وثيقة حقوق المرأة المسلمة وواجباتها

تقليص

عن الكاتب

تقليص

الشرقاوى مسلم اكتشف المزيد حول الشرقاوى
X
تقليص
يُشاهد هذا الموضوع الآن: 2 (0 أعضاء و 2 زوار)
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • الشرقاوى
    حارس مؤسس

    • 9 يون, 2006
    • 5442
    • مدير نفسي
    • مسلم

    وثيقة حقوق المرأة المسلمة وواجباتها

    وثيقة حقوق المرأة المسلمة وواجباتها


    فيما يلي نص "وثيقة حقوق المرأة المسلمة (http://www.almoslim.com/Moslim_Files/Muslimah/index.cfm) وواجباتها" التي نشرها موقع مسلمة حيث يرى فيها بياناً للموقف الشرعي تجاه قضية المرأة وحقوقها في المجتمع المسلم، وختمها بمجموعة من التوصيات والمطالب، وقع عليها أكثر من مائتي شخصية سعودية من العلماء والمثقفين، كما طرحها الموقع على الزوار (http://www.almoslim.com/Moslim_Files...m?id=2&start=1) للتوقيع عليها:

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد:

    فقد اُعدت هذه الوثيقة بياناً للموقف الشرعي تجاه قضية من قضايا العصر، ألا وهي قضية المرأة وحقوقها في المجتمع المسلم لا سيما في زمن هذه الجولة التغريبية المعاصرة، ونصحاً للأمة من أن تفتن في دينها، وبياناً لرحمة الله بالناس أجمعين، حيث شرع لهم هذه الشريعة الكاملة الصالحة لكل زمان ومكان.

    وقد فرض توقيتها الاستهداف العدواني الصريح والمتسارع لقيم هذه الأمة, من قبل منظومة عالمية تقودها وتحركها المنظومة الغربية، من خلال رؤيتها العلمانية، المادية، الشهوانية.

    إذا أمكن تفسير وفهم أسباب عجز الساسة عن مقاومة العدوان العسكري والسياسي، فلا يسوغ قبول قعود وعجز العلماء ومفكري الأمة عن رد العدوان الثقافي والفكري، خاصة وأن العدوان في معظم صوره الحالية والقادمة يستهدف تلك الجبهة التي يرابطون عليها.

    ربما ينجح العدوان في مرحلة ما، على بلد ما، في إسقاط سلطته السياسية ويهزم قوته العسكرية، ولكنه لا يمكن أن ينجح في السيطرة على الشعوب المسلمة إلا إذا أفقدها ثقتها بدينها، قال تعالى: (وَدَّت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ) آل عمران (69)، وقال تعالى: (وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَاء) آل عمران (89).

    هذه الحقيقة تدفع إلى التأكيد على مجموعة أصول ورؤى حول أحد الميادين التي تجري فيها محاولات تغريبية محمومة، ألا وهو الميدان الاجتماعي، خاصة ما يتصل بالمرأة.

    إن الاجتماع على مثل هذه الأصول، هو ثمرة من ثمرات وعي الأمة، ومظهر من مظاهر التداعي الإيجابي المتنامي لأهل الإصلاح فيها، وتجمعهم على الخير، نصرة للحق، ورداًً للظلم وإشاعة للفضيلة.

    ولقد حرصت الوثيقة على الاختصار, بالاقتصار على الحد الأدنى من التعليل والتدليل.
    ضمن المحاور التالية:

    منطلقات أساسية
    أصول شرعية في حقوق المرأة وواجباتها
    رؤى تفسيرية وتعليلية لبعض هذه الأصول
    توصيات ومطالب
    منطلقات أساسية


    هناك مبادئ ومنطلقات شرعية وواقعية توجه صياغة أي أصول شرعية حول قضية المرأة وحقوقها، وتحدد دواعيها, ومسلماتها, وطريقة معالجة موضوعها، وأهمها ما يلي:

    1 . الاعتقاد الجازم بأن مصدر الخير والحق - فيما يتعلق بأمر الدنيا والآخرة - هو الوحي الإلهي بمصدريه الكتاب والسنة المطهرين، ومن ذلك الإجماع الثابت المعتبر، واعتبار الرجوع إليها وعدم مخالفتها، من أصل الإيمان وشرطه، قال عز وجل: )فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً) "النساء:65"،
    ومن المعلوم بالضرورة أن من توحيد الله في ربوبيته الإيمان بأن الحكم والتشريع حق لله , في شؤون المجتمع, وشؤون أفراده، وفي الحياة كلها، ومن توحيده في ألوهيته الإيمان بوجوب التحاكم إليه في كل شيء.

    2 . اليقين بصلاحية هذه الشريعة للتطبيق في كل زمان ومكان، وبشمولها لكل مناحي الحياة، والثقة التامة بهذا الدين, وأحكامه الكلية والجزئية، والإيمان بأنه هو الخير كله، والعدل كله، والرحمة كلها، قال تعالى: ( إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً ) الإسراء (9)،
    وسبب هذه الثقة صدور هذه الأحكام عن الله العزيز الحكيم، اللطيف الخبير، الموصوف بالعلم الشامل والحكمة التامة، قال عز وجل: (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) "المائدة:50".

    لذا فإن التصحيح والإصلاح لأي خلل في أي وضع أو ممارسة, يجب أن يكون وفق معيار الشريعة في الصواب والخطأ، والحق والضلال، وليس وفق موازين الآخرين من غير المسلمين أومن تأثر بهم من أبناء المسلمين، قال تعالى: (وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ) المائدة (49)

    3. الوعي بقصور المناهج الوضعية البشرية -المخالفة لنصوص الوحي الإلهي- في التصورات, والقيم, والموازين, والأحكام، مهما بدت مزينة وبراقة، قال تعالى: (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً ) النساء(82).
    مع الاعتراف بأنها قد تصيب الحق أو بعض جوانبه أحياناً, نتيجة لبقايا فطرة سليمة، أو عقل ونظر متجرد، كذلك الوعي بأن مصدر الشرور التي تعاني منها البشرية, مسلمها وكافرها, هو ابتعاد هذه المناهج عن مرجعية الإسلام الحق، قال تعالى: )ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ) "الروم:21"، وقال: )لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ) "الأنبياء:22"،

    4. الإيمان بأن دين الإسلام هو دين العدل ، ومقتضى العدل التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين و يخطىء على الإسلام من يطلق أنه دين المساواة دون قيد؛ لأن المساواة المطلقة تقتضي أحياناً التسوية بين المختلفين، وهذه حقيقة الظلم، ومن أراد بالمساواة العدل فقد أصاب في المعنى وأخطأ في اللفظ، ولم يأت حرف واحد في القرآن يأمر بالمساواة بإطلاق، إنما جاء الأمر بالعدل، قال تعالى: (إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ) النحل (90)، فأحكام الشريعة قائمة على أساس العدل، فتسوي حين تكون المساواة هي العدل، وتفرق حين يكون التفريق هو العدل، قال تعالى: (وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لاَّ مُبَدِّلِ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ) الأنعام (115)، أي صدقاً في الإخبار، وعدلاً في الأحكام.

    لذا فإن الإسلام يقيم الحياة البشرية والعلائق الإنسانية على العدل كحد أدنى، فالعدل مطلوب من كل أحد، مع كل أحد، في كل حال، قال تعالى: (وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) المائدة (8).

    5. في مجال العلائق بين البشر، تعتمد الجاهليةُ الغربية المعاصرةُ "الفرديةَ" قيمة أساسية، والنتيجة الطبيعية والمنطقية لذلك هو التسليم بأن الأصل في العلاقات بين البشر، تقوم على الصراع والتغالب، لا على التعاون والتعاضد، وعلى الأنانية والأثرة، لا على البذل والإيثار، وهذه ثمرة الانحراف عن منهج الله، فصراع الحقوق السائد عالمياً بين الرجل والمرأة هو نتاج طبيعي للموروث التاريخي والثقافي الغربي، بجذوره الميثولوجية (الدينية )، الذي تقبّل فكرة أن العداوة بين الجنسين أزلية، وأن المرأة هي سبب الخطيئة الأولى، وهذا الموروث ربما التقى مع بعض الثقافات الأخرى، ولكنه بالتأكيد لا ينتمي إلى شريعة الإسلام، ولا إلى ثقافة المسلمين.

    فالحقوق عند المسلمين لم يقررها الرجل ولا المرأة إنما قررها الله اللطيف الخبير، الذي قال: (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا) الأعراف(189)،
    فإن وجد في واقع المسلمين حيف في الحقوق من طرف تجاه آخر؛ فهو نتيجة لانحراف المسلمين عن دينهم، وجهلهم بأحكامه وضعف إيمانهم بربهم؛ أو بسبب تحكيم القوانين الوضعية فيهم، أو بسبب تحكم الأعراف والتقاليد المخالفة للشرع في أحوالهم.

    6. إن معركة الكفار ضد المسلمين مستمرة منذ قيام هذا الدين قال تعالى: ( وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىَ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ ) البقرة (217)،
    وفي الفترات التي يتسلط فيها الكفار على المسلمين يظهر النفاق في أوساط المسلمين ويجاهر من في قلبه مرض بمواقفه، ويكثر السمّاعون لهم، ولذا وجب مجاهدة المنافقين والاحتساب عليهم بقوة قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِير ) التوبة(73)،
    وقال عز وجل: (هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ) المنافقون (4)،
    مع التنبه إلى الأسلوب الخادع الذي ينهجه كثير منهم، وهو التعامل مع النصوص الشرعية بمنهج التحريف والتأويل لمعانيها وألفاظها ومقاصدها بالشبهات الواهية.

    كما يجب مناصحة السمّاعين لهم، ممن تأثر بواقع الهزيمة المادية والمعنوية للمسلمين، فضعف اعتزازهم بهذا الدين وأحكامه وشرائعه، وتأثر بشبهاتهم وضلالاتهم.


    أصول شرعية في حقوق المرأة وواجباتها

    لم يُعرف في تأريخ المسلمين، على مدى عمر أمة الإسلام، مشكلة اسمها " قضية المرأة"، سواء أكان ذلك في أوج عزتهم وتمكنهم، أو في أزمنة ضعفهم وهزيمتهم. وعندما نقل الغرب وأدعياؤه المستغربون أمراضهم ومعاناتهم على البشر جميعاً -بمن فيهم المسلمين-، ظهر ما يسمى بـ " قضية المرأة"، حيث لا قضية، ونودي بتحريرها في معظم مجتمعات المسلمين بالمفهوم العلماني الغربي للتحرير.

    ولذا نبين هنا بعض الأصول الشرعية الحاكمة في هذا السياق:

    1. المرأة أحد شطري النوع الإنساني، قال تعالى: (وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى)النجم(45)، وهي أحد شقي النفس الواحدة، قال تعالى: ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا)النساء (1)، فهي شقيقة الرجل من حيث الأصل، والمنشأ، والمصير، تشترك معه في عمارة الكون - كل فيما يخصه - بلا فرق بينهما في عموم الدين، في التوحيد والاعتقاد، والثواب والعقاب، وفي عموم التشريع في الحقوق والواجبات، قال عز وجل: (مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ) النحل(97)،
    وقال صلى الله عليه وسلم: "إنما النساء شقائق الرجال" أخرجه أبو داود والترمذي,
    ومن هنا كان ميزان التكريم عند الله التقوى قال تعالى: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ) الحجرات(13)، ولا يوجد تعبير عن هذا المعنى أدق ولا أبلغ من لفظ: (بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ)، في قوله سبحانه وتعالى: ( فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ) آل عمران(195)، فهما سواء في معنى الإنسانية، وفي عموم الدين والتشريع، وفي الميزان عند الله.

    وقد اقتضت حكمة الخالق أن الذكر ليس كالأنثى في صفة الخلقة، والهيئة، والتكوين، وكان من آثار هذا الاختلاف في الخلقة: الاختلاف بينهما في القوى والقدرات الجسدية، والعاطفية، والإرادية. قال سبحانه وتعالى عن الذكر: (وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى) آل عمران (36)، وقال عن الأنثى: (أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ) الزخرف (18).

    وقد أنيط بهذا الاختلاف في الخلق بين الجنسين جملة من الحكم والأحكام، وأوجب هذا الاختلاف ببالغ حكمة الله العليم الخبير، التفاوت بينهما في بعض أحكام التشريع، وفي المهام والوظائف التي تلائم تكوين كل منهما وخصائصه، قال الله تعالى: (أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ) الأعراف(54)، فتلك إرادة الله الكونية القدرية في الخلق والتكوين، وهذه إرادته الدينية الشرعية، في الأمر والحكم والتشريع، فالتقت الإرادتان في شأن الرجل والمرأة على مصالح الخلق، وعمارة الكون، وانتظام حياة الفرد والمجتمع.

    2. ويترتب على هذه الحقيقة الثابتة أحكام شرعية كلية، ثابتة ثبات هذه الحقيقة، منها: أحكام الأسرة، فالأسرة في الإسلام هي وحدة بناء المجتمع، يترتب على قوتها وتماسكها سلامة المجتمع وصلاحه، والأسرة في الإسلام تهدف إلى تحقيق غاياتها بتبادل السكن، والرحمة، والمودة بين أفرادها، قال تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً) الروم (21).

    وللمرأة دور أساس في قوة الأسرة وتماسكها، وأي اختلال في أداء المرأة لمسؤوليتها في الأسرة، ينعكس أثره على أفرادها، فالمجتمع الصالح يقف بحزم في مواجهة سفاهات الجاهلية المعاصرة، التي تهون من دور المرأة في الأسرة، أو من أهمية قيامها بمسؤولياتها تجاهها، وهو أهم عمل تقوم به المرأة المسلمة لمصلحة الأسرة والمجتمع.
    وفي المقابل فعلى الرجل تحمل أعباء القِوامة التي هي تكليف فرضته عليه الشريعة الغراء، قال عز من قائل: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ) النساء(34)، وقال تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) البقرة (228).
    والقوامة هي القيادة أي قيادة المجتمع الصغير ( الأسرة ) التي يتشرف بها الرجل دون تسلط أو تعسف، وهي كذلك تكليف لصالح المرأة والبيت والأسرة، حيث تكون مسؤولية النفقة فيها وطلب الرزق والحماية والرعاية واجبة على الرجل، وله بذلك حق الطاعة المطلوبة للقائد، وهي الطاعة بالمعروف، وليست الطاعة المطلقة كما قال صلى الله عليه وسلم : "إنما الطاعة في المعروف" رواه البخاري ومسلم.

    3. الرجل مكلف بالنفقة على المرأة، وهذه النفقة حق للمرأة ونصيب مفروض في ماله، لا يسعه تركها مع القدرة، قال تعالى: (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً) الطلاق (7)،
    وهذا الحق لها لا علاقة له بحقها في امتلاك المال والتصرف به، من خلال إرادتها وذمتها المالية المستقلة كالرجل -على حد سواء-. وهذا حق ثابت في الشرع المطهر، وإذا كانت الجاهلية المعاصرة تعتبر المرأة ناقصة الأهلية في اكتساب المال وصرفه حتى النصف الثاني من القرن العشرين، كما هو في القوانين اللاتينية، فإن المرأة في الإسلام تعتبر شخصاً كامل الأهلية في هذا المجال، لا فرق في ذلك بينها وبين الرجل.

    4. العلاقة بين الرجل والمرأة في المجتمع الإسلامي وداخل الأسرة تقوم على أساس التكامل بين أدوارهما - وهو ما يسمى بالتكامل الوظيفي-، ومن مقاصد هذا التكامل: حصول السكن للرجل والمودة والرحمة بينهما، قال سبحانه: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً) الروم (21)، ولفظ السكن لا يوجد أبلغ منه في اللغة العربية، وربما لا يوجد - كذلك - في لغات أخرى، فهو يعني جملة من المعاني منها : الأمن، والراحة، والطمأنينة، والأنس، وهو ما ينعكس إيجاباً عليهما وعلى أولادهما، ومن ثم على المجتمع كافة.

    فإذا كان الجنسان يتمايزان في الصفات العضوية والحيوية والنفسية ، فإن من الطبعي أن يتمايزا في الوظائف الاجتماعية، والتكامل بين الجنسين في المسئوليات والحقوق، هو ثمرة العدل الذي قامت عليه العلائق في الإسلام.
    وبناءً على ذلك فلقد حدد الشرع مجالَ عمل الرجل في هذه الحياة ونوعيته، كما حدد مجالَ عمل المرأة الأساس ونوعيته، وقد جاء ملائما لما تقتضيه العقول السليمة والفطر المستقيمة, وبما يحدث التكامل والاتزان والأمن الاجتماعي، دون أن يتحمل أحدهما أكبر من حمله، الذي يحتمله طبعاً وعرفاً.

    ولذا كان من الظلم والجور تحميل المرأة أعباء الرجل، دون حاجة شخصية أو اجتماعية، حيث يمثل ذلك اعتداءً على حق العدل في الحقوق والواجبات، كما يمثل اعتداءً على كرامة المرأة وأنوثتها.


    5. إن الوضوح في تحديد وظيفة المرأة في الحياة، يوجه حتما تعليمها؛ لذا نؤكد هنا أن التعليم واجب شرعي فيما لا يتم تعبد الإنسان لربه إلا به، كمعرفة فروض الإيمان، وفروض العبادات ونحوها، وهذا يشترك فيه الذكر والأنثى، قال صلى الله عليه وسلم: "طلب العلم فريضة على كل مسلم" رواه ابن ماجه. ثم تصبح فرضية بقية المعارف والعلوم عليهما بحسب وظيفة كل منهما ومسئوليته، وما زاد عن ذلك من العلوم يكون من النوافل، التي يجب أن لا يزاحم بها فرائض الأعمال الدنيوية أو الأخروية.

    6. حفظت الشريعة الإسلامية المراعية للفطرة والقائمة على العدل للمرأة حقوقاً على المجتمع، تفوق في الأهمية كثيراً من الحقوق التي تضمنتها وثيقة حقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة، القائمة على أساس المساواة التماثلية، وتغفل الجاهلية المعاصرة هذه الحقوق، ولا تبالي بانتهاكها، ومن ذلك:
    حق المرأة في الزواج حسب الشريعة الإسلامية، وحقها في الأمومة، وحقها في أن يكون لها بيت تكون ربته، ويعتبر مملكتها الصغيرة، حيث يتيح لها الفرص الكاملة في ممارسة وظائفها الطبيعية الملائمة لفطرتها؛ ولذا فإن أي قانون أو مجتمع يحد من فرص المرأة في الزواج، يعتبر منتهكاً لحقوقها، ظالماً لها.

    وللمرأة - في الشريعة الإسلامية - الحق في اختيار زوجها في حدود قوله عليه الصلاة والسلام :" إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه.." رواه ابن ماجه، وفي عدم اختيار البقاء معه – إذا لم تستقم الحياة الزوجية -، والنصوص الصحيحة الواردة في تقرير هذا الأمر كثيرة، وواضحة الدلالة، ويجب أن يرد إليها كل اختلاف واجتهاد في الأحكام.

    7. العفة وحفظ العرض، أصل شرعي كلي جاء ضمن المقاصد الشرعية في حفظ ورعاية الضرورات الخمس المجمع على اعتبارها, التي ترجع إليها جميع الأحكام الشرعية، وهي: حفظ الدين، والنفس، والعرض، والعقل، والمال. وأي انتقاص لمبدأ العفة هو عدوان على الشريعة ومقاصدها، وانتهاك لحقوق المرأة والرجل والأسرة والمجتمع، وإشاعة للفاحشة بين المؤمنين، قال تعالى: )إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) النور:19"،
    ولذا شرع الحكيم الخبير أحكاماً؛ لرعاية هذا المبدأ، فشرع الزواج وعظم شأنه، وسمى عقده ميثاقاً غليظاً، وذلك في قوله تعالى: (وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً) النساء(21)؛
    ولوقاية هذا المبدأ من أن ينتهك، حرم الزنى على الجنسين -على حد سواء-، واعتبره من الفواحش (وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً) الإسراء(32)، كما سد ذرائعه وما يقرب إليه، كالخلوة بالأجنبية، والاختلاط ، والخضوع بالقول، وشدد في تحريم الرغبة في إشاعة الفاحشة في مجتمع المؤمنين، كذلك شرع أحكام الحجاب وغض البصر؛ لذات المقصد وعاقب المعتدين على هذا المبدأ، فشرع حد الزنى، وحد القذف، وعقوبة التعزير. كل ذلك حفاظاً على الأعراض ومراعاة للعفة.

    8. يعتبر الحجاب حصنا أساسياَ من الحصون التي تحافظ على العفة والستر والاحتشام, و يمنع إشاعة الفاحشة، كما انه مظهر من مظاهر الاعتزاز بالشعائر الشرعية، المحققة لعفاف الرجل والمرأة والمجتمع.

    وحجاب المرأة ليس نافلة، فضلاً عن أن يكون مجرد رمز يسع المسلمة التحلي به أو تركه، بل هو فريضة من الله على النساء؛ صوناً لهن؛ وإعلاناً لعفافهن، كقدواتهن من أمهات المؤمنين، فلا يطمع فيهن أهل الأهواء والشهوات، كما قال الحق سبحانه: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً) الأحزاب (59)، لقد دارت رحى الحرب على الحجاب مكشوفة صريحة, من قبل أعداء هذا الدين، ومن قبل متبعي الشهوات من المسلمين والمتاجرين بها، وربما استترت أحياناً, فأعلنت قبول الحجاب ولكن مع مسخ حقيقته، وتحويله إلى مجرد تقليد، وتراث يمكن أن يدخله التطوير والاختزال، بما يلغى مقصده وغايته.

    إننا عندما ندرك أهمية الحجاب والقيمة المرتبطة به، يزول عجبنا من شراسة الحرب ضده, فالغرب -مثلاً- أصبح يضيق بالحجاب ذرعاً, كما لم يضق بأي لباس آخر لأي طائفة دينية, أو نحلة بشرية، والشواهد على مضايقة المحجبات قانونياً وعملياً واضحة لكل متابع، سواء أكان ذلك في العالم الغربـي -الذي يزعم أن من أسسه حماية الحقوق الشخصية-، أو في بعض دول العالم الإسلامي والعربي المتبني للعلمانية.

    9. وإذا كان الحجاب شريعة محكمة وفريضة ثابتة؛ لصيانة كرامة المرأة والمجتمع عامة؛ ولتدعيم مبدأ العفة، فإن تشريعاً آخر يرتبط بهذه الغاية ويقويها، وهو إباحة تعدد الزوجات، الذي تم تشويه حقيقته من خلال الطرح الإعلامي المشوه، ومن خلال الممارسة الخاطئة له، رغم أن الواقع التطبيقي لهذا التشريع حتى في المجتمعات غير الإسلامية يؤدي إلى دعم مكانة المرأة وقيمتها في المجتمع، ولتوضيح ذلك قارن بين المجتمعات التي يسود فيها تشريع التعدد كيف تكون فيها المرأة ذات قيمة كبيرة، في مقابل المجتمعات التي تحرّم وتجرّم هذا التشريع تكون فيها المرأة ذات قيمة أقل.

    فالتعدد تشريع ثابت محكم، مشروط بالعدل، محقق لكرامة المرأة وميسر لها الزواج بكرامة وعفة، بغض النظر عن حالها من ترمل أو طلاق أو كبر، وفي المقابل فإن حالات اجتماعية كثيرة لا يكون حلها إلا بالتعدد مثل عقم الزوجة، أو مرضها، أو طبيعة مهنتها، أو وضعها القانوني كالجنسية، وحالات أخرى، وكلها لا بديل فيها عن التعدد إلا الطلاق، وهو أكره ما يمكن أن يحدث بين زوجين يكن كل منهما المودة والرحمة للآخر، كما أن التعدد في كثير من الأحيان سبب لحفظ كرامة الأطفال، وذلك بإيجاد الأب البديل للطفل اليتيم أو الفاقد للأب، عوضاً عن التشرد أو دور الأيتام، قال عز وجل: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ)النساء(3)، فالإسلام راعى مصلحة المجتمع من الرجال والنساء بشكل عام، بما يحقق مقاصد الزواج للطرفين، وبما يشبع حاجاتهم النفسية والاجتماعية، من العفة، والسكن، والذرية، حتى لو تعارض -أحياناً- مع الرغبة الآنية، والمصلحة الضيقة الخاصة بالمرأة المتزوجة.


    رؤى الوثيقة

    1. إن الإسلام بعد تقرير المساواة بين الرجل والمرأة في معنى الإنسانية، والكرامة البشرية والحقوق التي تتصل مباشرة بالكيان البشري المشترك والمساواة في عموم الدين والتشريع، يفرق بين الرجل والمرأة في بعض الحقوق وبعض الواجبات، تبعاً للاختلاف الطبيعي الحاسم بينهما في المهام والأهداف، والاختلاف في الطبائع التي جبل عليها كل منهما؛ ليؤدي بها وظيفته الأساسية. وهنا تحدث الضجة الكبرى التي تثيرها المؤتمرات الخاصة بالمرأة وروادها، ويثيرها المنتسبون للحركة النسوية العالمية ومقلدوها في العالم الإسلامي المروجُون لفكرة المساواة التماثلية بين الجنسين.

    إن المساواة في معنى الإنسانية ومقتضياتها أمر طبعي، ومطلب عادل ، فالمرأة والرجل هما شقا الإنسانية، والإسلام قرر ذلك بصورة قطعية لا لبس فيها،
    أما المساواة في وظائف الحياة وطرائقها فكيف يمكن تنفيذها؟
    هل في وسع هذه المؤتمرات والحركات النسوية ومنتسبيها من الرجال والنساء، بقراراتهم واجتماعاتهم أن تبدل طبائع الأشياء ؟
    وأن تغير طبيعة الفطرة البشرية ؟.
    إن مزية الإسلام الكبرى أنه دين ونظام واقعي، يحكم في مسألة الرجل والمرأة على طريقته الواقعية، المدركة لفطرة البشر، فيسوي بينهما حين تكون التسوية هي منطق الفطرة الصحيح، ويفرق بينهما حين تكون التفرقة هي منطق الفطرة الصحيح قال تعالى: ( أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) الملك (14)

    إن أي فكرة أو حركة تقوم على مصادمة السنن الاجتماعية والفطر البشرية، مصيرها الفشل الذريع، والخسران المبين، وهذا سبب فشل حركات تحرير المرأة - حتى في العالم الغربي - في تحقيق ما تصبو إليه، بالرغم من مرور أكثر من قرن ونصف على انطلاق هذه الحركة، وهذا يفسر وجود الحركات المناهضة في المجتمعات الغربية، التي تزداد مع الوقت، كلما ظهرت الآثار السلبية القاتلة للحركات النسوية؛ ولذا يكون من العقل والحكمة أن تعتبر المجتمعات الإسلامية بمآلات تلك المجتمعات ، وأن تبدأ من حيث انتهت، لا من حيث بدأت وأن تتخذ من ذلك شهادة على حكمة ما جاء به الإسلام في شان المرأة.

    2. تحرم الشريعة الإسلامية التمييز الظالم ضد المرأة، الذي يخل بحقوقها, أو يخدش كرامتها. ولا يوجد تمييز مجاف للعدل ومحابٍ للرجل في منهج الإسلام أو أحكامه ضد المرأة, إلا ما كان في أذهان المرضى بالهزيمة النفسية، أو عند الجاهلين بالشرع المطهر، الذين لم يدركوا الحِكَم من وجود بعض لفروق الخَلقية والجبلية ، وما لزم على ذلك من وجود بعض الاختلاف في الأحكام الشرعية والوظائف والحقوق الحياتية، وكل دعوى تنافي ذلك - سواء صدرت عن عدو مغرض أو عن صديق جاهل - فهي مبنية على وهم وغفلة ، أو حجة داحضة.

    لقد قيل - مثلاً - إن إعطاء الأنثى نصف نصيب الرجل في الميراث في أغلب الحالات -عندما يجتمعان في مستوى واحد من القرابة للمورث - مظهر للتمييز ضد المرأة، وهذا انسياق وراء مفهوم المساواة التماثلية، وإعراض عن مفهوم العدل الذي قامت على أساسه العلاقات في الإسلام، والذي يقتضي أن تكون الحقوق حسب الوظائف والمسؤوليات، فإذا كان الرجل ملزماً في الإسلام بالإنفاق على المرأة ودفع المهر لها والعقل في الديات ونحوها ، فمن العدل أن تراعي الشريعة ذلك في الميراث، وعدم النظرة الشمولية لأحكام الشريعة يوقع في هذه المغالطة.

    وقيل - مثلاً - إن اعتبار شهادة امرأتين بشهادة رجل، مظهر للتمييز ضد المرأة، وهذا غفلة عن طبيعة المرأة التي خلقها الله عليها- لحكمة بالغة- فهذه الطبيعة التي قد تضلها عن الحقيقة، تقتضي وجود امرأة أخرى معها في الشهادة، حفظاً للحقوق قال تعالى : ( أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى ) البقرة (282)، هذا مع العلم أنه تقبل شهادة امرأة واحدة فيما هو من اختصاصها كالرضاعة وثبوت البكارة والعيوب الداخلية للمرأة ونحوها.

    ومثال آخر لما يتوهم أنه مظهر للتمييز ضد المرأة، وهو اعتبار دية المرأة نصف دية الرجل، ويندفع هذا التوهم بعد معرفة أن المنتفع بالدية ليس الميت رجلاً أو امرأة، وإنما الوارث، وفي كل النظم يكون تعويض المضرور متناسباً مع الضرر، والضرر المادي الذي يلحق بالورثة بموت عائلهم والمسؤول عن النفقة عليهم وهو الرجل في الغالب، ليس مثل الضرر الذي يصيب الورثة بموت شخص لا يعولهم، ولا يسأل عن نفقتهم .

    يؤكد هذا أنه عندما يكون المستحق للتعويض هو المصاب نفسه رجلاً أو امرأة في حالة الدية الجزئية، أي في حالة الدية عن الأعضاء مع بقاء المصاب حياً، فإن الحكم يكون بالتسوية في الدية بين الرجل والمرأة إلى حدود يختلف اجتهاد الفقهاء في تعيينها.

    إن هذا الاجتهاد في بيان جوانب من الحكمة في التفريق بين الرجل والمرأة في هذه الأمثلة -وهي أبرز الأمثلة لما يُدعى أنه مظهر للتمييز الظالم ضد المرأة- تظهر أن التفريق في بعض الأحكام بينهما محقق للعدل المطلق، ومناسبٌ للخلق المحكم، ومطرد مع قاعدة الشريعةً.

    3. إن المرأة بتكوينها الجسدي والفكري والوجداني، مهيأة لوظيفة أساسية معينة، هي الأمومة ولوازمها، فإذا لم تقم بها فذلك إهدار لطاقة حيوية مرصودة لغرض معين، وتحويل لها عن سبيلها الأصيل، وحينما تكون هناك ضرورة أو حاجة شخصية أو اجتماعية للعمل فلا اعتراض، أما اللجوء إليه بغير حاجة، ولمجرد استجابة لنزوة حمقاء، أصيب بها جيل من البشرية؛ بسبب ظروفه التاريخية والثقافية، أو أنه يريد أن يستمتع بغير حد، وليأت بعده الطوفان، فأمر لا ينتظر من الإسلام قبوله، ولو استجاب له لتخلى عن مزيته العظيمة، وهي النظر إلى جنسي الإنسانية على أنهما متكاملان، وأن البشرية عبارة عن كيان متصل الأجيال.

    إن المرأة لا يمكن أن تكون في الغالب أماً وأجيرة للغير في نفس الوقت، أي تقوم بالوظيفتين مع لوازمهما قياماً كاملاً، ودعوى أن المحاضن أو المربيات تقوم بحل مشكلة الأطفال، كلام لا يثبت عند التحقيق والتمحيص ، كما أن هذه الحال تحد من تحقيق معنى قوله تعالى: (لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا)، والذي هو من أعظم مقاصد النكاح وتكوين الأسرة، فأي جدوى للبشرية من زيادة إنتاجها المادي - إن ثبت ذلك -، وهي تعرض الإنتاج البشري للتلف والبوار.

    لقد كان الإسلام يلحظ الفطرة البشرية وحاجات المجتمع معاً حين دعى المرأة للقيام على وظيفتها الأولى باعتبارها من العبادةالتي خلقت من أجلها، ووهبت العبقرية فيها، وجعل كفالتها واجباً على الرجل، لا يملك النكول عنه؛ ليفرغ بالها من القلق على العيش، وتتجه بكل جهدها وطاقتها؛ لرعاية الإنتاج البشري الثمين؛ ولتحقيق السكن المطلوب لرعاية الأسرة زوجاً وأولاداً، ثم أحاطها بكامل الرعاية والاحترام، حين حض الزوج عليها فقال تعالى : (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)النساء(19) ، وقال صلى الله عليه وسلم: (خيركم خيركم لأهله) رواه الترمذي، وقال: (استوصوا بالنساء خيراً) رواه مسلم، وكذلك عندما حض الأولاد عليها، فقال لما سأله رجل من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: (أمك) رواه مسلم.

    4. إن الإسلام يحث المسلم، ذكراً كان أو أنثى، على العمل، بالمفهوم الشرعي للعمل لا بالمفهوم المغلوط أو المستورد فالرجل عامل في طلب الرزق وبناء المجتمع، كما أن المرأة عاملة في بيتها وفي بناء أس المجتمع وهو الأسرة.
    ولأهمية الأمر، نشير هنا إلى مغالطة شائعة في مفهوم العمل، عند الحديث أو المطالبة بعمل المرأة، حيث يخصص في عمل من سمي في اصطلاح الفقهاء " بالأجير الخاص"، وهو: " العمل مدفوع الأجر"، أو: "تلك الأعمال التي تمارسها المرأة حال كونها أجيرة تحت قوامة شخص لا تربطها به إلا الروابط المادية"". فلا يحتسب من العمل -مثلاً- تلك الأعمال التي تمارسها المرأة في بيتها، من تربية للأبناء، أو حسن تبعل للزوج، أو رعاية لوالدين ونحو ذلك. وغالبا ما توصم المرأة غير الأجيرة بأنها عاطلة، وبأن عدم دخول المرأة "سوق العمل" أجيرة يعتبر تعطيلاً لنصف المجتمع. وهذه مغالطة، انطلت على كثير من الناس مثقفهم وعاميهم إلا من رحم الله. حتى أصبح الخيار, في حس المرأة, هو أن تكون "عاملة" خارج بيتها أو تكون "عاطلة" في بيتها، والصحيح أن الخيار هو إما أن تكون عاملة أجيرة للغير أو تكون عاملة حرة في وظيفتها الأساسية.

    إن الخلل في هذا المفهوم يدفع المرأة لتضغط على نفسها، وعلى أسرتها، وعلى مجتمعها؛ لتتحول من كونها عاملة حرة في بيتها، لتكون أجيرة خارج بيتها، مما يؤدي إلى ظلمها، وإلى تقصيرها في حق زوجها وأبنائها وإلى تضييق فرص العمل أمام الرجل، فتزداد البطالة وتتفاقم نتائجها السلبية الأمنية منها ، والاقتصادية، والأخلاقية، وتقل فرص الزواج، وتزداد العنوسة. ولا يحقق هذا التحول إلا هدفاً خادعاً، وحالاً بئيساً. ولقد أثبتت الأرقام الاقتصادية التفصيلية في أحد تقارير الأمم المتحدة في أوائل الثمانينيات الميلادية – والتي لم تفند حتى الآن- {أن خروج المرأة للعمل أجيرة يكلف مجتمعها 40% من الدخل القومي}. وذلك خلافا لما يُروج له من أن خروجها للعمل أجيرة يدعم الاقتصاد و الناتج المحلي، كما أن التقرير ذاته يقول في فقرة أخرى : { لو أن نساء العالم تلقين أجوراً نظير القيام بالأعمال المنزلية لبلغ ذلك نصف الدخل القومي لكل بلد}.

    إن احتساب المرأة عملها أجيرة، في الأعمال الملائمة لها -مما تدعو إليه الحاجة الاجتماعية الحقيقية لا الموهومة، أو تدفع إليه الحاجة الشخصية يعتبر حالة جائزة شرعاً، ما دامت منضبطة بضوابط الشرع، دون التوسع فيها، فوجود الحاجة الاجتماعية أو الشخصية لعمل بعض النساء لا يبرر المطالبة بمزاحمتها للرجل في مجال عمله، أو بإهمالها مجال عملها الأساس.

    وفي هذا المقام، نذكر بمسؤولية المجتمع ومؤسسات الدولة في السعي الجاد لإزالة هذه الحاجة، أو تقليلها، أو تخفيف آثارها. فإن من الظلم البين أن تعامل المرأة وظيفيا كالرجل تماماً، في ساعات العمل، أو مناطقه، أو فتراته، أو نوعيته، أو سنوات التقاعد .. ونحو ذلك، دون تقدير لوظيفتها الأساسية في بناء الأسرة السليمة، ولطبيعتها البشرية، كما نؤكد على مسئولية المجتمع والدولة في علاج مشكلة الفقر والذي هو سبب رئيس في معاناة العديد من النساء داخل المجتمع، ودفعهن للعمل غير الملائم لطبيعتهن.

    5. إن استراتيجيات التعليم, ومناهجه في مجتمعات المسلمين, بحاجة إلى إعادة نظر, لتعيد إلى المرأة كرامتها الشرعية, ولتؤهلها للعمل الطبيعي الملائم لها, الذي لا يمكن لأحد أن يحل محلها فيه , وان يعاد بناء استراتيجية تعليم المرأة في بلاد المسلمين على تحقيق الأهداف الأساسية التالية:

    أ - تخريج امرأة حسنة التعبد لربها

    ب - تخريج امرأة حسنة التبعل لزوجها

    ج - تخريج امرأة حسنة التربية لأبنائها

    د - تخريج امرأة حسنة الادارة لبيتها

    هـ - تخريج امرأة حسنة الإعمار لمجتمعها – فيما يخصها


    إن الخلل في تعليم المرأة المتمثل في تماثل منهجها التعليمي مع الرجل، بحيث يؤهلها للوظائف التي يؤهل لها الرجل؛ لأنهما أعدا بطريقة واحدة، ونالا دراسة واحدة، هو اعتداء على حقها، وانتقاص لكرامتها. فلقد أثبتت الوقائع المعاصرة, علاقة هذا الخلل بالعنوسة، والطلاق، والإحباطات النفسية، والمشكلات الأسرية.

    ولذا فعلى المجتمع, وقادة الرأي فيه بشكل خاص, أن يقفوا أمام أي محاولات، أو قرارات، أو دعاوى، لدمج تعليم الذكور مع الإناث, في الأهداف, أو المناهج, أو المقررات ؛ وذلك حفاظاً لمقاصد التشريع, الداعية لتحقيق المصالح وتكثيرها، ودرء المفاسد وتقليلها, وجلباً لاستقامة الحياة, وحماية لكرامة الأفراد وتحقيقا لما أثبتته التجارب والوقائع من إيجابيات فصل تعليم الجنسين ومفاسد دمجهما .

    6 . إن المجتمع المسلم مسئول عن رفع الظلم عن جميع أفراده عملاً بتحريم الله للظلم بين العباد كما قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه : ( يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا ) رواه مسلم ، ومن أقبح الظلم بين العباد ظلم المراة كما قال عليه الصلاة والسلام : (اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة) رواه النسائي، وقد تنوع الظلم الواقع على المرأة من حرمانها لحقوقها وإهانة كرامتها وإساة عشرتها واستغلال ضعفها وأنوثتها، سواء أكانت أماً أو زوجةً أو بنتاً؛ نتيجة لضعف الوازع الديني والخلقي، وثمرة للبعد عن منهج الله، وسيطرة بعض الأعراف والتقاليد المخالفة للشريعة، ونتيجة طبعية لتبني قيم وأنماط الحياة الغربية، حيث بدأت تفرز هنا ما أفرزته هناك من مظاهر للعنف الأسرى، وللتحرش الجنسي، أو الخيانة الزوجية، بالإضافة إلى الظلم المتمثل في عدم العدل بين الزوجات، أو في عضل النساء، أو أكل أموالهن بالباطل، أو التقتير في النفقة عليهن، أو إهدار كرامتهن وحقوقهن عند الطلاق، يضاف إلى ذلك الظلم الواقع من بعض الآباء على البنات، في عدم إحسان تربيتهن وتعليمهن، أو التمييز ضدهن في المعاملة أو النفقة مقارنة بالأبناء، وسوء اختيار الأزواج لهن أو تأخير زواجهن، وغير ذلك من صور الظلم التي تأباها الشريعة الغراء.

    إن رفع هذا الظلم أو تخفيفه قدر الإمكان، مسؤولية شرعية توجب العمل الجاد لتصحيح هذا الوضع، وتسهيل الإجراءات الإدارية والقضائية لمنعه قبل وقوعه، أو رفعه بعد وقوعه، وتكثيف البرامج الشرعية التوعوية والتثقيفية؛ لتصحيح التدين للأفراد والمجتمع؛ والتعريف بالحقوق الشرعية ووسائل اكتسابها المشروعة، بمعزل عن التأثر بالأعراف والتقاليد المخالفة للشرع، أو بالشعارات والوسائل الحقوقية الوافدة من الشرق أو الغرب.

    7. إن عولمة المنظور الليبرالي الغربي للحياة الاجتماعية وللمرأة يمثل تعديا سافراً عليها في أي مكان، وخاصة في بلاد المسلمين. هذه الحقيقة مؤسسة على أمور ثلاثة : يتعلق الأول بالجانب التشريعي القانوني الذي يراد عولمته حيث إنه أسس على موروث ثقافي متحيز وصراع حقوقي تاريخي مرتبط ببقعة محدودة من الأرض لا تتماثل ثقافيا ولا تشريعيا مع أغلب بقاع العالم. والثاني أنه أسس على توجه مادي رأسمالي نفعي تقدم فيه المنافع المادية على غيرها من الأخلاق والقيم المقيدة أو الضابطة لهذه المنافع. ويتعلق الثالث بالواقع المعاش من قبل المرأة في الغرب، الذي تكشفه المعايشة القريبة أو الاطلاع على الإحصاءات، والدراسات، والتقارير الجادة. هذا الواقع الاجتماعي البئيس يمثل الوجه الحقيقي لما يراد عولمته رغم تغطيته بطبقة خادعة من الهالة الإعلامية والبريق الحقوقي الزائف، حيث تزداد هناك حالات العنف الأسري، والاغتصاب أوالتحرش الجنسي، حتى عند الرموز السياسية والدينية. كما يزداد العنت على المرأة لكسب لقمة العيش، ويزداد نمو ظاهرة الأطفال ذوي العائل الواحد أو بدون عائل كما تزداد معدلات تحطم الأسرة، وحتى لا تندثر "الأسرة"، ومن ثم يقعوا في إشكالية فقدانها، لجأوا إلى إعادة صياغة اجتماعية وقانونية لمفهوم الأسرة ليتضمن أي شريكين يقبلان العيش مع بعضهما البعض على صفة الدوام ولو كانا بدون عقد زواج أو كانا من نفس الجنس. وشاع مفهوم الجندر ( النوع الاجتماعي )، وكشاهد على ذلك، فقد ورد في التقرير السنوي للمعهد الوطني للدراسات الديموغرافية ( السكانية ) المقدم للبرلمان الفرنسي ما نصه : "أن فرنسا تأتي مباشرة بعد فنلندا والنرويج والسويد، وهي دول أصبح عقد الزواج يقل فيها ويتضاءل مفسحا المجال للعلاقات الحرة بدون زواج، حيث يرتبط سنويا 450,000 زوج بهذا الشكل من الرباط الحر. كما تتم المعاشرة المستديمة بدون عقد زواج من الجنس الواحد، رجال مع رجال، ونساء مع نساء، ليصل سنويا إلى 30,000 حالة".

    8. إن ازدواجية التشريع، وازدواجية مصادر التوجيه الاجتماعي والأخلاقي في مجتمعات المسلمين مما يصد عن سبيل الله، ويفتن المسلمين عن دينهم، ويحيل الهوية الاجتماعية والثقافية إلى حالة تلبيس معتمة، تحرم الناس الضياء والنور، فيضلون السبيل.

    كما أن المجتمع عبارة عن حلقات مترابطة من البنى الثقافية، والاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية ، والأخلاقية، وأي إخلال بأي منها يؤثر حتماً في الحلقات والبنى الأخرى. وهذا يوجب النظرة الشمولية في الإصلاح وتوحيد المرجعية التشريعية لكل هذه البنى. وتأسيسها على التنزيل الإلهي الذي ( لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ) فصلت (42) وإقصاء القوانين والتشريعات العلمانية عن مجتمعات المسلمين، وإعطاء البشرية الأنموذج التطبيقي الصادق للحقوق والكرامة الإنسانية، وإتاحة الحرية للمرأة للتمتع بعدل الشريعة، وتكريمها لها، وإزالة كل تجن على المرأة الملتزمة بدينها وقيمها، سواء في مقاعد الدراسة، أو عند الرغبة في تكوين أسرة عفيفة، أو عند اكتساب الرزق إذا احتاجت إلى ذلك.


    توصيات ومطالب

    1. الأمة والمجتمعات الإسلامية :-

    أ – الحذر من التحلل الكلي أو الجزئي من شرع الله، والعبث بأخلاق المجتمع المسلم، فهذا فضلاً عن أنه هزيمة ثقافية ومعنوية، مؤداه الخضوع لأعدائنا وتقوية لسلطانهم علينا، فإنه مؤذن بعقوبات من الله في الدنيا والآخرة، قال تعالى: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) النور(63)، وقال صلى الله عليه وسلم: (إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله) رواه البخاري.

    ب – حفظ الأخلاق والعفاف، هو ما يجب أن يحكم توجه التعليم والعمل في مجتمعات المسلمين، كما يجب أن يحكم توجه الإعلام, والثقافة, والترفيه ونحوها، فمنع الاختلاط في التعليم وكذلك في العمل من أهم الوسائل للمحافظة على عفة المجتمع وأخلاقه؛ وهذا يفسر إصرار المحاربين للعفة في " اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة " الصادرة عن الأمم المتحدة ، والمصاغة برؤية غربية، على محاربة هذا المبدأ بدعوتهم إلى الاختلاط في كل الميادين.

    وينبغي أن يدرك المجتمع أن إقرار المؤسسات والمنابر الإعلامية, أو المشاريع السياحية والتجارية ونحوها, في انطلاقها من الدافع الاقتصادي أو الترويحي فحسب, دون اعتبار لمقاصد التشريع وأحكامه, ومنها ما يتعلق بالأخلاق والعفاف , هو خلل خطير يحتاج إلى وقوف جميع المخلصين, من علماء, ومفكرين, ومختصين، ووجهاء, وتجار, وعامة؛ لدفعه؛ ولردّ أصحابه إلى الحق، الذي تسلم به المرأة , والرجل, والمجتمع.

    جـ - يجب على ولاة الأمور الأخذ على أيدي السفهاء وأهل الأهواء ومتبعي الشهوات ممن هم في مجالات التعليم والثقافة والإعلام وغيرها، وعدم تمكينهم من انتهاك الحقوق الشرعية للنساء المؤمنات، أو تبني المناهج والبرامج التي تقود إلى إنتهاك عفتهن، أو إشاعة الفاحشة بين المؤمنين؛ إرضاء للعدو، وترويجاً لمبادئه الأرضية، أو انخداعاً بزيفه، وجهلاً بمعيار التقدم والحضارة الحقيقية، قال عليه الصلاة والسلام: ( ..ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطراً..الحديث)رواه أبو داود .

    د - يجب على أهل العلم عدم التخلي عن مسئوليتهم الشرعية, في حماية المجتمع من تبعات القرارات المتعلقة بالقيم الاجتماعية- كتلك المتعلقة بأدوار كل من الرجل والمرأة في الحياة، أو المتعلقة بالأسرة، أو العفة ونحوها، وذلك بالاحتساب عليها مهما صغرت, وعلى أي مستوى أُصدرت؛ حماية للدين وشعائره من أن يعبث بها عابث ، فالضروريات الشرعية مقدمة على الأعراف السياسية والدبلوماسية، قال تعالى: (وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) آل عمران (104).

    هـ - التأكيد على خطورة كتمان العلم وتأخير بيانه عن وقت الحاجة قال تعالى: (وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاء ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْاْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ) آل عمران (187)، خاصة عندما تمس المبادئ والأخلاق والحقوق، وأشد من ذلك خطراً ، تبرير قرارات وتوجهات تغيير القيم الاجتماعية الشرعية، رغبة، أو رهبة، أو بمصلحة موهومة، مخالفة للنصوص والقواعد الشرعية .

    و – الوعي بأن القيم الثقافية، والاجتماعية، والأخلاقية، والحقوقية الغربية السائدة، مهيمنة عالمياً، بفعل قوة دولها، لا بملاءمتها للفطر السليمة والشرائع الصحيحة، ومؤسسة على معايير التراث الثقافي المنتج لها ومتحيزة لثقافة منتجيها، ومصادمة للفطرة السليمة – في كثير من الأحيان ، مما يوجب إعادة النظر في أهلية تبنيها كمبادىء حقوقية عالمية، وفي صحة تأسيس الحقوق عليها، ونؤكد أهمية مراجعة الحقوق الإنسانية على ضوء الفطر السليمة والعقول الصحيحة، والمحكمات التي اتفقت عليها الشرائع، ولا تنطبق هذه الأوصاف إلا على مبادىء الحقوق في الإسلام، التي تشكل البديل الأمثل لتكون قيماً عالمية ومعيارا لتقرير الحقوق الإنسانية.

    2 - المرأة المسلمة:

    أ – يجب على المرأة المسلمة عدم التفريط في الالتزام بتعاليم الشرع المطهر وأحكامه تحت ضغوط الواقع. ومن أظهر ما يخصها في ذلك: الالتزام بالحجاب الشرعي، فعليها تلقي هذه الفريضة بالقبول, والاعتزاز بها, والاحتساب في ذلك. و إدراك أن مقصد تحجب المرأة المؤمنة هو إرضاء ربها، الرحيم بها، ثم حفظ كرامتها، وعدم امتهانها.
    إن التزام المؤمنات العفيفات بالحجاب, وفق الأحكام الشرعية, والتواصي به من أهم الوسائل لحفظ المجتمع, و مقاومة العدو الغازي - المعتدي على مصالحنا الدنيوية والأخروية-. ونحسب أن التمسك به من الجهاد, الذي هو في وسع المرأة المسلمة , في ظل الحرب المسعورة على هذه الشعيرة.

    ب – ضرورة إسهام المرأة المسلمة بشكل فاعل في تحمل مسئوليتها الاجتماعية، وفي ممارسة دورها الحقيقي، من خلال التعبد الحق لله. ومن مظاهر هذا التعبد -اجتماعياً- حسن تربيتها لأولادها، وحسن رعايتها لأسرتها، وقرارها في بيتها إلا لحاجة وإشاعتها العفة في المجتمع بحفاظها على حشمتها وعرضها، ودعوة بنات جنسها للخير، وتحذيرهن من الشر. ومعرفة حق الله في ما كسبت من مال –في حالة أنها كفيت النفقة- وذلك بحفظه عن أن ينفق في باطل، أو في التوافه من الأمور، أو في الإسراف الاستهلاكي مجاراة للمظاهر الجوفاء وتوجيه هذا المال إلى ما يحب الله من أعمال البر والإحسان.

    وختاماً فإن أهم ما يجب أن يذكر هنا, هو الاهتمام بالناحية العملية - بعد التقرير العلمي -التي تطلق بإذن الله النهوض الحقيقي بالمرأة في مجتمعاتنا المسلمة وتكفل لها حقوقها التي منحها إياها ربها العليم الخبير والعزيز الحكيم ، ويتم لها المشاركة الإيجابية في التنمية الحقيقية لا المزعومة دون أن تمر بمأساة المرأة الغربية، أو يؤول المجتمع إلى المصير الوخيم لأولئك القوم، وبالتالي تكون المسلمة أنموذجاً عدلاً لمن أراد الخير من نساء العالمين.

    إن هذه القضية تحتاج لخطط مرحلية متتابعة، ومؤسسات وبرامج ومشاريع متعددة لصياغة أي مشروع تجاه المرأة وتنفيذه، الذي يمكن أن تؤسس هذه الوثيقة لأحد أركانه؛ ولذا يجب على أهل العلم الشرعي بالتضامن مع أهل الاختصاص الاجتماعي والاقتصادي والتربوي ونحوهم، التداعي لصياغة التوجه الأسلم في قضايا المرأة كالتعليم والعمل والترفيه وغيرها، ولتحديد البرامج العملية لتحقيق هذه التوجهات المهتدية بأحكام الشريعة، ولرسم الآليات الواقعية لتنفيذها. على أن تكون هذه التوجهات والبرامج قائمة على أساسيين:

    الأول: الثوابت الشرعية، من عقائد وأحكام ومقاصد.

    الثاني: الملاءمة الواقعية لمستجدات الحياة.


    وذلك لتحقيق الحماية السليمة للمجتمع؛ ولفتح النوافذ الصحية ليعيش الناس حياة طيبة بواقعية، وأن لا يترك أهل العلم والاختصاص هذه الأمور الخطيرة بيد من لا يفقه دين الله ومقاصد شرعه وأحكامه, أو للمنهزمين ثقافياً ومعنوياً من أبناء المسلمين أو يسلموها للواقع ليفرض حلوله, التي قد لا تكون وفق المصلحة الشرعية التي تكفل الخير للناس.

    إن هذه التوجهات والبرامج يجب أن تنتج عن علم صحيح بالشرع و إدراك غير موهوم لواقع المتغيرات الحياتية، فرصا وتحديات. فلا تشطح بمثاليات يشق على الناس إقامتها في واقعهم، ولا تخضع لواقع فتسايره على حساب مقاصد الدين وأحكامه الشرعية .

    إن المسارعة في تدارك الأمر باللقاء بين علماء الشريعة وبين المخلصين من المختصين في التغيير الاجتماعي، والأنظمة، والاقتصاد، والتربية، أمر في غاية الأهمية، للوصول إلى هذا الواجب الشرعي الذي لا يسع تأخيره أو تأجيل البدء فيه.

    إن من المهم إدراك أن أحوال الناس السلوكية والمعيشية - بغض النظر عن خيرها وشرها أو مصادماتها مع ما يدين الناس به- يمكن أن تتحول مع الزمن إلى "قيم" ومتطلبات أساسية، تطلب لذاتها بغض النظر عما تحققه، وحينئذ يصعب الترشيد فضلا عن المواجهة والتغيير.

    ولعل من البشائر, والحوافز لبذل الجهد, أن نذكر بأن الإسلام هو أسرع الأديان انتشاراً في العالم، ولله الحمد والمنة. وأن أكثر من يسلم في العالم، والغربي منه خاصة، هم من النساء، رغم الحملات الدؤوبة لتشويه الإسلام، وتشويه وضع المرأة فيه. وما ذلك إلا لشدة ما تعانيه المرأة الغربية، في واقع أمرها، من جور وعنت الحياة وفق المبادئ والأنظمة البشرية غير المهتدية بالهدي الرباني، ولظمئها إلى الحرية والكرامة الحقيقية في ظل شريعة رب العالمين.


    وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
    التعديل الأخير تم بواسطة محمد شبانه; 23 أكت, 2020, 09:43 م.
    الـ SHARKـاوي
    إستراتيجيتي في تجاهل السفهاء:
    ذبحهم بالتهميش، وإلغاء وجودهم المزعج على هذا الكوكب، بعدوى الأفكار،
    فالأفكار قبل الأشخاص، لأن الأفكار لها أجنحة، فأصيبهم بعدواها الجميلة. وهذا الواقع المظلم الذي نعيش سيتغير بالأفكار،
    فنحن في عصر التنوير والإعصار المعرفي، ولا بد للمريض أن يصح، ولا بد للجاهل أن يتعلم، ولا بد لمن لا يتغير، أن يجبره الواقع على التغير،
    ولا بد لمن تحكمه الأموات، الغائب عن الوعي، أن يستيقظ من نومة أهل الكهف أو يبقى نائما دون أثر، لا يحكم الأحياء!
  • drsalah_hanie
    2- عضو مشارك
    • 25 فبر, 2007
    • 232
    • طبيب بشرى
    • مسلم ولله الحمد

    #2
    السلام عليكم أخ "الشرقاوى"
    بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على نشر الك الوثيقة الهامة جدا فى هذا الوقت تحديدا.

    حيث اجتمع المستشرقون واليهود والعلمانيون وكل من يحارب الاسلام فى محاولة تشكيك المرأة المسلمة فى دينها مدعين كذبا أن الاسلام قد ظلم المرأة وهضم حقوقها.

    أضف إلى ذلك ابتعاد المسلمين عن دينهم مما يجعل الرجال يعاملون زوجاتهم معاملة على غير الاسلام وللأسف يستغل ذلك استغلالا سيئا للترويج لتلك الاكاذيب بدعوى أن تلك الممارسات بسبب الاسلام ولا يعلمون او يخفون أن سبب ذلك هو البعد عن الاسلام وليس الاسلام.

    الحرب اليوم على بنات الاسلام حربا ضارية بدءا من نشر الرذيلة والعلاقات المحرمة إلى انتشار أزياء مصنوعة بأيدى اليهود إلى القاء الشبهات حول دين الاسلام مستغلين جهل المسلمين بدينهم..............

    جزاك الله خيرا مرة أخرى


    ونتمنى من كل مسلم نشر تلك الوثيقة على نطاق واسع بحيث تصل الى أكبر عدد ممكن من المسلمين.
    التعديل الأخير تم بواسطة محمد شبانه; 23 أكت, 2020, 09:42 م.
    الكنيسة المصرية تصرخ من ظاهرة اسلام الأقباط...اعترافات قساوسة


    الإسلام دين المحبة والرحمة الحقيقيين.....وسائل نشر المحبة فى دين الاسلام العظيم
    http://www.hurras.org/vb/showthread.php?t=6948

    تعليق

    • solema
      مشرفة قسم
      الإعجاز العلمي والنبؤات

      • 7 يون, 2009
      • 4518
      • طبيبة
      • مسلم

      #3
      بسم الله الرحمن الرحيم


      جزاكم الله خيرا موضوع أكثر من رائع يا دكتور ..

      والحمد لله على نعمة الإسلام .. ومن أجمل ما أعجبنى بالموضوع هذه العبارة


      فالحقوق عند المسلمين لم يقررها الرجل ولا المرأة إنما قررها الله اللطيف
      الخبير، الذي قال: (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا
      لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا)
      الأعراف(189)،
      فإن وجد في واقع المسلمين حيف في الحقوق من طرف تجاه آخر؛ فهو
      نتيجة لانحراف المسلمين عن دينهم، وجهلهم بأحكامه وضعف إيمانهم
      بربهم؛ أو بسبب تحكيم القوانين الوضعية فيهم، أو بسبب تحكم الأعراف
      والتقاليد المخالفة للشرع في أحوالهم

      للرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــع ..

      تعليق

      • محمود الخورة
        0- عضو حديث

        • 27 نوف, 2011
        • 1
        • صيدلي
        • مسلم

        #4
        بسم الله الرحمن الرحيم

        ضرب الزوج لزوجته وشتمها وإهانته لها



        الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعاً وإليه المئاب والرجعى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ، جامع الناس ليوم لا ريب فيه فيقضي بينهم فيما هم فيه يختلفون وبعد :


        الحياة الزوجية لا تقوم إلا على الحب والتراحم وهي سكن للزوجين ولا تستقيم إلا بالرحمة والمودة . ولكن الحياة بما فيها من مشاكل وهموم لا تخلو من كدر ، فإذا هبت رياح النكد بما يعكر صفو الحياة الزوجية فعلى كل من الزوجين أن يلين مع صاحبه حتى يصلا إلى بر الأمان والنجاة . فبالمحبة والرحمة والحوار القائم على الإحترام المتبادل من الطرفين تكون السعادة الحقيقية ولن يكون هناك ما يدعو إلى النزاع ،

        وما أجمل ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :
        إن الله تعالى رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف .

        وقال أيضاً : ما أعطي أهل بيت الرفق إلا نفعهم .

        وفي صحيح مسلم (عليك بالرفق فإن الرفق لا يكون في شىء إلا زانه ، ولا ينزع من شىء إلا شانه .

        وقال عليه السلام : إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق .ولنا في رسول الله أسوة حسنة فعن عائشة رضي الله عنها قالت
        ( ما ضرب رسول الله شيئاً قط ، ولا إمرأة ولا خادماً إلا أن يجاهد في سبيل الله ) رواه مسلم .

        ومن صور تكريم الإسلام للمرأة أن نهى الزوج أن يضرب زوجته لأنها إنسان مكرم داخل في
        قوله تعالى (ولقد كرمنا بني آدم )

        فمن أنت أيها الزوج لتزيل هذا التكريم . إن حسن المعاشرة أمراً واجباً ومفروضاً وليس أمراً إختيارياً متروكاً للزوج إن شاء فعله وإن شاء تركه ،بل هو تكليف وواجب .

        ساق البخاري بإسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام ( لا يجلد أحدكم إمرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم ) .

        وقال الحافظ إبن حجر معلقاً على الحديث فيه إشارة إلى أن ضربهنَّ لا يباح مطلقاً بل فيه ما يكره كراهة تنزيه أو تحريم ) فتح الباري في صحيح البخاري .

        وحديث البخاري هذا من أبلغ ما يمكن أن يقال في تشنيع ضرب النساء ، إذ كيف يليق بالإنسان أن يجعل إمرأته مهينة كمهانة العبد وهي إنسانة كنفسه خلقت من نفسه

        (وخلقنا لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها )

        فهي كنفسه فكيف يضربها مع أنه يعلم أنه لا بد له من الإجتماع والإتصال الخاص بها . ولكن للأسف إن أشباه الرجال اليوم يجدون رجولتهم في ضرب المرأة حتى لأتفه الأسباب : كملوحة الطعام مثلاً أو لربما بسبب غيرته من الهواء الذي تتنفسه .

        وغالباً يكون هذا النوع من الأزواج سايكوباثياً وعنده عدم نضج عاطفي وإنساني مما يجعله جاف الطباع جلفاً مع العلم أن هذه الأمور ليس لها علاقة بالتحصيل العلمي العادي والشهادات العليا . وأحياناً ضعف الوازع الديني والجهل بالدين وأحكامه تماماً والفهم الخاطئ للرجولة على أنها تعني التسلط والغلبة والقهر وبأن زوجته هي عبارة عن وسيلة ترفيه له فيمارس ساديته عليها بأبشع الصور.

        ولربما كان هناك نقصاً في شخصيته فيعوض هذا النقص بأن يبرهن لنفسه أنه سيد البيت المطلق ، وزوجته جارية (عبدة) تطيع أوامر سيدها لتدرك مدى رجولته . أو أنه يعتقد أن زوجته هي ملجأ لفش الخلق للتنفيس عن مشاكله والضعف والعجز الذي يعانيه في شخصيته في خارج المنزل لكي يبرهن لنفسه أنه رجل فيمارس على زوجته المزاج العصبي ولا يقبل منها المناقشة والحوار وإعطاء الرأي فيحرم زوجته من جميع خصوصياتها .

        وبعضهم عنده عقد في الصغر كأن يكون قد تربى على الضرب والإهانة أو أنه كان مضطهداً من أهله وجيرانه وأصدقائه والأولاد الآخرين أو أنه عاش ونشأ في بيئة يسودها التفكك الأسري .

        للأسف لا تزال هذه الظاهرة الهمجية موجودة بيننا رغم التكتم الشديد عنها وهي بدأت تظهر على السطح بسبب وعي المرأة ورفضها للقهر والظلم والإستبداد من بعض ضعيفي الشخصية ، نعم : الزوج الذي يضرب زوجته ويهينها أمام الناس ويطردها في الشارع هو غير ناضج وضعيف الشخصية ولا يفقه في أصول التعامل الشرعي السليم بل هو معدوم الأخلاق الإنسانية السوية ، ولا يؤتمن على شرفه وعرضه ، فإن عاشت زوجته مع هذا الذئب الآدمي يمتليء قلبها بالخوف والرعب والتوجس .

        فكيف بحال بقية الأسرة من الأبناء والبنات . يقول المثل العامي النساء ودائع الظفران ..(أي المظفر) ..فرايس النذلان (أي فريسة للنذل) وهذا المثل يكفي لمن يبرز رجولته على زوجته بالضرب والإهانة والطرد أمام الناس . فلا بارك الله في رجل شرير يمد يده على بنات الناس الشريفات عباطة .

        لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الأخيار لا يضربون النساء فقال : ( لا يضرب خياركم )

        وقال : إتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله .

        وأوصانا في خطبة الوداع وقال: إستوصوا بالنساء خيرا ، فإنهن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئاً غير ذالك ، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح . فإن أطعنكم فلا تبتغوا عليهن سبيلا ، ألا إن لكم على نسائكم حقاً ولنسائكم عليكم حقا .

        وماذا يعني الضرب الغير مبرح : إنه كما قال العلماء كالحافظ إبن حجر (هو الضرب اليسير) وكما قال عطاء التابعي المعروف : الضرب الغير مبرح بالسواك ونحوه (فتح الباري في صحيح البخاري) وسئل إبن عباس رضي الله عنهم : ما الضرب غير المبرح ؟ قال السواك وشبهه يضربها به . أو يقتدي بالمصطفى صلى الله عليه وسلم كما كان يفعل كان يلكز زوجته المذنبة بالمسواك .

        إذن هناك حدود ضيقة جداً للضرب فلا يدمي أو يكسر أو يؤثر في لون جلدها للإحمرار أو الإزرقاق . ولو حصل بالضرب جناية كأن يحدث أثراً في جسدها كتغيير في لون الجلد فقد وجب الغرم . أي العقاب للزوج وهذا رأي الأحناف والشافعية والكثير من العلماء .

        إن طرد المرأة وضربها وإهانتها وشتمها باللسان وغيره مسألة وحشية وغير آدمية تصف الرجل بأنه خرج عن آدميته .فهو أسلوب رخيص ومهين والضرب لا يخلق هيبة للزوج بل يخلق الحقد ويزرع الكره والزوج الذي يضرب زوجته لا يؤدبها بل يدمرها . ولا يحولها إلى زوجة محبة له بل يخلق منها حطام إنسان عاجز ويضعها في مشكلات مع الأسرة والمجتمع والناس . هيبة الزوج لا يخلقها الضرب والشتم والسب والطرد . وكل من يريد أن يفرض هيبته بالعنف الوحشي أحمق و (من طالت عصاه قلَّت هيبته).

        كان الله في عون أي امرأة تعيش مع وحش آدمي ، فتعيش مجني عليها مسكينة ذليلة مكسورة الجناح عند غولٍ لا يخشى الله ولا يستن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك وردت آيات وأحاديث كثيرة تحذر من إستخدام هذا الأسلوب الرخيص الهمجي :

        منها : قال الرؤوف الرحيم عليه أفضل السلام : أي رجل لطم امرأته لطمة ، أمر الله عز وجل مالكاً خازن النار فيلطمه على حرِّ وجهه سبعين لطمة في نار جهنم .

        وقال أيضاً :( إني أتعجب ممن يضرب امرأته وهو بالضرب أولى منها ، لا تضربوا نسائكم بالخشب فإن فيه القصاص) أي من ضرب زوجته فعليه الحد بالقصاص منه. وقال أيضاً: (أيضرب أحدكم المرأة ثم يظل معانقاً ).

        وعن معاوية بن حيدة قال :قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال :(أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت) قال الألباني حديث صحيح رواه أبوداود

        وروى إياس بن عبدالله رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم (لا تضربوا إماء الله)

        وقال أيضاً رفقاً بالقوارير.

        وصدق من قال: (ما أكرمهنَّ إلا كريم ، وما أهانهنَّ إلا لئيم)...

        إن أول ذريعة يتخذها هؤلاء المرضى النفسانيون هي النظرة السطحية البحتة لظاهر الآية 31 من سورة النساء
        ( وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً)

        إن الإسلام الذي حرر المرأة من العبودية والرق يريدون له أن يعود إلى غياهب العصور المظلمة من جهل وقصور في الفهم، كم من المآسي ترتكب باسمك أيها الدين العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم : اللهم لا تؤاخذنا بما يفعل السفهاء منا يا رب العلمين . إن إستعمال الآية بهذه الصورة هو إفتئات على الله وحكمه ، ففي القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تمنع الإعتداء على النفس البشرية سواء ذكراً أم أنثى مهما كان صاحب القوامة هو رجل أو ملك أو مدير أو رئيس في غير ما حدد الله سبحانه وهو الدفاع عن النفس . القوامة أيها الرجل هي تكليف ومسؤولية على الرجل وليس تشريفاً له .

        مع العلم أن هناك من العلماء من فسر آية الضرب بتفسيرات أخرى لها من الإعتبار والقبول والمنطق عند البعض فبعد أن قاموا بإحصاء كلمة الضرب ومشتقاتها على مستوى الجذر في القرآن وكذالك بعض معانيها في القواميس واستخلصوا في النهاية أن معنى الضرب هو تحريك الشيء من نقطة لأخرى ، وقال آخرون أن الضرب هو البعد عن المكان التي فيها الزوجة حتى تهدأ النفوس أو يتدخل من يرضونه بالإصلاح بينهم من أهليهم .

        لأن الضرب حمل معاني متعددة منها البعد للضرب في الأرض طلبا للرزق
        (وآخرون يضربوون في الأرض يبتغون من فضل الله)
        فكلمة الضرب في القرآن الكريم لم تحدد المعنى لها إلا بما يليها
        (للفقراء الين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض) .....
        (فراغ عليهم ضربا باليمين)
        فهنا المعنيين مختلفين تماما رغم تطابق الكلمتين .

        وفي آية الضرب في سورة النساء لم يرد ما يوضح معنى الضرب البدني مما يجعل المفسرون يفسرونها طبقاً للمقاصد العليا للشريعة الإسلامية وأهمها مقصد الرحمة . إذن الضرب في القرآن لم يأتي أبدا بمعنى إحداث الأذى الجسماني على الإنسان ولذلك فإن تفسير آية الضرب بإيقاع الأذى على المرأة تفسيراً خطأ ،وآخرون فسروها بدلالة آية ضرب الأمثال أي إعلان الأمثال فتصبح معناها إعلانها للأهل

        بدلالة الآية (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ان يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيرا) .

        ونلاحظ أن إختلاف التفاسير في هذه الآية إنما ينم عن إستنكار هؤلاء المفسرين لبشاعة عقوبة الضرب بالنسبة للمرأة بمعنى الإيذاء الجسدي لها رغم أني لست مع إخراج الآية عن المعنى الظاهر لها . المرأة السوية العاقلة ترفض أن تضرب ، ترفض أن تهان ، ترفض أن تشتم ، ترفض أن تعامل معاملة الدون ، ترفض أن تهضم حقوقها ، تطالب بحقوقها بكل جرأة وقوة ، فهي نصف المجتمع ونصف الأسرة ، هي الأم وهي المربية ، هي التي وعدها الله بجنات لها فيها نعيم مقيم ،كيف نريد لها أن تربي أطفالنا وهي تعيش حياة الذل والمهانة والإنكسار، أترضعهم الذل والمهانة والعبودية أم العزة والكرامة والإنتصار .

        من هو هذا الرجل الذي برضى أن يهين نفسه وحسبه ونسبه ويمد يده على امرأة ضعيفة بعد ان يهينها بأقبح الشتائم . هل لهذا الرجل في نفسه أية كرامة . هل يشعر بالفخر والسعادة وهو يهين زوجته بالشتم واللطم . أيها الذئب البشري : بل عليك أن تشعر بالخزي والعار والحقارة من نفسك التي أوصلتك إلى هذا الحال المتدني من الخلق الوضيع . ولا أظن من يشعر بالسعادة والفخر في هكذا أمور إلا المرضى النفسانيون . المرأة أيها الرجل إنسان له مشاعر وأحاسيس لربما أفضل منك والضرب والإهانة يحطم معنويات زوجتك ، والشتائم تؤذي مشاعرها ويضعف شخصيتها ويشعرها بالألم والظلم ويؤثر على سلوك زوجتك وأبنائك وتربيتهم ولا يبني أسرة سعيدة وكن متأسياً برسولك الكريم في تعامله مع زوجاته

        فعن عائشة رضي الله عنها قالت ( ما ضرب رسول الله شيئاً قط ، ولا إمرأة ولا خادماً إلا أن يجاهد في سبيل الله ) رواه مسلم ..


        إن الله تعالى هو وحده الذي يعلم المفسد من المصلح وتأكد أيها الزوج أن الله تعالى أعلى منك وأقوى . فإن إستخدمت هذا الإيذاء النفسي والبدني في غير محله فاعلم أن الله تعالى سوف يقتص منك ، هل يمكن لرجل عاقل وسوي ومتزن أن يضرب الصالحات القانتات الحافظات للغيب . .... إن الضرب يؤدي إلى وقوع الإنسان في الخطأ إذا تجاوز الحد، وبخاصة أن الضرب في الغالب يكون بعد ثورة للنفس ورداً لفعل وليس بقصد التأديب .والضرب نهت عنه الأحاديث حتى وإن كان فيه صلاح الزوجة واستقامتها ،

        فقد جاء في حاشية الدسوقي لإبن عرفة المالكي (ولا يجوز الضرب المبرح ولو علم الزوج أنها لا تترك النشوز إلا به ، فإن وقع الضرب فلها التطليق وعليه القصاص ) .

        وفي آية النساء مراحل للتأديب عند حالة النشوز للزوجة أولها الوعظ والتذكير بالله والنصح ثم الهجر في المضاجع والكلام .ثم أخيرا الضرب إذا كان يفيد في إصلاحها وتقويمها ولا ينتقل إلى مرحلة إلا إذا لم يجد ما قبلها . بل وذهب إبن عباس إلى أن الزوجة إذا أطاعت زوجها في المضاجع فليس له أن يضربها .

        ثم إشترطت السنة ضرباً غير مبرح وقلنا أن الضرب الغير مبرح هو كما قال إبن عباس رضي الله عنه السواك وشبهه .

        وروى إبن جريح عن عطاء التابعي المعروف قال الضرب الغير مبرح بالسواك ونحوه .

        وقال سعيد بن قتادة: ضرباً غير شائن وقال صلى الله عليه وآله وسلم:مثل المرأة مثل الضلع متى ترد إقامتها تكسرها ولكن دعها تستمتع بها .

        وقال الحسن : (واضربوهن) قال ضربا غير مبرح وغير مؤثر.

        ثم أنظر أيها الزوج المريض إلى القرآن الكريم كيف اشترط النشوز بمعنى النشوز المعروف وهو إرتفاع المرأة على زوجها واستعصائها عليه ويغضها له وخروجها عن طاعته وفركته وجفته. مع العلم أن الرجل ينشز أيضاً على زوجته أي يكرهها ويسيء عشرتها وغلظته عليها ،

        (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً) .

        وانظر أيضا أيها الزوج إلى إشتراط النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الضرب الغير مبرح أن تأتي (بفاحشة مبينة ففي الحديث الصحيح التابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

        (أيها الناس إن لكم على نسائكم حقا ، ولنسائكم عليكم حقا ، لكم عليهن ألا يوطئنً فرشكم أحدا تكرهونه ، وعليهن ألا يأتين بفاحشة مبينة ، فإن فعلن فإن الله تعالى قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضرباً غير مبرح) .

        ولكن متى يصل الرجل السوي إلى حالة الضرب : هل لمجرد أنه كره طبخة من طبيخها أو شربة من شرابها أو زادت الملح في طبخها أو ...... . ؟ كلا

        ( فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ) .

        إن البغي بغير حق إنما هو ظلم بين لا يرضاه الله من عباده أو لهم . إن الإسلام يصون آدمية المرأة وكرامتها حتى من زوجها ، فلا يكون العقاب ضرباً مبرحاَ .

        أنظر لقول الله تعالى في نفس آية الضرب (إن الله كان علياً كبيرا)

        نعم : أفكلما نغضب ونثور نضرب زوجاتنا بدون رادع فيصبح خياراً مفتوحاً متروكاً لمزاج الزوج وحالته النفسية ، أم أن هناك ضوابط وحدود وشروط . فهو مقتصر على النشوز والفاحشة المبينة ولا علاقة له بالعنف الزوجي ، فكلنا نغضب ولكن لا يجوز أن يحتل الضرب على أرض الواقع العمل السلوكي ساحة التصرف .

        إنما ابيح الضرب الغير مبرح حينما يكون فيه صلاح المرأة واستقامتها من أجل أن تستقيم الحياة الزوجية وألا يكون مصيرها التفكك والضياع . فالضرب ليس على إطلاقه بل هو مقيد بأن يغلب الظن على الزوج أن الضرب يفيد في تأديبها . فإن ظن عدم إفادته فلا يجوز له أن يضربها أبداً ،

        بل جاء في كتاب أحكام القرآن للقاضي إبن العربي المالكي :
        ( قال عطاء تلميذ إبن عباس رضي الله عنهم : لا يضربها وإن أمرها ونهاها فلم تطعه ، ولكن يغضب عليها ،

        قال القاضي إبن العربي : هذا من فقه عطاء ، فإنه من فهمه بالشريعة ووقوفه على مظان الإجتهاد علم أن الأمر بالضرب ها هنا أمر إباحة ووقف على الكراهة من طريق أخرى في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبدالله بن زمعة
        (إني لأكره للرجل يضرب أمته عند غضبه ولعله أن يضاجعها من يومه) .... .

        أقول هذه المقالة لكل من يتبجح ويلوي شفتيه ويبرم لسانه ويصيح كالببغاء وبكل وقاحة ومهاوي الكذب والإفتراء ودركات الرعونة والهوى والتسرع وينصب نفسه عالماً لا يشق له غبارويقول :
        (الله قال إضربوهن).

        هذه حال أهل الباطل أتباع كل ناعق لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجئوا إلى العلماء فيفسر الآيات على هواه
        (ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين)

        وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
        التعديل الأخير تم بواسطة محب المصطفى; 28 نوف, 2011, 01:42 م. سبب آخر: تنسيق

        تعليق

        • محب المصطفى
          مشرف عام

          • 7 يول, 2006
          • 17075
          • مسلم

          #5
          الاخ الفاضل
          محمود الخورة

          لو سمحت برجاء الاستعانة مستقبلا بالروابط المتاحة في توقيعي لتسهيل الاقتباس للآيات القرآنية والاحاديث الشريفة مشكلة وبدون اخطاء بإذن الله

          كما ان تنسيق المشاركة امر ضروري لتسهيل قراءة المشاركة من قبل الجميع دون صعوبات

          شكرا جزيلا لتفهمك ..
          شموس في العالم تتجلى = وأنهار التأمور تتمارى , فقلوب أصلد من حجر = وأنفاس تخنق بالمجرى , مجرى زمان يقبر في مهل = أرواح وحناجر ظمئى , وأفئدة تسامت فتجلت = كشموس تفانت وجلى

          سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ،،، ولا اله الا انت سبحانك إنا جميعا كنا من الظالمين نستغفرك ونتوب إليك
          حَسْبُنا اللهُ وَنِعْمَ الوَكيلُ
          ،،،
          يكشف عنا الكروب ،، يزيل عنا الخطوب ،، يغفر لنا الذنوب ،، يصلح لنا القلوب ،، يذهب عنا العيوب
          وصل اللهم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد
          وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد
          عدد ما خلق الله - وملئ ما خلق - وعدد ما في السماوات وما في الأرض وعدد ما احصى كتابه وملئ ما احصى كتابه - وعدد كل شيء وملئ كل شيء
          وعدد ما كان وعدد ما يكون - وعدد الحركات و السكون - وعدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته




          أحمد .. مسلم

          تعليق

          مواضيع ذات صلة

          تقليص

          المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
          ابتدأ بواسطة وداد رجائي, 15 يون, 2024, 04:22 م
          ردود 0
          24 مشاهدات
          0 معجبون
          آخر مشاركة وداد رجائي
          بواسطة وداد رجائي
          ابتدأ بواسطة *اسلامي عزي*, 18 ينا, 2021, 05:31 ص
          ردود 2
          170 مشاهدات
          0 معجبون
          آخر مشاركة *اسلامي عزي*
          بواسطة *اسلامي عزي*
          ابتدأ بواسطة د. نيو, 27 نوف, 2020, 06:25 م
          ردود 4
          103 مشاهدات
          0 معجبون
          آخر مشاركة د. نيو
          بواسطة د. نيو
          ابتدأ بواسطة أحمد محمد أحمد السبر, 23 يول, 2020, 06:53 م
          ردود 0
          65 مشاهدات
          0 معجبون
          آخر مشاركة أحمد محمد أحمد السبر
          ابتدأ بواسطة عاشق طيبة, 20 ديس, 2019, 11:46 م
          ردود 3
          92 مشاهدات
          0 معجبون
          آخر مشاركة عاشق طيبة
          بواسطة عاشق طيبة
          يعمل...