الإجماع
الإجماع – هو اتفاق علماء عصر من العصور على حكم معين ولا يشترط اتفاق العلماء في جميع العصور لقول النبي ( لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين )
ومثاله مسألة المتوفى عنها زوجها وهي حامل اختلف الصحابة على قولين الأول – تعتد بوضع الحمل والثاني – تعتد بأطول الأجلين اما وضع الحمل او اربعة اشهر وعشرا ثم فى عصر التابعين وقع الاتفاق على أن تكون العدة بوضع الحمل وهذا يعد إجماع والسؤال اذا اتفق علماء عصر بعد سابقة الخلاف هل الاجماع يلغي الخلاف السابق ؟ ؟؟ ولا يجوز لاحد ان يقول به ؟؟؟ والصواب انه اجماع ويحتج به والإجماع ينقسم الى
1- إجماع صريح قطعي
2- أجماع سكوتي
اولا :الإجماع الصريح القطعي – اى ما ثبت بقول جميعهم أي جميع الفقهاء مثل البيوع والشركات والمضاربة وغيرها من المعاملات المتفق عليها وحكم الإجماع ان يسار اليه ويعمل به وهو حجة شرعية ولا يجوز تركة الا بدليل
ثانيا : الأجماع السكوتي – وهو أن يقول بعض الفقهاء حكما ويسكت عنه الباقون ولا يظهرون قولا مخالفا ومثاله قول ابن عباس عن الحج ( من ترك نسك فعليه دم ) وسكت الباقون فيكون اجماع سكوتي ومن امثلته القول بايجاب بدنه على المجامع فى الحج قبل التحلل الاول وهو قول ابن عمر وابن عباس وعبد الله ابن عمرو ومثاله قول ابن عباس ان البدنه تجزء عن سبعة اشخاص في الاضحية وحكمه انه حجه ويستدل به ولكن هل يسمى اجماع ؟ ؟ فيه وجهان و الوجوه هى قول اصحاب المذهب وعلمائه أما قول الامام يقال له قول او رواية الوجه الاول انه ليس بحجة والثانى انه اجماع والصواب انه اجماع
قول الواحد من الصحابة
وقول الصحابى على ثلاثة انواع
1- النوع الاول قول صحابي انتشر فى الامة ولم يوجد له مخالف فهذا اجماع سكوتي
2- قول صحابي خالفه صحابي اخر لا يكون حجة لاحتمال ان يكون الصواب فى القول الاخر
3- قول الصحابي الذى لم ينتشر ولم يوجد له مخالف وهذا هو الذي وقع فية الخلاف والشافعر رضي الله عنه يقول بعدم حجيته والجمهور يقولون انه حجه ويستدلون على ذلك بنصوص منها قولة تعالى ( اتبع سبيل من اناب الى ) ( والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ) والقول بحجية قول الصحابى اقوى س هل قول الصحابي يقدم على القياس ؟ قولان للاصولين والصواب تقديم قول الصحابي على القياس
اذا كان هناك لفظ عام من الكتاب والسنة وورد قول صحابي يخالف ذلك اللفظ العام فى محل خاص هل نخصص عموم النص لقول الصحابي والصواب ان قول الصحابي لا يخص به العموم ولا يصح ان نترك قول الشارع ولو كان عاما لاحد من الناس النصوص عندنا مقدمة على قول كل من تكلم كائن من كان
الباحث / رأفت المحمدي
الإجماع – هو اتفاق علماء عصر من العصور على حكم معين ولا يشترط اتفاق العلماء في جميع العصور لقول النبي ( لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين )
ومثاله مسألة المتوفى عنها زوجها وهي حامل اختلف الصحابة على قولين الأول – تعتد بوضع الحمل والثاني – تعتد بأطول الأجلين اما وضع الحمل او اربعة اشهر وعشرا ثم فى عصر التابعين وقع الاتفاق على أن تكون العدة بوضع الحمل وهذا يعد إجماع والسؤال اذا اتفق علماء عصر بعد سابقة الخلاف هل الاجماع يلغي الخلاف السابق ؟ ؟؟ ولا يجوز لاحد ان يقول به ؟؟؟ والصواب انه اجماع ويحتج به والإجماع ينقسم الى
1- إجماع صريح قطعي
2- أجماع سكوتي
اولا :الإجماع الصريح القطعي – اى ما ثبت بقول جميعهم أي جميع الفقهاء مثل البيوع والشركات والمضاربة وغيرها من المعاملات المتفق عليها وحكم الإجماع ان يسار اليه ويعمل به وهو حجة شرعية ولا يجوز تركة الا بدليل
ثانيا : الأجماع السكوتي – وهو أن يقول بعض الفقهاء حكما ويسكت عنه الباقون ولا يظهرون قولا مخالفا ومثاله قول ابن عباس عن الحج ( من ترك نسك فعليه دم ) وسكت الباقون فيكون اجماع سكوتي ومن امثلته القول بايجاب بدنه على المجامع فى الحج قبل التحلل الاول وهو قول ابن عمر وابن عباس وعبد الله ابن عمرو ومثاله قول ابن عباس ان البدنه تجزء عن سبعة اشخاص في الاضحية وحكمه انه حجه ويستدل به ولكن هل يسمى اجماع ؟ ؟ فيه وجهان و الوجوه هى قول اصحاب المذهب وعلمائه أما قول الامام يقال له قول او رواية الوجه الاول انه ليس بحجة والثانى انه اجماع والصواب انه اجماع
قول الواحد من الصحابة
وقول الصحابى على ثلاثة انواع
1- النوع الاول قول صحابي انتشر فى الامة ولم يوجد له مخالف فهذا اجماع سكوتي
2- قول صحابي خالفه صحابي اخر لا يكون حجة لاحتمال ان يكون الصواب فى القول الاخر
3- قول الصحابي الذى لم ينتشر ولم يوجد له مخالف وهذا هو الذي وقع فية الخلاف والشافعر رضي الله عنه يقول بعدم حجيته والجمهور يقولون انه حجه ويستدلون على ذلك بنصوص منها قولة تعالى ( اتبع سبيل من اناب الى ) ( والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ) والقول بحجية قول الصحابى اقوى س هل قول الصحابي يقدم على القياس ؟ قولان للاصولين والصواب تقديم قول الصحابي على القياس
اذا كان هناك لفظ عام من الكتاب والسنة وورد قول صحابي يخالف ذلك اللفظ العام فى محل خاص هل نخصص عموم النص لقول الصحابي والصواب ان قول الصحابي لا يخص به العموم ولا يصح ان نترك قول الشارع ولو كان عاما لاحد من الناس النصوص عندنا مقدمة على قول كل من تكلم كائن من كان
الباحث / رأفت المحمدي
تعليق