الحديث الواحد و الخمسون من مشروع بستان السنة
التحليل الموضوعي
1813حدثنا ابن أبي عمر وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
الحاشية رقم: 1 قوله : ( لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون )قال النووي : هذا عام يدخل فيه نار السراج وغيرها ، وأما القناديل المعلقة في المساجد وغيرها ، فإن خيف حريق بسببها ، دخلت في الأمر بالإطفاء ، وإن أمن ذلك كما هو الغالب فالظاهر أنه لا بأس بها لانتفاء العلة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل الأمر بالإطفاء في الحديث السابق بأن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم ، فإذا انتفت العلة زال المانع انتهى .
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود وابن ماجه .
موسوعة الحديث//إسلام ويب
شرح الحديث واحاديث مشابهة
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب:
لا تترك النار فى البيت عند النوم
وذكر فيه: عن ابْن عُمَر قَالَ النَّبِىِّ:صلى الله عليه وآله وسلم "لا تَتْرُكُوا النَّارَ فِى بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ" .
وعن أَبُي مُوسَى رضي الله عنه:" احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ، فَحُدِّثَ بِشَأْنِهِمُ النَّبِى صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ: " إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِىَ عَدُوٌّ لَكُمْ، فَإِذَا نِمْتُمْ، فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ " .
وعن جَابِر رضي الله عنه قَالَ النّبِىّ صلى الله عليه وآله وسلم : " خَمِّرُوا الآنِيَةَ، وَأَجِيفُوا الأبْوَابَ، وَأَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ، فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ رُبَّمَا جَرَّتِ الْفَتِيلَةَ، فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ" .
قال الطبرى: "فى هذا الحديث الإنابة عن أن من الحق على من أراد المبيت فى بيت ليس فيه غيره، وفيه نار أو مصباح ألا يبيت حتى يطفئه أو يحرزه بما يأمن به احراقه وضره، وكذلك إن كان فى البيت جماعة، فالحق عليهم إذا أرادوا النوم ألا ينام آخرهم حتى يفعل ماذكرت، لأمر النبى:صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، فإن فرط فى ذلك مفرط فلحقه ضرر فى نفس أو مال كان لوصية النبى لأمته، مخالفًا ولأدبه تاركًا.
وقد روى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: جاءت فأرة فجرت الفتيلة فألقتها بين يدى النبى :صلى الله عليه وآله وسلم على الخمرة التى كان قاعدًا عليها، فأحرقت منها مثل موضع الدرهم، وإنما سمى الفأرة: فويسقة، لأذاها وفسادها كما يفسد الفاسق، قال عليه السلام:" خمس فواسق يقتلن فى الحل والحرم"الحديث، فذكر منهن الفأرة يريد انهن يعملن عمل الفاسق.
(شرح البخاري لابن بطال)
قوله:" لا تتركوا النار عام يدخل فيه نار السراج وغيره وأما القناديل المعلقة في المساجد وغيرها إذا أمن الضرر كما هو الغالب فالظاهر أنه لا بأس بها.
قوله حين تنامون قيده بالنوم لحصول الغفلة به غالبا".
(عمدة القاري شرح صحيح البخاري).
قال الحافظ:"قال بن العربي معنى كون النار عدوا لنا انها تنافي ابداننا واموالنا منافاة العدو وان كانت لنا بها منفعة لكن لا يحصل لنا منها الا بواسطة فأطلق انها عدو لنا لوجود معنى العداوة فيها" والله اعلم.
وقال أيضا:" وقال القرطبي الأمر والنهي في هذا الحديث للإرشاد قال وقد يكون للندب وجزم النووي بأنه للإرشاد لكونه لمصلحة دنيوية.
وتعقب بأنه قد يفضي إلى مصلحة دينية وهي حفظ النفس المحرم قتلها والمال المحرم تبذيره.
وقال القرطبي في هذه الأحاديث أن الواحد إذا بات ببيت ليس فيه غيره وفيه نار فعليه أن يطفئها قبل نومه أو يفعل بها ما يؤمن معه الاحتراق وكذا إن كان في البيت جماعة فإنه يتعين على بعضهم وأحقهم بذلك أخرهم نوما فمن فرط في ذلك كان للسنة مخالفا ولأدائها تاركا ثم اخرج الحديث الذي أخرجه أبو داود وصححه بن حبان والحاكم من طريق عكرمة عن بن عباس: رضي الله عنه قال جاءت فأرة فجرت الفتيلة فألقتها بين يدي النبي صلى الله عليه و سلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها فأحرقت منها مثل موضع الدرهم فقال النبي صلى الله عليه و سلم:" إذا نمتم فاطفئوا سراجكم فان الشيطان يدل مثل هذه على هذا فيحرقكم".
وفي هذا الحديث بيان سبب الأمر أيضا وبيان الحامل للفويسقة وهي الفأرة على جر الفتيلة وهو الشيطان فيستعين وهو عدو الإنسان عليه بعدو أخر وهي النار أعاذنا الله بكرمه من كيد الأعداء انه رءوف رحيم.
وقال بن دقيق العيد إذا كانت العلة في إطفاء السراج الحذر من جر الفويسقة الفتيلة فمقتضاه إن السراج إذا كان على هيئة لا تصل إليها الفأرة لا يمنع إيقاده كما لو كان على منارة من نحاس أملس لا يمكن الفأرة الصعود إليه أو يكون مكانه بعيدا عن موضع يمكنها أن تثب منه إلى السراج قال وأما ورود الأمر بإطفاء النار مطلقا كما في حديثي بن عمر وأبي موسى: رضي الله عنه وهو أعم من نار السراج فقد يتطرق منه مفسدة أخرى غير جر الفتيلة كسقوط شيء من السراج على بعض متاع البيت وكسقوط المنارة فينثر السراج إلى شيء من المتاع فيحرقه فيحتاج إلى الاستيثاق من ذلك فإذا استوثق بحيث يؤمن معه الإحراق فيزول الحكم بزوال علته.
قلت وقد صرح النووي بذلك في القنديل مثلا لأنه يؤمن معه الضرر الذي لا يؤمن مثله في السراج وقال بن دقيق العيد أيضا هذه الأوامر لم يحملها الأكثر على الوجوب ويلزم أهل الظاهر حملها عليه.
قال وهذا لا يختص بالظاهري بل الحمل على الظاهر إلا لمعارض ظاهر يقول به أهل القياس وان كان أهل الظاهر أولى بالالتزام به لكونهم لا يلتفتون إلى المفهومات والمناسبات وهذه الأوامر تتنوع بحسب مقاصدها فمنها ما يحمل على الندب وهو التسمية على كل حال ومنها ما يحمل على الندب والإرشاد معا كإغلاق الأبواب من اجل التعليل بأن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا لان الاحتراز من مخالطة الشيطان مندوب إليه وان كان تحته مصالح دنيوية كالحراسة وكذا ايكاء السقاء وتخمير الإناء"
والله اعلم.
اخواتكم من مشروع بستان السنة
التحليل الموضوعي
1813حدثنا ابن أبي عمر وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
الحاشية رقم: 1 قوله : ( لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون )قال النووي : هذا عام يدخل فيه نار السراج وغيرها ، وأما القناديل المعلقة في المساجد وغيرها ، فإن خيف حريق بسببها ، دخلت في الأمر بالإطفاء ، وإن أمن ذلك كما هو الغالب فالظاهر أنه لا بأس بها لانتفاء العلة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل الأمر بالإطفاء في الحديث السابق بأن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم ، فإذا انتفت العلة زال المانع انتهى .
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود وابن ماجه .
موسوعة الحديث//إسلام ويب
شرح الحديث واحاديث مشابهة
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب:
لا تترك النار فى البيت عند النوم
وذكر فيه: عن ابْن عُمَر قَالَ النَّبِىِّ:صلى الله عليه وآله وسلم "لا تَتْرُكُوا النَّارَ فِى بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ" .
وعن أَبُي مُوسَى رضي الله عنه:" احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ، فَحُدِّثَ بِشَأْنِهِمُ النَّبِى صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ: " إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِىَ عَدُوٌّ لَكُمْ، فَإِذَا نِمْتُمْ، فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ " .
وعن جَابِر رضي الله عنه قَالَ النّبِىّ صلى الله عليه وآله وسلم : " خَمِّرُوا الآنِيَةَ، وَأَجِيفُوا الأبْوَابَ، وَأَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ، فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ رُبَّمَا جَرَّتِ الْفَتِيلَةَ، فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ" .
قال الطبرى: "فى هذا الحديث الإنابة عن أن من الحق على من أراد المبيت فى بيت ليس فيه غيره، وفيه نار أو مصباح ألا يبيت حتى يطفئه أو يحرزه بما يأمن به احراقه وضره، وكذلك إن كان فى البيت جماعة، فالحق عليهم إذا أرادوا النوم ألا ينام آخرهم حتى يفعل ماذكرت، لأمر النبى:صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، فإن فرط فى ذلك مفرط فلحقه ضرر فى نفس أو مال كان لوصية النبى لأمته، مخالفًا ولأدبه تاركًا.
وقد روى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: جاءت فأرة فجرت الفتيلة فألقتها بين يدى النبى :صلى الله عليه وآله وسلم على الخمرة التى كان قاعدًا عليها، فأحرقت منها مثل موضع الدرهم، وإنما سمى الفأرة: فويسقة، لأذاها وفسادها كما يفسد الفاسق، قال عليه السلام:" خمس فواسق يقتلن فى الحل والحرم"الحديث، فذكر منهن الفأرة يريد انهن يعملن عمل الفاسق.
(شرح البخاري لابن بطال)
قوله:" لا تتركوا النار عام يدخل فيه نار السراج وغيره وأما القناديل المعلقة في المساجد وغيرها إذا أمن الضرر كما هو الغالب فالظاهر أنه لا بأس بها.
قوله حين تنامون قيده بالنوم لحصول الغفلة به غالبا".
(عمدة القاري شرح صحيح البخاري).
قال الحافظ:"قال بن العربي معنى كون النار عدوا لنا انها تنافي ابداننا واموالنا منافاة العدو وان كانت لنا بها منفعة لكن لا يحصل لنا منها الا بواسطة فأطلق انها عدو لنا لوجود معنى العداوة فيها" والله اعلم.
وقال أيضا:" وقال القرطبي الأمر والنهي في هذا الحديث للإرشاد قال وقد يكون للندب وجزم النووي بأنه للإرشاد لكونه لمصلحة دنيوية.
وتعقب بأنه قد يفضي إلى مصلحة دينية وهي حفظ النفس المحرم قتلها والمال المحرم تبذيره.
وقال القرطبي في هذه الأحاديث أن الواحد إذا بات ببيت ليس فيه غيره وفيه نار فعليه أن يطفئها قبل نومه أو يفعل بها ما يؤمن معه الاحتراق وكذا إن كان في البيت جماعة فإنه يتعين على بعضهم وأحقهم بذلك أخرهم نوما فمن فرط في ذلك كان للسنة مخالفا ولأدائها تاركا ثم اخرج الحديث الذي أخرجه أبو داود وصححه بن حبان والحاكم من طريق عكرمة عن بن عباس: رضي الله عنه قال جاءت فأرة فجرت الفتيلة فألقتها بين يدي النبي صلى الله عليه و سلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها فأحرقت منها مثل موضع الدرهم فقال النبي صلى الله عليه و سلم:" إذا نمتم فاطفئوا سراجكم فان الشيطان يدل مثل هذه على هذا فيحرقكم".
وفي هذا الحديث بيان سبب الأمر أيضا وبيان الحامل للفويسقة وهي الفأرة على جر الفتيلة وهو الشيطان فيستعين وهو عدو الإنسان عليه بعدو أخر وهي النار أعاذنا الله بكرمه من كيد الأعداء انه رءوف رحيم.
وقال بن دقيق العيد إذا كانت العلة في إطفاء السراج الحذر من جر الفويسقة الفتيلة فمقتضاه إن السراج إذا كان على هيئة لا تصل إليها الفأرة لا يمنع إيقاده كما لو كان على منارة من نحاس أملس لا يمكن الفأرة الصعود إليه أو يكون مكانه بعيدا عن موضع يمكنها أن تثب منه إلى السراج قال وأما ورود الأمر بإطفاء النار مطلقا كما في حديثي بن عمر وأبي موسى: رضي الله عنه وهو أعم من نار السراج فقد يتطرق منه مفسدة أخرى غير جر الفتيلة كسقوط شيء من السراج على بعض متاع البيت وكسقوط المنارة فينثر السراج إلى شيء من المتاع فيحرقه فيحتاج إلى الاستيثاق من ذلك فإذا استوثق بحيث يؤمن معه الإحراق فيزول الحكم بزوال علته.
قلت وقد صرح النووي بذلك في القنديل مثلا لأنه يؤمن معه الضرر الذي لا يؤمن مثله في السراج وقال بن دقيق العيد أيضا هذه الأوامر لم يحملها الأكثر على الوجوب ويلزم أهل الظاهر حملها عليه.
قال وهذا لا يختص بالظاهري بل الحمل على الظاهر إلا لمعارض ظاهر يقول به أهل القياس وان كان أهل الظاهر أولى بالالتزام به لكونهم لا يلتفتون إلى المفهومات والمناسبات وهذه الأوامر تتنوع بحسب مقاصدها فمنها ما يحمل على الندب وهو التسمية على كل حال ومنها ما يحمل على الندب والإرشاد معا كإغلاق الأبواب من اجل التعليل بأن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا لان الاحتراز من مخالطة الشيطان مندوب إليه وان كان تحته مصالح دنيوية كالحراسة وكذا ايكاء السقاء وتخمير الإناء"
والله اعلم.
اخواتكم من مشروع بستان السنة
تعليق