الختان بين موازين الطب والشريعة / الدكتور الطبيب محمد نزار الدقر

تقليص

عن الكاتب

تقليص

سيف الكلمة مسلم اكتشف المزيد حول سيف الكلمة
X
تقليص
يُشاهد هذا الموضوع الآن: 1 (0 أعضاء و 1 زوار)
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • سيف الكلمة
    إدارة المنتدى

    • 13 يون, 2006
    • 6036
    • مسلم

    الختان بين موازين الطب والشريعة / الدكتور الطبيب محمد نزار الدقر

    الختان بين موازين الطب والشريعة

    بقلم الدكتور الطبيب محمد نزار الدقر

    التعريف اللغوي:

    الختان بكسر الخاء اسم لفعل الخاتن ويسمى به موضع الختن، وهو الجلدة التي تقطع والتي تغطي الحشفة عادة، وختان الرجل هو الحرف المستدير على أسفل الحشفة وأما ختان المرأة فهي الجلد كعرف الديك فوق الفرج تعرف بالبظر، وهو عضو انتصابي عند المرأة مثل القضيب لكنه صغير الحجم ولا تخترقه قناة البول.

    الختان عبر التاريخ :

    تشير المصادر التاريخية إلى أن بعض الأقوام القديمة قد عرفت الختان، وفي إنجيل برنابا (2)إشارة إلى أن آدم عليه السلام كان أول من اختتن وأنه فعله بعد توبته من أكل الشجرة ولعل ذريته تركوا سنته حتى أمر الله سبحانه نبيه إبراهيم عليه السلام بإحيائها.

    وقد وجدت ألواح طينية ترجع إلى الحضارتين البابلية والسومرية [3500 ق.م] ذكرت تفاصيل عن عملية الختان(3)، كما وجدت لوحة في قبر عنخ آمون [ 2200ق.م] تصف عملية الختان عند الفراعنة وتشير إلى أنهم طبقوا مرهماً مخدراً على الحشفة قبل الشروع في إجرائها، وأنهم كانوا يجرون الختان لغرض صحي .

    وأهتم اليهود بالختان (4)واعتبر التلمود من لم يختتن من الوثنيين الأشرار فقد جاء في سفر التثنية :" أختتنوا للرب وانزعوا غرل قلوبكم يا رجال يهوذا وسكان أورشليم " .

    أما في النصرانية فالأصل فيها الختان، وتشير نصوص من إنجيل برنابا إلى أن المسيح قد أختتن وأنه أمر أبتاعه بالختان، لكن النصارى لا يختتنون (5).

    أما العرب في جاهليتهم فقد كانوا يختتنون اتباعاً لسنة أبيهم إبراهيم .

    وذكر القرطبي (6)إجماع العلماء على أن إبراهيم عليه السلام أول من أختتن.

    فقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كان إبراهيم أول من اختتن ، وأول من رأى الشيب وأول من قص شاربه وأول من استحد"[1].

    وفد فصل ابن القيم (7)في ختان النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقوال ، ويرى أنها كلها تعتمد على أحاديث ضعيفة، أو أنه ليس لها إسناد قائم أو أن في إسنادها عدة مجاهيل مع التناقض الكبير في متونها.

    فالقول الأول وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختوناً، فهو علاوة على ضعف إسناده، فهو يتناقض مع حديث صحيح اعتبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الختان من الفطرة، ذلك أن الابتلاء مع الصبر مما يضاعف أجر المبتلى وثوابه، والأليق بحال النبي صلى الله عليه وسلم ألا يُسلب هذه الفضيلة .

    والقول الثاني أن الملك ختنه حين شق صدره لا يصح له إسناد مطلقاً، والأرجح القول الثالث وهو أن جده عبد المطلب ختنه على عادة العرب وسماه محمداً وأقام له وليمة يوم سابعة .

    الختان في السنة النبوية المطهرة :

    دعا الإسلام إلى الختان دعوة صريحة و جعله على رأس خصال الفطرة البشرية، فقد أخرج البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " الفطرة خمس : الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب " البخاري رقم/5439/.

    وجاءت دعوة الإسلام إلى الختان متوافقة مع الحنيفية ـ ملة إبراهيم عليه السلام ـ فكان الختان كما أورد القرطبي عن عبد الله بن عباس ـ من الكلمات التي ابتلى بها إبراهيم ربه بهن فأتمهن وأكملهن فجعله إماماً للناس .

    كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤكد امتداحه لفعل إبراهيم هذا، فقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : "اختتن إبراهيم بعدما مرت عليه ثمانون سنة، اختتن بالقدوم" رواه البخاري ومسلم والقدوم آلة صغيرة، وقيل هو موضع بالشام.

    وعن موسى بن علي اللخمي عن أبيه قال : " أمر الله إبراهيم فاختتن بقدوم فاشتد عليه الوجع فأوحى الله عز وجل إليه، عجلت قبل أن نأمرك بالآلة، قال : يا رب كرهت أن أؤخر أمرك " أخرجه البيهقي بسند حسن.

    وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الختان سنة الرجال، ومكرمة للنساء" أخرجه أحمد في مسنده والبيهقي وقال حديث ضعيف منقطع.

    وعن كثيم بن كليب عن أبيه قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد أسلمت فقال النبي صلى الله عليه وسلم "ألق عنك شعر الكفر واختتن " أخرجه أحمد وأبو داود، وقال السيوطي بضعفه وفي أسناده مجهولان (نيل الأوطار)، وقد أورده ابن حجر في التلخيص ولم يضعفه ولكن برواية : " من أسلم فليختتن ".

    الحكم الفقهي في الختان :

    يقول ابن القيم(7): اختلف الفقهاء في حكم الختان، فقال الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد هو واجب، وشدد مالك حتى قال : من لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته. ونقل كثير من الفقهاء عن مالك أنه سنة حتى قال القاضي عياض : الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة، السنة عندهم يأثم بتركها فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض والندب.

    وذهب البصري وأبو حنيفة : لا يجب بل هو سنة، ونقل عنه قوله : قد أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس: الأسود والأبيض فما فتش أحداً.

    وخلاصة القول: وذهب الشافعية وبعض المالكية بوجوب الختان للرجال والنساء، و ذهب مالك وأصحابه على أنه سنة للرجال و مستحب للنساء، وذهب أحمد إلى أنه واجب في حق الرجال و سنة للنساء وذهب أبو حنيفة إلى أنه سنة، لكن يأثم تاركه... ويتابع ابن القيم : " ولا يخرج الختان عن كونه واجباً أو سنة مؤكدة، لكنه في حق الرجال آكد لغلظ القلفة ووقوعها على الإحليل فيجتمع تحتها ما بقي من البول، ولا تتم الطهارة ـ المطلوبة في كل وقت والواجبة في الصلاة ـ إلا بإزالتها .
    ويقول النووي(8): " ويجب الختان لقوله تعالى : " (أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً ) . ولأنه لو لم يكن واجباً لما كشفت له العورة، لأنه كشف العورة محرم، فلما كشفت له العورة دل على وجوبه " .

    ويعدد ابن القيم المواضع التي يسقط فيها وجوب الختان : منها " أن يولد الرجل ولا قلفة له، وضعف المولود عن احتماله بحيث يخاف عليه من التلف، وأن يسلم الرجل كبيراً ويخشى على نفسه منه، والموت فلا ينبغي ختان الميت باتفاق الأمة ولأن النبي صلى الله عليه قد أخبر أن الميت يبعث يوم القيامة بغرلته غير مختون فليس ثمة فائدة من ختنه عند الموت ".

    وهنا يأتي دور الطب إذ يحدد أمراضاً (3) تمنع حاملها من أن يعمد إلى ختانه. منها إصابة الطفل بالتهاب الكبد الإنتاني (اليرقان) أو إصابته بأحد الأمراض المنتقلة بالجنس كالإفرنجي والإيدز، ففي هذه الحالات يجب معالجة المولود حتى يتم شفاؤه أو إعداده بشكل يكفل سلامته قبل إجراء الختان.

    وقد أتفق الجمهور على عدم ثبوت وقت معين للختان، لكن من أوجبه من الفقهاء جعلوا البلوغ " وقت الوجوب " لأنه سن التكليف، لكن يستحب للولي أن يختن الصغير لأنه أرفق به " .

    وقال النووي باستحباب الختان لسابع يوم من ولادته لما روي عن جابر بن عبد الله قال : " عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام [2].

    إلا أن يكون ضعيفاً لا يحتمله، فيؤخره حتى يحتمله ويبقى الأمر على الندب إلى قبيل البلوغ، فإن لم يختتن حتى بلوغه وجب في حقه حينئذ.

    وفي هذا يقول ابن القيم (7): " وعندي يجب على الولي أن يختن الصبي قبل البلوغ بحيث يبلغ مختوناً فإن ذلك مما لا يتم الواجب إلا به ".

    وقال النووي(8): " وأما الرجل الكبير يسلم فالختان واجب على الفور إلا أن يكون ضعيفاً لا يحتمله بحيث لو ختن خيف عليه، فينتظر حتى يغلب على الظن سلامته ".

    يقول د. محمد علي البار (5)أن الأبحاث الطبية أثبتت فائدة الختان العظمى في الطفولة المبكرة ابتداءً من يوم ولادته وحتى الأربعين يوماً من عمره على الأكثر، وكلما تأخر الختان بعدها كثرت الالتهابات في القلفة والحشفة والمجاري البولية.

    وفي حكمة الختان يقول ابن القيم (7): " .. فشرع الله للختان صيغة الحنيفية وجعل ميسمها الختان.. هذا عدا ما في الختان من الطهارة والنظافة والتزين وتحسين الخلقة وتعديل الشهوة التي إذا أفرطت ألحقت الإنسان بالحيوانات، فالختان يعدلها ولهذا تجد الأقلف من الرجال والقلفاء من النسا لا يشبع من الجماع. والحكمة التي ذكرناها في الختان تعم الذكر والأنثى وإن كانت في الذكر أبين والله أعلم ".

    أما في بيان القدر الذي يوخذ في الختان فقد ذكر النووي(8)أن الواجب في ختان الرجل قطع الجلد التي تغطي الحشفة كلها فإن قطع بعضها وجب قطع الباقي ثانياً.

    ويستحب أن يقتصر في المرأة على شيء يسير ولا يبالغ في القطع.

    الختان ينتصر :

    في عام 1990 كتب البروفيسور ويزويل : (18)"لقد كنت من اشد أعداء الختان و شاركت في الجهود التي بذلت عام 1975 ضد إجرائه، إلا أنه في بداية الثمانينات أظهرت الدراسات الطبية زيادة في نسبة حوادث التهابات المجاري البولية عند الأطفال غير المختونين، و بعد تمحيص دقيق للأبحاث التي نشرت، فقد وصلت إلى نتيجة مخالفة وأصبحت من أنصار جعل الختان أمراً روتينياً يجب أن يجري لكل مولود " .

    نعم ! لقد عادت الفطرة البشرية لتثبت من جديد أنها الفطرة التي لا تتغير على مدى العصور، وأن دعوة الأنبياء من عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليتحلى المؤمن ويتخلق بخصال الفطرة هي دعوة حق إلى سعادة البشر جميعاً.

    الحكم الصحية من ختان الذكور :

    أثبتت الدراسات الطبية الحديثة أن أمراضاً عديدة في الجهاز التناسلي بعضها مهلك للإنسان تشاهد بكثرة عند غير المختونين بينما هي نادرة معدومة عند المختونين (1).

    1 ـ الختان وقاية من الالتهابات الموضعية في القضيب :فالقلفة التي تحيط برأس القضيب تشكل جوفاً ذو فتحة ضيقة يصعب تنظيفها، إذ تتجمع فيه مفرزات القضيب المختلفة بما فيها ما يفرز سطح القلفة الداخلي من مادة بيضاء ثخينة تدعى " اللخن "Smegmaوبقايا البول والخلايا المتوسفة والتي تساعد على نمو الجراثيم المختلفة مؤدية إلى التهاب الحشفة أو التهاب الحشفة و القلفة الحاد أو المزمن والتي يصبح معها الختان أمراً علاجياً لا مفر منه(5)وقد تؤدي إلى التهاب المجاري البولية عند الأطفال غير المختونين.

    وتؤكد دراسة د.شوبن (9)أن ختان الوليد يسهل نظافة الأعضاء الجنسية ويمنع تجمع الجراثيم تحت القلفة في تفرة الطفولة، وأكد د.فرغسون(4)أن الأطفال غير المختونين هم أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الحشفة وتضيق القلفة Phemosisمن المختونين.

    2 ـ الختان يقي الأطفال من الإصابة بالتهاب المجاري البولية :وجد جنز برغ (4) أن 95% من التهابات المجاري البولية عند الأطفال تحدث عند غير المختونين. ويؤكد أن جعل الختان أمراً روتينياً يجري لكل مولود في الولايات المتحدة منع حدوث أكثر من 50 ألف حالة من التهاب الحويضة والكلية سنوياً عند الأطفال. وتؤكد مصادر د. محمد علي البار (5)الخطورة البالغة لالتهاب المجاري البولية عند الأطفال وأنها تؤدي في 35% من الحالات إلى تجرثم الدم وقد تؤدي إلى التهاب السحايا والفشل الكلوي.

    3 ـ الختان و الأمراض الجنسية : أكد البروفيسور وليم بيكوز(10)الذي عمل في البلاد العربية لأكثر من عشرين عاماً، وفحص أكثر من 30 ألف امرأة، ندرة الأمراض الجنسية عندهم وخاصة العقبول التناسلي والسيلان والكلاميديا والتريكوموناز وسرطان عنق الرحم، ويُرجع ذلك لسببين هامين ندرة الزنى وختان الرجال.

    ويرى آريا وزملاؤه (5)أن للختان دوراً وقائياً هاماً من الإصابة بكثير من الأمراض الجنسية وخاصة العقبول والثآليل التناسلية. كما عدد فنك (11) Finkأكثر من 60 دراسة علمية أثبتت كلها ازدياد حدوث الأمراض الجنسية عند غير المختونين.

    وأورد د. ماركس Marks ب(4) خلاصة 3 دراسات تثبت انخفاض نسبة مرض الإيدز عند المختونين، في حين وجد سيمونس وزملاؤه أن احتمال الإصابة بالإيدز بعد التعرض لفيروساته عند غير المختونين هي تسعة أضعاف ما هو عليه عند المختونين.

    أليس هذا بالأمر العجيب(4)؟

    حتى أولئك الذين يجرؤون على معصية الله يجدون في التزامهم بخصلة من خصال الفطرة إمكانية أن تدفع عنهم ويلات هذا الداء الخبيت، لكن لا ننكر أن الوقاية التامة من الإيدز تكون بالعفة والامتناع عن الزنى.

    4 ـ الختان و الوقاية من السرطان :

    يقول البرفسور كلو دري(12): " يمكن القول و بدون مبالغة بأن الختان الذي يجري للذكور في سن مبكرة يخفض كثيراً من نسبة حدوث سرطان القضيب عندهم، مما يجعل الختان عملية ضرورية لابد منها للوقاية من حدوث الأورام الخبيثة ".

    وقد أحصى د.أولبرتس (13)[1103] مرضى مصابين بسرطان القضيب في الولايات المتحدة، لم يكن من بينهم رجل واحد مختون منذ طفولته.

    وفي بحث نشره د. هيلبرغ وزملاؤه (14)أكدوا فيه أن سرطان القضيب نادر جداً عند اليهود، وعند المسلمين حيث يجري الختان أيام الطفولة الأولى . وإن أبحاثاً كثيرة جداً تؤكد أن الختان يقي من السرطان في القضيب.

    وتذكر هذه الأبحاث أن التهاب الحشفة وتضيق القلفة هما من أهم مسببات سرطان القضيب، ولما كان الختان يزيل القلفة من أساسها، فإن المختونين لا يمكن أن يحدث عندهم تضيق القلفة، ويندر جداً حدوث التهاب الحشفة.

    وقد ثبت أم مادة اللخن (4و5)التي تفرزها بطانة القلفة عند غير المختونين والتي تتجمع تحت القلفة لها فعل مسرطن أيضاً.

    فقد أثبتت الأبحاث أن هذه المادة تشجع على نمو فيروس الثآليل الإنساني HPV الذي ثبت بشكل قاطع أثره المسرطن.

    أما الدكتور رافيتش (15)فيؤكد على دور الختان في الوقاية من أورام البروستات، على الرغم من أنه لا توجد دلالة قاطعة تثبت ذلك، غير أنه في المؤتمر الذي عقد في مدينة دوسلدورف الألمانية عن السرطان والبيئة، أشير إلى العلاقة السلبية بين سرطان البروستات الذي يصيب الرجال وبين الختان، وأن الرجال المختونين أقل تعرضاً للإصابة بهذا السرطان من غير المختونين.

    وفي نفس المؤتمر كشف النقاب أيضاً عن أن النساء المتزوجات من رجال مختونين هن أقل تعرضاً للإصابة بسرطان الرحم من النساء المتزوجات من رجال غير مختونين.

    من هنا نفهم أن دور الختان لا يقتصر على حماية الرجل " المختون " من الإصابة بالسرطان بل يظهر تأثيره الوقائي عند زوجات المختونين أيضاً.

    وهكذا يؤكد د. هاندلي (16)أن الختان عند الرجال يقي نساءهم من الإصابة بسرطان عنق الرحم، وذكر أن الحالة الصحية للقضيب والتهاباته تشكل خطراً على المرأة يفوق الخطر الذي يتعرض له الرجال نفسه.

    وقد وجد الباحثون (5)أدلة على اتهام فيروس الثآليل الإنساني HPVبتسبب سرطان القضيب لدى غير المختونين، وسرطان عنق الرحم عند زوجاتهم إذ أنهن يتعرضن لنفس العامل المسرطن الذي يتعرض له الزوج.
    نخلص من ذلك إلى القول بأن عدم إجراء الختان في سن الطفولة المبكرة يؤدي على ظهور مجموعة من العوامل، منها وجود اللخن (مفرز باطن القلفة )، وتجمع البول حولها ومن ثم تعطنه وتنامي فيروس الثآليل الإنساني وغيره من العوامل المخرشة واليت تؤدي في النهاية إلى ظهور سرطان القضيب عند الأقلف الذي تجاوز عمره الخمسين وحتى السبعين عاماً.

    وبانتقال تلك المخرشات إلى عنق الرحم عند زوجته أمكن أن يؤدي عندها إلى الأصابة بسرطان عنق الرحم أو سرطان الفرج.

    وإن عملية التنظيف للقلفة لدى غير المختونين لوقايتهم من السرطان، كما يدعو إلى ذلك بعض أطباء الغرب، هي عملية غير مدية على الإطلاق كما يؤكد البروفسور ويزويل (5)فهو يقول بأنه ليس هناك أي دليل على الاطلاق على أن تنطيف القلفة يمكن أن يفيد في الوقاية من السرطان والاختلاطات الأخرى المرتبطة بعدم إجراء عملية الختان.

    ونحن مع الدكتور محمد علي البار ـ نرى أن الطب الحديث يؤيد وبقوة ما ذهب إليه الشافعية من استحباب الختان في اليوم السابع، ولحد أقصى [يوم الأربعين] من ولادة الطفل.

    وإن ترك الطفل سنوات حتى يكبر دون أن يختن، يمكن ـ كما رأيناـ أن يؤدي إلى مضاعفات خطرة هو في غنى عنها.

    ختان البنات :

    عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية وهي ختانة كانت تختن النساء في المدينة : " إذا خفضت فأشمّي ولا تُنهكي، فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج " [3].

    وفي رواية قول النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا ختنت فلا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل " [4].

    وعن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء".

    وعن عبد الله بن عمر قال : دخل النبي صلى الله عليه وسلم على نسوة من الأنصار فقال: " يا معشر الأنصار اختضبن غمساً واخفضن ولا تُنهكن فإنه أحظى عند أزواجكن وإياكن وكفر المنعمين " [5].

    والمنعم هنا هو الزوج، ويقال لختان المرأة : الخفض والإعذار.

    وقوله [أشمّي] من الإشمام وهو كما قال ابن الأثير: أخذ اليسير في خفض المرأة، أو اتركي الموضع أشم، والأشم المرتفع، [ ولا تنهكي] أي لا تبالغي في القطع، وخذي من البظر الشيء اليسير، وشبه القطع اليسير بإشمام الرائحة، والنهك بالمبالغة فيه، أي أقطعي من الجلدة التي على نواة البظر ولا تستأصليها.

    ونقل ابن القيم (7)عن الماوردي قوله : " وأما خفض المرأة فهو قطع جلدة في الفرج فوق مدخل الذكر ومخرج البول على أصل النواة، ويؤخذ من الجلدة المستعلية دون أصلها " .

    هذه النواة هي البظر، والجلدة التي عليها وهي التي تقطع في الختان، والتي شبهها الفقهاء بعرف الديك والمسماة بالقلفة، والتي تتجمع فيها مفرزات اللخن (مفرزات باطن القلفة) مثل ما يحدث في الذكر عندما تكون تلك القلفة مفرطة النمو، لذا أمرت السنة المطهرة بإزالتها .

    وجمهور فقهاء المسلمين على أن الأمر للندب أو الاستحباب، عدا الشافعية الذين قالوا بوجوبه.

    يقول د. محمد علي البار (5): هذا هو الختان الذي أمر به المصطفى صلى الله عليه وسلم .

    وأما ما يتم في مناطق من العالم من أخذ البظر بكامله، أو البظر مع الشفرين الصغيرين، أو حتى مع الشفرين الكبيرين أحياناً، فهو مخالف للسنة ويؤدي إلى مضاعفات كثيرة.

    وهو الختان المعروف بالختان الفرعوني، وهو على وصفه، لا علاقة له مطلقاً بالختان الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم.

    لذا فإن الضجة المفتعلة ضد ختان البنات لا مبرر لها، لأن المضاعفات التي يتحدثون عنها ناتجة عن شيئين لا ثالث لهما: مخالفة السنة، وإجراء العملية دون طهارة مسبقة ومن قبل غير ذوي الخبرة من الجاهلات.

    الختان الشرعي له فوائده، فهو اتباع لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وطاعة لأمره خاصة وأنه من شعائر الإسلام، وفيه ذهاب الغلمة والشبق عن المرأة وما في ذلك من المحافظة على عفتها، وفيه وقاية من الالتهابات الجرثومية التي تتجمع تحت القلفة النامية " .

    أما د. حامد الغوابي (17)فيقول: " فانظر إلى كلمة (لا تنهكي) أي لا تستأصلي، أليس هذه معجزة تنطق عن نفسها، فلم يكن الطب قد أظهر شيئاً عن هذا العضو الحساس [ البظر]، ولا التشريح أبان عن الأعصاب التي فيه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي علمه الخبير العليم، عرف ذلك الأمر فأمر بألا يستأصل العضو كله ".

    ويتابع د. الغوابيكلامه عن فوائد ختان البنات : " تتراكم مفرزات الشفرين الصغيرين عند القلفاء وتتزنخ ويكون لها رائحة كريهة وقد يؤدي إلى التهاب المهبل أو الإحليل، وقد رأيت حالات كثيرة سببها عدم إجراء الختان عند المصابات.

    والختان يقلل الحساسية المفرطة للبظر الذي قد يكون شديد النمو بحيث يبلغ أكثر من 3 سنتمترات عند انتصابه فكيف للرجل أن يختلط بزوجته ولها عضو كعضوه، ينتصب كانتصابه " .

    ويرد د. الغوابي على من يدعي أن ختان البنات يؤدي على البرودة الجنسية عندهن، بأن البرود الجنسي له أسباب كثيرة، وأن هذا الإدعاء ليس مبنياً على إحصاءات وشواهد بين المختتنات وغير المختتنات، طبعاً إلا أن يكون ختاناً فرعونياً أدى إلى قطع البظر بكامله.

    ثم ينقل عن البروفسور هوهنر ـ أستاذ أمراض النساء في جامعة نيويوركـ بأن التمزقات التي تحدث في المهبل أثناء الوضع تحدث بردواً جنسياً بعكس ما كان منتظراً، في حين أن الأضرار التي تصيب البظر نادراً ما تقود إلى البرود الجنسي.

    ومن فوائد الختان (17)منعه من ظهور تضخم البظر أو ما يسمى بإنعاظ النساء، وهو إنعاظ متكرر أو مؤلم مستمر للبظر، كما يمنع ما يسمى نوبة البظر وهو تهيج عند النساء المصابات بالضنى يرافقه تخبط بالحركة وغلمنة شديدة وهو معند على المعالجة.

    وفي المؤتمر الطبي الإسلامي (4)عن الشريعة والقضايا المعاصرة [القاهرة 1987] قدمت فيه بحوث عن خفاض الأنثى أكد فيه د. محمد عبد الله سيد خليفة أضرار الختان الفرعوني وتشويهه للأماكن الحساسة من جسد الأنثى، وأن الخافضة هنا تنهك إنهاكاً فتزيل البظر بكامله والشفرين إزالة شبه تامة مما ينتج عنه ما يسمى بالرتق وهو التصاق الشفرين ببعضهما .

    وأكد ذلك د. محمد حسن الحفناويوزملاؤه من جامعة عين شمس وبينوا أن أضرار ختان الأنثى ناتج عن المبالغة في القطع الذي نهى عنه نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم أو عن إجراء الخفض بأدوات غير عقيمة أو بأيدي غير خبيرة، وليس عن الختان الشرعي نفسه.

    وخلاصة القول يتضح لنا أن الحكمة الطبية من الختان، الذي دعت إليه الشريعة الإسلامية، تظهر عند الرجال أكثر بكثير مما تظهر عند النساء، ونستطيع القول أنه في البلاد ذات الطقس الحار كصعيد مصر والسودان والجزيرة العربية وغيرها، فإنه يغلب أن يكون للنساء بظر نام يزيد في الشهوة الجنسية بشكل مفرط، وقد يكون شديد النمو إلى درجة يستحيل معها الجماعن ومن هنا كان من المستحب استئصال مقدم البظر لتعديل الشهوة في الحالة الأولى، ووجب استئصاله لجعل الجماع ممكناً في الحالة الثانية وهذا الرأي الطبي يتوافق مع رأي الجمهور من فقهاء الأمة الذين أوجبوا الختان على الرجال وجعلوه سنة أو مكرمة للنساء مصداقاً لتوجيهات نبي الأمة صلى الله عليه وسلم .

    يمكن الاتصال مع الدكتور على الهاتف التالي : 00963113339946

    مراجع البحث :

    د . محمد نزار الدقر : مقالة " الختان بين الطب والإسلام " مجلة حضارة الإسلام 14 رمضان 1393هـ.
    د. عبد السلام السكري : " ختان الذكر وخفاض الأنثى " الدار المصرية للنشر 1989.
    د. عبد الرحمن القادري : " الختان بين الطب والشريعة " ابن النفيس دمشق 1996.
    د. حسان شمسي باشا : أسرار الختان تتجلى في الطب و الشريعة مكتبة السوادي جدة 1991
    د . محمد علي البار الختان دار المنار
    الإمام القرطبي : " الجامع لأحكام القرآن " أو ما يسمى بتفسير القرطبي.
    ابن القيم الجوزية: " تحفة المودود في أحكام المولود " .
    الإمام النووي : " المجموع " .

    9. Schoen: New England J. Of Medicine.1990.322.

    10. Pikers W: Med .Dijest Jour.April.1977.

    11. Fink A J.Circumcision .Mountion View .California .1988.

    12. Cowdry E.V:" Cancer Cells ".london.1958.

    13. Wollberg A.L : Circumcision and Penile Cancer " Lancet .I .1932.

    14. Helberg D.et al "Penil Cancer .Brit .Med.J.1987.8.

    15. Ravich A . "Cancer of Prostate " Act.len. Internet.Cacer .V3.1952.

    16. Handley W.S " Prevention of Cacer " Lancet .1.1.1936.

    17. د . حامد الغوابي : " ختان البنات " لواء الإسلام ـ العدد 7و10 ، م 11 ـ 1957.

    18. البروفيسور ويزويل عن مجلة : Amer .Famiy J .Physician



    --------------------------------------------------------------------------------



    [1] أخرجه مالك في الموطأ والبخاري في الأدب المفرد والبيهقي في شعب الإيمان.

    [2] أخرجه أبو الشيخ في كتاب " العقيقة " وفي سنده الوليد بن مسلم وهو مدلس كما أخرجه ابن عساكر في كتاب " تبيين الأمتنان" .

    [3] أخرجه الطبراني في الأوسط والهيثمي في مجمع الزوائد وقال : إسناده حسن.

    [4] أخرجه البيهقي بسند حسن، وأخرجه أبو داود بسند آخر ليس بالقوي.

    [5] رواه البزار وفي سنده مندل بن علي وهو ضعيف وقد وثق وبقية رجاله ثقات (الهيثمي).

    http://55a.net/firas/arabic/index.ph...&select_page=3
    التعديل الأخير تم بواسطة محمد شبانه; 25 أكت, 2020, 02:56 م.
    أصدق وعد الله وأكذب توازنات القوى
    والسماء لا تمطر ذهبا ولا فضـة
    وينصر الله من ينصره
  • ***غيورة على الإسلام***
    2- عضو مشارك
    • 28 فبر, 2007
    • 221
    • Programmer
    • الإسلام

    #2
    ختان الإناث مشروع و إن رغمت انوف
    لقد قرات هذا الموضوع في مجلة التوحيد وقلت لازم تقروها انتو كمان

    الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا
    إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله
    وسلامه عليه، وبعد:
    فإن أعداء الإسلام لا يألون جهدًا في محاولة تفريق الكلمة وتمزيق الصف، صدعًا
    للأمة، وقطعًا للعروة، يغرون قريشًا بتميم، وزيدًا بعمرو، وبعضًا ببعض؛ ليحكموا
    السيطرة ويفرضوا الهيمنة، ومتى تفرقت الأهواء وتباينت الآراء، وتناثرت القلوب،
    واختلفت الألسن، وقع الخطر بأكمله، وجثم العدو على صدور الأمة.
    وها نحن نشهد بين عشيَّة وضحاها سجالاً متسارعًا للنيل من الإسلام وأهله،
    فبالأمس القريب تنشغل المؤسسات الدينية بين رد وتأييد، وإنكار ورفض، وتعديد فيمن خرج علينا يشغل الأمة بقصة شرب بول النبي صلى الله عليه وسلم ، ومرة أخرى برضاع الكبير...
    بين جرأة المكذبين، وطعن الطاعنين.


    جــــرأة المــفــتـــي... وســـكـــوت العـــلــمـــاء!!
    ثم يطل علينا في هجمة أخرى أكثر ضراوة من سابقتها؛ من يشغل المؤسسات الدينية في
    الأزهر والأوقاف وعلماء الدين بقضية الختان وإعلان فضيلة المفتي بحرمة الختان،
    وأنها عادة ضارة تمارس في مصر وهي حرام، مع أن القواعد الفقهية تنص على أنه لا
    تحريم إلاَّ بنص، فمن أين جاء الحكم من فضيلته بالتحريم؟!
    ورحم الله الإمام الشيخ جاد الحق (شيخ الأزهر السابق)، فقد أصدر العديد من
    الفتاوى، التي تبين مشروعية الختان، وقد قمنا بنشر هذه الفتاوى على صفحات مجلة
    التوحيد.


    الوزيـــر الهُمــــام... والضــــرب تحـــت الحـــــــــزام!!
    ويخرج علينا الوزير الهمام «فاروق حسني» بطعنة أخرى، في الوقت الذي لم تندمل
    فيه بعد جراح الأمة جراء ما قامت به ملكة بريطانيا «إليزابيت الثانية»، بعد
    منحها لقب فارس للكاتب الهندي (الفاجر) سلمان رشدي، صاحب كتاب «آيات شيطانية»،
    والذي اعتبر إهانة للمسلمين في أنحاء العالم، تأتي الكارثة والطامة الكبرى
    جديدة من بيننا ومن أبناء جلدتنا، وذلك بقيام المجلس الأعلى للثقافة- ممثلاً في
    وزيره الهمام- بمنح جائزة «التفوق الأدبي» إحدى جوائز الدولة للشاعر حلمي سالم
    صاحب قصيدة «شرفة ليلى مراد»، والتي تهجم من خلالها بشكل مباشر على الذات
    الإلهية والمقدسات الإسلامية. فإنا لله وإنا إليه راجعون.


    الخــتـــــــان المفتــــرى عـــليــــه
    فقد قامت الدنيا ولم تقعد، وصدرت فتاوى التحريم، وقوانين التجريم لكل من يتجرأ
    ويعلن أنه مع الختان بعد وفاة الطفلة «بدور» مع أن ما نشر حتى الآن عن سبب
    الوفاة هو خطأ بشري نتيجة حقنة التخدير المعطاة لها، فَلِمَ ننسب سبب الوفاة
    للختان؟ وإنني هنا أتساءل ألا يوجد عشرات بل مئات يموتون يوميًا نتيجة أخطاء
    بشرية في المستشفيات والعيادات الخاصة دون أن يدري بهم أحد؟! وهل ذلك يدعونا أن
    نوقف العمليات الجراحية بسبب هذه الأخطاء!! ولكن المخطط يسير كما أعده الغرب.


    تأصيـــــل الختــــــــان وتعريفــــــه !!
    جاء في لسان العرب مادة «خفض» والخافضة الخاتنة، وخَفَضَ الجارية يَخْفِضُها
    خفضًا وهو الختان للغلام، وأخفضت هي وقيل خفضَ الصبيَّ خفضًا خَتَنهُ، فاستعمل
    في الرجل، والعرف أن الخفض للمرأة والختان للصبي، فيقال للجارية خُفِضَت
    وللغلام خُتِنَ.
    والختان والختانة لغة: الاسم من الختن، وهو قطع القلفة من الذكر والنواة من
    الأنثى، كما يطلق الختان على موضع القطع، ويقال غلام مختون، وجارية مختونة،
    وغلام وجارية ختين.
    والختان للمرأة هو قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج وهو المعروف
    بالخفض إشارة إلى الكيفية الصحيحة التي ينبغي أن تتم على أساسها عملية خفاض
    الإناث بأن يتم قطع جزء يسير دون أن تَحيف الخافضة.


    الأدلــــــة الــــــواردة فــــي الختــــــان
    قال الله تعالى: ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ
    إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
    (النحل: 3).
    وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين
    سنة». (البخاري، كتاب بدء الخلق).
    وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الفطرة خمس، أو خمس من
    الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وقص الشارب، وتقليم الأظفار». (متفق
    عليه).
    وقد تحدث الإمام النووي الشافعي في المجموع (1/284) في تفسير الفطرة بأن أصلها
    الخلقة، قال تعالى: فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا
    (الروم: 30).
    واختلف في تفسيرها في الحديث، قال الشيرازي والماوردي وغيرهما: هي الدين، وقال
    النووي: تفسير الفطرة هنا بالسنة هو الصواب.
    وقد استدل الفقهاء على خفاض النساء بحديث: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل».
    (سنن الترمذي 109).
    وبحديث أم عطية - رضي الله عنها - قالت: إن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها
    النبي صلى الله عليه وسلم : «لا تنهكي، فإن ذلك أحظى للزوج وأسرى للوجه».
    وجاء مفصلاً في رواية أخرى تقول: «إنه عندما هاجر النساء كان فيهن أم حبيبة وقد
    عرفت بختان الجواري، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: «يا أم حبيبة، هل الذي كان
    في يدك هو في يدك اليوم؟» فقالت: نعم يا رسول الله، إلا أن يكون حرامًا فتنهاني
    عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بل هو حلال، (فادن) مني حتى أعلمك»، فدنت منه. فقال:
    «يا أم حبيبة إذا أنت فعلتِ فلا تنهكي، فإنه أشرق للوجه وأحظى للزوج». (رواه
    أبو داود في السنن، وأعله بمحمد بن حسان، فقال عنه: إنه ضعيف).
    ومعنى: «لا تنهكي»: لا تبالغي في القطع والخفض، ويؤكد هذا الحديث الذي رواه أبو
    هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يا نساء الأنصار اختفضن (أي اختتن)
    ولا تنهكن» أي لا تبالغن في الخفاض). وهذا الحديث جاء مرفوعًا في «نيل الأوطار»
    للشوكاني برواية أخرى عن عبد الله بن عمر .
    وهذه الروايات وغيرها تحمل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ختان النساء، ونهيه عن الاستئصال،
    وقد علل هذا في إيجاز وإعجاز، فقد أوتي جوامع الكلم، فقال صلى الله عليه وسلم : «فإنه أشرق للوجه،
    وأحظى للزوج».
    وهذا التوجيه النبوي إنما هو لضبط ميزان الحس الجنسي عند الفتاة، فأمر بخفض
    الجزء الذي يعلو مخرج البول، لضبط الاشتهاء، مع الإبقاء على لذات النساء،
    واستمتاعهن مع أزواجهن، ونهى عن إبادة مصدر هذا الحس واستئصاله، وبذلك يتحقق
    الاعتدال، فلم يعدم المرأة مصدر الاستمتاع والاستجابة، ولم يبقها دون خفض
    فيدفعها إلى الاستهتار وعدم القدرة على التحكم في نفسها عند الإثارة.


    آراء العلمـــــــاء فـــي الخــــتــان
    إن هذه الشعيرة العظيمة مع مكانتها وخطورتها، إلا أنها لاقت حظًا من التشنيع
    والإنكار، ومع كونها من المسائل العظام التي جاء بها الرسل الكرام، فالختان من
    محاسن الشرائع التي شرعها الله سبحانه لعباده، ويجمل بها محاسنهم الظاهرة
    والباطنة، فهو مكمل للفطرة التي فطرهم عليها، ولهذا كان الختان من تمام
    الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، فإن الله عز وجل لما عاهد إبراهيم وعده أن
    يجعله للناس إمامًا ووعده أن يكون أبًا لشعوب كثيرة، وأن يكون الأنبياء من
    نسله، وأن يكثر نسله، وأخبره أنه جاعل بينه وبين نسله علامة العهد، أن يختنوا
    كل مولود منهم، ويكون عهدي هذا ميسمًا في أجسادهم، فالختان علم للدخول في ملة
    إبراهيم، وهذا موافق لتأويل قوله تعالى: صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ
    مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ (البقرة: 138) .
    وقد اختلف أئمة المذاهب ووفقاؤها في حكم الختان بين الفرضية والوجوب والسنة،
    فقد أوجبه الشعبي وربيعة والأوزاعي ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك والشافعي
    وأحمد، وشدد فيه مالك حتى قال: مَن لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته.
    ونقل كثير من الفقهاء عن مالك أنه سنة، حتى قال القاضي عياض: الاختتان عند مالك
    وعامة العلماء سنة، ولكن السنة عندهم يأثم تاركها، فهم يطلقونها على مرتبة بين
    الفرض والندب.
    وهو سنة مؤكدة عند الحسن البصري وأبي حنيفة والمالكية، وذهب إليه أكثر أهل
    العلم، وعنه قال الإمام أبو حنيفة: «إن الختان للرجال سنة وهو من الفطرة،
    وللنساء مكرمة، فلو اجتمع أهل مصرٍ (أي: بلد) على ترك الختان قاتلهم الإمام،
    لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه». («الاختيار شرح المختار» للموصلي (2/121).).
    قال ابن قدامة في «المغني» (ص70): «قال الإمام أحمد: إن الختان واجب على
    الرجال، ومكرمة في حق النساء، وليس بواجب عليهن»، وفي رواية أخرى أنه واجب على
    الرجال والنساء كمذهب الشافعي.
    وواجب على الرجال سنة في حق النساء، وهو مذهب بعض أصحاب الشافعي، ونص عليه ابن
    قدامة في «المغني».
    ومع اختلاف رأي أئمة المذاهب بين الوجوب والفرضية، والسنة والمكرمية، لم نجد
    رأيًا يحرِّم أو يجرِّم أو يصدر فتوى بالتحريم أو قانون بالتجريم، وأنه يغلب
    على الظن أن اختتان إبراهيم عليه السلام بعد ثمانين سنة لا يكون إلاَّ عن أمر ؛
    لأن الابتلاء هو الامتحان والاختبار، ومعناه أمر وتعبدّ.


    الختــــان مشــــروع وإن كــــره الحــاقـــدون
    اتفقت كلمة الفقهاء على أن الختان للرجال والنساء من فطرة الإسلام وشعائره،
    وأنه أمر محمود، ولم ينقل عن أحد من فقهاء المسلمين قول يمنع الختان للرجال أو
    النساء، أو عدم جوازه أو إضراره بالأنثى، إذا هو تم على الوجه الذي علمه الرسول
    صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة في الرواية المنقولة آنفًا، وأن الاختلاف في وصف حكمه بين واجب
    وسنة ومكرمة فيكاد يكون اختلافًا في الاصطلاح الذي يندرج تحته الحكم.
    وأن ختان البنات من فطرة الإسلام، وطريقته على الوجه الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم
    فإنه لا يصح أن يترك توجيهه وتعليمه إلى قول غيره، ولو كان طبيبًا؛ لأن الطب
    علم والعلم متطور، تتحرك نظرته ونظرياته دائمًا.


    وقـــــــت الــخـــتـــــان
    اختلف الفقهاء في وقت الختان، فقيل: حتى يبلغ الطفل، وقيل: إذا بلغ تسع سنين،
    وقيل عشرًا، وقيل: متى كان يطيق ألم الختان.
    والظاهر أنه لم يرد نص صريح صحيح من السنة بتحديد وقت للختان، وأنه متروك لولي
    أمر الطفل بعد الولادة، صبيًا كان أو صبية، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ختن الحسن
    والحسين يوم السابع من ولادتيهما، فيفوض أمر تحديد الوقت للولي
    بمراعاة طاقة المختون ومصلحته الصحية.
    وقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الوقت الذي يصير فيه الختان واجبًا هو، بعد
    البلوغ، لأن الختان من أجل الطهارة، وهي لا تجب عليه قبله، وللشافعية في تعيين
    وقت الاستحباب وجهان:
    الأول: أنه يكون يوم السابع، ويحتسب يوم الولادة معه ؛ لحديث جابر رضي الله
    عنه: «عَقَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام». (أخرجه
    البيهقي).
    والثاني- وهو ما عليه الأكثرون-: أنه اليوم السابع بعد يوم الولادة، وفي قول
    الحنابلة والمالكية: أن المستحب ما بين العام السابع إلى العاشرة من عمره؛
    لأنها السن التي يؤمر فيها بالصلاة.

    الأمـــــــم المتـــحــــــدة :

    الختان يقي ملايــين البشر من آفة «الإيدز»
    واجهت دول أفريقيا الجنوبية انتشار الإيدز لأكثر من عقد من الزمان بعديد من
    الوسائل من بينها حملات لتوزيع العوازل الطبية والامتناع عن ممارسة الجنس، ورغم
    ذلك لم يتوقف انتشار المرض، والآن وجدوا سلاحًا قويًا ضد انتشار الوباء ؛ وهو
    إجراء عملية الختان للرجال، وأظهرت الدراسة أن الرجال يمكنهم خفض خطر الإصابة
    بالعدوى بنسبة الثلثين وأن المصابين يمكنهم خفض نشر العدوى بنسة 30% بمجرد
    إجراء عملية الختان.
    وقد أكد برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز بناءً على توصيات الخبراء أن ختان
    الرجال الذي يسمح بخفض احتمال نقل فيروس الإيدز من النساء إلى الرجال، يجب أن
    يدرج ضمن استراتيجيات الوقاية، لحماية ملايين البشر في العالم، وتفيد منظمة
    الصحة العالمية أنه في حالة تعميم الختان يمكن إنقاذ الملايين من هذا الوباء،
    شريطة تعزيز الأجهزة الصحية وعدم تصرف الرجال الذين يخضعون للختان بطريقة
    تعرضهم للخطر.


    97% مــن نســــــاء مصــر «مختـتـنـــات»
    وقد كشفت نتائج المسح السكاني الصحي أن حوالي 97% من نساء مصر المتزوجات
    «مختتنات»، وتأتي محافظة قنا في صدارة قائمة الأكثر ختانًا بنسبة 99%، بينما
    جاءت مطروح في ذيل القائمة بنسبة 25%، بينما كانت النسبة في بورسعيد 60%، وقد
    صدرت هذه الأرقام ضمن دراسة «للمشروع القومي لمناهضة ختان الإناث»!! في وزارة
    الصحة والسكان بالتعاون مع برنامج DAG التابع للأمم المتحدة.


    آداب الـــخـــتــــــــان
    تشرع الوليمة للختان، وتسمى الإعذار والعذار والعذرة والعذيرة، والسنة في ذلك
    هي إظهار الختان للذكر، وإخفائه للأنثى، والشافعية على أنها تستحب في الذكر،
    ولا بأس بها في الأنثى للنساء فيما بينهن. (فتح الباري).
    وتشتد الحملة في الداخل والخارج للنيل من الإسلام وأهله، والله تعالى حافظٍ
    دينه وشريعته، فعلى المسلمين التمسك بحبل الله المتين، واليقظة لكل ماكرٍ غير
    أمين، وليتق اللَّهَ تعالى الإعلاميون والصحفيون والكُتاب الذين لا يهمهم إلا
    أن يجدوا مادة يملئون بها صفحات صحفهم، نقول: عليهم أن يتقوا الله تعالى في ما
    يكتبون، فإنهم مسئولون عن كل كلمة يكتبونها يوم يقفون أمام الله سبحانه،
    وليعلموا أن ربهم سبحانه لا تخفى عليه خافية، وهو القائل سبحانه: فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ
    ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (الزلزلة: 7، 8)، ويقول سبحانه:مَا يَلْفِظُ مِنْ
    قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (ق: 18).
    اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد.




    م ن ق و ل
    والله تعالى اعلى واعلم
    التعديل الأخير تم بواسطة محمد شبانه; 25 أكت, 2020, 02:56 م.
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

    "ما من امرئ يخذل امرءا مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه ، وينتهك فيه من حرمته ،
    إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته ،
    وما من أحد ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه ، وينتهك فيه من حرمته ،
    إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته"

    خلاصة الدرجة: حسن

    تعليق

    • drsalah_hanie
      2- عضو مشارك
      • 25 فبر, 2007
      • 232
      • طبيب بشرى
      • مسلم ولله الحمد

      #3
      جزاكِ الله خيرا لقد اطلعت انا أيضا على هذا الموضوع فى مجلة التوحيد
      المشكلة انهم يشغلون المسلمين بهذه الفتاوى عن امور اخرى اكثر اهمية وخطورة فلم نر الذين يهبون لاصدار مثل تلك الفتاوى لم نرهم يوما يتحدثون عن عقوبة الفساد والمفسدين او عن تحريم تعذيب المسلمين فى السجون والمعتقلات على ايدى اخوانهم المسلمين او عن حرمة نهب المال العام وتجويع الفقراء.......
      --كنا ننتظر فتوى عن وجوب نصرة المسلمين لدينهم فى هذه الفترة التى تكالبت علينا امم الارض او الانتصار لمقدسات المسلمين التى ينتهك حرمتها فى فلسطين وغيرها من بلاد المسلمين.
      التعديل الأخير تم بواسطة محمد شبانه; 25 أكت, 2020, 02:56 م.
      الكنيسة المصرية تصرخ من ظاهرة اسلام الأقباط...اعترافات قساوسة


      الإسلام دين المحبة والرحمة الحقيقيين.....وسائل نشر المحبة فى دين الاسلام العظيم
      http://www.hurras.org/vb/showthread.php?t=6948

      تعليق

      • بن عفان
        3- عضو نشيط

        عضو اللجنة العلمية
        • 11 ينا, 2007
        • 362
        • مسلم

        #4
        جزاكِ الله خيراً علي نقلكِ الطيب
        التعديل الأخير تم بواسطة محمد شبانه; 25 أكت, 2020, 02:55 م.

        سبحان الله وبحمده ... سبحان الله العظيم

        تعليق

        • بن عفان
          3- عضو نشيط

          عضو اللجنة العلمية
          • 11 ينا, 2007
          • 362
          • مسلم

          #5
          بارك الله فيك أستاذنا

          موضوع في غاية الأهمية , خاصة في مثل هذا الوقت

          نسأل اله أن يجعلنا مُتبعين غير مُبتدعين
          التعديل الأخير تم بواسطة محمد شبانه; 25 أكت, 2020, 02:55 م.

          سبحان الله وبحمده ... سبحان الله العظيم

          تعليق

          • توحيد
            حارس قديم
            • 18 ينا, 2007
            • 4223
            • السعي لمرضاة الله
            • مسلم

            #6
            فلو أن ولاة الأمر اتقوا الله وأمروا بمنع إجراء عملية الختان إلا على يد طبيب مختص، وحددوا لها الضوابط التي تتفق مع الشرع والطب لكان ذلك أولى وأنفع للأمة.
            ولكنهم (هداهم الله) فضلوا الحل الذي ظنوه أسهل .. فمنعوا الأمر كله، غافلين أو متغافلين عن أن ذلك يؤدي بمن احوجتها ظروفها للاختتان أن تلجأ لغير المتخصصين، وأن يتم إجراء العملية بعيداً عن المستشفيات المجهزة، وبالتالي تقع الحوادث .. ويقع الضحايا.
            وحين يسقط الضحايا .. لا يحمل إعلامنا المستنير مسئولية سقوطهن للقرارات الخاطئة التي دفعت الناس لإجراء الختان بعيداً عن المستشفيات، ... وإنما يحمل المسئولية للمارسات الخاطئة والجهل والتخلف والإصرار على عادات لا لزوم لها ... ويطلقون الأحكام الخاطئة عن جهل بالطب وبالدين، أو عن عداء لكل ما هو إسلامي.

            اللهم عافنا واعف عنا.
            التعديل الأخير تم بواسطة محمد شبانه; 25 أكت, 2020, 02:55 م.

            تعليق

            • AH@SH
              0- عضو حديث
              • 3 مار, 2007
              • 14

              #7
              هل ختان الاناث حرام ام حلال ومتي يكون منعه ضار علي الفتاه

              فضيلة الدكتور / يوسف القرضاوي



              أدلة معرفة الحكم الشرعي في ختان الإناث

              إذا كان المطلوب منا اليوم هو حسم القضية في هذا الأمر المختلَف فيه (ختان الإناث)، ببيان الحكم الشرعي القاطع أو الراجح فيه، وفق الأدلة الشرعية المعتبرة، فالواجب علينا: أن نراجع الأمر من جذوره، لننظر في الأدلة التي اعتمدتها الأطراف المختلفة، لنعرف أهي أدلة صحيحة الثبوت. أم هي أدلة مشكوك في ثبوتها؟ وإذا صحَّت هذه الأدلة من جهة ثبوتها، فهل هي صريحة الدلالة على الحكم أو لا؟

              ومن المعلوم لكل دارس أو طالب علم: أن الأدلة الشرعية التي تؤخذ منها الأحكام، هي - أولا - القرآن الكريم، والسنة الصحيحة، ولا خلاف فيهما، ويأتي بعدهما: الإجماع والقياس.

              فلننظر ما في هذه المصادر أو الأدلة الأربعة حول ختان الإناث. وهل يوجد في كل منها ما يستدَلُّ به أو لا يوجد. وما قيمته العلمية لدى الراسخين في العلم؟

              دليل القرآن الكريم

              مَن نظر في القرآن الكريم لم يجده تعرَّض لقضية الختان تعرُّضا مباشرا في أي سورة من سوره المكية أو المدنية.

              ولكن فقهاء الشافعية الذين قالوا بوجوب الختان على الذكور والإناث، استدلُّوا - فيما استدلوا - بقوله تعالى في سورة النحل: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [النحل:123].

              وقالوا: إن الختان من مِلَّة إبراهيم، وقد ثبت في الصحيحين: أن إبراهيم اختتن وهو ابن ثمانين سنة

              والحق أن الاستدلال بالآية استدلال متكلَّف، فالأمر باتباع مِلَّة إبراهيم: أكبر وأعمق من مجرَّد عملية الختان، بل المراد اتباع منهجه في إقامة التوحيد، واجتناب الطاغوت، والدعوة إلى وحدانية الله بالحكمة والحُجَّة، كما رأينا ذلك في دعوة إبراهيم لأبيه وقومه. فكل محاجَّته معهم كانت حول التوحيد، ولم تكن حول شيء من جزئيات الأحكام، ولهذا لم يذكر في القرآن أي شيء من هذه الفرعيات. قال تعالى: {قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [الأنعام:161].

              وقال الله سبحانه: {قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ} [الممتحنة:4].

              على أن الذين يستدلُّون باتباع مِلَّة إبراهيم عليه السلام، على وجوب الختان، إنما يستدلُّون به في شأن ختان الذكور، فلا مدخل للاستدلال بالآية في شأن الإناث.

              دليل السنة النبوية

              إذا لم يكن في القرآن الكريم ما يشير إلى حكم الختان الإناث كما رأينا، فلم يبقَ إلا السُّنَّة، فهي مَظِنَّة أن يوجد فيها من الأحاديث ما استدلَّ به أصحاب الأقوال المختلفة. وهذا هو الواقع، فقد رأينا عامَّة الفقهاء يستدلُّون بالأحاديث في هذه القضية.

              وأهم الأحاديث التي يُستدلُّ بها في هذا الموضوع (ختان الإناث) ثلاثة:

              الحديث الأول: "إذا التقى الختانان وجب الغسل". ومعنى التقاء الختانين، أي التقاء موضع ختان الرجل بموضع ختان المرأة عند الجماع، وهذا يفترض أن المرأة مختونة مثل الرجل. والحديث مروي عن عائشة.

              الحديث الثاني: حديث أم عطية: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال للخاتنة: "أَشِمِّي ولا تَنهَكِي، فإنه أسرى للوجه، وأحظى عند الزوج". وقد روي بألفاظ عدَّة، متقاربة في المعنى.

              ومعنى "أَشِمِّي": مأخوذ من إشمام الرائحة، أي الاكتفاء بأدنى شيء.

              ومعنى "لا تَنهَكِي": من النَّهك، وهو المبالغة في كلِّ شيء. ينهاها عن التجاوز والإسراف في القطع. قال في (النهاية) في تفسير "لا تَنهَكِي": أي لا تأخذي من البظر كثيرا، شبَّه القطع اليسير بإشمام الرائحة، والنَّهك بالمبالغة فيه

              الحديث الثالث: هو حديث: "الختان سُنَّة للرجال، مكرُمة للنساء".

              وسنتحدَّث عن كلِّ حديث منها بما يبيِّن قصورها عن الاستدلال بها على هذا الحكم. ونبادر هنا فنقول: إن ما ورد من أحاديث حول ختان الإناث في السنة المشرَّفة، لم يصحَّ منها حديث واحد، صريح الدلالة على الحكم، أجمع على تصحيحه أئمة هذا الشأن الذين يُرجع إليهم فيه: {وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ} [فاطر:14]، {فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيراً} [الفرقان:59].

              ومن المعلوم المجمَع عليه عند أهل العلم جميعا، محدِّثين وفقهاء وأصوليين: أن الحديث الضعيف لا يُؤخذ به في الأحكام، وإنما تساهل مَن تساهل في روايته والاستفادة منه في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال ونحوها، أما الأحكام وما يتعلَّق بالحلال والحرام، والإيجاب والاستحباب، فلا. وهو حكم مجمَع عليه بيقين.

              ولكن قد وجد حديث واحد صحيح، ولكن لا دلالة فيه على المطلوب.

              مناقشة الأحاديث المستدل بها:

              ويجدر بنا أن نناقش الأحاديث التي استدلَّ بها أهل الفقه، حديثا حديثا، في صحتها، وفي دلالتها.

              1- أما حديث: "إذا التقى الختانان وجب الغسل ، فهو يدلُّ على أن النساء كن يختنن، أي يدلُّ على جواز الختان، وهو ما لا نجادل فيه، إنما نجادل في الوجوب أو الاستحباب.

              وما ذكره بعض العلماء من تأويل "إذا التقى الختانان": بأن المراد ختان الرجل، وإنما ثُنِّي على التغليب المعروف في اللغة مثل: الأبوين (للأب والأم)، والعمرين (لأبي بكر وعمر)، ونحوهما ليس بظاهر، ويردُّه رواية مسلم في صحيحه: "ومسَّ الختانُ الختانَ" فلم يجئ بلفظ التثنية.

              2- وأما حديث أم عطية عند أبي داود: أن امرأة كانت تختِّن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تَنهَكي، فإن ذلك أحظى للمرأة، وأحب إلى البعل" فإن أبا داود قال عن محمد بن حسان - أحد رواته -: مجهول، وهذا الحديث ضعيف. وذهب الحافظ عبد الغني بن سعيد إلى أنه محمد بن سعيد المصلوب! فهو محمد بن سعيد بن حسان، الذي قتله المنصور صلبا على زندقته، قالوا: وضع أربعة آلاف حديث، ليضلَّ بها المسلمين. فهو متروك هالك.

              وقد رُوي هذا الحديث من طرق كلُّها ضعيفة، وإن صحَّحه بتعدُّدها الشيخ الألباني، ولكن في النفس شيء من هذا التصحيح، فإن هذا أمر يهمُّ كل بيت مسلم، وهو مما تتوافر الدواعي على نقله، فلماذا لم ينقل إلا بهذه الطريق الضعيفة؟

              دلالة الأمر في حديث (أشمِّي ولا تنهَكي(

              على أننا لو سلَّمنا بصحَّة الحديث، فما الذي يفيده هذا الأمر النبوي: أهو أمر إيجاب؟ أم أمر استحباب؟ أم أمر إرشاد؟ الأرجح عندي: أن الأمر في مثل هذه الأمور للإرشاد، فلا يدلُّ على الوجوب أو الاستحباب، لأنه يتعلَّق بتدبير أمر دنيوي، وتحقيق مصلحة بشرية للناس، حدَّدها الحديث بأنها: نضارة الوجه للمرأة، والحظوة عند الزوج. فهو يرشد - عند وقوع الختان - إلى عدم النَّهك والمبالغة في القطع، لما وراء ذلك من فائدة ترتجى، وهو أنه أحظى للمرأة عند الجماع، وأحبُّ إلى زوجها أيضا. ولكنه يدلُّ - من جهة أخرى - على إقرار الخاتنة على هذا الختان أو الخِفاض - كما يسمَّى- وأنه أمر جائز، وهو ما لا ننكره.

              3- وأما حديث: "الختان سنة للرجال، مكرُمة للنساء": فقد رواه أحمد (20719) عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه، وقال مخرِّجوه: إسناده ضعيف. حجاج - وهو ابن أرطأة - مدلس، وقد عنعن، وقد اضطرب فيه. ورواه البيهقي في السنن الكيرى (8/325) من طريق حفص بن غياث، عنه بهذا الإسناد، والطبراني في الكبير (7/273). وله طريق أخرى من غير رواية حجاج، أخرجه الطبراني في الكبير (11/233)، والبيهقي في الكبرى (8/324)، عن عكرمة، عن ابن عباس، وقال: هذا إسناد ضعيف، والمحفوظ موقوف، وضعَّفه الألباني في الضعيفة (1935).

              وحتى لو ثبت هذا الحديث فماذا يدلُّ عليه؟

              إن معنى أنه مكرمة للنساء: أنه شيء مستحسن عُرفا لهنَّ، وأنه لم يجئ نصٌّ من الشارع بإيجابه ولا استحبابه. وهذا أمر قابل للتغير، فما يعتبر مكرُمة في عصر أو قطر، قد لا يعتبر كذلك في عصر أو في قطر آخر ... ولهذا رأينا عددا من أقطار المسلمين لا تختَّن نساؤهم، مثل بلاد الخليج العربي، وبلاد الشمال الأفريقي كلِّها.

              ورأينا كثيرا من الأطباء في عصرنا يشنُّون الغارة على ختان الإناث، ويعتبرونه عدوانا على جسد المرأة. والمؤثرات الثقافية على الإنسان تتغيَّر من عصر إلى آخر، نتيجة التقدم العلمي، والتقارب العالمي، وثورة المعلومات وغيرها.
              التعديل الأخير تم بواسطة محمد شبانه; 25 أكت, 2020, 02:55 م.

              تعليق

              • AH@SH
                0- عضو حديث
                • 3 مار, 2007
                • 14

                #8
                دليل الإجماع

                وإذا لم يكن هناك دليل من السنة بالإيجاب أو الاستحباب، فهل يوجد دليل من الإجماع؟

                إن الذي يقرأ أقوال الفقهاء في ذلك، داخل المذاهب وخارجها، يتبيَّن له: أنه لا يوجد بينها اتفاق على حكم محدَّد بالنسبة لخفاض الأنثى أو ختانها.

                فهناك مَن قال بالوجوب.

                وهناك مَن قال بالاستحباب.

                وهناك مَن قال بأنه سنة للرجال مكرُمة للنساء.

                فلا إجماع في المسألة إذن.

                ولكن يمكن أن نخرج من هذا الخلاف بإجماع الكلِّ على الجواز. إذ الجواز دون الاستحباب، ودون الوجوب، أعني أن مَن يقول بالوجوب أو بالاستحباب لا ينفي الجواز. والقول بأنه "مكرُمة" قريب من الجواز، لأن معنى المكرُمة: أنه أمر كريم مستحسَن عُرفا. فمَن قال به قال بالجواز.

                والخلاصة: أن أحدا من الفقهاء لم يقُل: إنه حرام أو مكروه تحريما أو تنزيها. وهذا يدلُّ على المشروعية والجواز في الجملة عند الجميع.

                وأن هذا الإجماع الضمني من الفقهاء من جميع المذاهب والمدارس الفقهية وخارجها: دليل على أن مَن فعل هذا الختان، على ما جاء به الحديث، (الذي حسَّنه قوم وضعَّفه آخرون)، الذي نصح الخاتنة بالإشمام وعدم النَّهك والإسراف: لا جُناح عليه، ولم يقترف عملا محرَّما.

                فلا ينبغي إذن التشنيع على كل مَن قام بختان بناته (أو خفاضهن) على الوجه الشرعي، الذي جاء به الحديث، ولا يجوز تسمية ذلك بأنه (جريمة وحشية) تُرتكب في القرن الحادي العشرين! إلا ما كان منها متجاوزا للحدود الشرعية المتَّفق عليها، وهي تتمثَّل في ثلاثة أشياء:

                الأول: تجاوز الإشمام إلى النَّهك، أي الاستئصال والمبالغة في القطع، التي تحرِم المرأة من لذَّة مشروعة بغير مبرِّر. وهو ما يتمثَّل فيما يسمونه (الخفاض الفرعوني).

                الثاني: أن يباشر هذا الختان الجاهلات من القابلات وأمثالهن، وإنما يجب أن يقوم بذلك الطبيبات المختصَّات الثقات، فإن عُدمن قام بذلك الطبيب المسلم الثقة عند الضرورة.

                الثالث: أن تكون الأدوات المستخدمة مُعقَّمة وسليمة، وملائمة للعملية المطلوبة، وأن يكون المكان ملائما، كالعيادات والمستشفيات والمراكز الصحية. فلا يجوز استخدام الأدوات البدائية، وبطريقة بدائية، كما يحدث في الأرياف ونحوها.

                فإذا روعيت هذه الأمور الثلاثة: لم نستطع أن نصف ختان الإناث بأنه حرام، ولا بأنه جريمة وحشية، ولا سيما إذا اقتضته حاجة قرَّرها الطبيب المختصُّ الذي يُرجع إليه في مثل هذا الأمر.

                دليل القياس

                هل يمكن أن يستدلَّ بالقياس على وجوب ختان الإناث أو استحبابه؟ قد يخطر هذا في بال بعضهم، فيقيس ختان الإناث على ختان الذكور، باعتبار أن الأصل في خطاب الشارع أنه للجنسين معا، فإذا قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ}، أو {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا}: فإنها تخاطب الرجل والمرأة جميعا. والجنسان يشتركان في أن أحكام الشرع في العبادات والمعاملات شاملة لهما معا، إلا ما استُثني، وهو قليل جدا، ولا يخرق أصل القاعدة.

                فمن هنا قد يقول بعض المتعجِّلين: نقيس الإناث على الذكور في حكم الختان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما النساء شقائق الرجال"

                وقال الله تعالى: {فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ} [آل عمران:195]. ومعنى الآية: أن الرجل من المرأة، والمرأة من الرجل، هي تكمِّله وهو يكمِّلها، لا تستغني عنه، ولا يستغني عنها، فلماذا لا يُقاس أحدهما على الآخر؟

                ونقول: إن للقياس أركانا وشروطا يجب أن تُراعى.

                منها: أن تكون هناك عِلَّة جامعة مشتركة بين المقيس والمقيس عليه، فأين هي العِلَّة هنا؟

                ومنها: ألاَّ يكون هناك فارق معتبَر بين الفرع المقيس والأصل المقيس عليه، وإلا رُدَّ القياس، وقيل: هذا قياس مع الفارق. ولا شكَّ أن هناك فارقا كبيرا في هذه القضية بين الذكر والأنثى، حيث ينتفع الذكر بالختان، وتتضرَّر الأنثى به أضرارا شتَّى.

                ومنها: أن الأصل هو منع تغيير خلق الله، وقطع جزء من الجسم الذي خلقه الله، وقد استُثني هذا الأصل في ختان الذكور، وبقي ما عداه على أصل المنع. وِفقا للقاعدة الأصولية: ما جاء على سبيل الاستثناء: يُحفظ ولا يُقاس عليه.

                نظرتان تأصيليتان

                بعد أن نظرنا في الأدلَّة العامة: من القرآن الكريم، والسنة المشرَّفة، والإجماع والقياس، وما يمكن أن يستفاد منها حول موضوع ختان الإناث.

                بقي أمامنا نظرتان أساسيتان، يلزم الفقيه أن يضعهما في اعتباره عند النظر إلى هذه الأمور التي تختلف فيها وجهات النظر عادة بين أهل الاجتهاد في الفقه.

                وهاتان النظرتان الأساسيتان متعلِّقان بالرجوع إلى القواعد الفقهية التي أصَّلها المحقِّقون من علماء المذاهب المختلفة، أو إلى مقاصد الشريعة الكلية المأخوذة من مُحكمات القرآن والسنة.

                النظرة الأولى: شرعية منع المباحات للمصلحة

                لا شكَّ أننا عندما نظرنا إلى الأدلَّة من القرآن والسنة والإجماع والقياس، لم نجد فيها دليلا على وجوب ختان الإناث ولا على استحبابه. كما أننا لم نجد فيها دليلا على تحريمه أو كراهيته. فهم يقولون: إنه واجب أو مستحب أو مكرمة. وهذا دليل على أنهم متَّفقون على الجواز.

                ولكن من المعلوم فقها: أن من الأمور الجائزة والمباحة ما يجوز منعها بصفة كلية أو جزئية، إذا ثبت أن من ورائها مفسدة أو ضررا، فإنما أباح الله ما أباح لعباده لييسِّر عليهم ويخفِّف عنهم، كما قال تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفاً} [النساء:28].

                فإذا ثبت بالتطبيق أن في استعمال المباح ضررا على الناس أو أكثرهم: وجب منعه، بناء على قاعدة: "لا ضرر ولا ضرار" كما يمكن أن يبقى ويطوَّر ويحسَّن أداؤه، وهو ما أشار إليه حديث: "أشمِّي ولا تَنهَكي" كما منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعض الصحابة من زواج اليهوديات أو المجوسيات، لما فيه من فتنة على نساء المسلمين.

                وهذا أمر يجب أن يخضع للبحث والدراسة، فإذا أثبتت الدراسة الموضوعية من قبل الخبراء والمتخصصين المحايدين، الذين لا يتبعون هواهم، ولا أهواء غيرهم: أن الختان يضرُّ بالإناث، ضررا مؤكَّدا أو مرجَّحا: وجب إيقاف هذا الأمر، ومنع هذا المباح، سدًّا للذريعة إلى الفساد، ومنعا للضرر والضرار. وقد يكون لنا العذر في مخالفة مَن سبقنا من العلماء، لأن عصرهم لم يعطهم من المعلومات والإحصاءات ما أعطانا عصرنا. من أجل هذا قالوا: إن الفتوى تتغيَّر بتغيُّر الزمان والمكان والحال. ولو أن مَن قبلنا ظهر لهم ما ظهر لنا، لغيَّروا رأيهم، فقد كانوا يدورون مع الحقِّ حيث دار.

                وإذا ثبتت الحاجة إليه لبعض الإناث، وفق تشخيص الطبيب المختصِّ: وجب أن تستثنى تحقيقا للمصلحة ودرءا للمفسدة. وإذا كان بعض الفقهاء - ومعهم بعض الأطباء - يحبِّذون ختان البنات، خوفا عليهن من استثارة الشهوة الجنسية في فترة المراهقة أو البلوغ، وخشية أن يؤدِّي ذلك إلى وقوعهن في الحرام، أو اقترابهن منه، فإن من المقرَّر شرعا لدى الراسخين من العلماء: أنه لا يجوز المبالغة في سدِّ الذريعة، كما لا يجوز المبالغة في فتحها. فإن المبالغة في السدِّ تفوِّت على الناس مصالح كثيرة بغير حقٍّ. وقد رأينا بلادا كثيرة من بلاد المسلمين لا يختتن نساؤها، ولم نجد فيها آثارا سلبية ظاهرة لدى الفتيات، من أجل ترك الختان. قد توجد انحرافات أخرى تشترك فيها المختونات وغير المختونات.

                النظرة الثانية: قواعد تحكم منطق الفقيه في المسألة

                والنظرة الثانية هنا: أن الرأي الذي تبيَّنته في هذا الأمر الذي اتَّسع فيه الجدال وكثر فيه القيل والقال: مبنيٌّ على عدة قواعد، أعتقد أنها عند التأمُّل لا ينبغي الاختلاف عليها.

                أولا: الأصل إبقاء خلق الله سبحانه على ما خلقه، وعدم تغييره، لأن الله تعالى: {أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ} [السجدة:7]، بنصِّ القرآن : {صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ} [النمل:88]، وهو جلَّ شأنه لا يخلق شيئا باطلاً ولا عبثا، {رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَاَنكَ} [آل عمران:191].

                ولهذا كان تغيير خلق الله من عمل الشيطان وكيده للإنسان، {وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} [النساء:119].

                وكان من الأحاديث النبوية الصحيحة : لعن كلِّ مَن غيَّر خلق الله من النساء، من الواشمة والمستوشمة، والنامصة والمتنمِّصة، والواصلة والمستوصلة، والمتفلِّجات للحُسن المغيِّرات خلق الله، والرجال يشاركونهم في هذا الحكم. وقد استأذن بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يخصوا أنفسهم ليحصِّنوا فروجهم، ويضمنوا ألا تهيج عليهم شهواتهم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم.

                وبناء على هذا الأصل المقرَّر المتَّفق عليه: يكون ختان المرأة أو خفاضها بقطع جزء من جسمها بغير مسوِّغ يوجبه: أمرا غير مأذون به أو محظورا شرعًا.

                ثانيا: إذا كان قطع هذا الجزء من جسم المرأة، يترتَّب عليه أذى أو ض0رر معيَّن لها، في بدنها أو نفسها، أو يحرمها من حقٍّ فطري لها، مثل حقِّ المتعة الجنسية مع زوجها, وحقِّ (الارتواء الجنسي)، الذي جعله الله لبنات حواء بمقتضى الفطرة التي فطر الله الناس عليها: كان ذلك محظورا شرعا، لأنه ضرر على المرأة أو الأنثى، فرض عليها بغير إرادتها، والإسلام يُحرِّم الضرر والضرار، لهذا كان من القواعد الفقهية المتفق عليها بين جميع الفقهاء : لا ضرر ولا ضرار، وهي نص حديث صحَّحه العلماء بمجموع طرقه، وهو تطبيق لمجموع نصوص قرآنية تمنع الضرر والضرار.

                حتى وجدنا من الفقهاء مَن يمنع ثقب أذن الصبية، من أجل تحلِّيها بالقرط، مستدلا بأنه إيلام لها لم يأمر به الشرع، وخالفهم آخرون لأدلَّة قدَّموها .

                ثالثا: خرج ختان الذكور من هذا الحكم، لما ورد فيه من أدلَّة شرعية ظاهرة، صحيحة الثبوت صريحة الدلالة، باعتباره من سنن الفطرة، ومن مواريث المِلَّة الإبراهيمية، واعتباره كذلك من شعائر الإسلام، كالأذان، وصلاة العيدين ونحوهما، ولإجماع المسلمين على هذه السُّنَّة منذ بدء الإسلام إلي اليوم، لم يُعرف شعب ولا قطر ولا قبيلة بالشذوذ عن هذه القاعدة. وقد أكَّد الحكم الشرعي هنا: إجماع أطباء العصر على ما في ختان الذكور من فوائد صحية وطبية جسيمة، ووقاية من أمراض شتَّى من السرطان وغيره، حتى ذكروا أن في أمريكا اليوم نسبة من المواليد (من 61 إلى 85%) يختتنون بعد الولادة، كما نشرت ذلك أشهر المجلات الأمريكية ، ومن المؤكَّد أن نسبة اليهود والمسلمين المعروفين بالختان لا تبلغ هذا القدر، ومعنى هذا أن المسيحين أنفسهم بدأوا يتَّجهون إلي الختان من تلقاء أنفسهم، لما رأوا فيه من مصلحة لأولادهم.

                ولهذا لا حديث لنا عن ختان الذكور، فهو أمر مُجمَع علي شرعيته وعلى نفعه، اتَّفق على ذلك الفقهاء والأطباء. كلُّ ما يوصَى به في ذلك: أن يزاوله الأطباء المختصُّون، بأجهزتهم الحديثة، في الأماكن المهيَّئة لذلك، بعيدا عن الممارسات التي لا تزال تقع إلي الآن في كثير من بلاد المسلمين، لا تتوافر فيها الشروط الصحية.

                رابعا: إذا كان ختان الذكور مستثنًى من الأصل العام الناهي عن تغيير خلق الله، لما ورد فيه من نصوص صحيحة صريحة، قوَّاها وثبَّتها الإجماع النظري والعملي، فلا يوجد في ختان الإناث مثل ذلك ولا قريب منه. فيبقى على الأصل في منع إيلام الإنسان في بدنه لغير حاجة، فكيف إذا كان من وراء هذا الإيلام ضرر مؤكَّد، وفق ما يقوله أهل العلم والطب في عصرنا؟

                رأي الطب والعلم في ختان النساء

                يؤكَّد الاتجاه إلى المنع: ما نبَّه الأطباء المعاصرون - المختصون بأمراض النساء والجنس ونحوها - بأن ختان النساء يضرُّ بالمرأة في الغالب، ويحرمها من لذَّة مشروعة، وهي كمال الاستمتاع بزوجها.

                بل أثبت بعض الأطباء: أن من وراء هذا الختان أضرارا صحية ونفسية وجنسية واجتماعية لا يجوز إغفالها. يقول د. أحمد شوقي الفنجري:

                (من المعروف طبيا أن الأعصاب الجنسية في المرأة: تكون مركزة في البظر (Clitoris) كما أن الأعصاب الجنسية للرجل تكون مركزة في رأس الذكر. فالختان كما تمارسه القابلة: يعني قطع البظر ... وفي بعض الأحيان قطع جزء من الشفرة.

                وهذا يعني عمليا حرمان المرأة من جميع أعصاب الحسِّ الجنسي، فهو في تأثيره على أنوثة المرأة وعلى رغبتها في الجنس واستجابتها له (orgasm) يشبه إلى حد كبير تأثير الخصي على الرجل.. فهو نوع من إهدار آدميتها والقضاء على مشاعرها وأحاسيسها ... ويصيبها بالبرود الجنسي، وهو أحد أسباب الطلاق وتفكُّك الأسر في الإسلام.

                بقي أن نضيف إلى ذلك: ظاهرة خطيرة منتشرة في البلاد التي تمارس عادة ختان البنات ... وهي اضطرار الرجال إلى تعاطي المخدرات كالأفيون والحشيش بقصد إطالة الجماع، حتى يستطيع إشباع زوجته جنسيا.

                وقد أجمع علماء الاجتماع على أنه لا أمل في القضاء على ظاهرة المخدرات في العالم الإسلامي، إلا بعد القضاء نهائيا على ظاهرة ختان البنات.

                ولا ننسى أن طهارة (ختان) البنات لها مضاعفات صحية وطبية أخرى غير التأثير الجنسي، فالذي يمارسها قابلات جاهلات. وقد يلتهب الجرح ويتلوَّث ... ويصل التلوث إلى الرحم وقنوات المبيض، وقد يسبب عقما دائما للبنت ... وكثير من القابلات بعد قطع الشفرة يأمرن الفتاة: بضم رجليها بشدة، مما ينجم عنه التصاقات وضيق في باب المهبل، وهذا بدوره يسبب عسر الولادة، بحيث تحتاج الفتاة إلى عملية شق المهبل حتى لا يختنق الجنين أثناء الولادة.

                وهذا قليل من كثير من أضرار هذا العادة البغيض.

                قد يقال: إن الآفات التي ذكرها الأطباء والاجتماعيون وغيرهم لم تكن نتيجة الختان الشرعي، كما جاء في حديث: "أشمِّي ولا تَنهَكي"، بل جاء نتيجة المبالغة في الختان، بحيث يجور على حقِّ الأنثى في التمتع باللذَّة الجنسية المشروعة عندما تتزوج، وهو ما جرى عليه كثير من الناس في مصر والسودان من إجراء ما عرف باسم (الختان الفرعوني)، الذي يشوِّه الأماكن الحساسة من جسد الأنثى، وفيه تنهك الخافضة أو الخاتنة نهكا شديدا - على خلاف توجيه الحديث النبوي - فتزيل البظر بكامله، والشفرين، إزالة شبه تامة، مما ينتج عنه ما يسمى بالرتق، وهو التصاق الشفرين بعضهما ببعض.

                قد يقال هذا، أو نحوه في هذا المقام، ولكن التشريعات تصدر تبعا لحاجة القاعدة العريضة من الناس، وإذا ثبت أن هناك ضررا على الأكثرية فلا حرج في المنع، إلا ما ثبتت الحاجة إليه عن طريق الطبيب المختص، فالضرورات والحاجات لها أحكامها، وشريعتنا لا تغفل الواقع أبدا.

                وقد رأيت معظم بلاد العرب لا يختَّن فيها الإناث، ما عدا مصر والسودان، وكأنَّ الختان يتوارث عندهم من عصر الفراعنة. أما بلاد الخليج، وبلاد المغرب العربي كلها وبلاد الشام: فلا ختان فيها، فكيف سكت علماؤهم على ذلك طوال العصور الماضية؟ مع قول الفقهاء: إن الختان لو تركه أهل بلدة أو قرية - بالنسبة للذكور - لوجب على الإمام أن يقاتلهم، حتى يقيموا هذه السُّنَّة التي تعدُّ من شعائر الإسلام؟

                إن في الأمر سَعَة إذن، وينبغي توعية الناس في هذا الموضوع توعية دينية، وتوعية طبية، تسيران جنبا إلى جنب، وقد يغني التوجيه والتثقيف الشرعي والصحي عن التشريع والإلزام بالقانون.

                ولا أدري: هل هناك قانون يمنع الختان في البلاد العربية الإسلامية التي لا يختَّن فيها النساء؟ أو إن هذا متروك لوعي المجتمع وثقافته؟

                هذا ما استبان لي في هذه القضية. والله يقول الحق، وهو يهدي السبيل
                التعديل الأخير تم بواسطة محمد شبانه; 25 أكت, 2020, 02:54 م.

                تعليق

                • ابو عمر المصرى
                  اللجنة العلمية
                  مشرف شرف المنتدى

                  • 1 أبر, 2007
                  • 826
                  • مسلم

                  #9
                  المشاركة الأصلية بواسطة AH@SH

                  وقد أجمع علماء الاجتماع على أنه لا أمل في القضاء على ظاهرة المخدرات في العالم الإسلامي، إلا بعد القضاء نهائيا على ظاهرة ختان البنات.
                  يا خبر ابيض اجماع مرة واحدة
                  وماذا عن البطالة و ازمة الاسكان و العنوسة
                  وماذا عن ثقب الاوزون و ظاهرة التصحر و ارتفاع معدلات تحمض التربة
                  يا أخي انظر ما تقول , ان هذه المبالغة الشديدة في امر ختان الاناث هي ما دفعت البعض الي التشكيك في سلامة مقصد من يرفضون ختان الاناث
                  نعم قد يكون في الامر سعة, فمن العلماء الاثبات من قال انه مباح ,ومنهم من قال انه مستحب , ولكن الاجماع علي انه مشروع, فلا يعقل ان يأتي كائناً من كان بعد اكثر من الف واربعمائة سنة ليقول انه حرام , خارقاً لاجماع الامة بما فيها القرون الثلاثة الاولي المشهود لها بالخيرية علي لسان خير البرية
                  التعديل الأخير تم بواسطة محمد شبانه; 25 أكت, 2020, 02:54 م.
                  [frame="2 90"]



                  [/frame]

                  تعليق

                  • بن عفان
                    3- عضو نشيط

                    عضو اللجنة العلمية
                    • 11 ينا, 2007
                    • 362
                    • مسلم

                    #10
                    الأخ AH@SH

                    كل ما كتبته باطل

                    ـــــ

                    فقد اتفق الأئمة رحمهم الله على مشروعية الختان للنساء، واختلفوا هل هو واجب أو مستحب.


                    ففي المذهب الحنفي: أن الختان للنساء مكرمة فلو اجتمع أهل مصر على ترك الختان قاتلهم الإمام لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه؛ كما في "شرح المختار" للموصلي الحنفي، وقال نظام الدين البلخي في الفتاوى الهندية: "اختلفت الروايات في ختان النساء ذكر في بعضها أنه سنة هكذا حكي عن بعض المشايخ، وذكر شمس الأئمة الحلواني في "أدب القاضي" للخصاف أن ختان النساء مكرمة، كذا في "المحيط"، وقال ابن عابدين في كتاب الطهارة من "السراج الوهاج": "اعلم أن الختان سنة عندنا للرجال والنساء".

                    والمذهب المالكي: أنه مستحب قال في "منح الجليل شرح مختصر خليل": "الراجح أن ختن الذكر سنة وخفض الأنثى مستحب"، وقال القاضي عياض المالكي: الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة، ولكن السنة عندهم يأثم تاركها؛ فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض والندب.

                    المذهب الشافعي: قال النووي في "المنهاج": "ويجب ختان المرأة بجزء من اللحمة بأعلى الفرج, والرجل بقطع ما تغطي حشفته بعد البلوغ".
                    وقال في "المجموع": "الختان واجب على الرجال والنساء عندنا، وبه قال كثيرون من السلف، كذا حكاه الخطَّابيُّ وممن أوجبه أحمد. والمذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي رحمه الله وقطع به الجمهور أنه واجب على الرجال و النساء".
                    وقال البيجرمي في "التحفة": حاصل ما في الختان أن يقال: "إن الختان واجب في حق الرجال والنساء على الصحيح".

                    المذهب الحنبلي: الختان مكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهن، وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه واجب على الرجال والنساء، كما في "المغني".
                    و قال البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع": "ويجب ختان ذكرٍ، وأنثى".


                    واستدل الفقهاء على مشروعية ختان النساء بأدلة كثيرة؛ منها:

                    1- قوله صلى الله عليه وسلم: «الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر، وقص الشارب» متفق عليه عن أبي هريرة.
                    وهو عموم يشمل الرجال والنساء والفطرة. في الحديث فسرها أكثر العلماء بأنها السنة التي اختارها الله لأنبيائه وعباده الصالحين، قال النووي تفسير الفطرة هنا: "بالسنة هو الصواب، والسنة هنا هي الطريقة المتبعة".

                    2- أن إبراهيم عليه السلام اختتن وهو ابن ثمانين سنة، كما ثبت ذلك في حديث متفق عليه، وقال تعالى: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [النحل: 123]، ولا فارق بين الرجل والمرأة في مشروعية الاقتداء بإبراهيم.

                    3- حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: إن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل» رواه أبو داود وصححه الألباني.
                    وقوله: "لا تنهكي" معناه: لا تبالغي في القطع، أي اقطعي بعض القلفة ولا تستأصليها.

                    4- ابن عمر قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على نسوة من الأنصار فقال: «يا نساء الأنصار اختضبن عمساً، واختفضن ولا تنهكن، فإنه أحظى لإناثكن عند أزواجهن» رواه البيهقي في شعب الإيمان.

                    4- ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ومس الختان الختان فقد وجب الغسل»
                    فيه دليل على أن النساء كن يختتن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

                    هذا؛ ودعوى البعض أنه يضر بالمرأة لا يلتفت إلى قوله؛ لأنه خرق لإجماع الأمة المتيقن، ولمصادمته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.

                    قال شيخ الإسلام: "والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها, فإنها إذا كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة، ولهذا يقال في المشاتمة: يا ابن القلفاء, فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر, ولهذا من الفواحش في نساء التتر ونساء الإفرنج ما لا يوجد في نساء المسلمين, وإذا حصل المبالغة في الختان ضعفت الشهوة, فلا يكمل مقصود الرجل, فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال".

                    وعليه؛ فالقول بحرمة الختان قول محدث وباطل ، ومُخالِف لما أجمعت عليه الأمة، فمن المقرر أن العلماء إذا اختلفوا في مسألة على قولين أو أكثر، فلا يجوز لمن جاء بعدهم إحداث قول جديد - لاسيما إن كان هذا القول الجديد رافعًا للأقوال السابقة – لأنه يلزم منه تخطِئةَ الأُمة، وغياب الحق عن جميعهم، وهو ممتنع؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((لا تزال طائفة من أُمَّتي يُقاتِلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة))؛ متفق عليه عن جابر.

                    قال ابن قدامة في "المغني": "ومتى اختلف الصحابة على قولين, لم يجز إحداث قول ثالث; لأنه يفضي إلى تخطئتهم, وخروج الحق عن قول جميعهم, ولا يجوز ذلك". وقال: "ومتى ما انقسم أهل العصر على قولين في حكم, لم يجز إحداث قول ثالث, لأنه يخالف الإجماع, فلم يجز المصير إليه"، وهو ما قرره النووي في "المجموع".

                    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "لهذا كان من شعار أهل البِدَع, إحداث قول أو فعل, وإلزام الناس به وإكراههم عليه".
                    قال في "كنز الدقائق": "... هذا اختلاف السلف على ثلاثة أقوال وإحداث قول رابع خروج عن الإجماع فلا يجوز".

                    قال الزركشي في "البحر المحيط": "إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين, فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث؟ فيه مذاهب:

                    * الأول: المنع مطلقًا؛ وهو كاتفاقهم على أن لا قول سوى هذين القولين؛ قال الأستاذ أبو منصور - وهو قول الجمهور - وقال إلكيا: إنه الصحيح، وبه الفتوى، وقال ابن برهان: إنه مذهبنا، وجزم به القفال الشاشي في كتابه، والقاضي أبو الطيب، وكذا الروياني، والصيرفي، ولم يحكيا مقابله إلا عن بعض المتكلمين، وقال صاحب "الكبريت الأحمر": "هو مذهب عامة الفقهاء، ونص عليه الشافعي - رحمه الله - في رسالته.

                    * والثاني: الجواز مطلقًا؛ قال القاضي أبو الطيب: رأيت بعض أصحاب أبي حنيفة يختاره وينصره ونقله ابن برهان، وابن السمعاني عن بعض الحنفية، والظاهرية، ونسبه جماعة منهم القاضي عياض إلى داود قال ابن حزم: وهذا القول وإن كنا لا نقول به، فقد قاله أبو سليمان، وأردنا تحرير النقل عنه.

                    * والثالث: -وهو الحق عند المتأخرين- أن الثالث إن لزم منه رفع ما أجمعوا عليه لم يجز إحداثه، وإلا جاز، وكلام الشافعي في الرسالة يقتضيه". اهـ.مختصرا.

                    ومما سبق يتبين أن القول بحرمة ختان الإناث خطأ محض ، ويلزم من القول به رفع أقوال أهل العلم، وتخطئة جميع السلف، واتهامهم بأن الحق قد غاب عنهم أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان،، والله أعلم.
                    التعديل الأخير تم بواسطة محمد شبانه; 25 أكت, 2020, 02:54 م.

                    سبحان الله وبحمده ... سبحان الله العظيم

                    تعليق

                    • AH@SH
                      0- عضو حديث
                      • 3 مار, 2007
                      • 14

                      #11
                      برجاء عدم تكرار المشاركات بأكثر من موضوع

                      راجع هنا

                      https://www.hurras.org/vb/showthread...newpost&t=6114

                      بن عفان
                      التعديل الأخير تم بواسطة محمد شبانه; 25 أكت, 2020, 02:54 م.

                      تعليق

                      • AH@SH
                        0- عضو حديث
                        • 3 مار, 2007
                        • 14

                        #12
                        دليل الإجماع

                        وإذا لم يكن هناك دليل من السنة بالإيجاب أو الاستحباب، فهل يوجد دليل من الإجماع؟

                        إن الذي يقرأ أقوال الفقهاء في ذلك، داخل المذاهب وخارجها، يتبيَّن له: أنه لا يوجد بينها اتفاق على حكم محدَّد بالنسبة لخفاض الأنثى أو ختانها.

                        فهناك مَن قال بالوجوب.

                        وهناك مَن قال بالاستحباب.

                        وهناك مَن قال بأنه سنة للرجال مكرُمة للنساء.

                        فلا إجماع في المسألة إذن.

                        ولكن يمكن أن نخرج من هذا الخلاف بإجماع الكلِّ على الجواز. إذ الجواز دون الاستحباب، ودون الوجوب، أعني أن مَن يقول بالوجوب أو بالاستحباب لا ينفي الجواز. والقول بأنه "مكرُمة" قريب من الجواز، لأن معنى المكرُمة: أنه أمر كريم مستحسَن عُرفا. فمَن قال به قال بالجواز.

                        والخلاصة: أن أحدا من الفقهاء لم يقُل: إنه حرام أو مكروه تحريما أو تنزيها. وهذا يدلُّ على المشروعية والجواز في الجملة عند الجميع.

                        وأن هذا الإجماع الضمني من الفقهاء من جميع المذاهب والمدارس الفقهية وخارجها: دليل على أن مَن فعل هذا الختان، على ما جاء به الحديث، (الذي حسَّنه قوم وضعَّفه آخرون)، الذي نصح الخاتنة بالإشمام وعدم النَّهك والإسراف: لا جُناح عليه، ولم يقترف عملا محرَّما.

                        فلا ينبغي إذن التشنيع على كل مَن قام بختان بناته (أو خفاضهن) على الوجه الشرعي، الذي جاء به الحديث، ولا يجوز تسمية ذلك بأنه (جريمة وحشية) تُرتكب في القرن الحادي العشرين! إلا ما كان منها متجاوزا للحدود الشرعية المتَّفق عليها، وهي تتمثَّل في ثلاثة أشياء:

                        الأول: تجاوز الإشمام إلى النَّهك، أي الاستئصال والمبالغة في القطع، التي تحرِم المرأة من لذَّة مشروعة بغير مبرِّر. وهو ما يتمثَّل فيما يسمونه (الخفاض الفرعوني).

                        الثاني: أن يباشر هذا الختان الجاهلات من القابلات وأمثالهن، وإنما يجب أن يقوم بذلك الطبيبات المختصَّات الثقات، فإن عُدمن قام بذلك الطبيب المسلم الثقة عند الضرورة.

                        الثالث: أن تكون الأدوات المستخدمة مُعقَّمة وسليمة، وملائمة للعملية المطلوبة، وأن يكون المكان ملائما، كالعيادات والمستشفيات والمراكز الصحية. فلا يجوز استخدام الأدوات البدائية، وبطريقة بدائية، كما يحدث في الأرياف ونحوها.

                        فإذا روعيت هذه الأمور الثلاثة: لم نستطع أن نصف ختان الإناث بأنه حرام، ولا بأنه جريمة وحشية، ولا سيما إذا اقتضته حاجة قرَّرها الطبيب المختصُّ الذي يُرجع إليه في مثل هذا الأمر.

                        دليل القياس

                        هل يمكن أن يستدلَّ بالقياس على وجوب ختان الإناث أو استحبابه؟ قد يخطر هذا في بال بعضهم، فيقيس ختان الإناث على ختان الذكور، باعتبار أن الأصل في خطاب الشارع أنه للجنسين معا، فإذا قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ}، أو {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا}: فإنها تخاطب الرجل والمرأة جميعا. والجنسان يشتركان في أن أحكام الشرع في العبادات والمعاملات شاملة لهما معا، إلا ما استُثني، وهو قليل جدا، ولا يخرق أصل القاعدة.

                        فمن هنا قد يقول بعض المتعجِّلين: نقيس الإناث على الذكور في حكم الختان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما النساء شقائق الرجال"

                        وقال الله تعالى: {فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ} [آل عمران:195]. ومعنى الآية: أن الرجل من المرأة، والمرأة من الرجل، هي تكمِّله وهو يكمِّلها، لا تستغني عنه، ولا يستغني عنها، فلماذا لا يُقاس أحدهما على الآخر؟

                        ونقول: إن للقياس أركانا وشروطا يجب أن تُراعى.

                        منها: أن تكون هناك عِلَّة جامعة مشتركة بين المقيس والمقيس عليه، فأين هي العِلَّة هنا؟

                        ومنها: ألاَّ يكون هناك فارق معتبَر بين الفرع المقيس والأصل المقيس عليه، وإلا رُدَّ القياس، وقيل: هذا قياس مع الفارق. ولا شكَّ أن هناك فارقا كبيرا في هذه القضية بين الذكر والأنثى، حيث ينتفع الذكر بالختان، وتتضرَّر الأنثى به أضرارا شتَّى.

                        ومنها: أن الأصل هو منع تغيير خلق الله، وقطع جزء من الجسم الذي خلقه الله، وقد استُثني هذا الأصل في ختان الذكور، وبقي ما عداه على أصل المنع. وِفقا للقاعدة الأصولية: ما جاء على سبيل الاستثناء: يُحفظ ولا يُقاس عليه.

                        نظرتان تأصيليتان

                        بعد أن نظرنا في الأدلَّة العامة: من القرآن الكريم، والسنة المشرَّفة، والإجماع والقياس، وما يمكن أن يستفاد منها حول موضوع ختان الإناث.

                        بقي أمامنا نظرتان أساسيتان، يلزم الفقيه أن يضعهما في اعتباره عند النظر إلى هذه الأمور التي تختلف فيها وجهات النظر عادة بين أهل الاجتهاد في الفقه.

                        وهاتان النظرتان الأساسيتان متعلِّقان بالرجوع إلى القواعد الفقهية التي أصَّلها المحقِّقون من علماء المذاهب المختلفة، أو إلى مقاصد الشريعة الكلية المأخوذة من مُحكمات القرآن والسنة.

                        النظرة الأولى: شرعية منع المباحات للمصلحة

                        لا شكَّ أننا عندما نظرنا إلى الأدلَّة من القرآن والسنة والإجماع والقياس، لم نجد فيها دليلا على وجوب ختان الإناث ولا على استحبابه. كما أننا لم نجد فيها دليلا على تحريمه أو كراهيته. فهم يقولون: إنه واجب أو مستحب أو مكرمة. وهذا دليل على أنهم متَّفقون على الجواز.

                        ولكن من المعلوم فقها: أن من الأمور الجائزة والمباحة ما يجوز منعها بصفة كلية أو جزئية، إذا ثبت أن من ورائها مفسدة أو ضررا، فإنما أباح الله ما أباح لعباده لييسِّر عليهم ويخفِّف عنهم، كما قال تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفاً} [النساء:28].

                        فإذا ثبت بالتطبيق أن في استعمال المباح ضررا على الناس أو أكثرهم: وجب منعه، بناء على قاعدة: "لا ضرر ولا ضرار" كما يمكن أن يبقى ويطوَّر ويحسَّن أداؤه، وهو ما أشار إليه حديث: "أشمِّي ولا تَنهَكي" كما منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعض الصحابة من زواج اليهوديات أو المجوسيات، لما فيه من فتنة على نساء المسلمين.

                        وهذا أمر يجب أن يخضع للبحث والدراسة، فإذا أثبتت الدراسة الموضوعية من قبل الخبراء والمتخصصين المحايدين، الذين لا يتبعون هواهم، ولا أهواء غيرهم: أن الختان يضرُّ بالإناث، ضررا مؤكَّدا أو مرجَّحا: وجب إيقاف هذا الأمر، ومنع هذا المباح، سدًّا للذريعة إلى الفساد، ومنعا للضرر والضرار. وقد يكون لنا العذر في مخالفة مَن سبقنا من العلماء، لأن عصرهم لم يعطهم من المعلومات والإحصاءات ما أعطانا عصرنا. من أجل هذا قالوا: إن الفتوى تتغيَّر بتغيُّر الزمان والمكان والحال. ولو أن مَن قبلنا ظهر لهم ما ظهر لنا، لغيَّروا رأيهم، فقد كانوا يدورون مع الحقِّ حيث دار.

                        وإذا ثبتت الحاجة إليه لبعض الإناث، وفق تشخيص الطبيب المختصِّ: وجب أن تستثنى تحقيقا للمصلحة ودرءا للمفسدة. وإذا كان بعض الفقهاء - ومعهم بعض الأطباء - يحبِّذون ختان البنات، خوفا عليهن من استثارة الشهوة الجنسية في فترة المراهقة أو البلوغ، وخشية أن يؤدِّي ذلك إلى وقوعهن في الحرام، أو اقترابهن منه، فإن من المقرَّر شرعا لدى الراسخين من العلماء: أنه لا يجوز المبالغة في سدِّ الذريعة، كما لا يجوز المبالغة في فتحها. فإن المبالغة في السدِّ تفوِّت على الناس مصالح كثيرة بغير حقٍّ. وقد رأينا بلادا كثيرة من بلاد المسلمين لا يختتن نساؤها، ولم نجد فيها آثارا سلبية ظاهرة لدى الفتيات، من أجل ترك الختان. قد توجد انحرافات أخرى تشترك فيها المختونات وغير المختونات.

                        النظرة الثانية: قواعد تحكم منطق الفقيه في المسألة

                        والنظرة الثانية هنا: أن الرأي الذي تبيَّنته في هذا الأمر الذي اتَّسع فيه الجدال وكثر فيه القيل والقال: مبنيٌّ على عدة قواعد، أعتقد أنها عند التأمُّل لا ينبغي الاختلاف عليها.

                        أولا: الأصل إبقاء خلق الله سبحانه على ما خلقه، وعدم تغييره، لأن الله تعالى: {أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ} [السجدة:7]، بنصِّ القرآن : {صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ} [النمل:88]، وهو جلَّ شأنه لا يخلق شيئا باطلاً ولا عبثا، {رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَاَنكَ} [آل عمران:191].

                        ولهذا كان تغيير خلق الله من عمل الشيطان وكيده للإنسان، {وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} [النساء:119].

                        وكان من الأحاديث النبوية الصحيحة : لعن كلِّ مَن غيَّر خلق الله من النساء، من الواشمة والمستوشمة، والنامصة والمتنمِّصة، والواصلة والمستوصلة، والمتفلِّجات للحُسن المغيِّرات خلق الله، والرجال يشاركونهم في هذا الحكم. وقد استأذن بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يخصوا أنفسهم ليحصِّنوا فروجهم، ويضمنوا ألا تهيج عليهم شهواتهم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم.

                        وبناء على هذا الأصل المقرَّر المتَّفق عليه: يكون ختان المرأة أو خفاضها بقطع جزء من جسمها بغير مسوِّغ يوجبه: أمرا غير مأذون به أو محظورا شرعًا.

                        ثانيا: إذا كان قطع هذا الجزء من جسم المرأة، يترتَّب عليه أذى أو ض0رر معيَّن لها، في بدنها أو نفسها، أو يحرمها من حقٍّ فطري لها، مثل حقِّ المتعة الجنسية مع زوجها, وحقِّ (الارتواء الجنسي)، الذي جعله الله لبنات حواء بمقتضى الفطرة التي فطر الله الناس عليها: كان ذلك محظورا شرعا، لأنه ضرر على المرأة أو الأنثى، فرض عليها بغير إرادتها، والإسلام يُحرِّم الضرر والضرار، لهذا كان من القواعد الفقهية المتفق عليها بين جميع الفقهاء : لا ضرر ولا ضرار، وهي نص حديث صحَّحه العلماء بمجموع طرقه، وهو تطبيق لمجموع نصوص قرآنية تمنع الضرر والضرار.

                        حتى وجدنا من الفقهاء مَن يمنع ثقب أذن الصبية، من أجل تحلِّيها بالقرط، مستدلا بأنه إيلام لها لم يأمر به الشرع، وخالفهم آخرون لأدلَّة قدَّموها .

                        ثالثا: خرج ختان الذكور من هذا الحكم، لما ورد فيه من أدلَّة شرعية ظاهرة، صحيحة الثبوت صريحة الدلالة، باعتباره من سنن الفطرة، ومن مواريث المِلَّة الإبراهيمية، واعتباره كذلك من شعائر الإسلام، كالأذان، وصلاة العيدين ونحوهما، ولإجماع المسلمين على هذه السُّنَّة منذ بدء الإسلام إلي اليوم، لم يُعرف شعب ولا قطر ولا قبيلة بالشذوذ عن هذه القاعدة. وقد أكَّد الحكم الشرعي هنا: إجماع أطباء العصر على ما في ختان الذكور من فوائد صحية وطبية جسيمة، ووقاية من أمراض شتَّى من السرطان وغيره، حتى ذكروا أن في أمريكا اليوم نسبة من المواليد (من 61 إلى 85%) يختتنون بعد الولادة، كما نشرت ذلك أشهر المجلات الأمريكية ، ومن المؤكَّد أن نسبة اليهود والمسلمين المعروفين بالختان لا تبلغ هذا القدر، ومعنى هذا أن المسيحين أنفسهم بدأوا يتَّجهون إلي الختان من تلقاء أنفسهم، لما رأوا فيه من مصلحة لأولادهم.

                        ولهذا لا حديث لنا عن ختان الذكور، فهو أمر مُجمَع علي شرعيته وعلى نفعه، اتَّفق على ذلك الفقهاء والأطباء. كلُّ ما يوصَى به في ذلك: أن يزاوله الأطباء المختصُّون، بأجهزتهم الحديثة، في الأماكن المهيَّئة لذلك، بعيدا عن الممارسات التي لا تزال تقع إلي الآن في كثير من بلاد المسلمين، لا تتوافر فيها الشروط الصحية.

                        رابعا: إذا كان ختان الذكور مستثنًى من الأصل العام الناهي عن تغيير خلق الله، لما ورد فيه من نصوص صحيحة صريحة، قوَّاها وثبَّتها الإجماع النظري والعملي، فلا يوجد في ختان الإناث مثل ذلك ولا قريب منه. فيبقى على الأصل في منع إيلام الإنسان في بدنه لغير حاجة، فكيف إذا كان من وراء هذا الإيلام ضرر مؤكَّد، وفق ما يقوله أهل العلم والطب في عصرنا؟

                        رأي الطب والعلم في ختان النساء

                        يؤكَّد الاتجاه إلى المنع: ما نبَّه الأطباء المعاصرون - المختصون بأمراض النساء والجنس ونحوها - بأن ختان النساء يضرُّ بالمرأة في الغالب، ويحرمها من لذَّة مشروعة، وهي كمال الاستمتاع بزوجها.

                        بل أثبت بعض الأطباء: أن من وراء هذا الختان أضرارا صحية ونفسية وجنسية واجتماعية لا يجوز إغفالها. يقول د. أحمد شوقي الفنجري:

                        (من المعروف طبيا أن الأعصاب الجنسية في المرأة: تكون مركزة في البظر (Clitoris) كما أن الأعصاب الجنسية للرجل تكون مركزة في رأس الذكر. فالختان كما تمارسه القابلة: يعني قطع البظر ... وفي بعض الأحيان قطع جزء من الشفرة.

                        وهذا يعني عمليا حرمان المرأة من جميع أعصاب الحسِّ الجنسي، فهو في تأثيره على أنوثة المرأة وعلى رغبتها في الجنس واستجابتها له (orgasm) يشبه إلى حد كبير تأثير الخصي على الرجل.. فهو نوع من إهدار آدميتها والقضاء على مشاعرها وأحاسيسها ... ويصيبها بالبرود الجنسي، وهو أحد أسباب الطلاق وتفكُّك الأسر في الإسلام.

                        بقي أن نضيف إلى ذلك: ظاهرة خطيرة منتشرة في البلاد التي تمارس عادة ختان البنات ... وهي اضطرار الرجال إلى تعاطي المخدرات كالأفيون والحشيش بقصد إطالة الجماع، حتى يستطيع إشباع زوجته جنسيا.

                        وقد أجمع علماء الاجتماع على أنه لا أمل في القضاء على ظاهرة المخدرات في العالم الإسلامي، إلا بعد القضاء نهائيا على ظاهرة ختان البنات.

                        ولا ننسى أن طهارة (ختان) البنات لها مضاعفات صحية وطبية أخرى غير التأثير الجنسي، فالذي يمارسها قابلات جاهلات. وقد يلتهب الجرح ويتلوَّث ... ويصل التلوث إلى الرحم وقنوات المبيض، وقد يسبب عقما دائما للبنت ... وكثير من القابلات بعد قطع الشفرة يأمرن الفتاة: بضم رجليها بشدة، مما ينجم عنه التصاقات وضيق في باب المهبل، وهذا بدوره يسبب عسر الولادة، بحيث تحتاج الفتاة إلى عملية شق المهبل حتى لا يختنق الجنين أثناء الولادة.

                        وهذا قليل من كثير من أضرار هذا العادة البغيض.

                        قد يقال: إن الآفات التي ذكرها الأطباء والاجتماعيون وغيرهم لم تكن نتيجة الختان الشرعي، كما جاء في حديث: "أشمِّي ولا تَنهَكي"، بل جاء نتيجة المبالغة في الختان، بحيث يجور على حقِّ الأنثى في التمتع باللذَّة الجنسية المشروعة عندما تتزوج، وهو ما جرى عليه كثير من الناس في مصر والسودان من إجراء ما عرف باسم (الختان الفرعوني)، الذي يشوِّه الأماكن الحساسة من جسد الأنثى، وفيه تنهك الخافضة أو الخاتنة نهكا شديدا - على خلاف توجيه الحديث النبوي - فتزيل البظر بكامله، والشفرين، إزالة شبه تامة، مما ينتج عنه ما يسمى بالرتق، وهو التصاق الشفرين بعضهما ببعض.

                        قد يقال هذا، أو نحوه في هذا المقام، ولكن التشريعات تصدر تبعا لحاجة القاعدة العريضة من الناس، وإذا ثبت أن هناك ضررا على الأكثرية فلا حرج في المنع، إلا ما ثبتت الحاجة إليه عن طريق الطبيب المختص، فالضرورات والحاجات لها أحكامها، وشريعتنا لا تغفل الواقع أبدا.

                        وقد رأيت معظم بلاد العرب لا يختَّن فيها الإناث، ما عدا مصر والسودان، وكأنَّ الختان يتوارث عندهم من عصر الفراعنة. أما بلاد الخليج، وبلاد المغرب العربي كلها وبلاد الشام: فلا ختان فيها، فكيف سكت علماؤهم على ذلك طوال العصور الماضية؟ مع قول الفقهاء: إن الختان لو تركه أهل بلدة أو قرية - بالنسبة للذكور - لوجب على الإمام أن يقاتلهم، حتى يقيموا هذه السُّنَّة التي تعدُّ من شعائر الإسلام؟

                        إن في الأمر سَعَة إذن، وينبغي توعية الناس في هذا الموضوع توعية دينية، وتوعية طبية، تسيران جنبا إلى جنب، وقد يغني التوجيه والتثقيف الشرعي والصحي عن التشريع والإلزام بالقانون.

                        ولا أدري: هل هناك قانون يمنع الختان في البلاد العربية الإسلامية التي لا يختَّن فيها النساء؟ أو إن هذا متروك لوعي المجتمع وثقافته؟

                        هذا ما استبان لي في هذه القضية. والله يقول الحق، وهو يهدي السبيل
                        التعديل الأخير تم بواسطة محمد شبانه; 25 أكت, 2020, 02:53 م.

                        تعليق

                        • AH@SH
                          0- عضو حديث
                          • 3 مار, 2007
                          • 14

                          #13
                          الحكم الفقهي في الختان :

                          يقول ابن القيم(7): اختلف الفقهاء في حكم الختان، فقال الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد هو واجب، وشدد مالك حتى قال : من لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته. ونقل كثير من الفقهاء عن مالك أنه سنة حتى قال القاضي عياض : الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة، السنة عندهم يأثم بتركها فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض والندب.

                          وذهب البصري وأبو حنيفة : لا يجب بل هو سنة، ونقل عنه قوله : قد أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس: الأسود والأبيض فما فتش أحداً.

                          وخلاصة القول: وذهب الشافعية وبعض المالكية بوجوب الختان للرجال والنساء، و ذهب مالك وأصحابه على أنه سنة للرجال و مستحب للنساء، وذهب أحمد إلى أنه واجب في حق الرجال و سنة للنساء وذهب أبو حنيفة إلى أنه سنة، لكن يأثم تاركه... ويتابع ابن القيم : " ولا يخرج الختان عن كونه واجباً أو سنة مؤكدة، لكنه في حق الرجال آكد لغلظ القلفة ووقوعها على الإحليل فيجتمع تحتها ما بقي من البول، ولا تتم الطهارة ـ المطلوبة في كل وقت والواجبة في الصلاة ـ إلا بإزالتها .
                          ويقول النووي(: " ويجب الختان لقوله تعالى : " (أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً ) . ولأنه لو لم يكن واجباً لما كشفت له العورة، لأنه كشف العورة محرم، فلما كشفت له العورة دل على وجوبه " .

                          ويعدد ابن القيم المواضع التي يسقط فيها وجوب الختان : منها " أن يولد الرجل ولا قلفة له، وضعف المولود عن احتماله بحيث يخاف عليه من التلف، وأن يسلم الرجل كبيراً ويخشى على نفسه منه، والموت فلا ينبغي ختان الميت باتفاق الأمة ولأن النبي صلى الله عليه قد أخبر أن الميت يبعث يوم القيامة بغرلته غير مختون فليس ثمة فائدة من ختنه عند الموت ".

                          وهنا يأتي دور الطب إذ يحدد أمراضاً (3) تمنع حاملها من أن يعمد إلى ختانه. منها إصابة الطفل بالتهاب الكبد الإنتاني (اليرقان) أو إصابته بأحد الأمراض المنتقلة بالجنس كالإفرنجي والإيدز، ففي هذه الحالات يجب معالجة المولود حتى يتم شفاؤه أو إعداده بشكل يكفل سلامته قبل إجراء الختان.

                          وقد أتفق الجمهور على عدم ثبوت وقت معين للختان، لكن من أوجبه من الفقهاء جعلوا البلوغ " وقت الوجوب " لأنه سن التكليف، لكن يستحب للولي أن يختن الصغير لأنه أرفق به " .

                          وقال النووي باستحباب الختان لسابع يوم من ولادته لما روي عن جابر بن عبد الله قال : " عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام [2].

                          إلا أن يكون ضعيفاً لا يحتمله، فيؤخره حتى يحتمله ويبقى الأمر على الندب إلى قبيل البلوغ، فإن لم يختتن حتى بلوغه وجب في حقه حينئذ.

                          وفي هذا يقول ابن القيم (7): " وعندي يجب على الولي أن يختن الصبي قبل البلوغ بحيث يبلغ مختوناً فإن ذلك مما لا يتم الواجب إلا به ".

                          وقال النووي(: " وأما الرجل الكبير يسلم فالختان واجب على الفور إلا أن يكون ضعيفاً لا يحتمله بحيث لو ختن خيف عليه، فينتظر حتى يغلب على الظن سلامته ".

                          يقول د. محمد علي البار (5)أن الأبحاث الطبية أثبتت فائدة الختان العظمى في الطفولة المبكرة ابتداءً من يوم ولادته وحتى الأربعين يوماً من عمره على الأكثر، وكلما تأخر الختان بعدها كثرت الالتهابات في القلفة والحشفة والمجاري البولية.

                          وفي حكمة الختان يقول ابن القيم (7): " .. فشرع الله للختان صيغة الحنيفية وجعل ميسمها الختان.. هذا عدا ما في الختان من الطهارة والنظافة والتزين وتحسين الخلقة وتعديل الشهوة التي إذا أفرطت ألحقت الإنسان بالحيوانات، فالختان يعدلها ولهذا تجد الأقلف من الرجال والقلفاء من النسا لا يشبع من الجماع. والحكمة التي ذكرناها في الختان تعم الذكر والأنثى وإن كانت في الذكر أبين والله أعلم ".

                          أما في بيان القدر الذي يوخذ في الختان فقد ذكر النووي(أن الواجب في ختان الرجل قطع الجلد التي تغطي الحشفة كلها فإن قطع بعضها وجب قطع الباقي ثانياً.

                          ويستحب أن يقتصر في المرأة على شيء يسير ولا يبالغ في القطع.
                          التعديل الأخير تم بواسطة محمد شبانه; 25 أكت, 2020, 02:53 م.

                          تعليق

                          • AH@SH
                            0- عضو حديث
                            • 3 مار, 2007
                            • 14

                            #14
                            ختان البنات :

                            عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية وهي ختانة كانت تختن النساء في المدينة : " إذا خفضت فأشمّي ولا تُنهكي، فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج " [3].

                            وفي رواية قول النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا ختنت فلا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل " [4].

                            وعن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء".

                            وعن عبد الله بن عمر قال : دخل النبي صلى الله عليه وسلم على نسوة من الأنصار فقال: " يا معشر الأنصار اختضبن غمساً واخفضن ولا تُنهكن فإنه أحظى عند أزواجكن وإياكن وكفر المنعمين " [5].

                            والمنعم هنا هو الزوج، ويقال لختان المرأة : الخفض والإعذار.

                            وقوله [أشمّي] من الإشمام وهو كما قال ابن الأثير: أخذ اليسير في خفض المرأة، أو اتركي الموضع أشم، والأشم المرتفع، [ ولا تنهكي] أي لا تبالغي في القطع، وخذي من البظر الشيء اليسير، وشبه القطع اليسير بإشمام الرائحة، والنهك بالمبالغة فيه، أي أقطعي من الجلدة التي على نواة البظر ولا تستأصليها.

                            ونقل ابن القيم (7)عن الماوردي قوله : " وأما خفض المرأة فهو قطع جلدة في الفرج فوق مدخل الذكر ومخرج البول على أصل النواة، ويؤخذ من الجلدة المستعلية دون أصلها " .

                            هذه النواة هي البظر، والجلدة التي عليها وهي التي تقطع في الختان، والتي شبهها الفقهاء بعرف الديك والمسماة بالقلفة، والتي تتجمع فيها مفرزات اللخن (مفرزات باطن القلفة) مثل ما يحدث في الذكر عندما تكون تلك القلفة مفرطة النمو، لذا أمرت السنة المطهرة بإزالتها .

                            وجمهور فقهاء المسلمين على أن الأمر للندب أو الاستحباب، عدا الشافعية الذين قالوا بوجوبه.

                            يقول د. محمد علي البار (5): هذا هو الختان الذي أمر به المصطفى صلى الله عليه وسلم .

                            وأما ما يتم في مناطق من العالم من أخذ البظر بكامله، أو البظر مع الشفرين الصغيرين، أو حتى مع الشفرين الكبيرين أحياناً، فهو مخالف للسنة ويؤدي إلى مضاعفات كثيرة.

                            وهو الختان المعروف بالختان الفرعوني، وهو على وصفه، لا علاقة له مطلقاً بالختان الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم.

                            لذا فإن الضجة المفتعلة ضد ختان البنات لا مبرر لها، لأن المضاعفات التي يتحدثون عنها ناتجة عن شيئين لا ثالث لهما: مخالفة السنة، وإجراء العملية دون طهارة مسبقة ومن قبل غير ذوي الخبرة من الجاهلات.

                            الختان الشرعي له فوائده، فهو اتباع لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وطاعة لأمره خاصة وأنه من شعائر الإسلام، وفيه ذهاب الغلمة والشبق عن المرأة وما في ذلك من المحافظة على عفتها، وفيه وقاية من الالتهابات الجرثومية التي تتجمع تحت القلفة النامية " .

                            أما د. حامد الغوابي (17)فيقول: " فانظر إلى كلمة (لا تنهكي) أي لا تستأصلي، أليس هذه معجزة تنطق عن نفسها، فلم يكن الطب قد أظهر شيئاً عن هذا العضو الحساس [ البظر]، ولا التشريح أبان عن الأعصاب التي فيه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي علمه الخبير العليم، عرف ذلك الأمر فأمر بألا يستأصل العضو كله ".

                            ويتابع د. الغوابيكلامه عن فوائد ختان البنات : " تتراكم مفرزات الشفرين الصغيرين عند القلفاء وتتزنخ ويكون لها رائحة كريهة وقد يؤدي إلى التهاب المهبل أو الإحليل، وقد رأيت حالات كثيرة سببها عدم إجراء الختان عند المصابات.

                            والختان يقلل الحساسية المفرطة للبظر الذي قد يكون شديد النمو بحيث يبلغ أكثر من 3 سنتمترات عند انتصابه فكيف للرجل أن يختلط بزوجته ولها عضو كعضوه، ينتصب كانتصابه " .

                            ويرد د. الغوابي على من يدعي أن ختان البنات يؤدي على البرودة الجنسية عندهن، بأن البرود الجنسي له أسباب كثيرة، وأن هذا الإدعاء ليس مبنياً على إحصاءات وشواهد بين المختتنات وغير المختتنات، طبعاً إلا أن يكون ختاناً فرعونياً أدى إلى قطع البظر بكامله.

                            ثم ينقل عن البروفسور هوهنر ـ أستاذ أمراض النساء في جامعة نيويوركـ بأن التمزقات التي تحدث في المهبل أثناء الوضع تحدث بردواً جنسياً بعكس ما كان منتظراً، في حين أن الأضرار التي تصيب البظر نادراً ما تقود إلى البرود الجنسي.

                            ومن فوائد الختان (17)منعه من ظهور تضخم البظر أو ما يسمى بإنعاظ النساء، وهو إنعاظ متكرر أو مؤلم مستمر للبظر، كما يمنع ما يسمى نوبة البظر وهو تهيج عند النساء المصابات بالضنى يرافقه تخبط بالحركة وغلمنة شديدة وهو معند على المعالجة.

                            وفي المؤتمر الطبي الإسلامي (4)عن الشريعة والقضايا المعاصرة [القاهرة 1987] قدمت فيه بحوث عن خفاض الأنثى أكد فيه د. محمد عبد الله سيد خليفة أضرار الختان الفرعوني وتشويهه للأماكن الحساسة من جسد الأنثى، وأن الخافضة هنا تنهك إنهاكاً فتزيل البظر بكامله والشفرين إزالة شبه تامة مما ينتج عنه ما يسمى بالرتق وهو التصاق الشفرين ببعضهما .

                            وأكد ذلك د. محمد حسن الحفناويوزملاؤه من جامعة عين شمس وبينوا أن أضرار ختان الأنثى ناتج عن المبالغة في القطع الذي نهى عنه نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم أو عن إجراء الخفض بأدوات غير عقيمة أو بأيدي غير خبيرة، وليس عن الختان الشرعي نفسه.

                            وخلاصة القول يتضح لنا أن الحكمة الطبية من الختان، الذي دعت إليه الشريعة الإسلامية، تظهر عند الرجال أكثر بكثير مما تظهر عند النساء، ونستطيع القول أنه في البلاد ذات الطقس الحار كصعيد مصر والسودان والجزيرة العربية وغيرها، فإنه يغلب أن يكون للنساء بظر نام يزيد في الشهوة الجنسية بشكل مفرط، وقد يكون شديد النمو إلى درجة يستحيل معها الجماعن ومن هنا كان من المستحب استئصال مقدم البظر لتعديل الشهوة في الحالة الأولى، ووجب استئصاله لجعل الجماع ممكناً في الحالة الثانية وهذا الرأي الطبي يتوافق مع رأي الجمهور من فقهاء الأمة الذين أوجبوا الختان على الرجال وجعلوه سنة أو مكرمة للنساء مصداقاً لتوجيهات نبي الأمة صلى الله عليه وسلم .
                            التعديل الأخير تم بواسطة محمد شبانه; 25 أكت, 2020, 02:53 م.

                            تعليق

                            • AH@SH
                              0- عضو حديث
                              • 3 مار, 2007
                              • 14

                              #15
                              هل ختان الاناث حرام ام حلال ومتي يكون منعه ضار علي الفتاه

                              فضيلة الدكتور / يوسف القرضاوي

                              أدلة معرفة الحكم الشرعي في ختان الإناث
                              التعديل الأخير تم بواسطة محمد شبانه; 25 أكت, 2020, 02:52 م.

                              تعليق

                              مواضيع ذات صلة

                              تقليص

                              المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                              ابتدأ بواسطة عطيه الدماطى, 20 ينا, 2023, 12:34 ص
                              ردود 0
                              46 مشاهدات
                              0 ردود الفعل
                              آخر مشاركة عطيه الدماطى
                              ابتدأ بواسطة *اسلامي عزي*, 18 مار, 2022, 03:43 ص
                              ردود 0
                              49 مشاهدات
                              0 ردود الفعل
                              آخر مشاركة *اسلامي عزي*
                              بواسطة *اسلامي عزي*
                              ابتدأ بواسطة *اسلامي عزي*, 18 مار, 2022, 03:38 ص
                              ردود 0
                              72 مشاهدات
                              0 ردود الفعل
                              آخر مشاركة *اسلامي عزي*
                              بواسطة *اسلامي عزي*
                              ابتدأ بواسطة صلاح عامر, 1 فبر, 2022, 04:13 ص
                              ردود 0
                              82 مشاهدات
                              0 ردود الفعل
                              آخر مشاركة صلاح عامر
                              بواسطة صلاح عامر
                              ابتدأ بواسطة صلاح عامر, 22 يول, 2021, 02:08 م
                              ردود 0
                              74 مشاهدات
                              0 ردود الفعل
                              آخر مشاركة صلاح عامر
                              بواسطة صلاح عامر
                              يعمل...