السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الســـــــــــــــــــــــــؤال :
ما هي الصلوات التي يجب على المرأة قضاؤها بعد طهرها من الحيض أو النفاس ؟
أجاب فضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين بقوله :
* إذا طهرت المرأة قبل دخول وقت صلاة المغرب فتصلي الظهر والعصر.
* وإذا طهرت بعد دخول وقت صلاة المغرب فتصلي المغرب فقط .
* وإذا طهرت بعد صلاة العشاء وقبل دخول وقت الفجر فتصلي المغرب والعشاء .
* وإذا طهرت المرأة قبل خروج وقت صلاة الفجر فعليها قضاء تلك الصلاة .
* وإذا طهرت قبل صلاة الظهر فلا تصلي شيئا .
* وإذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة فعليها قضاء تلك الصلاة بعد طهرها . أي إذا أذن المؤذن لأي صلاة ودخل الوقت ثم حاضت بعد الأذان بقيت الصلاة ديناً عليها حتى تطهر فتقضي .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر في أصح قولي العلماء ، وهكذا إذا طهرت قبل طلوع الفجر وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء ؛ لأن وقتهما واحد في حق المعذور ، كالمريض ، والمسافر " انتهى بتصرف . "مجموع الفتاوى" (10/217) .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (6/158) :
" إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل خروج وقت الصلاة الضروري لزمتها تلك الصلاة وما يجمع إليها قبلها ، فمن طهرت قبل غروب الشمس لزمتها صلاة العصر والظهر، ومن طهرت قبل طلوع الفجر الثاني لزمتها صلاة العشاء والمغرب ، ومن طهرت قبل طلوع الشمس لزمتها صلاة الفجر " انتهى .
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=181337
الســـــــــــــــــــــــــؤال :
ما هي الصلوات التي يجب على المرأة قضاؤها بعد طهرها من الحيض أو النفاس ؟
أجاب فضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين بقوله :
* إذا طهرت المرأة قبل دخول وقت صلاة المغرب فتصلي الظهر والعصر.
* وإذا طهرت بعد دخول وقت صلاة المغرب فتصلي المغرب فقط .
* وإذا طهرت بعد صلاة العشاء وقبل دخول وقت الفجر فتصلي المغرب والعشاء .
* وإذا طهرت المرأة قبل خروج وقت صلاة الفجر فعليها قضاء تلك الصلاة .
* وإذا طهرت قبل صلاة الظهر فلا تصلي شيئا .
* وإذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة فعليها قضاء تلك الصلاة بعد طهرها . أي إذا أذن المؤذن لأي صلاة ودخل الوقت ثم حاضت بعد الأذان بقيت الصلاة ديناً عليها حتى تطهر فتقضي .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر في أصح قولي العلماء ، وهكذا إذا طهرت قبل طلوع الفجر وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء ؛ لأن وقتهما واحد في حق المعذور ، كالمريض ، والمسافر " انتهى بتصرف . "مجموع الفتاوى" (10/217) .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (6/158) :
" إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل خروج وقت الصلاة الضروري لزمتها تلك الصلاة وما يجمع إليها قبلها ، فمن طهرت قبل غروب الشمس لزمتها صلاة العصر والظهر، ومن طهرت قبل طلوع الفجر الثاني لزمتها صلاة العشاء والمغرب ، ومن طهرت قبل طلوع الشمس لزمتها صلاة الفجر " انتهى .
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=181337
تعليق