أقسام الحكم الشرعي من حيث كونه متعلق بفعل المكلف أو دليل عليه
1- حكم تكليفي : ( الواجب – المحرم – المندوب – المكروه – المباح )
عند الأحناف: [ ( فرض - واجب) – ( محرم – كراهة تحريم ) – مندوب – مكروه كراهة تنزيه – إباحة ]
2- حكم وضعي : ( السبب – الشرط – المانع – الصحة – الفساد )
أقسام الحكم التكليفي
أولا : الواجب تعريفة تعريفة هو : ما طلبة الشارع طلبا جازما ولم يجوز تركه مثل الصلاة والصيام والحج والزكاة وغيرها فلا يجوز للمكلف تركها لان الطلب من الله هنا طلبا جازما ولا يتعرض الاصوليون للجزاء لأنه موكول إلى الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم السرائر
ثانيا : المندوب هو : ما طلبة الشارع طلبا غير جازما ومن أمثلته
السنة المؤكدة : ما واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر مثل صلاة الوتر وسنة الفجر
السنة المستحبة : ما رغب فيه النبي وفعله أو لم يفعله ومثال ما رغب فيه ولم يفعله صيام داوود كان يصوم يوما ويفطر يوما – وما رغب فيه وفعلة مثل صيام يوم عاشوراء وصيام الاثنين والخميس
مسائل : هل المندوب يجب بمجرد الشروع فيه ؟
قول الأحناف
1- ذهب الأحناف إلى انتقال المندوب إلى الوجوب بمجرد الشروع فيه واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنة انه كان صائما صيام تطوع و جاء فيه ( كل واقضي يوما مكانه ) قالوا ولا يأمر رسول الله بقضائه إلا إذا كان واجبا
2- قياس الشروع في المندوب على الشروع في الحج والعمرة
3- واستدلوا بقولة تعالى ( يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم )
قول الجمهور
1- ذهب الجمهور إلى عدم وجوبه بالشروع فيه لقولة صلى الله عليه وسلم ( الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء افطر )
2- إن أمر النبي في الحديث السابق لجابر أن يفطر دل على انه ليس بواجب وان الأمر بصيام يوم أخر على الاستحباب وليس على الوجوب
3- أجاب الجمهور أن المقصود بالأيه إبطال الأعمال بالرياء والسمعة
هل الشروع في الحج يوجب إتمامه حتى وإن فسد ؟
اتفق الأحناف والجمهور على وجوب إتمام الحج حتى وإن فسد
ثالثا : المحرم هو : ما نهى عنه الشارع نهيا جازما و يفهم من هذه الألفاظ ( النهي – لفظ التحريم الصريح حرم عليكم – الوعيد – ذم الفاعل أو الفعل – إيجاب الكفارة – إيجاب العقاب على الفعل ) وغيرها وينقسم إلى
1- حرام لذاتـه : وهو ما نص الشارع على تحريمه بإحدى طرق التحريم منها النهي دون قرينة تدل على الكراهة ( ولا تقربوا الزنا ) النص بلفظ التحريم ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ) التوعد بالعقاب ( ومن يفعل ذلك يلقى آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا )
2- حرام لغيرة : وهو ما تكون حرمته ليست من الفعل نفسه وإنما لسبب أخر مثل الصلاة في المقابر فالصلاة نفسها ليست حراما وإنما حرمت لسبب خارج عنها البيع ساعة النداء لصلاة الجمعة البيع في ذاته ليس حرام وإنما حرم لغيرة
مسائل هل يجوز الصلاة في الثوب المغتصب أو الدار المغصوبة ؟
هل تكون الصلاة حرام لغيرها ؟
ذهب الإمام أحمد إلى عدم انفكاك الجهة وانه لا يكون الفعل حرام وحلال في وقت واحد وان من شروط الصلاة أن يتوفر ثوب طاهر ومكان تؤدى فيه فالمكان شرط لأداء الصلاة والثوب شرط لأداء الصلاة وعلى مذهبة انه لا يجوز الصلاة في الدار المغصوبة لأنه يقدم الذاتية على الموضوعية أي ان الهيئة الذاتية شرط صحة الصلاة.وذهب الإمام الشافعي والإمام مالك إلى إنفكاك الجهة بفصل كل واقعة عن الأخرى وبالتالي يكون حرام من جهة وحلال من جهة وبناء علية يجوز الصلاة في الدار المغصوبة ولا ينفي أقامة الحد على الغاصب والإثم المترتب على الغصب تقديم الموضوعية على الذاتية أي أن العبرة باستكمال الأركان .
تقسيم الأحناف للمحرم
1- المحرم : وهو ما حرم بدليل قطعي (الكتاب – السنة المتواترة– الإجماع )
2- المكروه كراهة تحريم :ما نهى عنه الشارع نهيا جازماولكنه حرم بدليل ظني (سنة الآحاد – القياس – المعقول )
رابعا : المكروه هو : ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازماوهو ما نهى عنه الشارع مع عدم وجود قرينة تدل على العقاب مثل المشي فى نعل واحد – و تناول وإعطاء الأشياء باليسار – دخول المسجد لمن أكل الثوم والبصل وترتب علية حرمان من فضيلة ألا وهي دخول المسجد
خامسا المباح هو : ما أذن الشارع في فعله وتركةنحو الأكل والشرب (يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (168) وقوله تعالى (وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلالاً طَيِّباً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (88) ونحو قوله تعالى (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ (229)ونحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لن سأله عن الصيام في السفر ( إن شئت فصم وإن شئت فأفطر )وكذلك جميع الأوامر بعد الحظر تدل على الإباحة نحو قولة تعالى ( فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (10) وقولة تعالى (وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ) وقولة تعالى (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (187)مسألة : هل المباح حكم شرعي ؟نعم المباح حكم شرعي لان الله منذ أن خلق أدم عليه السلام أمرة ونهاه قال تعالى ( وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنْ الظَّالِمِينَ ) (19)
أقسام الحكم الوضعي
أولا : السبب
السبب فى اللغة : ما يكون موصل الى الشيءهو : ( الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم ) أو هو ( ما يلزم من وجوده الوجود وما يلزم من عدمه العدم لذاته لا لغيره ) ومعنى الظاهر أي البين الواضح لا لبث فيه والمنضبط أي الذي لا يختلف باختلاف الاحوال والأشخاص والأزمان وقولنا المعرف للحكم أي الدال على الحكم دون تأثير فيه أي هو مجرد أمارة يدلنا على الحكم وسمي حكم وضعي لان الله وضعة علامة على الحكم التكليفي المتعلق بفعل المكلف كزوال الشمس يكون علامة على وجوب صلاة الظهر على المكلف ووجود النجاسة في الثوب علامة على بطلان الصلاة أي فاسدة والنجاسة علامة على البطلان وينقسم إلى
1- العلامة المعرفة للحكم : دلوك الشمس سبب لصلاة الظهر(أَقِمْ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً (78) فلولا دلوك الشمس لما وجبت صلاة الظهر ملك النصاب سببا للزكاة – الحصاد سببا لزكاة الزر وع ( وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (141)
3- علة الحكم منتفية الموانع : كقولنا أن الرجم سببه الزنا والقطع سببه السرقةقد يطلق البعض السبب الوضعي على ما لا يعرف حكمته وأما ما عرفت حكمته فيسمونه علة ولا يسمونه سببا ويرى بعض الفقهاء أن السبب اعم من العلة ويطلقونه على ما عرفت حكمته وما لم تعرف حكمته باعتبار مناسبته للحكم ينقسم إلى :سبب مناسب – سبب غير مناسب1- السبب المناسب أي الذي يكون بينه وبين الحكم مناسبة واضحة كجعل القتل العمد سببا للقصاص وجعل السرقة سببا لقطع اليد وجعل الزنى سببا للرجم السفر سببا للإفطار وهكذا 2- السبب الغير مناسب هو الذي لا يوجد بين السبب والحكم مناسبة وإنما هو مجرد علامة على الحكم مثل جعل الدلوك علامة على وقت الظهر ولا توج مناسبة بين هذة العلامة والصلاةتقسيمه باعتباره فعلا للمكلف او ليس فعلا له1- سببا لا يكون فعلا للمكلف - مثل الغروب سببا للفطر في رمضان 2- السبب الذي يكون للمكلف دخل فية - مثل الزنى والسرقة
ثانيا : الشرط
في اللغة : هو العلامة ومنة أشراط الساعة – تعليق أمر بامر كلاهما في المستقبل
في الإصطلاح هو : ( ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجودة وجود ولا عدم لذاتة ويكون خارجا عن حقيقة المشروط )أي يلزم من عدم وجود الشرط عدم وجود المشروط مثل الوضوء الذي هو شرط للصلاة فلزم من عدمه عدم الصلاة ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط كالوضوء لا يلزم من وجود الوضوء دخول وقت الصلاة مثلا وقد يتوضأ الانسان ولا يصلي وقولنا لذاته أي لذات الشرط لا لأمر خارجا عنه مثل بلوغ المال نصابا سبب لوجوب الزكاة وحولان الحول عليه شرط للزكاة ولزم من حولان الحول وجود الحكم وهو الذكاة وذلك ان هذا الوجوب ليس من ذات الشرط وانما من اقترانة بالسبب وهو بلوغ المال نصابا وذك من تلازم ومقارنة السبب للشرط وكذلك مقارنة المانع للشرط فلو ان احدهم استحق علية الزكاة لبلوغ النصاب وحولان الحول عليه فلو كان عليه دين يستغرق ماله كله فلا زكاة عليه عند بعض الفقهاء هنا وجد الشرط وهو الحول وانعدم المشروط وهو وجوب الزكاة وهذا العدم ليس من ذات الشرط وإنما من المانعوقولنا ويكون خارجا عن حقيقة المشروط للتفرقة بين الشرط والركن فاركن يكون داخلا في حقيقة المشروط كالفاتحة في الصلاة اما الشرط لا يكون جزء من المشروطومن أمثلة الشرط شرط الطهارة للصلاة – وشرط إحالة الحول على المال الذي بلغ نصاب الزكاة - فيلزم لصحة الصلاة الطهارة ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة
ثالثا : المانع
هو : الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم – أو ( يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم )الوصف الوجودي قيد أخرج به الوصف العدمي لأنه هو الذي سيمنع فلولا وجوده لما حدث المنع كالحيض يمنع صحة الصلاة وقولنا الظاهر أي البين الواضح ولا يكون معنويا ولا خفيا وقولنا المنضبط أي المضطرد المتكرر الذي لا يختلف باختلاف الاحوال ولا الاشخاص والأزمان المعرف نقيض الحكم أي وجوده يمنع من الحكم الشرعي مثل الابوة في القصاص فهي تمنعة مثل قتل الوارث لمورثه مانع من الميراث- و الدين الحال مانع من الزكاة – و اختلاف الدين مانع من الإرث - قال القائل ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث قتل ورق واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين - و الحيض مانع من الصلاة –أي عند وجود الحيض فيكون مانع للصلاة ولا يشترط أن المرأة التي انتفى عنها الحيض أن تصلى أي لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم
رابعا : الصحة
هو : (ترتب الآثار المقصودة من الفعل)عند علماء الأصول هي وفرقوا بين العبادات والمعاملات
المعاملات : موافقة الأوامر التي أمر بها الشارع
العبادات : موافقة الفعل لأمر الشارع ( أي بالكيفية التي أرادها الشارع )أما الفقهاء فعرفوا الصحة في العبادات بما يسقط به القضاء
خامسا : الفساد
هو : ( عدم ترتب الآثار المقصودة من الفعل )
فساد العبادة : أي لا تبرأ بها الذمة ولا يترتب على فعلها ثواب
فساد العقد : ألا يترتب علية أثارة وشروطه المتعاقد عليها والفاسد والباطل عند الجمهور سواء
تقسيم الأحناف للفاسد الفاسد : ما شرع في أصلة ولم يشرع بوصفة ( ومثاله العقود الربوية كأن يبيع الدرهم بدرهمين ) ( وبيع زجاجة من الخمر بعشرة دراهم مثلا )
الباطل : ما لم يشرع بأصلة ولا بوصفة ( ومثالة أن يبيع رجل إلى رجل أخر ابن الناقة الذي لم يولد بعد ) هنا ابن الناقة معدوم غير موجود وقت إبرام العقد والفرق عندهم بين الفاسد والباطل أن الفاسد إذا تعلق بالقبض ينتج بعض أثاره فإذا تعلق العقد بالقبض انتقلت ملكية المبيع الخبيث ويمكن إصلاحهكان نبحث عن سبب الفساد في العقد ونصلحه حتى يصبح صحيحاووقع مثل ذلك للحنابلة حيث فرقوا في الزواج بين الباطل والفاسد فقالوا أن الفاسد ما اختل ركن من أركانه مثل إذا تزوجت امرأة في العدة يكون العقد باطل أما إذا اختل شرط من الشروط كالزواج بغير ولى يكون عقدا فاسدا الحكم الشرعي باعتبار الزمن المضروب لفعل العبادة
1- أداء – وهو ما أدي في وقته المحدد له مثل الصلاة في وقتها
2- قضاء – وهو الواجب المؤدى خارج الوقت المحدد له مثل اداء صلاة الظهر في وقت العصر والخلاف فيما إذا أدي بعض الواجب في وقته والبعض الاخر في الوقت التالى كمن شرع في صلاة الظهر ودخل الصلاة ثم أذن عليه العصر فجمهور الاصوليون على انه أداء والبعض على أنه قضاءوالخلاف الثاني متى يجب أداء الواجب في الفرائض ذات الوقت الموسع الجمهور على الوجوب في أول الوقت لقوله تعالى ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ) وذهب الاحناف إلى أن الوجوب في أخر الوقت ودليلهم أن الاثم لا يكون إلا بخروج أخر الوقت وذهب البعض الاخر إلى القول أن الواجب هو وقت الشروع في الصلاة متي شرع فيها فهو وقتها ويترتب على ذلك مسائل منها لو أن امرأة حاضت في وسط الوقت هل عليها أن تقضيها ؟
3- الإعادة : هو فعل العبادة مرة أخرى بعد سابقة أدائها بفعل مختل( والمختل ما اختل شرط من شروطه أو ركن من أركانه ) مثل من شرب عامدا في نهار رمضان أو من تكلم في الصلاة بكلام خارج عنها أما ما نقص ثوابه يجوز إعادته كمن صلى منفردا سن له الإعادة في جماعة للحصول على الثواب وإن ادى جميع الأركان صحيحة الحكم الشرعي بالنظر إلى ذاته أو باعتبار المأمور بهوهذا التقسيم خاص بالواجب وحيث ان الواجب قسم من اقسام الحكم الشرعي فأطلق على الكل وأرادوا به الجزء
1- واجب معــين : مثل الصلاة – الصوم – الحج – والصدق – والوفاء بالعهد وغيرها ليس للمكلف خيار في ان يفعله أولا يفعله أو يفعل غيره على البدل بل الواجب عليه الاتيان بالمأمور بشرطة وتفصيلة كما أمر به الشارع أي لا خيار للمكلف فيه
2- واجب مخــير : مثل الكفارات مخير بين أشياء محصورة مثل كفارة الحنث قي اليمين ( فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ) – وكفارة عدم حلق الشعر في الإحرام ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )الواجب تعلق بواحد منها وإن فعل جميعها لا يحرم ومحصله انه يكون له مستحب ولكن هناك اشياء لا يجوز الجمع بينها مثل اختيار خليفة واحد للمسلمين وهو واجب مخير بين المرشحين لهذا المنصب ولا يجوز الجمع بينهم مسألة – المنهي عنه إذا كان على التخير هل يجوز الامتناع عن واحد دون غيره؟ كقولنا لا تتناول السمك أو البيض أو الجبن فيجوز الامتناع عن واحد فقط دون غيره أما الحرام إذا جاء مخيرا فلابد من الامتناع عن الجميع كما في قوله تعالى ( ولا تطع منهم أثما أو كفورا) فيكون الامتناع عن إطاعة كليهما - الحكم الوارد على الترتيب لابد من إعمال الترتيب الوارد في الحكم مثل حكم المجامع في نهار رمضان فتحرير رقبة إن عجز صيام شهرين إن عجز إطعام ستين مسكينا – وقوله تعالى في كفارة اليمين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فيكون الصيام هنا من قبيل الواجب المرتب الذي لا يجوز الانتقال من الاول إلى الثاني إلا بفقدان القدرة على الأول ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم صلى قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب وهذا يكون على الترتيب فيجب على المصلي أن يقوم في صلاة الفريضة فإن عجز عن القيام صلى قاعدا ولا يجوز له الجلوس مادامت له القدرة على القيام في صلاة الفريضة لان هذا من قبيل الواجب المرتب ومن ذلك قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة إذا رجعتم وهذا على الترتيب وليس على التخيير
الحكم الشرعي بالنسبة للوقت من حيث كونه موسع أو مضيق أو مساوي
1- واجب مؤقـــت : - ( مضيق – موسع – مساوي ) -
واجب مضيق : - وهو ان يكون الامر من الله يحتاج ألى وقت أكبر من المحدد له من الشارع كأن يكون الفعل يحتاج إلى ساعة والوقت المحدد له يكون نصف ساعة مثلا وهذا يستحيل حدوثه شرعا وهو ما يعبر عنه الاصوليون بقولهم تكليف مالا يطاق واتفق الاصوليون على عدم حدوثه مطلقا قي شريعتنا – ولكنهم اختلفوا في جواز حدوث ذلك وهي مسألة تصوريه ليست واقعية – فذهب المعتزلة إلى أن هذا غير جائز وذهب الاشاعرة إلى جواز ذلك واستدلوا علية بقوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به والرد على الاشاعرة انه هناك فرق بين التكليف بما فيه مشقة والتكليف بما لا يطاق – ولا توجد ثمة فائدة للتكليف بما لا يطاق
والخلاصة من هذة المسألة : - من جوز التكليف بما لا يطاق وهم الاشاعرة جوزوا أن يكون الزمن للفعل من الشارع أقل من الزمن الذي يحتاج إلية الفعل وأما المعتزلة فلم يجيزوا ذلك -
الوقت المقدر للفعل مساويا له (الواجب المضيق ) : - لا يزيد علية ولا ينقص كصوم رمضان
- أن يكون الوقت المقدر للفعل أكبر من وقت أداء الفعل ( واجب موسع ):- مثل الصلاة يسع الوقت الصلاة وغيرها فيتمكن المكلف من فعلها وفعل غيرها فيه ويتمكن من إيقاعه في أي جزء من أجزائه سواء في أول الوقت أو وسطه أو أخره ويعتبر الجميع أداء وإذا أراد المكلف تأخير الوقت عن أوله فلا حاجة له في عقد النية على التأخير بل يجوز له أن يؤخر من دون عزم على التأخير وهو ما علية جمهور الاصوليون على خلاف في المسألة قد يسع الواجب الموسع العمر جميعا – مثل الحج و الكفارات وقضاء الصلاة الفائتة – وذهب بعض الاصوليون الى انه إذا غلب على ظن الاتسان انه ميت أو لكبر في السن أو مرض شديد في الجسم فقالوا أنه يحرم عليه التأخير عند ذلك
2- هل الوجوب يقع بأخر الوقت أم بأوله ؟ ذهب الجمهور إلى أن الوجوب يقع بأول الوقت وذهب الأحناف إلى أن الوجوب يكون في أخر الوقت لا أوله – ويقع الخلاف في مسألة إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة هل عليها الإعادة أم لا تجب على قول الجمهور يلزمها الإعادة بعد أن تطهر وعلى قول الأحناف لا يلزمها وكذلك الخلاف في من مات بعد دخول الوقت ولم يصلي – وكذلك الخلاف في وقت القصر في الصلاة للمسافر
3- واجب غير مؤقت : - مثل الكافارات والنذور فوقتها العمر كله المهم أن تؤدى قبل الموت وإن كان التعجيل بها مستحب
الحكم الشرعي بالنسبة للمخاطب به
1- فرض عين :
أي لا يجوز للمكلف أن يتركه مثل الصلاة الحج الصيام والفرق بين فرض العين – والواجب المعين – أن فرض العين يكون بالنظر إلى الشخص المكلف بعينة أي المأمور فلا يجوز للشخص المأمور به تركه أما فرض العين يكون بالنظر إلى الواجب المفروض نفسه أي بالنظر إلى المكلف به ومعنى أن يكون معينا أي لا تخير فيه مثل الصلاة والصيام
2- ( مسألة : هل الحج واجب عيني ؟ خاصة عند قيام الغير بالحج عن المكلف )
الإجابة انه واجب عيني أي أن هناك شخص بعينه مكلف به دون غيرة وكون أن احد قام بالفعل دونه لا ينفي كونه الشخص المكلف بأداء التكليف عينا
3- فرض كفاية :
فهو ما يقصد حصوله من غير نظر إلى فاعلة وإنما ينظر للفاعل تبعا للفعل فلا يعقل أن يكون هناك فعل بغير فاعل مثل الصلاة على الميت أو طلب العلم ينوب فيه البعض عن الكل ودليلة جاء بلفظ العموم لا الخصوص ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ) وعلى ذلك ففرض الكفاية يتناول بعضا غير معينا من المكلفين والعبرة بتوفر الشروط فيه لأداء الفعل فمتي توفرت الشروط في الفاعل أجزأ عن الباقين وسقط الطلب عن بقية المكلفين وإن لم يفعله أحد أثم الجميع لا لأن الفعل مطلوب من الجميع بل الاثم لتركهم الفعل بالجملة قال تعالى ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر )
وكذلك السنة انقسم إلى ( سنة عين وسنة كفاية )سنن العين –
كسنة الضحي وسنة الوتر وسنه الفجر وسنن الوضوء وغيرها
سنة الكفاية – كتشميت العاطس وابتداء السلام والأضحية في حق أهل البيت الواحد وذكر الله عند الطعام والأذان والإقامةوالجمهور على أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية لشدة إعتناء الشارع به وكذلك سنة العين أفضل من سنة الكفاية عند الجمهور وذهب فريق إلى أن فرض الكفاية وسنة الكفاية أفضل من فرض العين لسقوط الحرج عن جمهور المكلفينما حكم فرض الكفاية عند الشروع فيه ؟ إذا شرع المكلف في فرض الكفاية وجب عليه إتمامه وإلا أثم ولا يجوز له تركه فيصير كفرض العين بعد الشروع فيهمتى يسقط فرض الكفاية عن الجميع ؟ إذا قام بالواجب بعض المكلفين ولكن كيف يعلم المكلف أن الطلب سقط عنه في فرض الكفاية ؟ قال الاصوليون أن التكليف في فرض الكفاية دائر مع الظن فمتي ظن المكلف ان بعض المكلفين قاموا بفرض الكفاية سقط عنه وإن ظن أن غيره لم يفعل الواجب وجب عليهم الإتيان به ويأثمون بتركه وإن ظنت طائفة ان غيرها قام به سقط عنها وإن ظنت أخرى ان أحد لم يقم به وجب عليها وأثمت بتركه
تقسيمات الأحناف للواجب
1- الفرض : وهو ما فرض بدليل قطعي(الكتاب – السنة المتواترة– الإجماع ) مثل قراءة القرءان في الصلاة لقوله تعالى ( فاقرءوا ما تيسر من القرءان) من تركه كفر وارتد 2- الواجب : وهو ما فرض بدليل ظني (سنة الآحاد – القياس – المعقول- وخبر الواحد ) مثل الفاتحة في الصلاة لثبوتها بحديث الصحيحين ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) من تركة فسق وأثم
مسألة هل هناك فرائض فرق فيها الجمهور بين الفرض والواجب ؟
نعم ومنها مناسك الحج قسمها الجمهور إلى فرائض وواجبات وسنن على منهج الأحناف في التفرقة بين الفرض والواجب فمن ترك فرضا في الحج فسد حجة أما من ترك واجبا لا يفسد حجة وعليه دم .قسم الحنابلة الصلاة إلى فرائض وواجبات وسنن وجعلوا الواجبات كل ما يجبر بسجود السهو بخلاف الفرائض والسنن كل ما لا يجبر بسجود السهو خلافا للجمهور الذين قسموا الصلاة إلى فرائض وسنن فقط وهكذا .
الحكم الشرعي باعتبار كونه على وفق الدليل وخلافة
1- على وفق الدليل – العزيمة – هي الحكم الثابت الذي لم يتغير أصلا أو تغير إلى صعوبة – كالصلوات الخمسة لم يتغير اصلا – والحكم بعدم صيد المحرم بعدما كان مباحا فإن الحكم تغير إلى صعوبة
2- على خلاف الدليل – الرخصة – والرخصة هي الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر – أو هي الحكم المتغير إلى السهولة لعذر مع قيام السبب الاصلي للحكم كالقصر في السفر فهو على خلاف الدليل الاصلي الذي يأمر بإتمام الصلاة متي دخل وقتها وذلك لعذر وهو المشقة أي أن الحكم تغير من الصعوبة إلى السهولة وقولنا الحكم الثابت لأي لابد للرخصة من دليل شرعي وإلا ما جاز ذلك -
وتكون على خلاف الدليل المقتضي للتحريم كأكل الميتة للمضطر-
وتكون على خلاف الدليل المقتضي للوجوب كترك الصيام في السفر وقصر الصلاة في السفر ففي الحديث الذي رواه الشيخان ( فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيدت صلاة الحضر )-
وتكون على خلاف الدليل المقتضي للندب كترك صلاة الجماعة بعذر المطر والرخصة لها ثلاثة اقسام -
رخصة واجبة وهي التي يجب على المضطر فعلها كأكل الميتة لمن أشرف على الهلاك فيجب عليه الاكل للإبقاء على حياته-
رخصة مندوبة كالقصر في السفر الطويل -
رخصة مباحة مثل بيع السلم أي بيع شيء موصوف في الذمة على خلاف الاصل بعدم جواز بيع شيء غير موجود وهذه الرخصة مباحة وليست مندوبة ومثالة ايضا بيع العرايا وهو بيع الرطب على الشجر بالتمر والأصل النهي عن ذلك سؤل النبي عن بيع التمر بالرطب فقال النبي هل ينقص الرطب إذا جف قال نعم قال فلا إذا – وهذا الحديث يدل على تحريم بيع التمر بالرطب مطلقا سواء على الاشجار أو على الارض إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرايا لشدة احتياج الناس للرطب فأجاز بعد ذلك بيع التمر بالرطب بعد ان يجمع من على الشجر نظرا لحاجة الناس الشديدة للرطب رخصة على خلاف الدليل الاصلي وعلى ما تقدم لو لم توجد حاجة ماسة لذلك يعمل بالدليل الاصلي
1- حكم تكليفي : ( الواجب – المحرم – المندوب – المكروه – المباح )
عند الأحناف: [ ( فرض - واجب) – ( محرم – كراهة تحريم ) – مندوب – مكروه كراهة تنزيه – إباحة ]
2- حكم وضعي : ( السبب – الشرط – المانع – الصحة – الفساد )
أقسام الحكم التكليفي
أولا : الواجب تعريفة تعريفة هو : ما طلبة الشارع طلبا جازما ولم يجوز تركه مثل الصلاة والصيام والحج والزكاة وغيرها فلا يجوز للمكلف تركها لان الطلب من الله هنا طلبا جازما ولا يتعرض الاصوليون للجزاء لأنه موكول إلى الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم السرائر
ثانيا : المندوب هو : ما طلبة الشارع طلبا غير جازما ومن أمثلته
السنة المؤكدة : ما واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر مثل صلاة الوتر وسنة الفجر
السنة المستحبة : ما رغب فيه النبي وفعله أو لم يفعله ومثال ما رغب فيه ولم يفعله صيام داوود كان يصوم يوما ويفطر يوما – وما رغب فيه وفعلة مثل صيام يوم عاشوراء وصيام الاثنين والخميس
مسائل : هل المندوب يجب بمجرد الشروع فيه ؟
قول الأحناف
1- ذهب الأحناف إلى انتقال المندوب إلى الوجوب بمجرد الشروع فيه واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنة انه كان صائما صيام تطوع و جاء فيه ( كل واقضي يوما مكانه ) قالوا ولا يأمر رسول الله بقضائه إلا إذا كان واجبا
2- قياس الشروع في المندوب على الشروع في الحج والعمرة
3- واستدلوا بقولة تعالى ( يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم )
قول الجمهور
1- ذهب الجمهور إلى عدم وجوبه بالشروع فيه لقولة صلى الله عليه وسلم ( الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء افطر )
2- إن أمر النبي في الحديث السابق لجابر أن يفطر دل على انه ليس بواجب وان الأمر بصيام يوم أخر على الاستحباب وليس على الوجوب
3- أجاب الجمهور أن المقصود بالأيه إبطال الأعمال بالرياء والسمعة
هل الشروع في الحج يوجب إتمامه حتى وإن فسد ؟
اتفق الأحناف والجمهور على وجوب إتمام الحج حتى وإن فسد
ثالثا : المحرم هو : ما نهى عنه الشارع نهيا جازما و يفهم من هذه الألفاظ ( النهي – لفظ التحريم الصريح حرم عليكم – الوعيد – ذم الفاعل أو الفعل – إيجاب الكفارة – إيجاب العقاب على الفعل ) وغيرها وينقسم إلى
1- حرام لذاتـه : وهو ما نص الشارع على تحريمه بإحدى طرق التحريم منها النهي دون قرينة تدل على الكراهة ( ولا تقربوا الزنا ) النص بلفظ التحريم ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ) التوعد بالعقاب ( ومن يفعل ذلك يلقى آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا )
2- حرام لغيرة : وهو ما تكون حرمته ليست من الفعل نفسه وإنما لسبب أخر مثل الصلاة في المقابر فالصلاة نفسها ليست حراما وإنما حرمت لسبب خارج عنها البيع ساعة النداء لصلاة الجمعة البيع في ذاته ليس حرام وإنما حرم لغيرة
مسائل هل يجوز الصلاة في الثوب المغتصب أو الدار المغصوبة ؟
هل تكون الصلاة حرام لغيرها ؟
ذهب الإمام أحمد إلى عدم انفكاك الجهة وانه لا يكون الفعل حرام وحلال في وقت واحد وان من شروط الصلاة أن يتوفر ثوب طاهر ومكان تؤدى فيه فالمكان شرط لأداء الصلاة والثوب شرط لأداء الصلاة وعلى مذهبة انه لا يجوز الصلاة في الدار المغصوبة لأنه يقدم الذاتية على الموضوعية أي ان الهيئة الذاتية شرط صحة الصلاة.وذهب الإمام الشافعي والإمام مالك إلى إنفكاك الجهة بفصل كل واقعة عن الأخرى وبالتالي يكون حرام من جهة وحلال من جهة وبناء علية يجوز الصلاة في الدار المغصوبة ولا ينفي أقامة الحد على الغاصب والإثم المترتب على الغصب تقديم الموضوعية على الذاتية أي أن العبرة باستكمال الأركان .
تقسيم الأحناف للمحرم
1- المحرم : وهو ما حرم بدليل قطعي (الكتاب – السنة المتواترة– الإجماع )
2- المكروه كراهة تحريم :ما نهى عنه الشارع نهيا جازماولكنه حرم بدليل ظني (سنة الآحاد – القياس – المعقول )
رابعا : المكروه هو : ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازماوهو ما نهى عنه الشارع مع عدم وجود قرينة تدل على العقاب مثل المشي فى نعل واحد – و تناول وإعطاء الأشياء باليسار – دخول المسجد لمن أكل الثوم والبصل وترتب علية حرمان من فضيلة ألا وهي دخول المسجد
خامسا المباح هو : ما أذن الشارع في فعله وتركةنحو الأكل والشرب (يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (168) وقوله تعالى (وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلالاً طَيِّباً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (88) ونحو قوله تعالى (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ (229)ونحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لن سأله عن الصيام في السفر ( إن شئت فصم وإن شئت فأفطر )وكذلك جميع الأوامر بعد الحظر تدل على الإباحة نحو قولة تعالى ( فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (10) وقولة تعالى (وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ) وقولة تعالى (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (187)مسألة : هل المباح حكم شرعي ؟نعم المباح حكم شرعي لان الله منذ أن خلق أدم عليه السلام أمرة ونهاه قال تعالى ( وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنْ الظَّالِمِينَ ) (19)
أقسام الحكم الوضعي
أولا : السبب
السبب فى اللغة : ما يكون موصل الى الشيءهو : ( الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم ) أو هو ( ما يلزم من وجوده الوجود وما يلزم من عدمه العدم لذاته لا لغيره ) ومعنى الظاهر أي البين الواضح لا لبث فيه والمنضبط أي الذي لا يختلف باختلاف الاحوال والأشخاص والأزمان وقولنا المعرف للحكم أي الدال على الحكم دون تأثير فيه أي هو مجرد أمارة يدلنا على الحكم وسمي حكم وضعي لان الله وضعة علامة على الحكم التكليفي المتعلق بفعل المكلف كزوال الشمس يكون علامة على وجوب صلاة الظهر على المكلف ووجود النجاسة في الثوب علامة على بطلان الصلاة أي فاسدة والنجاسة علامة على البطلان وينقسم إلى
1- العلامة المعرفة للحكم : دلوك الشمس سبب لصلاة الظهر(أَقِمْ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً (78) فلولا دلوك الشمس لما وجبت صلاة الظهر ملك النصاب سببا للزكاة – الحصاد سببا لزكاة الزر وع ( وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (141)
3- علة الحكم منتفية الموانع : كقولنا أن الرجم سببه الزنا والقطع سببه السرقةقد يطلق البعض السبب الوضعي على ما لا يعرف حكمته وأما ما عرفت حكمته فيسمونه علة ولا يسمونه سببا ويرى بعض الفقهاء أن السبب اعم من العلة ويطلقونه على ما عرفت حكمته وما لم تعرف حكمته باعتبار مناسبته للحكم ينقسم إلى :سبب مناسب – سبب غير مناسب1- السبب المناسب أي الذي يكون بينه وبين الحكم مناسبة واضحة كجعل القتل العمد سببا للقصاص وجعل السرقة سببا لقطع اليد وجعل الزنى سببا للرجم السفر سببا للإفطار وهكذا 2- السبب الغير مناسب هو الذي لا يوجد بين السبب والحكم مناسبة وإنما هو مجرد علامة على الحكم مثل جعل الدلوك علامة على وقت الظهر ولا توج مناسبة بين هذة العلامة والصلاةتقسيمه باعتباره فعلا للمكلف او ليس فعلا له1- سببا لا يكون فعلا للمكلف - مثل الغروب سببا للفطر في رمضان 2- السبب الذي يكون للمكلف دخل فية - مثل الزنى والسرقة
ثانيا : الشرط
في اللغة : هو العلامة ومنة أشراط الساعة – تعليق أمر بامر كلاهما في المستقبل
في الإصطلاح هو : ( ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجودة وجود ولا عدم لذاتة ويكون خارجا عن حقيقة المشروط )أي يلزم من عدم وجود الشرط عدم وجود المشروط مثل الوضوء الذي هو شرط للصلاة فلزم من عدمه عدم الصلاة ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط كالوضوء لا يلزم من وجود الوضوء دخول وقت الصلاة مثلا وقد يتوضأ الانسان ولا يصلي وقولنا لذاته أي لذات الشرط لا لأمر خارجا عنه مثل بلوغ المال نصابا سبب لوجوب الزكاة وحولان الحول عليه شرط للزكاة ولزم من حولان الحول وجود الحكم وهو الذكاة وذلك ان هذا الوجوب ليس من ذات الشرط وانما من اقترانة بالسبب وهو بلوغ المال نصابا وذك من تلازم ومقارنة السبب للشرط وكذلك مقارنة المانع للشرط فلو ان احدهم استحق علية الزكاة لبلوغ النصاب وحولان الحول عليه فلو كان عليه دين يستغرق ماله كله فلا زكاة عليه عند بعض الفقهاء هنا وجد الشرط وهو الحول وانعدم المشروط وهو وجوب الزكاة وهذا العدم ليس من ذات الشرط وإنما من المانعوقولنا ويكون خارجا عن حقيقة المشروط للتفرقة بين الشرط والركن فاركن يكون داخلا في حقيقة المشروط كالفاتحة في الصلاة اما الشرط لا يكون جزء من المشروطومن أمثلة الشرط شرط الطهارة للصلاة – وشرط إحالة الحول على المال الذي بلغ نصاب الزكاة - فيلزم لصحة الصلاة الطهارة ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة
ثالثا : المانع
هو : الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم – أو ( يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم )الوصف الوجودي قيد أخرج به الوصف العدمي لأنه هو الذي سيمنع فلولا وجوده لما حدث المنع كالحيض يمنع صحة الصلاة وقولنا الظاهر أي البين الواضح ولا يكون معنويا ولا خفيا وقولنا المنضبط أي المضطرد المتكرر الذي لا يختلف باختلاف الاحوال ولا الاشخاص والأزمان المعرف نقيض الحكم أي وجوده يمنع من الحكم الشرعي مثل الابوة في القصاص فهي تمنعة مثل قتل الوارث لمورثه مانع من الميراث- و الدين الحال مانع من الزكاة – و اختلاف الدين مانع من الإرث - قال القائل ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث قتل ورق واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين - و الحيض مانع من الصلاة –أي عند وجود الحيض فيكون مانع للصلاة ولا يشترط أن المرأة التي انتفى عنها الحيض أن تصلى أي لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم
رابعا : الصحة
هو : (ترتب الآثار المقصودة من الفعل)عند علماء الأصول هي وفرقوا بين العبادات والمعاملات
المعاملات : موافقة الأوامر التي أمر بها الشارع
العبادات : موافقة الفعل لأمر الشارع ( أي بالكيفية التي أرادها الشارع )أما الفقهاء فعرفوا الصحة في العبادات بما يسقط به القضاء
خامسا : الفساد
هو : ( عدم ترتب الآثار المقصودة من الفعل )
فساد العبادة : أي لا تبرأ بها الذمة ولا يترتب على فعلها ثواب
فساد العقد : ألا يترتب علية أثارة وشروطه المتعاقد عليها والفاسد والباطل عند الجمهور سواء
تقسيم الأحناف للفاسد الفاسد : ما شرع في أصلة ولم يشرع بوصفة ( ومثاله العقود الربوية كأن يبيع الدرهم بدرهمين ) ( وبيع زجاجة من الخمر بعشرة دراهم مثلا )
الباطل : ما لم يشرع بأصلة ولا بوصفة ( ومثالة أن يبيع رجل إلى رجل أخر ابن الناقة الذي لم يولد بعد ) هنا ابن الناقة معدوم غير موجود وقت إبرام العقد والفرق عندهم بين الفاسد والباطل أن الفاسد إذا تعلق بالقبض ينتج بعض أثاره فإذا تعلق العقد بالقبض انتقلت ملكية المبيع الخبيث ويمكن إصلاحهكان نبحث عن سبب الفساد في العقد ونصلحه حتى يصبح صحيحاووقع مثل ذلك للحنابلة حيث فرقوا في الزواج بين الباطل والفاسد فقالوا أن الفاسد ما اختل ركن من أركانه مثل إذا تزوجت امرأة في العدة يكون العقد باطل أما إذا اختل شرط من الشروط كالزواج بغير ولى يكون عقدا فاسدا الحكم الشرعي باعتبار الزمن المضروب لفعل العبادة
1- أداء – وهو ما أدي في وقته المحدد له مثل الصلاة في وقتها
2- قضاء – وهو الواجب المؤدى خارج الوقت المحدد له مثل اداء صلاة الظهر في وقت العصر والخلاف فيما إذا أدي بعض الواجب في وقته والبعض الاخر في الوقت التالى كمن شرع في صلاة الظهر ودخل الصلاة ثم أذن عليه العصر فجمهور الاصوليون على انه أداء والبعض على أنه قضاءوالخلاف الثاني متى يجب أداء الواجب في الفرائض ذات الوقت الموسع الجمهور على الوجوب في أول الوقت لقوله تعالى ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ) وذهب الاحناف إلى أن الوجوب في أخر الوقت ودليلهم أن الاثم لا يكون إلا بخروج أخر الوقت وذهب البعض الاخر إلى القول أن الواجب هو وقت الشروع في الصلاة متي شرع فيها فهو وقتها ويترتب على ذلك مسائل منها لو أن امرأة حاضت في وسط الوقت هل عليها أن تقضيها ؟
3- الإعادة : هو فعل العبادة مرة أخرى بعد سابقة أدائها بفعل مختل( والمختل ما اختل شرط من شروطه أو ركن من أركانه ) مثل من شرب عامدا في نهار رمضان أو من تكلم في الصلاة بكلام خارج عنها أما ما نقص ثوابه يجوز إعادته كمن صلى منفردا سن له الإعادة في جماعة للحصول على الثواب وإن ادى جميع الأركان صحيحة الحكم الشرعي بالنظر إلى ذاته أو باعتبار المأمور بهوهذا التقسيم خاص بالواجب وحيث ان الواجب قسم من اقسام الحكم الشرعي فأطلق على الكل وأرادوا به الجزء
1- واجب معــين : مثل الصلاة – الصوم – الحج – والصدق – والوفاء بالعهد وغيرها ليس للمكلف خيار في ان يفعله أولا يفعله أو يفعل غيره على البدل بل الواجب عليه الاتيان بالمأمور بشرطة وتفصيلة كما أمر به الشارع أي لا خيار للمكلف فيه
2- واجب مخــير : مثل الكفارات مخير بين أشياء محصورة مثل كفارة الحنث قي اليمين ( فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ) – وكفارة عدم حلق الشعر في الإحرام ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )الواجب تعلق بواحد منها وإن فعل جميعها لا يحرم ومحصله انه يكون له مستحب ولكن هناك اشياء لا يجوز الجمع بينها مثل اختيار خليفة واحد للمسلمين وهو واجب مخير بين المرشحين لهذا المنصب ولا يجوز الجمع بينهم مسألة – المنهي عنه إذا كان على التخير هل يجوز الامتناع عن واحد دون غيره؟ كقولنا لا تتناول السمك أو البيض أو الجبن فيجوز الامتناع عن واحد فقط دون غيره أما الحرام إذا جاء مخيرا فلابد من الامتناع عن الجميع كما في قوله تعالى ( ولا تطع منهم أثما أو كفورا) فيكون الامتناع عن إطاعة كليهما - الحكم الوارد على الترتيب لابد من إعمال الترتيب الوارد في الحكم مثل حكم المجامع في نهار رمضان فتحرير رقبة إن عجز صيام شهرين إن عجز إطعام ستين مسكينا – وقوله تعالى في كفارة اليمين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فيكون الصيام هنا من قبيل الواجب المرتب الذي لا يجوز الانتقال من الاول إلى الثاني إلا بفقدان القدرة على الأول ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم صلى قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب وهذا يكون على الترتيب فيجب على المصلي أن يقوم في صلاة الفريضة فإن عجز عن القيام صلى قاعدا ولا يجوز له الجلوس مادامت له القدرة على القيام في صلاة الفريضة لان هذا من قبيل الواجب المرتب ومن ذلك قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة إذا رجعتم وهذا على الترتيب وليس على التخيير
الحكم الشرعي بالنسبة للوقت من حيث كونه موسع أو مضيق أو مساوي
1- واجب مؤقـــت : - ( مضيق – موسع – مساوي ) -
واجب مضيق : - وهو ان يكون الامر من الله يحتاج ألى وقت أكبر من المحدد له من الشارع كأن يكون الفعل يحتاج إلى ساعة والوقت المحدد له يكون نصف ساعة مثلا وهذا يستحيل حدوثه شرعا وهو ما يعبر عنه الاصوليون بقولهم تكليف مالا يطاق واتفق الاصوليون على عدم حدوثه مطلقا قي شريعتنا – ولكنهم اختلفوا في جواز حدوث ذلك وهي مسألة تصوريه ليست واقعية – فذهب المعتزلة إلى أن هذا غير جائز وذهب الاشاعرة إلى جواز ذلك واستدلوا علية بقوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به والرد على الاشاعرة انه هناك فرق بين التكليف بما فيه مشقة والتكليف بما لا يطاق – ولا توجد ثمة فائدة للتكليف بما لا يطاق
والخلاصة من هذة المسألة : - من جوز التكليف بما لا يطاق وهم الاشاعرة جوزوا أن يكون الزمن للفعل من الشارع أقل من الزمن الذي يحتاج إلية الفعل وأما المعتزلة فلم يجيزوا ذلك -
الوقت المقدر للفعل مساويا له (الواجب المضيق ) : - لا يزيد علية ولا ينقص كصوم رمضان
- أن يكون الوقت المقدر للفعل أكبر من وقت أداء الفعل ( واجب موسع ):- مثل الصلاة يسع الوقت الصلاة وغيرها فيتمكن المكلف من فعلها وفعل غيرها فيه ويتمكن من إيقاعه في أي جزء من أجزائه سواء في أول الوقت أو وسطه أو أخره ويعتبر الجميع أداء وإذا أراد المكلف تأخير الوقت عن أوله فلا حاجة له في عقد النية على التأخير بل يجوز له أن يؤخر من دون عزم على التأخير وهو ما علية جمهور الاصوليون على خلاف في المسألة قد يسع الواجب الموسع العمر جميعا – مثل الحج و الكفارات وقضاء الصلاة الفائتة – وذهب بعض الاصوليون الى انه إذا غلب على ظن الاتسان انه ميت أو لكبر في السن أو مرض شديد في الجسم فقالوا أنه يحرم عليه التأخير عند ذلك
2- هل الوجوب يقع بأخر الوقت أم بأوله ؟ ذهب الجمهور إلى أن الوجوب يقع بأول الوقت وذهب الأحناف إلى أن الوجوب يكون في أخر الوقت لا أوله – ويقع الخلاف في مسألة إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة هل عليها الإعادة أم لا تجب على قول الجمهور يلزمها الإعادة بعد أن تطهر وعلى قول الأحناف لا يلزمها وكذلك الخلاف في من مات بعد دخول الوقت ولم يصلي – وكذلك الخلاف في وقت القصر في الصلاة للمسافر
3- واجب غير مؤقت : - مثل الكافارات والنذور فوقتها العمر كله المهم أن تؤدى قبل الموت وإن كان التعجيل بها مستحب
الحكم الشرعي بالنسبة للمخاطب به
1- فرض عين :
أي لا يجوز للمكلف أن يتركه مثل الصلاة الحج الصيام والفرق بين فرض العين – والواجب المعين – أن فرض العين يكون بالنظر إلى الشخص المكلف بعينة أي المأمور فلا يجوز للشخص المأمور به تركه أما فرض العين يكون بالنظر إلى الواجب المفروض نفسه أي بالنظر إلى المكلف به ومعنى أن يكون معينا أي لا تخير فيه مثل الصلاة والصيام
2- ( مسألة : هل الحج واجب عيني ؟ خاصة عند قيام الغير بالحج عن المكلف )
الإجابة انه واجب عيني أي أن هناك شخص بعينه مكلف به دون غيرة وكون أن احد قام بالفعل دونه لا ينفي كونه الشخص المكلف بأداء التكليف عينا
3- فرض كفاية :
فهو ما يقصد حصوله من غير نظر إلى فاعلة وإنما ينظر للفاعل تبعا للفعل فلا يعقل أن يكون هناك فعل بغير فاعل مثل الصلاة على الميت أو طلب العلم ينوب فيه البعض عن الكل ودليلة جاء بلفظ العموم لا الخصوص ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ) وعلى ذلك ففرض الكفاية يتناول بعضا غير معينا من المكلفين والعبرة بتوفر الشروط فيه لأداء الفعل فمتي توفرت الشروط في الفاعل أجزأ عن الباقين وسقط الطلب عن بقية المكلفين وإن لم يفعله أحد أثم الجميع لا لأن الفعل مطلوب من الجميع بل الاثم لتركهم الفعل بالجملة قال تعالى ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر )
وكذلك السنة انقسم إلى ( سنة عين وسنة كفاية )سنن العين –
كسنة الضحي وسنة الوتر وسنه الفجر وسنن الوضوء وغيرها
سنة الكفاية – كتشميت العاطس وابتداء السلام والأضحية في حق أهل البيت الواحد وذكر الله عند الطعام والأذان والإقامةوالجمهور على أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية لشدة إعتناء الشارع به وكذلك سنة العين أفضل من سنة الكفاية عند الجمهور وذهب فريق إلى أن فرض الكفاية وسنة الكفاية أفضل من فرض العين لسقوط الحرج عن جمهور المكلفينما حكم فرض الكفاية عند الشروع فيه ؟ إذا شرع المكلف في فرض الكفاية وجب عليه إتمامه وإلا أثم ولا يجوز له تركه فيصير كفرض العين بعد الشروع فيهمتى يسقط فرض الكفاية عن الجميع ؟ إذا قام بالواجب بعض المكلفين ولكن كيف يعلم المكلف أن الطلب سقط عنه في فرض الكفاية ؟ قال الاصوليون أن التكليف في فرض الكفاية دائر مع الظن فمتي ظن المكلف ان بعض المكلفين قاموا بفرض الكفاية سقط عنه وإن ظن أن غيره لم يفعل الواجب وجب عليهم الإتيان به ويأثمون بتركه وإن ظنت طائفة ان غيرها قام به سقط عنها وإن ظنت أخرى ان أحد لم يقم به وجب عليها وأثمت بتركه
تقسيمات الأحناف للواجب
1- الفرض : وهو ما فرض بدليل قطعي(الكتاب – السنة المتواترة– الإجماع ) مثل قراءة القرءان في الصلاة لقوله تعالى ( فاقرءوا ما تيسر من القرءان) من تركه كفر وارتد 2- الواجب : وهو ما فرض بدليل ظني (سنة الآحاد – القياس – المعقول- وخبر الواحد ) مثل الفاتحة في الصلاة لثبوتها بحديث الصحيحين ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) من تركة فسق وأثم
مسألة هل هناك فرائض فرق فيها الجمهور بين الفرض والواجب ؟
نعم ومنها مناسك الحج قسمها الجمهور إلى فرائض وواجبات وسنن على منهج الأحناف في التفرقة بين الفرض والواجب فمن ترك فرضا في الحج فسد حجة أما من ترك واجبا لا يفسد حجة وعليه دم .قسم الحنابلة الصلاة إلى فرائض وواجبات وسنن وجعلوا الواجبات كل ما يجبر بسجود السهو بخلاف الفرائض والسنن كل ما لا يجبر بسجود السهو خلافا للجمهور الذين قسموا الصلاة إلى فرائض وسنن فقط وهكذا .
الحكم الشرعي باعتبار كونه على وفق الدليل وخلافة
1- على وفق الدليل – العزيمة – هي الحكم الثابت الذي لم يتغير أصلا أو تغير إلى صعوبة – كالصلوات الخمسة لم يتغير اصلا – والحكم بعدم صيد المحرم بعدما كان مباحا فإن الحكم تغير إلى صعوبة
2- على خلاف الدليل – الرخصة – والرخصة هي الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر – أو هي الحكم المتغير إلى السهولة لعذر مع قيام السبب الاصلي للحكم كالقصر في السفر فهو على خلاف الدليل الاصلي الذي يأمر بإتمام الصلاة متي دخل وقتها وذلك لعذر وهو المشقة أي أن الحكم تغير من الصعوبة إلى السهولة وقولنا الحكم الثابت لأي لابد للرخصة من دليل شرعي وإلا ما جاز ذلك -
وتكون على خلاف الدليل المقتضي للتحريم كأكل الميتة للمضطر-
وتكون على خلاف الدليل المقتضي للوجوب كترك الصيام في السفر وقصر الصلاة في السفر ففي الحديث الذي رواه الشيخان ( فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيدت صلاة الحضر )-
وتكون على خلاف الدليل المقتضي للندب كترك صلاة الجماعة بعذر المطر والرخصة لها ثلاثة اقسام -
رخصة واجبة وهي التي يجب على المضطر فعلها كأكل الميتة لمن أشرف على الهلاك فيجب عليه الاكل للإبقاء على حياته-
رخصة مندوبة كالقصر في السفر الطويل -
رخصة مباحة مثل بيع السلم أي بيع شيء موصوف في الذمة على خلاف الاصل بعدم جواز بيع شيء غير موجود وهذه الرخصة مباحة وليست مندوبة ومثالة ايضا بيع العرايا وهو بيع الرطب على الشجر بالتمر والأصل النهي عن ذلك سؤل النبي عن بيع التمر بالرطب فقال النبي هل ينقص الرطب إذا جف قال نعم قال فلا إذا – وهذا الحديث يدل على تحريم بيع التمر بالرطب مطلقا سواء على الاشجار أو على الارض إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرايا لشدة احتياج الناس للرطب فأجاز بعد ذلك بيع التمر بالرطب بعد ان يجمع من على الشجر نظرا لحاجة الناس الشديدة للرطب رخصة على خلاف الدليل الاصلي وعلى ما تقدم لو لم توجد حاجة ماسة لذلك يعمل بالدليل الاصلي