حكم إخراج قيمة الأضحية
السؤال :
هل يجوز إخراج قيمة الأضحية أو جزء منها نقدا للفقراء؟ وهل يعتبر فاعل ذلك مضحيا أم لا؟ جزاكم الله خيرا
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
جمهور الفقهاء على أنه لا يجوز استبدال الصدقة بالأضحية؛ وهناك رواية ضعيفة في مذهب الإمام مالك تقول بالجواز، ولكن جمهور الفقهاء على تضعيفها، والمرجح عند الفقهاء أنه لا يجوز إخراج قيمة الأضحية للفقراء بدلا من الذبح لأن هذا سيؤدي إلى زوال هذه الشعيرة..
يقول الشيخ جعفر الطلحاوي ـ من علماء الأزهر:
أولا:لا يجوز إخراج قيمة الأضحية أو جزء منها نقدا للفقراء، إذ الأصل في مشروعية كل من الأضحية والهدي والعقيقة، إراقة الدم، قال تعالى: (لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ) الحج 37 .
ثانيا:فمن أخرج قيمة الأضحية أو جزءا من ثمنها نقدا إلى الفقراء، كانت صدقة من الصدقات، وعليه فلا تعتبر أضحية ولا يعتبر من فعل ذلك مضحيا.
ثالثا :لكن إذا قدمت ثمن الأضحية لجهة من الجهات الخيرية، كجمعية أو مؤسسة لتكون وكيلة عنك في ذبح الأضحية في بلدك أو في أي بلد آخر من بلدان المسلمين يصيب منها الفقراء والمساكين، في هذه الصورة فقط، وبنية الأضحية تكون مضحيا، وإن لم تباشر الذبح بنفسك.
ويقول الشيخ محمد حسنين مخلوف ـ مفتي مصر الأسبق :
الذي أراه الأخذ بقول الجمهور عدم جواز استبدال الصدقة بالأضحية؛ والصدقة لا تجزئ عن الأضحية لقوة دليله وضعف الرواية المذكورة عن مالك؛ ولأن فتح باب التصدق بأثمان الأضاحي سيؤدى حتمًا على توالى الأيام إلى ترك الناس هذه الشعيرة الدينية والإخلال بالتعبد بها وبالتأسي برسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في فعلها والإخلال بحكمة تشريعها كما سيؤدى في المستقبل وفى الظروف العادية إلى كساد أثمان الأضاحي كسادًا فاحشًا يضر المنتجين وكثيرًا من التجار .أهـ
هذا .
والله أعلم .
http://fatwa.islamonline.net/10012
------------------------------
السؤال :
إذا كان في بلدي فقراء يفتقرون إلى المال ، فهل أتصدق عليهم بثمن الأضحية أم أضحي ؟.
الحمد لله
قال الشيخ محمد ابن عثيمن رحمه الله : " ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها ؛ لأن ذلك عمل النبي صلى الله عليه وسلّم والمسلمين معه ؛ ولأن الذبح من شعائر الله تعالى ، فلو عدل الناس عنه إلى الصدقة لتعطلت تلك الشعيرة . ولو كانت الصدقة بثمن الأضحية أفضل من ذبح الأضحية لبينه النبي صلى الله عليه وسلّم لأمته بقوله أو فعله ، لأنه لم يكن يدع بيان الخير للأمة ، بل لو كانت الصدقة مساوية للأضحية لبينه أيضاً لأنه أسهل من عناء الأضحية ولم يكن صلى الله عليه وسلّم ليدع بيان الأسهل لأمته مع مساواته للأصعب ، ولقد أصاب الناس مجاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلّم فقال : «من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة في بيته شيء ».
فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا في العام الماضي فقال النبي صلى الله عليه وسلّم : « كلوا واطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان في الناس جهد فأردت أن تعينوا فيها ». متفق عليه.
قال ابن القيم رحمه الله : الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه . قال : ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقِرَان بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه وكذلك الأضحية .
انتهى كلامه " رسالة أحكام الأضحية والذكاة
http://islamqa.info/ar/ref/36645
------------------------------
السؤال :
هل يجوز إخراج ثمن الأضحية ودفعه للمجاهدين المسلمين ؟
|
|
http://www.alifta.net/Fatawa/Occasio...85%D9%8A%D9%86
------------------------------
السؤال :
هل يجوز إخراج قيمة الشاة في العقيقة أو الأضحية وإعطاء هذا المبلغ للجمعيات الخيرية التي تكفل اليتامى والمساكين والفقراء بدلاً عن شراء شاة وذبحها، علمًا أني قرأت فتوى لأحد العلماء لا أذكر اسمه أنه أفتى بجواز إعطاء قيمة الأضحية للمنتدى الإسلامي؟ أفتونا مأجورين يحفظكم الله.
http://www.alifta.net/Fatawa/Occasio...AD%D9%8A%D8%A9
------------------------------
السؤال:
هل يجوز إخراجُ ثمنِ الأضحية قيمةً بدلاً من القيام بذبحها؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالمقصود من الأضحية التقرُّبُ إلى الله تعالى بذبحِ أو نحرِ بهيمةِ الأنعام وإراقةِ دمها في أيَّام عيد الأضحى، أي: في يوم العيد بعد الانتهاء مِن صلاة العيد أو في ثلاثة أيَّامٍ بعده، والأضحيةُ شعيرةٌ عظيمةٌ وسنَّةٌ واجبةٌ في حقِّ القادر عليها على الصحيح مِن قولَيِ العلماء، تجزئ عن المضحِّي وعن أهل بيته كما ثبت ذلك في النصوص الحديثية.
لذلك كان إخراجُ ثمن الأضحية عِوَضًا عن ذبحها عملاً غيرَ مجزئٍ مخالفًا لهدي النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وهديِ صحابته الكرام رضي الله عنهم، وقد صحَّ عنه صلَّى الله عليه وسلَّم أنه قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»(١).
فضلاً عن أنه يترتَّب من العدول عن سنَّة الأضحية إلى التصدُّق بثمنها إماتةٌ لهذه الشعيرة المباركة التي قَرَنها اللهُ تعالى بالصلاة في العديد من المواضع في القرآن الكريم.
وضمن هذا المعنى -في فصلٍ متعلِّقٍ بأفضلية العقيقة على التصدُّق بثمنها ولو زاد- قال ابنُ القيِّم -رحمه الله-: «الذبح في موضعه أفضلُ من الصدقة بثمنه ولو زاد كالهدايا والأضاحي، فإنَّ نَفْس الذبح وإراقة الدم مقصودٌ، فإنه عبادةٌ مقرونةٌ بالصلاة كما قال تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: ٢]، وقال: ﴿قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام: ١٦٢]، ففي كلِّ ملَّةٍ صلاةٌ ونسيكةٌ لا يقوم غيرُهما مقامَهما، ولهذا لو تصدَّق عن دم المتعة(٢) والقِران(٣) بأضعافِ أضعافِ القيمة لم يَقُمْ مقامَه، وكذلك الأضحيةُ»(٤).
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا كثيرًا.
ــــــــــــــــــــــ
(١) أخرجه مسلم في «صحيحه» كتاب الأقضية (١٧١٨)، من حديث عائشة رضي الله عنها، وقد اتفق الشيخان على إخراجه بلفظ «من أحدث من أمرنا ما ليس منه فهو رد».
(٢) وهو أن يذبح المتمتِّع بالحجِّ ما تيسَّر من الهدي، والتمتُّع بالحجِّ هو أن يُحرم الآفاقيُّ بالعمرة في أشهر الحجِّ من الميقات، وسبيلُه إذا وصل إلى البيت أن يطوف ويسعى ويُتِمَّ عمرتَه ويخرجَ من إحرامه ثمَّ يقيم حلالاً بمكَّة إلى يوم الحجِّ ثمَّ يحجُّ من نفس العام، وعليه هديٌ [انظر: «النهاية» لابن الأثير (٤/ ٢٩٢)].
(٣) وهو أن يذبح القارن بالحجِّ ما تيسَّر من الهدي، والقارن بالحجِّ هو أن يُحرم الآفاقيُّ بالحجِّ والعمرة معًا ويسوقَ الهديَ مِن بلده أو مِن الميقات ولا يتحلَّلَ مِن إحرامه حتى ينحر هديَه يوم النحر [انظر: «النهاية» لابن الأثير (٤/ ٢٥٢)، «نيل الأوطار» للشوكاني (٦/ ٤٥)].
(٤) «تحفة المودود» لابن القيِّم (٨١).
http://ferkous.com/site/rep/Bo48.php
تعليق