأذى – من المطر([23])، حاصلة في الحضر والسفر .
______________________________________________
المسألة الثانية: في كون الوحل([24]) عذراً في ترك صلاة الجماعة:
اختلف العلماء في كون الوحل عذراً في ترك صلاة الجماعة، على قولين:
القول الاول: الوحل يعد عذراً في ترك الجماعة؛ وهو قول الحنفية ([25]) والمالكية([26]) وعامة الشافعية([27]) والحنابلة([28]).
القول الثاني: الوحل لا يعد عذراً، وهو وجه عند الشافعية ([29]).
الأدلة:
أدلة القول الاول: الوحل يعد عذراً في ترك الجماعة:
الدليل الأول: حديث ابن عباس ، وفيه: "إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض "([30]).
وجه الاستدلال: أن الحديث دل على أن الوحل والطين أو الزلق والزلل ونحوه عذر في التخلف عن الجمعة، ومن باب اولى الجماعة .
الدليل الثاني: حديث ابن عباس – رضي الله عنه - "جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - في المدينة من غير خوف ولا مطر "([31]).
وجه الاستدلال:
أنه لا وجه له يحمل عليه الحديث إلا أن الجمع حصل بسبب الوحل([32]).
ونوقش:
أنه جاء في رواية: "جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر "([33]) .
وأجيب:
أنه على التسليم بذلك فالوحل هو نتيجة للمطر، والمطر من الأعذار فيقاس الوحل عليه .
الدليل الثالث: قياساً على المطر، فالمطر عذرٌ في ترك الجماعة، والوحل أشق من المطر، لأنه يتأذى به الخارج الى الصلاة في نفسه وثيابه([34]).
الدليل الرابع: قياساً على البرد، لأنه ليس مشقة البرد بأعظم من الوحل([35]) .
أدلة القول الثاني: الوحل لا يعد عذراً:
قالوا: بأن الوحل ليس بعذر؛ لأن له عُدة دافعة لمشقته، وهي الخفاف والصنادل([36]).
ويمكن مناقشته: بأن هذه العدة تقي من التلوث، لا من الزلق الذي قد يتأذى به في المصلي.
الترجيح:
الذي يترجح هو القول: بان الوحل عذر في ترك الجماعة؛ وذلك لما يلي:
1- قوة ما استدل به من رأى السقوط في مقابل ضعف أدلة الآخرين .
2- أن في الوحل مشقة وحرجاً، والحكم يدرو مع علته وجوداً وعدماً، فإذا وجدت المشقة وجد العذر .
د.عبد الله بن راضي المعيدي
جامعة حائل
______________________________________________________
فلايخفى على كل طالب علم أن هناك خلافاً في حكم صلاة الجماعة، ومع أن الخلاف وقع في حكمها، إلا أنه لا يجوز تركها عند جميع العلماء الا بعذر يبيح التخلف عنها([1]).
وقد بسطت الكلام على هذه الأعذار في كتابي [ أحكام الجماعة في الفقه الأسلامي ].
ومن الأعذار التي ذكرها العلماء، وجعلوها مسقطاً للجماعة:
المطر والوحل .
ونظراً لسؤال كثيرٍ من الإخوة عن هذه المسألة في مثل هذه الأيام الماطرة، جردت هذه المسألة بما تراه بين يديك أيها القاري الكريم :
المسألة الأولى: كون المطر مسقطاً للجماعة ؟
اتفق العلماء على كون المطر مسقطاً للجماعة في السفر([2])، واختلفوا في إسقاط للجماعة في الحضر، على قولين:
القول الاول: المطر في ترك الجماعة مطلقا؛ سواء كان ليلا او نهارا في الحضر او في السفر، وهو قول الحنفية([3])، والمالكية([4])، والشافعية([5])، ورواية عن أحمد هي المذهب([6]).
القول الثاني: أن المطر يعد عذراً في السفر دون الحضر . وهو رواية في مذهب الحنابلة([7]) .
الأدلة:
أدلة القول الاول: المطر عذر في ترك الجماعة مطلقا:
الدليل الأول: عن عبدالله بن عمر – رضي الله عنه -: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة: صلوا في رحالكم([8]) "([9]).
وجه الاستدلال:
في الحديث دلالة ظاهرة على أن المطر مسقط للجماعة، حيث أمر حال المطر أن تكون الصلاة في الرحال .
الدليل الثاني: عن عبدالله بن عباس – – أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: "اذا قلت: أشهد أن محمدا رسول الله، فلا تقل حي على الصلاة، وقل: صلوا في رحالكم، قال: فكان الناس استنكروا ذلك، قال ابن عباس: ايعجبون من ذلك ؟
قد فعل ذلك من هو خير مني، إن الجمعة عزمة([10])، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض([11]) "([12]).
وجه الاستدلال:
ففي الحديث دلالة صريحة: أن علة اسقاط الجمعة هي المطر، حيث أمر ابن عباس مؤذنه بأن ينادي الصلاة في الرحال، وأخبر أن هذا فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فله حكم الرفع .
الدليل الثالث: حديث عتبان بن مالك([13]) أنه أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال يا رسول الله إنى قد أنكرت بصرى، وأنا أصلى لقومى، وإذا كانت الأمطار سال الوادى الذى بينى وبينهم، ولم أستطع أن آتى مسجدهم، فأصلى لهم، وددت أنك يا رسول الله تأتى فتصلى فى مصلى. فأتخذه مصلى. قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سأفعل إن شاء الله ". قال عتبان فغدا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبو بكر الصديق حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال: "أين تحب أن أصلى من بيتك"، قال فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكبر فقمنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم .. الحديث "([14]) .
وجه الاستدلال:
قوله في الحديث: "وإذا كانت الأمطار سال الوادى الذى بينى وبينهم، ولم أستطع أن آتى مسجدهم "، وهذا فيه ترك للجماعة، وقد أقره النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك .
الدليل الرابع: عن أبي المليح([15])، عن أبيه، قال: لقد رأيتنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الحديبية ([16]) وأصابتنا سماء([17])لم تبل أسفل نعالنا، فنادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: صلوا في رحالكم([18]).
وجه الاستدلال:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر مؤذنه أن ينادي الصلاة في الرحال بسبب المطر، فدل على أن المطر عذرٌ مسقط للجماعة .
أدلة القول الثاني: أن المطر يعد عذراً في السفر دون الحضر:
الدليل الأول: حديث ابن عمر – رضي الله عنه – قال: "أن منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينادي في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر "صلوا في رحالكم "([19]).
وجه الاستدلال:
أن هذه الرواية مقيدة بالسفر، وباقي الروايات مطلقة، والمطلق يحمل على المقيد، فيكون المطر مسقطا للجماعة في السفر دون الحضر([20]) .
ونوقش ثلاثة وجوه:
الوجه الأول: بأنه ثبت هذا الحديث من رواية أخرى بدون ذكر السفر – كما سبق في الدليل الأول للقول الأول –، فدل على أن المطر عذر في الحضر أيضاً .
وأجيب:
أن الروايات مطلقة، وهذه الرواية مقيدة، والمطلق يحمل على المقيد .
وردّ:
على التسليم بحمل المطلق على المقيد، فإنه يلحق بالمسافر كل من تلحقه مشقة في الحضر، وأنه وإن دخل السفر بالنص دخل الحضر بالمعني([21]) .
الوجه الثاني: أنه جاء في حديث ابن عباس "أن الجمعة عزمة "، ولاجمعة في السفر، وهذا يدل على أن المطر عذر في الحضر .
الوجه الثالث: أنه استدلال بالعموم، وقد عارضه عموم الأحاديث الدالة على الرخصة مطلقاً .
الدليل الثاني: يمكن أن يستدل لهم بحديث أبي مليح في قصة صلاتهم في الحديبية والقصة حصلت في السفر([22]).
ويجاب عنه: بما أجيب عن الدليل الأول .
الترجيح:
الذي يترجح – والله أعلم – هو القول بأن المطر عذر في ترك الجماعة مطلقاً .
وذلك لما يلي:
1- قوة ما استدل به أصحاب القول الأول من صريح المنقول، في مقابل ضعف أدلة الآخرين للإجابة عنها .
2- ولأنه قد ثبت حديث صحيح صريح: ان المطر مسقط للجمعة، والجمعة لا تقام إلا في الحضر، فإذا سقطت الجمعة بعذر المطر، فإن الجماعة تسقط من باب اولى .
3- ولأن العلة – وهي المشقة والأذى – من المطر([23])، حاصلة في الحضر والسفر .
______________________________________________
المسألة الثانية: في كون الوحل([24]) عذراً في ترك صلاة الجماعة:
اختلف العلماء في كون الوحل عذراً في ترك صلاة الجماعة، على قولين:
القول الاول: الوحل يعد عذراً في ترك الجماعة؛ وهو قول الحنفية ([25]) والمالكية([26]) وعامة الشافعية([27]) والحنابلة([28]).
القول الثاني: الوحل لا يعد عذراً، وهو وجه عند الشافعية ([29]).
الأدلة:
أدلة القول الاول: الوحل يعد عذراً في ترك الجماعة:
الدليل الأول: حديث ابن عباس ، وفيه: "إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض "([30]).
وجه الاستدلال: أن الحديث دل على أن الوحل والطين أو الزلق والزلل ونحوه عذر في التخلف عن الجمعة، ومن باب اولى الجماعة .
الدليل الثاني: حديث ابن عباس – رضي الله عنه - "جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - في المدينة من غير خوف ولا مطر "([31]).
وجه الاستدلال:
أنه لا وجه له يحمل عليه الحديث إلا أن الجمع حصل بسبب الوحل([32]).
ونوقش:
أنه جاء في رواية: "جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر "([33]) .
وأجيب:
أنه على التسليم بذلك فالوحل هو نتيجة للمطر، والمطر من الأعذار فيقاس الوحل عليه .
الدليل الثالث: قياساً على المطر، فالمطر عذرٌ في ترك الجماعة، والوحل أشق من المطر، لأنه يتأذى به الخارج الى الصلاة في نفسه وثيابه([34]).
الدليل الرابع: قياساً على البرد، لأنه ليس مشقة البرد بأعظم من الوحل([35]) .
أدلة القول الثاني: الوحل لا يعد عذراً:
قالوا: بأن الوحل ليس بعذر؛ لأن له عُدة دافعة لمشقته، وهي الخفاف والصنادل([36]).
ويمكن مناقشته: بأن هذه العدة تقي من التلوث، لا من الزلق الذي قد يتأذى به في المصلي.
الترجيح:
الذي يترجح هو القول: بان الوحل عذر في ترك الجماعة؛ وذلك لما يلي:
1- قوة ما استدل به من رأى السقوط في مقابل ضعف أدلة الآخرين .
2- أن في الوحل مشقة وحرجاً، والحكم يدرو مع علته وجوداً وعدماً، فإذا وجدت المشقة وجد العذر .
د.عبد الله بن راضي المعيدي
جامعة حائل
______________________________________________________
تعليق