يتساءل النصارى عن قصة سبايا أوطاس , و كيف ساغ للصحابة أن يأخذوهن كسبايا و يكون لهن حق معاشرتهن مع أن لهن أزواج على قيد الحياة
سوف نضع الإجابة الإسلامية على هذا فى نهاية الموضوع , و لكن دعونا نستهل الإجابة بالمبدأ النصرانى " من فمك أدينك "
يذكر لنا المفسر المسيحى " جون جيل " أن نفس الشىء أباحه الكتاب المقدس , دعونا نطالع تفسيره للنص التالى من سفر التثنية اصحاح 21 عدد 11-14
11 ورايت في السبي امراة جميلة الصورة والتصقت بها واتخذتها لك زوجة 12 فحين تدخلها الى بيتك تحلق راسها وتقلم اظفارها13 وتنزع ثياب سبيها عنها وتقعد في بيتك وتبكي اباها وامها شهرا من الزمان ثم بعد ذلك تدخل عليها وتتزوج بها فتكون لك زوجة.14 وان لم تسر بها فاطلقها لنفسها.لا تبعها بيعا بفضة ولا تسترقها من اجل انك قد اذللتها
تفسير العالم جون جيل :
http://bible.cc/deuteronomy/21-11.htm
And seest among the captives a beautiful woman,.... Whether a virgin, wife, or widow, according to the Jewish writers, even though another man's wife; so Jarchi (c), and Maimonides (d); the marriages of Gentiles being reckoned by the Jews no marriages:
الترجمة :
و رأيت بين السبى امرأة جميلة , ..... سواء كانت عذراء أو زوجة أو أرملة , بحسب كتبة اليهود حتى و لو كانت زوجة رجل آخر , و أيضا جارشى و موسى بن ميمون , فإن زيجات الأمميين لا يعتبرها اليهود زواجا .
ازاى الحال يا نصارى ؟؟؟؟
طب حد فيكم يقول لنا لو الأسيرة طلعت زوجة كيف يكون الحال حينئذ ؟؟؟
أعتقد كلام المفسر جون جيل واضح
و مرة أخرى يظهر جهلكم بكتابكم و بتفسيره
و نختم الآن بشرح لحديث سبايا أوطاس :
http://www.taimiah.org/index.aspx?function=item&id=977&node=8108
أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج فتحرجوا
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: « أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج فتحرجوا فأنزل الله تعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ »1 أخرجه مسلم.
نعم. وحديث أبي سعيد الخدري ذكر رحمه الله في باب كتاب الجهاد؛ لأن هذا من الأحكام التي نحتاج إليها؛ لأن المسلمين حينما يقاتلون الكفار ويأسرون، ويأسرون النساء، فالنساء لهن حكم؛ ولهذا إذا أسرن كان لهن أحكام في رقهن، وكذلك ما تقدم في ما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالأسرى والنساء لهن أحكام خاصة، والأغلب عليهن الاسترقاق للمصلحة.
ولهذا يقول أبو سعيد الخدري: "تحرجوا" لأنه كان لهن أزواج. « أسر أناس أو من نساء المشركين من سبي أوطاس فتحرجوا فنزل قول الله تعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ »3 يعني: أن المحصنات المزوجات ﴿ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾2المحصنات المراد المزوجات هنا في هذه الآية؛ يعني المزوجة حرام لا يجوز أن يعقد عليها أو أن توطأ بإجماع المسلمين ﴿ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾2يعني ما ملكت أيمانكم فهن لكم حلال ولو كان لهن أزواج.
المصنف -رحمه الله- اختصر الخبر ولو أنه زاد عند مسلم زيادة « فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن »4 زيادة لا بد منها « فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن »4 يعني بمعنى أنه إذا سبيت المرأة أو سباها الرجل أو أنه إذا سبي النساء، ثم عند القسمة أعطي الرجل هذه المرأة وصارت في نصيبه مثلا، سواء أسرها ثم أخذها مثلا أو أنها دخلت في نصيبه مثلا؛ فإنها تكون أمة له يملكها، لكن لا تحل له حتى يستبرئها.
« فهن لكم إذا انقضت عدتهن »5 والعدة على الصحيح: إن كانت تحيض فهي حيضة. فيه خلاف، والجمهور يجعلونها ثلاث حيضات، والصواب أنها إن كانت تحيض فهي حيضة؛ لأن المقصود الاستبراء.
وإن كانت لا تحيض لصغرها أو كبرها بشهر واحد، وإن كانت حاملا حتى تضع؛ لما في حديث أبي سعيد الخدري عند الترمذي « أنه نهى عن وطئهن حتى يضعن ما في بطونهن »6 وعند أبي داود والترمذي من حديث رويفع بن ثابت: "حتى يستبرئها" « أنه لا يحل لرجل أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها »7 وفي لفظ عند أبي داود: « لا يحل لرجل أن يسقي ماءه زرع غيره »8 .
وجاء في أحاديث، والحديث الأول من حديث العرباض بن سارية: « حتى يضعن ما في بطونهن »9 وأنه بعدما تضع ما في بطنها تحل له؛ بمعنى أنه إذا كان إذا انقطع دمها؛ فالمقصود أنها تحل.
ثم الصحيح: تحل ولو كانت مزوجة؛ لأن هذا مستثنى وأنها حلال، والأسر يفسخ النكاح، ويقطع الوصلة بينها وبين زوجها؛ إذا أسرت وحدها فلا خلاف، وإن أسر المرأة واحد وأسر زوجها رجل آخر فكذلك ينفسخ النكاح، وإن أسر واحد رجلا وزوجته جميعا فالجمهور على أنه لا ينفسخ نكاحها، والصحيح أنه ينفسخ النكاح ولو أسر جميعا سواء كان الآسر واحدا أو الآسر جماعة؛ فإن الأسر يفصل عُرى النكاح بين المشركين وينفصل، ويكون هو أحق بها من زوجها هذا هو الصواب، وهو مذهب مالك والشافعي رحمه الله خلاف مذهب أحمد وأبي حنيفة.
ثم الصحيح: أنه يجوز وطؤها ولو كانت مشركة ولو كانت وثنية، خلافا لقول الجمهور الذين يقولون: يشترط فيهن أن يكن ممن يحل نكاحهن، والصحيح أنه لا يشترط في الإماء ذلك إنما هذا في الزواج في اليهودية والنصرانية. أما في الإماء فإنه يجوز ولو كن وثنيات؛ ولهذا سبايا أوطاس وثنيات مشركات؛ ولهذا ما يدل على أنه يحل -أنهن يطأن- أنه لم يأت فيه خبر تعليق حلهن بالإسلام بل علق حلهن بمجرد وضع ما في بطونهن في حديث العرباض بن سارية « حتى يضعن ما في بطونهن »9 وفي حديث رويفع بن ثابت « حتى يستبرأها »7 وحديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم: « فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن »4 ولم يأتِ في خبر "حتى يسلمن" وهن كن وثنيات.
ومن البعيد كما ادعاه كثير من أهل العلم أن يكن أسلمن جميعا، من البعيد أن يسلم هذا العدد الكثير مع ضعف إيمانهن بل قلة وانعدام إيمانهن وقلة رغبتهن، وأن يسلمن هذا الإسلام مباشر في وقت يسير هذا من البعيد، بل ربما لو قيل من المستحيل أن يسلمن في هذه الحال، ولم يأتِ خبر تعليق به؛ ولهذا كان هو الصواب كما تقدم لتعليق الأدلة به بمجرد براءتهن أو وضع ما في بطونهن أو انقضاء عدتهن. نعم.
1 : مسلم : الرضاع (1456) , والترمذي : النكاح (1132) , والنسائي : النكاح (3333) , وأبو داود : النكاح (2155) , وأحمد (3/84).
2 : سورة النساء (سورة رقم: 4)؛ آية رقم:24
3 : مسلم : الرضاع (1456) , والترمذي : النكاح (1132) , والنسائي : النكاح (3333) , وأبو داود : النكاح (2155) , وأحمد (3/84).
4 : مسلم : الرضاع (1456) , والنسائي : النكاح (3333) , وأبو داود : النكاح (2155).
5 : مسلم : الرضاع (1456) , والنسائي : النكاح (3333) , وأبو داود : النكاح (2155).
6 : الترمذي : السير (1564) , وأحمد (4/127).
7 : أبو داود : النكاح (2158) , وأحمد (4/109) , والدارمي : السير (2477).
8 : أبو داود : النكاح (2158).
9 : الترمذي : الأطعمة (1474) , وأحمد (4/127).
سوف نضع الإجابة الإسلامية على هذا فى نهاية الموضوع , و لكن دعونا نستهل الإجابة بالمبدأ النصرانى " من فمك أدينك "
يذكر لنا المفسر المسيحى " جون جيل " أن نفس الشىء أباحه الكتاب المقدس , دعونا نطالع تفسيره للنص التالى من سفر التثنية اصحاح 21 عدد 11-14
11 ورايت في السبي امراة جميلة الصورة والتصقت بها واتخذتها لك زوجة 12 فحين تدخلها الى بيتك تحلق راسها وتقلم اظفارها13 وتنزع ثياب سبيها عنها وتقعد في بيتك وتبكي اباها وامها شهرا من الزمان ثم بعد ذلك تدخل عليها وتتزوج بها فتكون لك زوجة.14 وان لم تسر بها فاطلقها لنفسها.لا تبعها بيعا بفضة ولا تسترقها من اجل انك قد اذللتها
تفسير العالم جون جيل :
http://bible.cc/deuteronomy/21-11.htm
And seest among the captives a beautiful woman,.... Whether a virgin, wife, or widow, according to the Jewish writers, even though another man's wife; so Jarchi (c), and Maimonides (d); the marriages of Gentiles being reckoned by the Jews no marriages:
الترجمة :
و رأيت بين السبى امرأة جميلة , ..... سواء كانت عذراء أو زوجة أو أرملة , بحسب كتبة اليهود حتى و لو كانت زوجة رجل آخر , و أيضا جارشى و موسى بن ميمون , فإن زيجات الأمميين لا يعتبرها اليهود زواجا .
ازاى الحال يا نصارى ؟؟؟؟
طب حد فيكم يقول لنا لو الأسيرة طلعت زوجة كيف يكون الحال حينئذ ؟؟؟
أعتقد كلام المفسر جون جيل واضح
و مرة أخرى يظهر جهلكم بكتابكم و بتفسيره
و نختم الآن بشرح لحديث سبايا أوطاس :
http://www.taimiah.org/index.aspx?function=item&id=977&node=8108
أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج فتحرجوا
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: « أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج فتحرجوا فأنزل الله تعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ »1 أخرجه مسلم.
نعم. وحديث أبي سعيد الخدري ذكر رحمه الله في باب كتاب الجهاد؛ لأن هذا من الأحكام التي نحتاج إليها؛ لأن المسلمين حينما يقاتلون الكفار ويأسرون، ويأسرون النساء، فالنساء لهن حكم؛ ولهذا إذا أسرن كان لهن أحكام في رقهن، وكذلك ما تقدم في ما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالأسرى والنساء لهن أحكام خاصة، والأغلب عليهن الاسترقاق للمصلحة.
ولهذا يقول أبو سعيد الخدري: "تحرجوا" لأنه كان لهن أزواج. « أسر أناس أو من نساء المشركين من سبي أوطاس فتحرجوا فنزل قول الله تعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ »3 يعني: أن المحصنات المزوجات ﴿ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾2المحصنات المراد المزوجات هنا في هذه الآية؛ يعني المزوجة حرام لا يجوز أن يعقد عليها أو أن توطأ بإجماع المسلمين ﴿ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾2يعني ما ملكت أيمانكم فهن لكم حلال ولو كان لهن أزواج.
المصنف -رحمه الله- اختصر الخبر ولو أنه زاد عند مسلم زيادة « فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن »4 زيادة لا بد منها « فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن »4 يعني بمعنى أنه إذا سبيت المرأة أو سباها الرجل أو أنه إذا سبي النساء، ثم عند القسمة أعطي الرجل هذه المرأة وصارت في نصيبه مثلا، سواء أسرها ثم أخذها مثلا أو أنها دخلت في نصيبه مثلا؛ فإنها تكون أمة له يملكها، لكن لا تحل له حتى يستبرئها.
« فهن لكم إذا انقضت عدتهن »5 والعدة على الصحيح: إن كانت تحيض فهي حيضة. فيه خلاف، والجمهور يجعلونها ثلاث حيضات، والصواب أنها إن كانت تحيض فهي حيضة؛ لأن المقصود الاستبراء.
وإن كانت لا تحيض لصغرها أو كبرها بشهر واحد، وإن كانت حاملا حتى تضع؛ لما في حديث أبي سعيد الخدري عند الترمذي « أنه نهى عن وطئهن حتى يضعن ما في بطونهن »6 وعند أبي داود والترمذي من حديث رويفع بن ثابت: "حتى يستبرئها" « أنه لا يحل لرجل أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها »7 وفي لفظ عند أبي داود: « لا يحل لرجل أن يسقي ماءه زرع غيره »8 .
وجاء في أحاديث، والحديث الأول من حديث العرباض بن سارية: « حتى يضعن ما في بطونهن »9 وأنه بعدما تضع ما في بطنها تحل له؛ بمعنى أنه إذا كان إذا انقطع دمها؛ فالمقصود أنها تحل.
ثم الصحيح: تحل ولو كانت مزوجة؛ لأن هذا مستثنى وأنها حلال، والأسر يفسخ النكاح، ويقطع الوصلة بينها وبين زوجها؛ إذا أسرت وحدها فلا خلاف، وإن أسر المرأة واحد وأسر زوجها رجل آخر فكذلك ينفسخ النكاح، وإن أسر واحد رجلا وزوجته جميعا فالجمهور على أنه لا ينفسخ نكاحها، والصحيح أنه ينفسخ النكاح ولو أسر جميعا سواء كان الآسر واحدا أو الآسر جماعة؛ فإن الأسر يفصل عُرى النكاح بين المشركين وينفصل، ويكون هو أحق بها من زوجها هذا هو الصواب، وهو مذهب مالك والشافعي رحمه الله خلاف مذهب أحمد وأبي حنيفة.
ثم الصحيح: أنه يجوز وطؤها ولو كانت مشركة ولو كانت وثنية، خلافا لقول الجمهور الذين يقولون: يشترط فيهن أن يكن ممن يحل نكاحهن، والصحيح أنه لا يشترط في الإماء ذلك إنما هذا في الزواج في اليهودية والنصرانية. أما في الإماء فإنه يجوز ولو كن وثنيات؛ ولهذا سبايا أوطاس وثنيات مشركات؛ ولهذا ما يدل على أنه يحل -أنهن يطأن- أنه لم يأت فيه خبر تعليق حلهن بالإسلام بل علق حلهن بمجرد وضع ما في بطونهن في حديث العرباض بن سارية « حتى يضعن ما في بطونهن »9 وفي حديث رويفع بن ثابت « حتى يستبرأها »7 وحديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم: « فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن »4 ولم يأتِ في خبر "حتى يسلمن" وهن كن وثنيات.
ومن البعيد كما ادعاه كثير من أهل العلم أن يكن أسلمن جميعا، من البعيد أن يسلم هذا العدد الكثير مع ضعف إيمانهن بل قلة وانعدام إيمانهن وقلة رغبتهن، وأن يسلمن هذا الإسلام مباشر في وقت يسير هذا من البعيد، بل ربما لو قيل من المستحيل أن يسلمن في هذه الحال، ولم يأتِ خبر تعليق به؛ ولهذا كان هو الصواب كما تقدم لتعليق الأدلة به بمجرد براءتهن أو وضع ما في بطونهن أو انقضاء عدتهن. نعم.
1 : مسلم : الرضاع (1456) , والترمذي : النكاح (1132) , والنسائي : النكاح (3333) , وأبو داود : النكاح (2155) , وأحمد (3/84).
2 : سورة النساء (سورة رقم: 4)؛ آية رقم:24
3 : مسلم : الرضاع (1456) , والترمذي : النكاح (1132) , والنسائي : النكاح (3333) , وأبو داود : النكاح (2155) , وأحمد (3/84).
4 : مسلم : الرضاع (1456) , والنسائي : النكاح (3333) , وأبو داود : النكاح (2155).
5 : مسلم : الرضاع (1456) , والنسائي : النكاح (3333) , وأبو داود : النكاح (2155).
6 : الترمذي : السير (1564) , وأحمد (4/127).
7 : أبو داود : النكاح (2158) , وأحمد (4/109) , والدارمي : السير (2477).
8 : أبو داود : النكاح (2158).
9 : الترمذي : الأطعمة (1474) , وأحمد (4/127).
تعليق