مشكل الآثار
المؤلف أبو جعفر الطحاوي
بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي إثْبَاتِ الشُّؤْمِ وَمَا رُوِيَ عَنْهُ فِي نَفْيِهِ
حَدَّثَنَا يُونُسُ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ وَيُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمْزَةَ وَسَالِمٍ ابْنَيْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلاَثَةٍ فِي الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ.
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ حَمْزَةَ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ إثْبَاتُ الشُّؤْمِ فِي هَذِهِ الثَّلاَثَةِ الأَشْيَاءِ, وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ عليه السلام فِي ذَلِكَ مَا مَعْنَاهُ خِلاَفُ هَذَا الْمَعْنَى كَمَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَنْبَأَ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ إنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ فَفِي ثَلاَثَةٍ فِي الْفَرَسِ وَالْمَسْكَنِ وَالْمَرْأَةِ فَكَانَ مَا فِي هَذَا عَلَى أَنَّ الشُّؤْمَ إنْ كَانَ كَانَ فِي هَذِهِ الثَّلاَثَةِ الأَشْيَاءِ لاَ يَتَحَقَّقُ كَوْنُهُ فِيهَا وَقَدْ وَافَقَ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْمَعْنَى.
كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ فَفِي ثَلاَثَةٍ فِي الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ.
كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا الْكَيْسَانِيُّ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ عليه السلام, ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ.
وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ثنا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ سَمِعَ جَابِرًا يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ عليه السلام ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً.
وَقَدْ رُوِيَ، عَنْ عَائِشَةَ إنْكَارُهَا لِذَلِكَ وَإِخْبَارُهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ إخْبَارًا مِنْهُ عَنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَهُ غَيْرَ أَنَّهَا ذَكَرَتْهُ عَنْهُ عليه السلام بِالطِّيَرَةِ لاَ بِالشُّؤْمِ وَالْمَعْنَى فِيهِمَا وَاحِدٌ, وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ كَانَ مَا رُوِيَ عَنْهَا مِمَّا حَفِظَتْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إضَافَتِهِ ذَلِكَ الْكَلاَمَ إلَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ أَوْلَى مِمَّا رُوِيَ عَنْ غَيْرِهَا فِيهِ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم لِحِفْظِهَا عَنْهُ فِي ذَلِكَ مَا قَصَّرَ غَيْرُهَا عَنْ حِفْظِهِ عَنْهُ فِيهِ فَكَانَتْ بِذَلِكَ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهَا لاَ سِيَّمَا, وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَفْيِ الطِّيَرَةِ وَالشُّؤْمِ.
كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ ثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاَ غُولَ وَلاَ طِيَرَةَ وَلاَ شُؤْمَ.
حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ عليه السلام يَقُولُ لاَ عَدْوَى وَلاَ صَفَرَ وَلاَ غُولَ فَكَانَ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى انْتِفَاءِ ذَلِكَ الْقَوْلِ الْمُضَافِ إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي إثْبَاتِهِ الشُّؤْمَ فِي الثَّلاَثَةِ الأَشْيَاءِ الَّتِي رَوَيْنَا عَنْهُ أَنَّ الشُّؤْمَ فِيهَا وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ عليه السلام فِي نَفْيِ الشُّؤْمِ أَيْضًا وَأَنَّ ضِدَّهُ مِنْ الْيُمْنِ قَدْ يَكُونُ فِي هَذِهِ الثَّلاَثَةِ الأَشْيَاءِ.
مَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ الطَّائِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَمِّهِ مِخْمَرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عليه السلام يَقُولُ لاَ شُؤْمَ وَقَدْ يَكُونُ الْيُمْنُ فِي الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالدَّابَّةِ هَكَذَا قَالَ وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَكَانَ الدَّابَّةِ الدَّارُ, وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَفِي ذَلِكَ تَحْقِيقُ مَا قَدْ ذَكَرْنَا مِنْ انْتِفَاءِ إثْبَاتِ الشُّؤْمِ فِي هَذِهِ الأَشْيَاءِ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ.
المؤلف أبو جعفر الطحاوي
بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي إثْبَاتِ الشُّؤْمِ وَمَا رُوِيَ عَنْهُ فِي نَفْيِهِ
حَدَّثَنَا يُونُسُ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ وَيُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمْزَةَ وَسَالِمٍ ابْنَيْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلاَثَةٍ فِي الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ.
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ حَمْزَةَ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ إثْبَاتُ الشُّؤْمِ فِي هَذِهِ الثَّلاَثَةِ الأَشْيَاءِ, وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ عليه السلام فِي ذَلِكَ مَا مَعْنَاهُ خِلاَفُ هَذَا الْمَعْنَى كَمَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَنْبَأَ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ إنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ فَفِي ثَلاَثَةٍ فِي الْفَرَسِ وَالْمَسْكَنِ وَالْمَرْأَةِ فَكَانَ مَا فِي هَذَا عَلَى أَنَّ الشُّؤْمَ إنْ كَانَ كَانَ فِي هَذِهِ الثَّلاَثَةِ الأَشْيَاءِ لاَ يَتَحَقَّقُ كَوْنُهُ فِيهَا وَقَدْ وَافَقَ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْمَعْنَى.
كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ فَفِي ثَلاَثَةٍ فِي الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ.
كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا الْكَيْسَانِيُّ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ عليه السلام, ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ.
وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ثنا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ سَمِعَ جَابِرًا يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ عليه السلام ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً.
وَقَدْ رُوِيَ، عَنْ عَائِشَةَ إنْكَارُهَا لِذَلِكَ وَإِخْبَارُهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ إخْبَارًا مِنْهُ عَنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَهُ غَيْرَ أَنَّهَا ذَكَرَتْهُ عَنْهُ عليه السلام بِالطِّيَرَةِ لاَ بِالشُّؤْمِ وَالْمَعْنَى فِيهِمَا وَاحِدٌ, وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ كَانَ مَا رُوِيَ عَنْهَا مِمَّا حَفِظَتْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إضَافَتِهِ ذَلِكَ الْكَلاَمَ إلَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ أَوْلَى مِمَّا رُوِيَ عَنْ غَيْرِهَا فِيهِ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم لِحِفْظِهَا عَنْهُ فِي ذَلِكَ مَا قَصَّرَ غَيْرُهَا عَنْ حِفْظِهِ عَنْهُ فِيهِ فَكَانَتْ بِذَلِكَ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهَا لاَ سِيَّمَا, وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَفْيِ الطِّيَرَةِ وَالشُّؤْمِ.
كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ ثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاَ غُولَ وَلاَ طِيَرَةَ وَلاَ شُؤْمَ.
حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ عليه السلام يَقُولُ لاَ عَدْوَى وَلاَ صَفَرَ وَلاَ غُولَ فَكَانَ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى انْتِفَاءِ ذَلِكَ الْقَوْلِ الْمُضَافِ إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي إثْبَاتِهِ الشُّؤْمَ فِي الثَّلاَثَةِ الأَشْيَاءِ الَّتِي رَوَيْنَا عَنْهُ أَنَّ الشُّؤْمَ فِيهَا وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ عليه السلام فِي نَفْيِ الشُّؤْمِ أَيْضًا وَأَنَّ ضِدَّهُ مِنْ الْيُمْنِ قَدْ يَكُونُ فِي هَذِهِ الثَّلاَثَةِ الأَشْيَاءِ.
مَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ الطَّائِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَمِّهِ مِخْمَرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عليه السلام يَقُولُ لاَ شُؤْمَ وَقَدْ يَكُونُ الْيُمْنُ فِي الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالدَّابَّةِ هَكَذَا قَالَ وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَكَانَ الدَّابَّةِ الدَّارُ, وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَفِي ذَلِكَ تَحْقِيقُ مَا قَدْ ذَكَرْنَا مِنْ انْتِفَاءِ إثْبَاتِ الشُّؤْمِ فِي هَذِهِ الأَشْيَاءِ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ.
فَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ الَّذِي قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ فَمَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدِ بْنِ نُوحٍ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانَ قَالَ دَخَلَ رَجُلاَنِ مِنْ بَنِي عَامِرٍ عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها فَأَخْبَرَاهَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ إنَّ الطِّيَرَةَ فِي الْمَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالْفَرَسِ فَغَضِبَتْ وَطَارَتْ شِقَّةٌ مِنْهَا فِي السَّمَاءِ وَشِقَّةٌ فِي الأَرْضِ فَقَالَتْ وَاَلَّذِي نَزَّلَ الْقُرْآنَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم مَا قَالَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَطُّ إنَّمَا قَالَ إنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَتَطَيَّرُونَ مِنْ ذَلِكَ, وَاَللَّهُ أَعْلَمُ