مسائل النهي للباحث رأفت المحمدي من كتاب القدر المعقول في مختصر الاصول

تقليص

عن الكاتب

تقليص

رأفت المحمدي محمد مسلم اكتشف المزيد حول رأفت المحمدي محمد
X
تقليص
يُشاهد هذا الموضوع الآن: 0 (0 أعضاء و 0 زوار)
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • رأفت المحمدي محمد
    1- عضو جديد
    • 24 أكت, 2011
    • 70
    • باحث
    • مسلم

    مسائل النهي للباحث رأفت المحمدي من كتاب القدر المعقول في مختصر الاصول

    النهـــــي

    في اللـــــــــغة : المنع
    في الاصطلاح : طلب الترك بالقول على سبيل الاستعلاء
    وينقسم التعريف إلى : طلب الترك فيخرج منه طلب الفعل – بالقول – عل سبيل الاستعلاء أي من الأعلى إلى الأدنى فيكون من الله ورسوله للمكلفين أما إذا كان مكن المساوي فيسمي التماسا وبعضهم قال باشتراط العلو والاستعلاء معا كما هو الحال مع الأمر السابق الإشارة إليه
    مسائل النهي :
    1-هل للنهي صيغة تدل عليه بمجردها ؟
    ذهب الأصوليون إلى أن للنهي صيغة تدل عليه بمجردها وهي :
    ( لا تفعل ) - كما في قوله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) وكما في قله تعالى (وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ) وقوله تعالى (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ )
    إلا أن هناك قرائن أخري تدل على النهي ومنها على سبيل المثال لا الحصر
    ترتب العقاب أو الحد أو الذم أو الغضب أو السخط أو الاستنكار قرينة على النهي
    (ومثال ترتب العقاب أو الحد على الفعل يدل على النهي ) - كما في قوله تعالى( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنْ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) ترتب العقاب على الصيد حال الإحرام فدل ذلك على تحريمهليبلونكم الله بشيء من الصيد يقترب منكم على غير المعتاد و تستطيعون أَخْذَ صغاره بدون عناء ولا جهد ولا سلاح وأخذ كباره بالسلاح ليعلم الله من يطيع أمر الله ومن يخالف عن أمره ومن يخاف ربه وذلك بإمساكه عن الصيد وهو محرم. فمن تجاوز حَدَّه بعد هذا البيان فأقدم على الصيد -وهو مُحْرِم- فإنه يستحق العذاب الشديدفدل ذلك على التحريم بقرينة ترتب العقاب على الفعل ومثاله (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) .
    ( ترتب الذم على الفعل يدل على النهي) - كما في قوله تعالى (وَتَرَى كَثِيراً مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمْ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)لفظ لبئس يفد ذم الفعل فيفد النهي عن فعلة أي أن الذين يسارعون في الإثم والسرعة في الإثم تفيد عدم التفكير في نتائج هذا الإثم ولا يراقب الله في عمله و الذي يسارع في العدوان سواء على غيره من الناس أو الحيوان أو الكون المحيط به بالإفساد فيه وعدم ترك الصالح على صلاحه لينتفع به الناس واكل السحت هو أكل أموال الناس بالباطل وكل هذه الأفعال مذمومة عند الله فدل ذلك على تحريمها بقرينة ذمها
    ( ومثال ترتب السخط على الفعل يدل على النهي ) - كما في قوله تعالى (تَرَى كَثِيراً مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ) ترى يا محمد صلى الله عليه وسلم كثيرًا من اليهود يتخذون المشركين أولياء لهم ساء ما عملوه من الموالاة التي جعلت الله يسخط ويغضب عليهم ولسبب فعلهم يخلدون في النار فدل على نهي الله عن مولاة المشركين بقرينة السخط من الله على من فعل هذا الفعل.
    (و مثال اللفظ الاستنكاري دليل على النهي ) – كما في قوله تعالى ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا ) لا يحق لمؤمن الاعتداء على أخيه المؤمن وقتله بغير حق, إلا أن يقع منه ذلك على وجه الخطأ الذي لا عمد فيه ومن وقع منه ذلك الخطأ فعليه عتق رقبة مؤمنة وتسليم دية مقدرة إلى أوليائه إلا أن يتصدقوا بها عليه ويعفوا عن فدل الاستنكار من المشرع على النهي عن الفعل

    وقد تأتي ألفاظ أخري تدل على النهي منها
    لفظ النهي الصريح أو التحريم الصريح –
    لفظ النهي الصريح نحو قوله تعالى (إِنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ ) نهي صريح عن أن يتولى المسلم غير المسلم الذي اخرج المسلمين من ديارهم أو أعان على حربهم وإخراجهم من ديارهم وجاء لفظ النهي في قوله ينهاكم لفظا صريحا ولفظ التحريم الصريح نحو (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً ) لفظ حرمت دل على النهي نهيا صريحا
    لفظ لعن الله – نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لعن الله النامصة والمتنمصة ) فدل لفظ لعن الله على النهي
    اللفظ المصحوب بقرين تدل على التحريم ومثاله (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) فاجتنبوه قرينه واضحة على النهي
    والجمهور على أن النهي يدل على التحريم إلا في وجود قرينة صارفة تصرفه من التحريم إلى الكراهة واستدلوا بقوله تعالى(وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ )
    ومثال النهي المحمول على الكراهة بقرينة صارفة كما في قوله تعالى(وَلاتَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُوا ) فلفظ النهي عن السأم دل على أن النهي هنا على الكراهة وليس على التحريم كما دل لفظ أقسط على وزن افعل ( صيغة مبالغة ) أن عدم كتابة الدين أحيانا يكون قسطا رغم انه لم يكتب إذا أمن احدهما الأخر وكان أهلا للأمانة لذا قال تعالى في الآية التي تليها (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ )
    2-هل النهي يقتضي الكف الفوري عن المنهي عنه ؟
    النهي يقتضي الكف الفوري ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك ودليل ذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم حين حرم الخمر فكانت الاستجابة فورية فقام كل من عنده منها شيء بإراقتها على الفور وذلك لان المنهي عنه غالبا ما يكون مفسدة ويجب الابتعاد عن المفسدة على الفور ودليله ما رواه ابن ماجمة وصححة ابن خزيمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا )
    3-هل النهي يفيد النهي المطلق ؟
    النهي في حقيقته الشرعية يفيد النهي المطلق الأبدي إلا ما استثناه الشارع في ظروف معينة بشروط معينة كما في قولة تعالى ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلامَ دِيناً فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) أو ما نسخ بناسخ كما في الحديث ( كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها )
    4-هل النهي عن الشيء يعد أمرا بضده أو احد أضاده ؟
    الحقيقة أن النهي يقتضي عن الشيء إذا كان له ضد واحد فيكون النهي عن الشيء أمرا بضده كما أن مثل النهي عن صيام أيام التشريق فإنه يقتضي الفطر أما إذا كان له أضداد كثيرة فالنهي يقتضي الأمر بأحد أضداده مثلا أن نقول لشخص لا تجلس وأضداد الجلوس الوقوف أو الإضجاع آو الاتكاء فيكون الأمر فيكون النهي أمرا بأحد الأضداد إما أن يقف أو يضجع أو يتكأ
    والقاعدة انه ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب
    5- هل النهي بعد الأمر للإباحة ؟
    ذهب الجمهور إلى أن النهي بعد الأمر للتحريم كما لو تم التحريم ابتدأ لأن النهي دائما يوجب الامتثال الفوري لقول الله سبحانه ( وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ )
    6-هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه ؟
    والمنهي عنه قد يرجع لسبب من الأسباب التالية
    -النهي عن الشيء لذاته :- ( تحريم عين المنهي عنه ) ففي حديث جابر ابن عبد الله في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن الله ورسوله حرما بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام . قيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويستصبح بها ؟ قال لعن الله اليهود حرمت الشحوم عليهم فباعوها وأكلوا ثمنها ) والنهي عن الشيء لذاته كما في الحديث السابق كالنهي عن بيع النجاسات والنجاسات على ضربين ضرب اتفق على تحريم بيعة لنجاسته مثل الميتة والخنزير ولا خلاف في فساده وضرب اختلف في حرمة بيعة مثل إخراج الحيوانات المسمى بالعذرة المستخدم في التسميد العضوي فمنهم من أجاز بيعها للانتفاع بها وإكرام الأرض ومنهم من حرم بيعها مطلقا لنجاستها وهو قول الإمام احمد و من المالكية ابن عبد البر ومن الشافعية الإمام النووي وذلك لنجاستها وكذلك بيع الكلب ففيه خلاف مشهور فالشافعية والحنابلة حرموه مطلقا سواء كان معلما آو غير معلم صغيرا كان أو كبيرا وبهذا قال الجمهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إن الله نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ) رواه البخاري ومسلم والكلب عندهم نجس كالخنزير وأجاز الأحناف بيع الكلب ولم يذهبوا إلى نجاسته وذهب المالكية إلى تحريم ثمن الكلب إلا ما اختص منه للحراسة أو كلب الماشية للاستثناء الوارد في الحديث وهذا القسم اختلف في فساده
    -النهي بسبب وصف ملازم للشيء لا ينفك عنه : - كالنهي عن البيوع الربوية ولا يجوز بيع عبد مسلم لكافر لقوله تعالى (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) والنهي عن بيع الغرر وبيع الغرر يكون بسبب جهل بعض الأشياء الآتية أو جميعها : –
    ( " جهل تعين الشيء " ) مثل بيع ابن الناقة الحبلى قبل وضعه جاء في الحديث المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها ) والحديث المتفق عليه والذي فيه نهي النبي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها على خلاف للأحناف في ذلك حيث حملوا النهي على البيع قبل أن توجد أصلا والنهي الوارد عن بيع الملامسة وصورته أن يلمس الرجل الثوب دون أن يفحصه أو أن يبتاعه ليلا وهو جاهل بصفاته وتقع نفس العلة في بيع الحصاة وصورته أن المشتري يلقى حصاة على المبيع فيكون الثوب التي تقع عليه الحصاة يشتريه وهذا البيع بالإضافة إلى جهل صفات المبيع نوع من أنواع المقامرة و بيع المنابذة وهو أن يقول احدهما للأخر أي ثوب نبذته إليك فثمنه كذا من المال ويقع البيع متي لمس الثوب أو ( نبذ إليه ) وقد يكون الثوب قيمته اغلى مما سيدفع أو أقل فيقع الضرر على أحدهما ويقع الغرر ايضا نتيجة الجهل بوصف الثوب المبيع وبيع المعاومة هو بيع الشجر أعوام كثيرة قبل تعينها وبيع السنين وهو بيع الثمر سنيين متتالية في عقد واحد .
    (" تعذر تسليم المبيع " ) كأن يكون لأحدهم بيوت متعددة فيقول لأخر بعتك بيت من بيوتي أو تكون ملكية البائع على المشاع مع آخرين ويصعب تعينه للمشتري أو تعذر تسليم المبيع .
    ( "جهل الثمن وكيفية أدائه ") هل هو عاجل آم أجل وما هو أجله ومن ذلك نهي النبي عن بيع بيعتين في بيعة عن محمد ابن عبد الله الأنصاري قال ( نهي عن بيعتين في بيعة ) رواه أحمد وأبو داوود في السنن وصححه كما أن يقول احدهم أبيعك داري بكذا على أن تبيعني دارك بكذا قال ابن مسعود ( الصفقتان في صفقة ربا ) وجمهور الفقهاء على تحريم هذا البيع وجوزه مالك لأنه رأى أن الفساد مقصود به القول فقط ولا ينظر إلى القول الفاسد وإنما المعول عليه هو الفعل والشاهد من قول الجمهور أن ثمن المبيع في الحالة السابقة مجهول وقال الشافعي رحمه الله الثمن في كليهما يكون مجهولا ولو افردا فيع كل على حدا لم يتفقا في كل واحد منهما على الثمن وهناك صور أخرى ذكرها الفقهاء محلها كتب الفقه - وعلى ما سبق فالنهي بسبب وصف ملازم لا ينفك عنه الشيء في ذاته حلال ولكن لطريقة البيع أو لصفة أخري لازمته حرم و فيه خلاف بين الجمهور والأحناف فالجمهور على فساد البيوع المترتبة على ذلك أما الأحناف يفرقون في ذلك بين العبادات وغيرها مثل البيوع الربوية يقولون بفسادها وليست بباطلة وتنتج بعض أثارها فينتقل به الملك مع التقابض مع الأخذ بعين الاعتبار معني الفاسد عند الأحناف السابق ذكره أما العبادات كالنهي عن صيام أيام الأعياد وأيام التشريق مثلا فيقولون ببطلانها كما يقول الجمهور .
    ( " النهي عن الشيء لأمر خارج عنه مجازا ") وقولنا مجازالان النهي لا يكون عن الشيء نفسه وإنما النهي يكون عن شيء خارجا عنه وله صلة به وذلك كما في الصلاة في الثوب المغصوب أو الوضؤ بالماء المسروق أو الصلاة في الدار المغصوبة أو صلاة الرجل في ثوب الحرير أو سفر المرأة للحج بغير محرم ونحوها وقد سبق التطرق للخلاف في ذلك فعند من حرم الصلاة كونها صليت في ثوب مغصوب تفسد وتبطل صلاته و به يقول الحنابلة والظاهرية ومن أجازها فلا تفسد الصلاة عنده وهو قول الجمهور.
    ويتضح مما سبق أن الحالتين الأولى والثانية ( النهي عن الشيء لذاته ) ( النهي عن الشيء لوصف ملازم له ) لا خلاف بين أهل الأصول على أن النهي يقتضي الفساد أما النهي عن الشيء لأمر خارج عنة فمختلف في دلالة النهي على فساده

مواضيع ذات صلة

تقليص

المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
ابتدأ بواسطة عطيه الدماطى, 20 ينا, 2023, 12:34 ص
ردود 0
40 مشاهدات
0 معجبون
آخر مشاركة عطيه الدماطى
ابتدأ بواسطة *اسلامي عزي*, 18 مار, 2022, 03:43 ص
ردود 0
41 مشاهدات
0 معجبون
آخر مشاركة *اسلامي عزي*
بواسطة *اسلامي عزي*
ابتدأ بواسطة *اسلامي عزي*, 18 مار, 2022, 03:38 ص
ردود 0
63 مشاهدات
0 معجبون
آخر مشاركة *اسلامي عزي*
بواسطة *اسلامي عزي*
ابتدأ بواسطة صلاح عامر, 1 فبر, 2022, 04:13 ص
ردود 0
68 مشاهدات
0 معجبون
آخر مشاركة صلاح عامر
بواسطة صلاح عامر
ابتدأ بواسطة صلاح عامر, 22 يول, 2021, 02:08 م
ردود 0
58 مشاهدات
0 معجبون
آخر مشاركة صلاح عامر
بواسطة صلاح عامر
يعمل...