الإدارية العليا تحسم قضية المرتدين عن الإسلام* غدا
نص طعن الأقباط علي الحكم السابق بعدم أحقية المرتدين في العودة إلي الإسلام
مصطفي سليمان
تنظر المحكمة الإدارية العليا الطعن علي حكم محكمة القضاء الإداري الخاص بعدم عودة المسيحي الذي اعتنق الإسلام ثم تحول إلي المسيحية* غدا الأحد،* ومن المنتظر أن تصدر حكمها النهائي في هذه الجلسة وكانت الإدارية العليا قد استمعت إلي مرافعة رمسيس النجار المحامي الذي تقدم بمذكرة طعن من* 45* صفحة ضد الحكم الصادر في* 4*/24* الماضي والذي يقضي بعدم أحقية المسيحي الذي اعتنق الإسلام في العودة إلي المسيحية*.
وتعد هذه القضية هي الأولي من نوعها التي تنظرها الإدارية العليا إذ أن حكمها الذي سيصدر سيكون حكما نهائيا ويرتقي إلي درجة مبدأ أو قاعدة قانونية سوف تحسم الجدل حول هذه القضية الشائكة التي شغلت الرأي العام طوال الشهور الماضية،* وأصبحت معولا* من معاول الفتنة الطائفية*.
*'الأسبوع*' التقت رمسيس النجار المحامي الذي فجر هذه القضية ولديه* 250* حالة رفضت المحكمة الحكم لهم واستمعت إلي الأسس التي استند عليها في طعنه،* ووجه اعتراضه علي الحكم السابق*.
بداية يقول رمسيس النجار إن المادة* '56*' من الدستور كفلت الحرية الدينية وكون القضاء الإداري يصدر حكما مخالفا للدستور يعتبر تعديا علي الدستور ولدينا* 29* حكما سابقا بأحقية إثبات الهوية الدينية للمسيحي الذي اعتنق الإسلام ثم عاد إلي المسيحية،* وقد قدمنا هذه الأحكام أمام الدائرة الأولي فحص طعون برئاسة المستشار عصام عبدالعزيز تفيد جميعها صدور أحكام تم تنفيذها واستخرجت بطاقات شخصية لهم فكون الحكم الصادر يوم* 24* أبريل الماضي والذي طعن عليه في جلسة* 6*/18* والذي خالف نص المادة* 23* فقرة* (3*) من قانون مجلس الدولة والتي تنص علي أنه لا يجوز الطعن أمام المحاكم الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو المحاكم التأديبية وذلك في الأحوال الآتية*:
إذا صدر الحكم علي خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه*. وبصدور* 29* حكما وتنفيذها أصبح حكما حائزا قوة الأمر المقضي به لا تجوز مخالفته،* بالإضافة إلي أن الحكم المطعون عليه خالف نص المادة* 47* فقرة *٢2* من القانون* 143* لسنة* 94* فيكون إجراء التصحيح والتغيير في الديانة أو الجنسية بناء علي شهادة صادرة من جهة الاختصاص،* فبالنسبة للمسيحيين الذين اشهروا إسلامهم ثم عادوا إلي المسيحية مرة أخري وحصلوا علي شهادة تفيد ذلك من جهة الاختصاص،* إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن إثبات ديانتهم في البطاقة وعاونها في ذلك وأيدها الحكم المطعون عليه عندما سطر في وريقاته أنه لا يوجد قرار إداري وذلك بالمخالفة للقانون*.
ويضيف رمسيس أن شهادة الإشهار الصادرة من الأزهر يعتد بها أمام مصلحة الأحوال المدنية في تغيير الديانة فلماذا لا يعتد بشهادة الكنيسة التي تؤكد عودة هؤلاء إلي المسيحية؟
ويؤكد رمسيس أن الكنيسة تدخلت في القضية حيث حضر ممثلان عن أعضاء المجلس الملي العام وهما منصف سليمان وفكري حبيب وأثبتا حضورهما في الجلسة بصفتهما وشخصهما*.
*< ولكن هناك اعتراضا قانونيا يؤكد عدم أحقية المسيحي الذي اعتنق الإسلام ثم عاد إلي المسيحية يتمثل في أن الدستور ينص في مادته الثانية علي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وبالتالي ينطبق علي هؤلاء حكم الدستور وتطبق عليهم أحكام الشريعة الإسلامية لأنهم مسلمون قبل أن يعودوا للمسيحية*.
*.. يقول رمسيس النجار نحن نطالب بتطبيق القانون الوضعي ولم نجد أن المشرع لم يشرع نصوصا قانونية تحد عن الخروج من الأديان لأن الردة المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية هي الخروج من دين الله إلي دين لا يعبد الله،* أما وكون الحكم المطعون عليه* سطر فإن من حق الفرد أن يعتنق أي دين بداخله ولكن لا يوجد ما يلزم الجهة الإدارية إثبات الديانة التي يعتنقها*.
*< ومن واقع كلامك نفهم أن الحكم المطعون عليه وفقا لنصه أقر حرية العقيدة فهو لم يجبر أحدا علي اعتناق الإسلام فالمسألة ليست حرية اعتقاد من عدمه وإنما هي مجرد آلية إدارية فلماذا حولتموها عن سياقها؟
*.. يجيب رمسيس النجار*: حرية العقيدة تعني أن لكل فرد أن يعتقد فيما يشاء وهذا هو الواقع ونحن لا نتكلم في هذه القضية*. أما إثبات العقيدة كدليل جوهري علي ما يعتقده الفرد فيجب علي الجهة الإدارية أن تأخذ بإقرار الفرد كما نصت المادة* 47* من القانون* 143* لسنة* 94* وذلك لأن الهوية الشخصية أعدت من أجل إثبات الهوية والجنسية والديانة لأن هناك أحكاما شرعية تنطبق علي المسلمين دون المسيحيين والعكس كأحقية الزواج بأكثر من واحدة للمسلم وأحقية الطلاق،* وبالنسبة للمسيحي أو المسيحية فإذا لم يثبت في بطاقته الشخصية أنه مسيحي فكيف نطبق عليه أحكام شريعته المسيحية؟ ولدينا حالة مثلا* فتاة مسيحية مدون في بطاقتها أنها مسلمة وتريد أن تتزوج من مسيحي فلن يتم الزواج لذا يجب إثبات العقيدة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان مسيحيا أو مسلما*.
فالحكم المطعون عليه يحدث خللا* في المجتمع لأن الفرد قد يعتنق دينا بداخله ويوجب القانون* '143*' لسنة* 94* في المادة* 48* منه أن يتقدم الشخص عند بلوغه* 16* عاما لاستخراج بطاقته الشخصية مثبتا بها كافة البيانات الصحيحة وإن طرأ تغيير علي تلك البيانات يتقدم خلال* 6* أشهر من هذا التغيير ليدلي بها أمام السجل المختص وإلا يعاقب فكون الحكم المطعون عليه ينفي حق الطاعنين في إثبات ديانتهم* التي* يرغبون في إثباتها واعتناقها فهو يحث علي مخالفة القانون ويجعلهم واقعين تحت العقاب*.
*< ولكن في الحكم المطعون فيه نص علي أن التحول بين الأديان قد يؤدي إلي التلاعب بهذه الأديان وهذا يضر بجميع الأديان؟
يقول رمسيس النجار*: 'إن التلاعب بالأديان لا تستطيع محكمة علي وجه الأرض أن تحكم فيه لأن الشريعة الإسلامية أقرت بأن الدين علاقة بين الفرد وربه لا تعرف إلا بشق الصدور أما وكوني دخلت دينا ومارست عقائده وشعائره ولم أقتنع به فمن حقي أن أخرج منه وذلك لا يمثل تلاعبا بل التلاعب هو أن يثبت خلاف الحقيقة في مستند رسمي بأنني اعتنق دينا وأن انتمي بداخلي إلي دين آخر وهذا ما يعاقب عليه القانون الجنائي في جريمة التزوير في إثبات ما يخالف الحقيقة في محرر رسمي فلا يوجد قانون أو محكمة تستطيع شق الصدور وتقرر أن هناك تلاعبا حيث إن الضمير والإيمان والعقيدة من المسائل الخاصة البحتة التي لا يجوز للقضاء التدخل فيها*.
ولمتابعة اكثر ما يدعو اليه هؤلاء
المصدر
تعليق