بسم الله الرحمن الرحيم
حكم الجهاد وقت الاستعمار لبلاد المسلمين
لقد أجمع العلماء على أن الكفار إذا دخلوا بلاد الإسلام
فان الجهاد يصبح فرض عين لا يجوز التخلف عنه بعد أن كان فرض كفاية
وقد نقل ذلك الإجماع كل الفقهاء من جميع المذاهب وقد دخل العدو بلاد الإسلام
منذ قرون إلا أننا نؤكد على ذلك اليوم لان الحرب الصليبية قد بدأت
وأن الموقعة قد حدثت وها هم الكفار يبيدوا المسلمين
في كل بقعة من بقاع الأرض تحت اسم محاربة الإرهاب.
وهذا دجل عظيم يصدقه بعض المسلمين الطيبين إنما الحق هو محاربة الإسلام .
فمن الحنفية: قال الكاسانى فى بدائع الصنائع
"فَأَمَّا إذَا عَمَّ النَّفِيرُ بِأَنْ هَجَمَ الْعَدُوُّ عَلَى بَلَدٍ ، فَهُوَ فَرْضُ عَيْنٍ
يُفْتَرَضُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ آحَادِ الْمُسْلِمِينَ مِمَّنْ هُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِ ؛
لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى { انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا } قِيلَ : نَزَلَتْ فِي النَّفِيرِ .
وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى { مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنْ الْأَعْرَابِ
أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ }
وَلِأَنَّ الْوُجُوبَ عَلَى الْكُلِّ قَبْلَ عُمُومِ النَّفِيرِ ثَابِتٌ ؛ لِأَنَّ السُّقُوطَ عَنْ الْبَاقِينَ
بِقِيَامِ الْبَعْضِ بِهِ ، فَإِذَا عَمَّ النَّفِيرُ لَا يَتَحَقَّقُ الْقِيَامُ بِهِ إلَّا بالْكُلِّ ،
فَبَقِيَ فَرْضًا عَلَى الْكُلِّ عَيْنًا بِمَنْزِلَةِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ ،
فَيَخْرُجُ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ ، وَالْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا ؛
لِأَنَّ مَنَافِعَ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ فِي حَقِّ الْعِبَادَاتِ الْمَفْرُوضَةِ عَيْنًا
مُسْتَثْنَاةً عَنْ مِلْكِ الْمَوْلَى وَالزَّوْجِ شَرْعًا ، كَمَا فِي الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ ،
وَكَذَا يُبَاحُ لِلْوَلَدِ أَنْ يَخْرُجَ بِغَيْرِ إذْنِ وَالِدَيْهِ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْوَالِدَيْنِ لَا يَظْهَرُ
فِي فُرُوضِ الْأَعْيَانِ كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ ، وَاَللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ ".
وفى موضع آخر يقول رحمه الله :
"وَإِنْ ضَعُفَ أَهْلُ ثَغْرٍ عَنْ مُقَاوَمَةِ الْكَفَرَةِ ، وَخِيفَ عَلَيْهِمْ مِنْ الْعَدُوِّ
فَعَلَى مَنْ وَرَاءَهُمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ أَنْ يَنْفِرُوا إلَيْهِمْ ،
وَأَنْ يَمُدُّوهُمْ بِالسِّلَاحِ ، وَالْكُرَاعِ ، وَالْمَالِ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ فُرِضَ عَلَى النَّاسِ
كُلِّهِمْ مِمَّنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ لَكِنَّ الْفَرْضَ يَسْقُطُ عَنْهُمْ
بِحُصُولِ الْكِفَايَةِ بِالْبَعْضِ ، فَمَا لَمْ فَمَا لَمْ يَحْصُلْ لَا يَسْقُطُ"
ومن المالكية: قال ابن عبد البر في كتابه الكافي 1/205
”فرض عام متعين على كل أحد ممن يستطيع المدافعة والقتال
وحمل السلاح من البالغين الأحرار، وذلك أن يحل العدو بدار الإسلام محارباً لهم،
فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه
خفافاً وثقالاً وشباباً وشيوخاً، ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج مقل أو مكثر،
وإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم وكان على من قاربهم وجاورهم
أن يخرجوا – قلوا أو كثروا – على حسب مالزم أهل تلك البلدة
حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم،
وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم،
لزمه أيضاً الخروج إليهم، فالمسلمون كلهم يد على من سواهم،
حتى إذا قام بدفع العدو أهل الناحية التي نزل العدو عليها واحتل بها
سقط الفرض عن الآخرين، ولو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلها
لزمهم أيضاً الخروج“.
ومن المالكية أيضاًَ: قال القرطبي في تفسيره 8/151"
وقد تكون حالة يجب فيها نفير الكل، وهي:
الرابعة - وذلك إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الاقطار، أو بحلوله بالعقر،
فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافا وثقالا،
شبابا وشيوخا، كل على قدر طاقته، من كان له أب بغير إذنه ومن لا أب له،
ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج، من مقاتل أو مكثر.
فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدو هم كان على من قاربهم وجاورهم
أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة، حتى يعلموا أن فيهم طاقة
على القيام بهم ومدافعتهم.
وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدو هم وعلم أنه يدركهم
ويمكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج إليهم، فالمسلمون كلهم يد على من سواهم،
حتى إذا قام بدفع العدو أهل الناحية التي نزل العدو عليها
واحتل بها سقط الفرض عن الآخرين.
ولو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلوها لزمهم أيضا الخروج إليه،
حتى يظهر دين الله وتحمى البيضة وتحفظ الحوزة ويخزى العدو.
ولا خلاف في هذا. "
ومن الشافعية: قال النووي في شرحه على صحيح مسلم 8/63"
قال أصحابنا الجهاد اليوم فرض كفاية إلا أن ينزل الكفار ببلد المسلمين
فيتعين عليهم الجهاد فإن لم يكن فى أهل ذلك البلد كفاية
وجب على من يليهم تتميم الكفاية. "
وقال في المجموع: "
والجهاد فرض عين على كل مسلم إذا انتهكت حرمة المسلمين
في أي بلد فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكان على الحاكم
أن يدعو للجهاد وأن يستنفر المسلمين جميعا،
وكانت الطاعة له واجبة بل فريضة كالفرائض الخمس،
لقول الله تعالى (انفروا خفافا وثقالاً)
ومن الحنابلة: قال شيخ الإسلام بن تيمية في الفتاوى الكبرى (الاختيارات) 4/520"
وَأَمَّا قِتَالُ الدَّفْعِ فَهُوَ أَشَدُّ أَنْوَاعِ دَفْعِ الصَّائِلِ عَنْ الْحُرْمَةِ وَالدِّينِ
فَوَاجِبٌ إجْمَاعًا فَالْعَدُوُّ الصَّائِلُ الَّذِي يُفْسِدُ الدِّينَ وَالدُّنْيَا
لَا شَيْءَ أَوْجَبَ بَعْدَ الْإِيمَانِ مِنْ دَفْعِهِ فَلَا يُشْتَرَطُ لَهُ شَرْطٌ
بَلْ يُدْفَعُ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ .
وَقَدْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْعُلَمَاءُ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ"
وقال: " وَإِذَا دَخَلَ الْعَدُوُّ بِلَادَ الْإِسْلَامِ فَلَا رَيْبَ أَنَّهُ يَجِبُ دَفْعُهُ عَلَى الْأَقْرَبِ
فَالْأَقْرَبِ إذْ بِلَادُ الْإِسْلَامِ كُلُّهَا بِمَنْزِلَةِ الْبَلْدَةِ الْوَاحِدَةِ ،
وَأَنَّهُ يَجِبُ النَّفِيرُ إلَيْهِ بِلَا إذْنِ وَالِدٍ وَلَا غَرِيمٍ ،
وَنُصُوصُ أَحْمَدَ صَرِيحَةٌ بِهَذَا"
حكم الجهاد وقت الاستعمار لبلاد المسلمين
لقد أجمع العلماء على أن الكفار إذا دخلوا بلاد الإسلام
فان الجهاد يصبح فرض عين لا يجوز التخلف عنه بعد أن كان فرض كفاية
وقد نقل ذلك الإجماع كل الفقهاء من جميع المذاهب وقد دخل العدو بلاد الإسلام
منذ قرون إلا أننا نؤكد على ذلك اليوم لان الحرب الصليبية قد بدأت
وأن الموقعة قد حدثت وها هم الكفار يبيدوا المسلمين
في كل بقعة من بقاع الأرض تحت اسم محاربة الإرهاب.
وهذا دجل عظيم يصدقه بعض المسلمين الطيبين إنما الحق هو محاربة الإسلام .
فمن الحنفية: قال الكاسانى فى بدائع الصنائع
"فَأَمَّا إذَا عَمَّ النَّفِيرُ بِأَنْ هَجَمَ الْعَدُوُّ عَلَى بَلَدٍ ، فَهُوَ فَرْضُ عَيْنٍ
يُفْتَرَضُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ آحَادِ الْمُسْلِمِينَ مِمَّنْ هُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِ ؛
لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى { انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا } قِيلَ : نَزَلَتْ فِي النَّفِيرِ .
وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى { مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنْ الْأَعْرَابِ
أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ }
وَلِأَنَّ الْوُجُوبَ عَلَى الْكُلِّ قَبْلَ عُمُومِ النَّفِيرِ ثَابِتٌ ؛ لِأَنَّ السُّقُوطَ عَنْ الْبَاقِينَ
بِقِيَامِ الْبَعْضِ بِهِ ، فَإِذَا عَمَّ النَّفِيرُ لَا يَتَحَقَّقُ الْقِيَامُ بِهِ إلَّا بالْكُلِّ ،
فَبَقِيَ فَرْضًا عَلَى الْكُلِّ عَيْنًا بِمَنْزِلَةِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ ،
فَيَخْرُجُ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ ، وَالْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا ؛
لِأَنَّ مَنَافِعَ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ فِي حَقِّ الْعِبَادَاتِ الْمَفْرُوضَةِ عَيْنًا
مُسْتَثْنَاةً عَنْ مِلْكِ الْمَوْلَى وَالزَّوْجِ شَرْعًا ، كَمَا فِي الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ ،
وَكَذَا يُبَاحُ لِلْوَلَدِ أَنْ يَخْرُجَ بِغَيْرِ إذْنِ وَالِدَيْهِ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْوَالِدَيْنِ لَا يَظْهَرُ
فِي فُرُوضِ الْأَعْيَانِ كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ ، وَاَللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ ".
وفى موضع آخر يقول رحمه الله :
"وَإِنْ ضَعُفَ أَهْلُ ثَغْرٍ عَنْ مُقَاوَمَةِ الْكَفَرَةِ ، وَخِيفَ عَلَيْهِمْ مِنْ الْعَدُوِّ
فَعَلَى مَنْ وَرَاءَهُمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ أَنْ يَنْفِرُوا إلَيْهِمْ ،
وَأَنْ يَمُدُّوهُمْ بِالسِّلَاحِ ، وَالْكُرَاعِ ، وَالْمَالِ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ فُرِضَ عَلَى النَّاسِ
كُلِّهِمْ مِمَّنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ لَكِنَّ الْفَرْضَ يَسْقُطُ عَنْهُمْ
بِحُصُولِ الْكِفَايَةِ بِالْبَعْضِ ، فَمَا لَمْ فَمَا لَمْ يَحْصُلْ لَا يَسْقُطُ"
ومن المالكية: قال ابن عبد البر في كتابه الكافي 1/205
”فرض عام متعين على كل أحد ممن يستطيع المدافعة والقتال
وحمل السلاح من البالغين الأحرار، وذلك أن يحل العدو بدار الإسلام محارباً لهم،
فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه
خفافاً وثقالاً وشباباً وشيوخاً، ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج مقل أو مكثر،
وإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم وكان على من قاربهم وجاورهم
أن يخرجوا – قلوا أو كثروا – على حسب مالزم أهل تلك البلدة
حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم،
وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم،
لزمه أيضاً الخروج إليهم، فالمسلمون كلهم يد على من سواهم،
حتى إذا قام بدفع العدو أهل الناحية التي نزل العدو عليها واحتل بها
سقط الفرض عن الآخرين، ولو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلها
لزمهم أيضاً الخروج“.
ومن المالكية أيضاًَ: قال القرطبي في تفسيره 8/151"
وقد تكون حالة يجب فيها نفير الكل، وهي:
الرابعة - وذلك إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الاقطار، أو بحلوله بالعقر،
فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافا وثقالا،
شبابا وشيوخا، كل على قدر طاقته، من كان له أب بغير إذنه ومن لا أب له،
ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج، من مقاتل أو مكثر.
فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدو هم كان على من قاربهم وجاورهم
أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة، حتى يعلموا أن فيهم طاقة
على القيام بهم ومدافعتهم.
وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدو هم وعلم أنه يدركهم
ويمكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج إليهم، فالمسلمون كلهم يد على من سواهم،
حتى إذا قام بدفع العدو أهل الناحية التي نزل العدو عليها
واحتل بها سقط الفرض عن الآخرين.
ولو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلوها لزمهم أيضا الخروج إليه،
حتى يظهر دين الله وتحمى البيضة وتحفظ الحوزة ويخزى العدو.
ولا خلاف في هذا. "
ومن الشافعية: قال النووي في شرحه على صحيح مسلم 8/63"
قال أصحابنا الجهاد اليوم فرض كفاية إلا أن ينزل الكفار ببلد المسلمين
فيتعين عليهم الجهاد فإن لم يكن فى أهل ذلك البلد كفاية
وجب على من يليهم تتميم الكفاية. "
وقال في المجموع: "
والجهاد فرض عين على كل مسلم إذا انتهكت حرمة المسلمين
في أي بلد فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكان على الحاكم
أن يدعو للجهاد وأن يستنفر المسلمين جميعا،
وكانت الطاعة له واجبة بل فريضة كالفرائض الخمس،
لقول الله تعالى (انفروا خفافا وثقالاً)
ومن الحنابلة: قال شيخ الإسلام بن تيمية في الفتاوى الكبرى (الاختيارات) 4/520"
وَأَمَّا قِتَالُ الدَّفْعِ فَهُوَ أَشَدُّ أَنْوَاعِ دَفْعِ الصَّائِلِ عَنْ الْحُرْمَةِ وَالدِّينِ
فَوَاجِبٌ إجْمَاعًا فَالْعَدُوُّ الصَّائِلُ الَّذِي يُفْسِدُ الدِّينَ وَالدُّنْيَا
لَا شَيْءَ أَوْجَبَ بَعْدَ الْإِيمَانِ مِنْ دَفْعِهِ فَلَا يُشْتَرَطُ لَهُ شَرْطٌ
بَلْ يُدْفَعُ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ .
وَقَدْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْعُلَمَاءُ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ"
وقال: " وَإِذَا دَخَلَ الْعَدُوُّ بِلَادَ الْإِسْلَامِ فَلَا رَيْبَ أَنَّهُ يَجِبُ دَفْعُهُ عَلَى الْأَقْرَبِ
فَالْأَقْرَبِ إذْ بِلَادُ الْإِسْلَامِ كُلُّهَا بِمَنْزِلَةِ الْبَلْدَةِ الْوَاحِدَةِ ،
وَأَنَّهُ يَجِبُ النَّفِيرُ إلَيْهِ بِلَا إذْنِ وَالِدٍ وَلَا غَرِيمٍ ،
وَنُصُوصُ أَحْمَدَ صَرِيحَةٌ بِهَذَا"