نصراني معي في الكلية كتب هذا الكلام على الفيسبوك على صفحة القسم power 2012 :
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (28) قَ...اتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29)
أمر تعالى عباده المؤمنين الطاهرين دينًا وذاتًا بنفي المشركين، الذين هم نَجَس دينًا، عن المسجد الحرام، وألا يقربوه بعد نـزول هذه الآية. وكان نـزولها في سنة تسع؛ ولهذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا صحبة أبي بكر، ، عامئذ، وأمره أن ينادي في المشركين: ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. فأتم الله ذلك، وحكم به شرعا وقدرا.
وقال عبد الرازق: أخبرنا ابن جُرَيْج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في قوله تعالى: ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ) إلا أن يكون عبدًا، أو أحدا من أهل الذمة
وقد روي مرفوعا من وجه آخر، فقال الإمام أحمد: حدثنا حُسَين حدثنا شريك، عن الأشعث -يعني: ابن سَوَّار -عن الحسن، عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل مسجدنا بعد عامنا هذا مشرك، إلا أهل العهد وخدمهم "
تفرد به أحمد مرفوعا، والموقوف أصح إسنادا.
وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي: كتب عمر بن عبد العزيز، رضي الله عنه: أن امنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين، وأتبع نهيه قول الله: ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ )
وقال عطاء: الحرم كله مسجد، لقوله تعالى: ( فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ) .
ودلت هذه الآية الكريمة على نجاسة المشرك كما دلت [على طهارة المؤمن، ولما] ورد في [الحديث] الصحيح: "المؤمن لا ينجس" وأما نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات؛ لأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب، وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم.
وقال أشعث، عن الحسن: من صافحهم فليتوضأ. رواه ابن جرير.
وقوله: ( وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ) قال ابن إسحاق: وذلك أن الناس قالوا: لتنقطعن عنا الأسواق، ولتهلكن التجارة وليذهبن ما كنا نصيب فيها من المرافق، فنـزلت ( وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ) من وجه غير ذلك -( إِنْ شَاءَ ) إلى قوله: ( وَهُمْ صَاغِرُونَ ) أي: إن هذا عوض ما تخوفتم من قطع تلك الأسواق، فعوضهم الله بما قطع عنهم من أمر الشرك، ما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب، من الجزية.
وهكذا رُوي عن ابن عباس، ومجاهد، وعِكْرِمة، وسعيد بن جُبَير، وقتادة والضحاك، وغيرهم.
( إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ) أي: بما يصلحكم، ( حَكِيم ) أي: فيما يأمر به وينهى عنه؛ لأنه الكامل في أفعاله وأقواله، العادل في خلقه وأمره، تبارك وتعالى؛ ولهذا عوضهم عن تلك المكاسب بأموال الجزية التي يأخذونها من أهل الذمة، فقال: ( قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ) فهم في نفس الأمر لما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم لم يبق لهم إيمان صحيح بأحد من الرسل، ولا بما جاءوا به، وإنما يتبعون آراءهم وأهواءهم وآباءهم فيما هم فيه، لا لأنه شرع الله ودينه؛ لأنهم لو كانوا مؤمنين بما بأيديهم إيمانا صحيحا لقادهم ذلك إلى الإيمان بمحمد، صلوات الله عليه، لأن جميع الأنبياء [الأقدمين] بشروا به، وأمروا باتباعه، فلما جاء وكفروا به، وهو أشرف الرسل، عُلِم أنهم ليسوا متمسكين بشرع الأنبياء الأقدمين لأنه من عند الله، بل لحظوظهم وأهوائهم، فلهذا لا ينفعهم إيمانهم ببقية الأنبياء، وقد كفروا بسيدهم وأفضلهم وخاتمهم وأكملهم؛ ولهذا قال: ( قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ) وهذه الآية الكريمة [نـزلت] أول الأمر بقتال أهل الكتاب، بعد ما تمهدت أمور المشركين ودخل الناس في دين الله أفواجا، فلما استقامت جزيرة العرب أمر الله ورسوله بقتال أهل الكتابين اليهود والنصارى، وكان ذلك في سنة تسع؛ ولهذا تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتال الروم ودعا الناس إلى ذلك، وأظهره لهم، وبعث إلى أحياء العرب حول المدينة فندبهم، فَأَوْعَبوا معه، واجتمع من المقاتلة نحو [من] ثلاثين ألفا، وتخلف بعضُ الناس من أهل المدينة ومن حولها من المنافقين وغيرهم، وكان ذلك في عام جَدْب، ووقت قَيْظ وحر، وخرج، عليه السلام، يريد الشام لقتال الروم، فبلغ تبوك، فنـزل بها وأقام على مائها قريبًا من عشرين يومًا، ثم استخار الله في الرجوع، فرجع عامه ذلك لضيق الحال وضعف الناس، كما سيأتي بيانه بعد إن شاء الله.
وقد استدلَّ بهذه الآية الكريمة مَن يرى أنه لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، أو من أشباههم كالمجوس، لما صح فيهم الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر وهذا مذهب الشافعي، وأحمد -في المشهور عنه -وقال أبو حنيفة، رحمه الله: بل تؤخذ من جميع الأعاجم، سواء كانوا من أهل الكتاب أو من المشركين، ولا تؤخذ من العرب إلا من أهل الكتاب.
وقال الإمام مالك: بل يجوز أن تضرب الجزية على جميع الكفار من كتابيٍّ، ومجوسي، ووثني، وغير ذلك، ولمأخذ هذه المذاهب وذكر أدلتها مكان غير هذا، والله أعلم.
وقوله: ( حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ ) أي: إن لم يسلموا، ( عَنْ يَدٍ ) أي: عن قهر لهم وغلبة، ( وَهُمْ صَاغِرُونَ ) أي: ذليلون حقيرون مهانون. فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين، بل هم أذلاء صَغَرة أشقياء، كما جاء في صحيح مسلم، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه"
ولهذا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، تلك الشروط المعروفة في إذلالهم وتصغيرهم وتحقيرهم، وذلك مما رواه الأئمة الحفاظ، من رواية عبد الرحمن بن غَنْم الأشعري قال: كتبت لعمر بن الخطاب، رضي الله عنه، حين صالح نصارى من أهل الشام:
بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا، إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا وشرطنا لكم على أنفسنا ألا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديرًا ولا كنيسة، ولا قِلاية ولا صَوْمَعة راهب، ولا نجدد ما خرب منها، ولا نحيي منها ما كان خطط المسلمين، وألا نمنع كنائسنا أن ينـزلها أحد من المسلمين في ليل ولا نهار، وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل، وأن ينـزل من مر بنا من المسلمين ثلاثة أيام نطعمهم، ولا نأوي في كنائسنا ولا منازلنا جاسوسًا، ولا نكتم غشًا للمسلمين، ولا نعلم أولادنا القرآن، ولا نظهر شركا، ولا ندعو إليه أحدًا؛ ولا نمنع أحدًا من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إن أرادوه، وأن نوقر المسلمين، وأن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس، ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم، في قلنسوة، ولا عمامة، ولا نعلين، ولا فرق شعر، ولا نتكلم بكلامهم، ولا نكتني بكُنَاهم، ولا نركب السروج، ولا نتقلد السيوف، ولا نتخذ شيئا من السلاح، ولا نحمله معنا، ولا ننقش خواتيمنا بالعربية، ولا نبيع الخمور، وأن نجز مقاديم رءوسنا، وأن نلزم زِينا حيثما كنا، وأن نشد الزنانير على أوساطنا، وألا نظهر الصليب على كنائسنا، وألا نظهر صلبنا ولا كتبنا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نضرب نواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيا، وألا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين، ولا نخرج شعانين ولا باعوثًا، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نجاورهم بموتانا، ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين، وأن نرشد المسلمين، ولا نطلع عليهم في منازلهم.
قال: فلما أتيت عمر بالكتاب، زاد فيه: ولا نضرب أحدًا من المسلمين، شرطنا لكم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا، وقبلنا عليه الأمان، فإن نحن خالفنا في شيء مما شرطناه لكم وَوَظَفْنا على أنفسنا، فلا ذمة لنا، وقد حل لكم منا ما يحل من أهل المعاندة
من أهل المعاندة والشقاق.
http://www.qurancomplex.org/Quran/tafseer/Tafseer.asp?nSora=9&t=katheer&l=arb&nAya=29#9_29
(1) بخصوص الحرية الدينية:
1ـ (سورة التوبة 29) "قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ممن أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون"
2ـ وفي (صحيح البخاري 2983) عن أبي هريرة قال النبي "أمرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني دماءه وماله .."
(2) وبخصوص حرية الارتداد عن الدين:
1ـ جاء في (سورة البقرة 217 مدنية) "ومن ارتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا وفي الآخرة، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون"
2ـ وقال الإمام النيسابوري في تفسيرها: من يرتد يقاتل حتى يظفر به فيقتل"
3ـ وجاء في (موطأ بن مالك ص 559) عن زيد بن أسلم أن رسول الله قال "من غير دينه فاضربوا عنقه"
4ـ في (السيرة النبوية لابن هشام ج6 ص 311) "لما قبض الله نبيه ارتد العرب عن الإسلام إلا ثلاثة مساجد .."
5ـ وقد ذكر ابن الأثير في (الكامل في التاريخ ج2 ص 137) أنه قتل الآلاف في حروب الردة، يكفي أن خالد بن الوليد قتل من فرقة واحدة هي فرقة بني حنيفة قتل 20 ألفا رجل.
(4) من هذا يتضح تماما أن الإسلام لا يعطي حرية للمسلم أن يختار الدين الذي يريده، أو أن يترك الإسلام ، بل يحكم عليه بالقتل.
أولا: هل هناك مساواة بين الأجناس:
1ـ (سورة آل عمران 110) كنتم خير أمة أظهرت للناس"
• تفسير القرطبي " رَوَى التِّرْمِذِيّ أَنَّ رَسُول اللَّه قَالَ : ( أَنْتُمْ تُتِمُّونَ سَبْعِينَ أُمَّة أَنْتُمْ خَيْرهَا وَأَكْرَمهَا).
• وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة : نَحْنُ خَيْر النَّاس نَسُوق الناس بِالسَّلَاسِلِ إِلَى الْإِسْلَام ."
• وقال القرطبي أيضا: " ثَبَتَ بِنَصِّ التَّنْزِيل أَنَّ هَذِهِ الْأُمَّة خَيْر الْأُمَم "
2ـ (سورة محمد 47: 35) "فلا تهنوا وتدْعوا إلى السلم وأنتم الأعلون"
* الطبري: عن قتادة قال: "أنتم الأعلون أي الأعز منهم"
3 ـ (سورة المائدة 60) " هَلْ أُنَبِّئكُمْ بشر من ذلك ... مَنْ لَعَنَهُ اللَّه وغضب عليه، وجعل منهم القردة والخنازير"
* تفسير القرطبي: "هَلْ أُنَبِّئكُمْ بِمَنْ لَعَنَهُ اللَّه ; وَالْمُرَاد الْيَهُود ... وَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة قَالَ الْمُسْلِمُونَ لَهُمْ : يَا إِخْوَة الْقِرَدَة وَالْخَنَازِير فَنَكَسُوا رُءُوسهمْ اِفْتِضَاحًا , وَفِيهِمْ يَقُول الشَّاعِر : فَلَعْنَة اللَّه عَلَى الْيَهُود إِنَّ الْيَهُود إِخْوَة الْقُرُود"
4ـ (سورة التوبة 29) "قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللهُ ورسولُه، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب ، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون"
* من هذا يتضح أنه لا مساواة بين المسلم والمسيحي: فالنصارى في عرف القرآن لابد وأن يدفعوا الجزية، أي أنهم مواطنون من الدرجة الثانية.
ثانيا: هل هناك مساواة بين العبيد والأحرار:
(1) (موقع ألأزهر على الإنترنيت ـ الدكتور محمد عمارة): رغم محاولة تبرئته للإسلام من الرق ونظام العبيد، إلا أنه يعترف بوجود الرق في الإسلام، وانظر العبارات التي قالها وهو يتكلم عن مظاهر الرق عند ظهور الإسلام مثل:
1ـ الحرب : فالأسرى يتحولون إلى أرقاء، والنساء يتحولن إلى سبايا وإماء.
2ـ الخطف ، يتحول به المخطوفون إلى رقيق.
3ـ سلطان الوالد على أولاده ، كان يبيح له أن يبيع هؤلاء الأولاد، فينتقلون من الحرية "إلى العبودية.
4ـ النسل المولود من كل هؤلاء الأرقاء يصبح رقيقا حتى ولو كان أبوه حرا.
5ـ أبقى الاسلام على أسرى الحرب، والنسل إذا كان أبواه من الأرقاء.
6ـ أسرى الحرب بما فيهم السبايا وملكات اليمين.
(2) "عن ابن عمر قال رسول الله إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرا.
(سنن ابن ماجه .. كتاب النكاح .. باب تزويج العبد بغير إذن سيده)
(3) محمد و زاهر: فى يوم خرج محمدإلى السوق-فوجد زاهرا وكان يحبه فأحتضنه من الخلف، فقال له زاهر اطلقنى من انت؟ فقال له محمد انا من يشترى العبيد ورفض ان يطلقه فلما عرف زاهر أنة محمد صار يمكن ظهره من صدر محمد الشريف.
(السيرة الحلبية ج 3 ص 441 وفتحي رضوان في (الثائر الأعظم) ص 140)
ثالثا: هل هناك مساواة بين الرجل والمرأة:
1ـ زواج الرجل من أربعة نساء أما المرأة فلا تتساوى مع الرجل في هذا الحق: (سورة النساء 3) "فانكحوا من النساء ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ... أو ما ملكت أيمانكم"
2ـ السبايا وملكات اليمين
3ـ شهادة المرأة: (سورة البقرة 282) "... واستشهدوا شاهدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين، فرجل وإمرأتان .. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى"
* تفسير القرطبي على الإنترنيت وج ص طبعة ) "شَهَادَة الْمَرْأَة نِصْف شَهَادَة , فَإِذَا شَهِدَتَا صَارَ مَجْمُوعهمَا كَشَهَادَةِ ذَكَر"
5ـ ميراث المرأة: (سورة النساء 4: 11) "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين"
6ـ ميراث الخنثى: (القرطبي): "أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ ـ الخنثى [والْخُنْثَى هو من كَانَ ذَا فَرْجَيْنِ، فَرْج الْمَرْأَة وَفَرْج الرَّجُل بِالْمَبَالِ مِنْهُمَا] ـ فيُورَث مِنْ حَيْثُ يَبُول ; إِنْ بَالَ مِنْ حَيْثُ يَبُول الرَّجُل وَرِثَ مِيرَاث رَجُل , وَإِنْ بَالَ مِنْ حَيْثُ تَبُول الْمَرْأَة وَرِثَ مِيرَاث الْمَرْأَة"
• القرطبي: وَرَوَى قَتَادَة عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب أَنَّهُ قَالَ فِي الْخُنْثَى : يُوَرِّثهُ مِنْ حَيْثُ يَبُول ; فَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَمِنْ أَيِّهِمَا سَبَقَ , فَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا مَعًا فَنِصْف ذَكَر وَنِصْف أُنْثَى"
رابعا: هل هناك مساواة في الحرية:
1ـ حرية الاختيار وتقرير المصير: (سورة التوبة 29) "قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ..."
* (صحيح البخاري 2983) "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني دماءه وماله"
2ـ حرية التساؤل: (المائدة 5: 101) "لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسيئكم"
3ـ حرية الردة: (موطأ ابن مالك حديث 559) "من غير دينه فاضربوا عنقه
ثم قال :
اولا : يجب ان نعرف ان الكتاب المقدس ( وهو كلمة الله الموحى بها الى الانبياء ) كان يسجل في العهد القديم احداث يمر بها الجنس البشري على مدار تطور البشرية منذ آدم الى قبل ميلاد المسيح بحوالي اربعة قرون ، وقد سجل هذه الاحداث كلها خيرها وشرها ، ...وكان يسجل ايضا وصايا الله التي كان ينقلها الى الناس عن طريق انبيائه ، وعلى هذا فيجب التمييز عند قراءة الكتاب بين ما هو موحى به من الله كأخبار عن احداث ، وبين ما هو موحى به من الله كوصايا .
ثانيا : وصية الله المبدئية والواضحة هي ( لاتقتل ) (الخروج 20: 13) ، من الممكن ان تقرأ احداث عنف وقتل كان السبب فيها مخالفة الناس لوصايا الله ، فلا يمكن بالطبع نسبة هذا الى انه اوامر من الله بالقتل والعنف ، اليس كذلك ؟؟
ثالثا : يجب التمييز بين كلام الله عن العنف والقتل كنبؤة يخبر بها قبل حدوثها ، وفي هذا الشأن ، لا يمكن نسبة الاحداث الى انها اوامر من الله ، فعند الله سبق العلم بالامور كلها ، فاذا اخبر احد الانبياء عن ان يلقي نبؤة بالاحداث ، فهذا لان الله يعرف ما سيفعله الانسان شرا او خيرا .
رابعا: من الواضح والجلي بدراسة احداث الكتاب المقدس انه لم يكن هناك حربا بأمر الله لنشر الدين او العقيدة عنوة ، بل على العكس ، كانت جميع المعارك في الكتاب المقدس هو لقهر الظلم الواقع على الشعوب ، واعطاء مساحة كافية من الحرية لاختيار العقيدة بدون فرض او اجبار .
الكتاب المقدس وفلسطين
قضاة 3: 31) ضرب شمجر بن عناة من الفلسطينييّن ستّمائة رجل بمنساس البقر.
شمجر كان عملهُ محلياً أي محصوراً في مكان معين فقط. ولم يقم شمجر بعد موت إهود بدليل قوله في آية (4: 1) بعد موت إهود ولم يقل موت شمجر. فشمجر خدمته في حياة إهود لكن في مكان آخر. وفي أيام شمجر إعتاد الفلسطينيون أن يقطعوا الطريق على شعب الله ويضربونهم ويسرقونهم " وهذا ما قالته دبورة 5: 6،7 " أن الطرق إستراحت. ويبدو أن شمجر كان يحرث الأرض وفي يده منساس البقر = وهي عصا في طرفها قطعة حديد حادة تستخدم في رعاية البقر، وبينما هو في عمله ظهر الفلسطينيون قطاع الطرق فأرشده الله أن يضربهم بما في يده
ها هم الفلسطينين قطاع طرق و هجموا علي هود فهحم عليهم و قتلهم
(2صمو 23: 8) وابيشاي أخو يؤاب هزّ رمحه على ثلاثمائة فقتلهم( ).
هل هذا امره الله به ان يفعله ابيشاي اخو يوائ ام هو حدث تريخي فقط؟!
31.مهـر داود لزوجتــه 200 قطعة غرلة ( ) فلسطيني
هل الله هو من امر داود بالقتال
(1صمو 18: 25) (وطلب داود أن يكون زوجًا لابنة شاول الملك اشترط عليه هذا الأخير أن يكون المهر 100 غلفة من الفلسطينيين للانتقام من أعداء الملك. فحسن الكلام في عيني داود . فذهب هو ورجاله وقتل من الفلسطينيين مئة رجل. وأتى داودَ بغلفهم وقدّمها لشاول فأعطاها شاول : ميكال ابنته.
هل الله هو الذي امر شاول ان يفعل هذا؟!!...شاول هذا اخطي كثيرا و الله غضب عليه في اخر ايامه
سفر صموئيل الأول 16: 14
وَذَهَبَ رُوحُ الرَّبِّ مِنْ عِنْدِ شَاوُلَ، وَبَغَتَهُ رُوحٌ رَدِيءٌ مِنْ قِبَلِ الرَّبِّ.
هذا يدل علي ان الله م يكن راضي علي كل ما يفعله شاول ولكن الانسان حر و له ارادته يفعل ما يريد
فأرجوا الرد على اي شبهة في هذا الكلام و لو حتى من الكلام ذاته لأني لاحظت بعض المتناقضات و لكني لست جيدا في الردود و جزاكم الله خيرا
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (28) قَ...اتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29)
أمر تعالى عباده المؤمنين الطاهرين دينًا وذاتًا بنفي المشركين، الذين هم نَجَس دينًا، عن المسجد الحرام، وألا يقربوه بعد نـزول هذه الآية. وكان نـزولها في سنة تسع؛ ولهذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا صحبة أبي بكر، ، عامئذ، وأمره أن ينادي في المشركين: ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. فأتم الله ذلك، وحكم به شرعا وقدرا.
وقال عبد الرازق: أخبرنا ابن جُرَيْج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في قوله تعالى: ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ) إلا أن يكون عبدًا، أو أحدا من أهل الذمة
وقد روي مرفوعا من وجه آخر، فقال الإمام أحمد: حدثنا حُسَين حدثنا شريك، عن الأشعث -يعني: ابن سَوَّار -عن الحسن، عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل مسجدنا بعد عامنا هذا مشرك، إلا أهل العهد وخدمهم "
تفرد به أحمد مرفوعا، والموقوف أصح إسنادا.
وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي: كتب عمر بن عبد العزيز، رضي الله عنه: أن امنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين، وأتبع نهيه قول الله: ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ )
وقال عطاء: الحرم كله مسجد، لقوله تعالى: ( فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ) .
ودلت هذه الآية الكريمة على نجاسة المشرك كما دلت [على طهارة المؤمن، ولما] ورد في [الحديث] الصحيح: "المؤمن لا ينجس" وأما نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات؛ لأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب، وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم.
وقال أشعث، عن الحسن: من صافحهم فليتوضأ. رواه ابن جرير.
وقوله: ( وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ) قال ابن إسحاق: وذلك أن الناس قالوا: لتنقطعن عنا الأسواق، ولتهلكن التجارة وليذهبن ما كنا نصيب فيها من المرافق، فنـزلت ( وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ) من وجه غير ذلك -( إِنْ شَاءَ ) إلى قوله: ( وَهُمْ صَاغِرُونَ ) أي: إن هذا عوض ما تخوفتم من قطع تلك الأسواق، فعوضهم الله بما قطع عنهم من أمر الشرك، ما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب، من الجزية.
وهكذا رُوي عن ابن عباس، ومجاهد، وعِكْرِمة، وسعيد بن جُبَير، وقتادة والضحاك، وغيرهم.
( إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ) أي: بما يصلحكم، ( حَكِيم ) أي: فيما يأمر به وينهى عنه؛ لأنه الكامل في أفعاله وأقواله، العادل في خلقه وأمره، تبارك وتعالى؛ ولهذا عوضهم عن تلك المكاسب بأموال الجزية التي يأخذونها من أهل الذمة، فقال: ( قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ) فهم في نفس الأمر لما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم لم يبق لهم إيمان صحيح بأحد من الرسل، ولا بما جاءوا به، وإنما يتبعون آراءهم وأهواءهم وآباءهم فيما هم فيه، لا لأنه شرع الله ودينه؛ لأنهم لو كانوا مؤمنين بما بأيديهم إيمانا صحيحا لقادهم ذلك إلى الإيمان بمحمد، صلوات الله عليه، لأن جميع الأنبياء [الأقدمين] بشروا به، وأمروا باتباعه، فلما جاء وكفروا به، وهو أشرف الرسل، عُلِم أنهم ليسوا متمسكين بشرع الأنبياء الأقدمين لأنه من عند الله، بل لحظوظهم وأهوائهم، فلهذا لا ينفعهم إيمانهم ببقية الأنبياء، وقد كفروا بسيدهم وأفضلهم وخاتمهم وأكملهم؛ ولهذا قال: ( قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ) وهذه الآية الكريمة [نـزلت] أول الأمر بقتال أهل الكتاب، بعد ما تمهدت أمور المشركين ودخل الناس في دين الله أفواجا، فلما استقامت جزيرة العرب أمر الله ورسوله بقتال أهل الكتابين اليهود والنصارى، وكان ذلك في سنة تسع؛ ولهذا تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتال الروم ودعا الناس إلى ذلك، وأظهره لهم، وبعث إلى أحياء العرب حول المدينة فندبهم، فَأَوْعَبوا معه، واجتمع من المقاتلة نحو [من] ثلاثين ألفا، وتخلف بعضُ الناس من أهل المدينة ومن حولها من المنافقين وغيرهم، وكان ذلك في عام جَدْب، ووقت قَيْظ وحر، وخرج، عليه السلام، يريد الشام لقتال الروم، فبلغ تبوك، فنـزل بها وأقام على مائها قريبًا من عشرين يومًا، ثم استخار الله في الرجوع، فرجع عامه ذلك لضيق الحال وضعف الناس، كما سيأتي بيانه بعد إن شاء الله.
وقد استدلَّ بهذه الآية الكريمة مَن يرى أنه لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، أو من أشباههم كالمجوس، لما صح فيهم الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر وهذا مذهب الشافعي، وأحمد -في المشهور عنه -وقال أبو حنيفة، رحمه الله: بل تؤخذ من جميع الأعاجم، سواء كانوا من أهل الكتاب أو من المشركين، ولا تؤخذ من العرب إلا من أهل الكتاب.
وقال الإمام مالك: بل يجوز أن تضرب الجزية على جميع الكفار من كتابيٍّ، ومجوسي، ووثني، وغير ذلك، ولمأخذ هذه المذاهب وذكر أدلتها مكان غير هذا، والله أعلم.
وقوله: ( حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ ) أي: إن لم يسلموا، ( عَنْ يَدٍ ) أي: عن قهر لهم وغلبة، ( وَهُمْ صَاغِرُونَ ) أي: ذليلون حقيرون مهانون. فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين، بل هم أذلاء صَغَرة أشقياء، كما جاء في صحيح مسلم، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه"
ولهذا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، تلك الشروط المعروفة في إذلالهم وتصغيرهم وتحقيرهم، وذلك مما رواه الأئمة الحفاظ، من رواية عبد الرحمن بن غَنْم الأشعري قال: كتبت لعمر بن الخطاب، رضي الله عنه، حين صالح نصارى من أهل الشام:
بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا، إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا وشرطنا لكم على أنفسنا ألا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديرًا ولا كنيسة، ولا قِلاية ولا صَوْمَعة راهب، ولا نجدد ما خرب منها، ولا نحيي منها ما كان خطط المسلمين، وألا نمنع كنائسنا أن ينـزلها أحد من المسلمين في ليل ولا نهار، وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل، وأن ينـزل من مر بنا من المسلمين ثلاثة أيام نطعمهم، ولا نأوي في كنائسنا ولا منازلنا جاسوسًا، ولا نكتم غشًا للمسلمين، ولا نعلم أولادنا القرآن، ولا نظهر شركا، ولا ندعو إليه أحدًا؛ ولا نمنع أحدًا من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إن أرادوه، وأن نوقر المسلمين، وأن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس، ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم، في قلنسوة، ولا عمامة، ولا نعلين، ولا فرق شعر، ولا نتكلم بكلامهم، ولا نكتني بكُنَاهم، ولا نركب السروج، ولا نتقلد السيوف، ولا نتخذ شيئا من السلاح، ولا نحمله معنا، ولا ننقش خواتيمنا بالعربية، ولا نبيع الخمور، وأن نجز مقاديم رءوسنا، وأن نلزم زِينا حيثما كنا، وأن نشد الزنانير على أوساطنا، وألا نظهر الصليب على كنائسنا، وألا نظهر صلبنا ولا كتبنا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نضرب نواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيا، وألا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين، ولا نخرج شعانين ولا باعوثًا، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نجاورهم بموتانا، ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين، وأن نرشد المسلمين، ولا نطلع عليهم في منازلهم.
قال: فلما أتيت عمر بالكتاب، زاد فيه: ولا نضرب أحدًا من المسلمين، شرطنا لكم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا، وقبلنا عليه الأمان، فإن نحن خالفنا في شيء مما شرطناه لكم وَوَظَفْنا على أنفسنا، فلا ذمة لنا، وقد حل لكم منا ما يحل من أهل المعاندة
من أهل المعاندة والشقاق.
http://www.qurancomplex.org/Quran/tafseer/Tafseer.asp?nSora=9&t=katheer&l=arb&nAya=29#9_29
(1) بخصوص الحرية الدينية:
1ـ (سورة التوبة 29) "قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ممن أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون"
2ـ وفي (صحيح البخاري 2983) عن أبي هريرة قال النبي "أمرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني دماءه وماله .."
(2) وبخصوص حرية الارتداد عن الدين:
1ـ جاء في (سورة البقرة 217 مدنية) "ومن ارتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا وفي الآخرة، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون"
2ـ وقال الإمام النيسابوري في تفسيرها: من يرتد يقاتل حتى يظفر به فيقتل"
3ـ وجاء في (موطأ بن مالك ص 559) عن زيد بن أسلم أن رسول الله قال "من غير دينه فاضربوا عنقه"
4ـ في (السيرة النبوية لابن هشام ج6 ص 311) "لما قبض الله نبيه ارتد العرب عن الإسلام إلا ثلاثة مساجد .."
5ـ وقد ذكر ابن الأثير في (الكامل في التاريخ ج2 ص 137) أنه قتل الآلاف في حروب الردة، يكفي أن خالد بن الوليد قتل من فرقة واحدة هي فرقة بني حنيفة قتل 20 ألفا رجل.
(4) من هذا يتضح تماما أن الإسلام لا يعطي حرية للمسلم أن يختار الدين الذي يريده، أو أن يترك الإسلام ، بل يحكم عليه بالقتل.
أولا: هل هناك مساواة بين الأجناس:
1ـ (سورة آل عمران 110) كنتم خير أمة أظهرت للناس"
• تفسير القرطبي " رَوَى التِّرْمِذِيّ أَنَّ رَسُول اللَّه قَالَ : ( أَنْتُمْ تُتِمُّونَ سَبْعِينَ أُمَّة أَنْتُمْ خَيْرهَا وَأَكْرَمهَا).
• وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة : نَحْنُ خَيْر النَّاس نَسُوق الناس بِالسَّلَاسِلِ إِلَى الْإِسْلَام ."
• وقال القرطبي أيضا: " ثَبَتَ بِنَصِّ التَّنْزِيل أَنَّ هَذِهِ الْأُمَّة خَيْر الْأُمَم "
2ـ (سورة محمد 47: 35) "فلا تهنوا وتدْعوا إلى السلم وأنتم الأعلون"
* الطبري: عن قتادة قال: "أنتم الأعلون أي الأعز منهم"
3 ـ (سورة المائدة 60) " هَلْ أُنَبِّئكُمْ بشر من ذلك ... مَنْ لَعَنَهُ اللَّه وغضب عليه، وجعل منهم القردة والخنازير"
* تفسير القرطبي: "هَلْ أُنَبِّئكُمْ بِمَنْ لَعَنَهُ اللَّه ; وَالْمُرَاد الْيَهُود ... وَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة قَالَ الْمُسْلِمُونَ لَهُمْ : يَا إِخْوَة الْقِرَدَة وَالْخَنَازِير فَنَكَسُوا رُءُوسهمْ اِفْتِضَاحًا , وَفِيهِمْ يَقُول الشَّاعِر : فَلَعْنَة اللَّه عَلَى الْيَهُود إِنَّ الْيَهُود إِخْوَة الْقُرُود"
4ـ (سورة التوبة 29) "قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللهُ ورسولُه، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب ، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون"
* من هذا يتضح أنه لا مساواة بين المسلم والمسيحي: فالنصارى في عرف القرآن لابد وأن يدفعوا الجزية، أي أنهم مواطنون من الدرجة الثانية.
ثانيا: هل هناك مساواة بين العبيد والأحرار:
(1) (موقع ألأزهر على الإنترنيت ـ الدكتور محمد عمارة): رغم محاولة تبرئته للإسلام من الرق ونظام العبيد، إلا أنه يعترف بوجود الرق في الإسلام، وانظر العبارات التي قالها وهو يتكلم عن مظاهر الرق عند ظهور الإسلام مثل:
1ـ الحرب : فالأسرى يتحولون إلى أرقاء، والنساء يتحولن إلى سبايا وإماء.
2ـ الخطف ، يتحول به المخطوفون إلى رقيق.
3ـ سلطان الوالد على أولاده ، كان يبيح له أن يبيع هؤلاء الأولاد، فينتقلون من الحرية "إلى العبودية.
4ـ النسل المولود من كل هؤلاء الأرقاء يصبح رقيقا حتى ولو كان أبوه حرا.
5ـ أبقى الاسلام على أسرى الحرب، والنسل إذا كان أبواه من الأرقاء.
6ـ أسرى الحرب بما فيهم السبايا وملكات اليمين.
(2) "عن ابن عمر قال رسول الله إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرا.
(سنن ابن ماجه .. كتاب النكاح .. باب تزويج العبد بغير إذن سيده)
(3) محمد و زاهر: فى يوم خرج محمدإلى السوق-فوجد زاهرا وكان يحبه فأحتضنه من الخلف، فقال له زاهر اطلقنى من انت؟ فقال له محمد انا من يشترى العبيد ورفض ان يطلقه فلما عرف زاهر أنة محمد صار يمكن ظهره من صدر محمد الشريف.
(السيرة الحلبية ج 3 ص 441 وفتحي رضوان في (الثائر الأعظم) ص 140)
ثالثا: هل هناك مساواة بين الرجل والمرأة:
1ـ زواج الرجل من أربعة نساء أما المرأة فلا تتساوى مع الرجل في هذا الحق: (سورة النساء 3) "فانكحوا من النساء ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ... أو ما ملكت أيمانكم"
2ـ السبايا وملكات اليمين
3ـ شهادة المرأة: (سورة البقرة 282) "... واستشهدوا شاهدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين، فرجل وإمرأتان .. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى"
* تفسير القرطبي على الإنترنيت وج ص طبعة ) "شَهَادَة الْمَرْأَة نِصْف شَهَادَة , فَإِذَا شَهِدَتَا صَارَ مَجْمُوعهمَا كَشَهَادَةِ ذَكَر"
5ـ ميراث المرأة: (سورة النساء 4: 11) "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين"
6ـ ميراث الخنثى: (القرطبي): "أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ ـ الخنثى [والْخُنْثَى هو من كَانَ ذَا فَرْجَيْنِ، فَرْج الْمَرْأَة وَفَرْج الرَّجُل بِالْمَبَالِ مِنْهُمَا] ـ فيُورَث مِنْ حَيْثُ يَبُول ; إِنْ بَالَ مِنْ حَيْثُ يَبُول الرَّجُل وَرِثَ مِيرَاث رَجُل , وَإِنْ بَالَ مِنْ حَيْثُ تَبُول الْمَرْأَة وَرِثَ مِيرَاث الْمَرْأَة"
• القرطبي: وَرَوَى قَتَادَة عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب أَنَّهُ قَالَ فِي الْخُنْثَى : يُوَرِّثهُ مِنْ حَيْثُ يَبُول ; فَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَمِنْ أَيِّهِمَا سَبَقَ , فَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا مَعًا فَنِصْف ذَكَر وَنِصْف أُنْثَى"
رابعا: هل هناك مساواة في الحرية:
1ـ حرية الاختيار وتقرير المصير: (سورة التوبة 29) "قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ..."
* (صحيح البخاري 2983) "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني دماءه وماله"
2ـ حرية التساؤل: (المائدة 5: 101) "لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسيئكم"
3ـ حرية الردة: (موطأ ابن مالك حديث 559) "من غير دينه فاضربوا عنقه
ثم قال :
اولا : يجب ان نعرف ان الكتاب المقدس ( وهو كلمة الله الموحى بها الى الانبياء ) كان يسجل في العهد القديم احداث يمر بها الجنس البشري على مدار تطور البشرية منذ آدم الى قبل ميلاد المسيح بحوالي اربعة قرون ، وقد سجل هذه الاحداث كلها خيرها وشرها ، ...وكان يسجل ايضا وصايا الله التي كان ينقلها الى الناس عن طريق انبيائه ، وعلى هذا فيجب التمييز عند قراءة الكتاب بين ما هو موحى به من الله كأخبار عن احداث ، وبين ما هو موحى به من الله كوصايا .
ثانيا : وصية الله المبدئية والواضحة هي ( لاتقتل ) (الخروج 20: 13) ، من الممكن ان تقرأ احداث عنف وقتل كان السبب فيها مخالفة الناس لوصايا الله ، فلا يمكن بالطبع نسبة هذا الى انه اوامر من الله بالقتل والعنف ، اليس كذلك ؟؟
ثالثا : يجب التمييز بين كلام الله عن العنف والقتل كنبؤة يخبر بها قبل حدوثها ، وفي هذا الشأن ، لا يمكن نسبة الاحداث الى انها اوامر من الله ، فعند الله سبق العلم بالامور كلها ، فاذا اخبر احد الانبياء عن ان يلقي نبؤة بالاحداث ، فهذا لان الله يعرف ما سيفعله الانسان شرا او خيرا .
رابعا: من الواضح والجلي بدراسة احداث الكتاب المقدس انه لم يكن هناك حربا بأمر الله لنشر الدين او العقيدة عنوة ، بل على العكس ، كانت جميع المعارك في الكتاب المقدس هو لقهر الظلم الواقع على الشعوب ، واعطاء مساحة كافية من الحرية لاختيار العقيدة بدون فرض او اجبار .
الكتاب المقدس وفلسطين
قضاة 3: 31) ضرب شمجر بن عناة من الفلسطينييّن ستّمائة رجل بمنساس البقر.
شمجر كان عملهُ محلياً أي محصوراً في مكان معين فقط. ولم يقم شمجر بعد موت إهود بدليل قوله في آية (4: 1) بعد موت إهود ولم يقل موت شمجر. فشمجر خدمته في حياة إهود لكن في مكان آخر. وفي أيام شمجر إعتاد الفلسطينيون أن يقطعوا الطريق على شعب الله ويضربونهم ويسرقونهم " وهذا ما قالته دبورة 5: 6،7 " أن الطرق إستراحت. ويبدو أن شمجر كان يحرث الأرض وفي يده منساس البقر = وهي عصا في طرفها قطعة حديد حادة تستخدم في رعاية البقر، وبينما هو في عمله ظهر الفلسطينيون قطاع الطرق فأرشده الله أن يضربهم بما في يده
ها هم الفلسطينين قطاع طرق و هجموا علي هود فهحم عليهم و قتلهم
(2صمو 23: 8) وابيشاي أخو يؤاب هزّ رمحه على ثلاثمائة فقتلهم( ).
هل هذا امره الله به ان يفعله ابيشاي اخو يوائ ام هو حدث تريخي فقط؟!
31.مهـر داود لزوجتــه 200 قطعة غرلة ( ) فلسطيني
هل الله هو من امر داود بالقتال
(1صمو 18: 25) (وطلب داود أن يكون زوجًا لابنة شاول الملك اشترط عليه هذا الأخير أن يكون المهر 100 غلفة من الفلسطينيين للانتقام من أعداء الملك. فحسن الكلام في عيني داود . فذهب هو ورجاله وقتل من الفلسطينيين مئة رجل. وأتى داودَ بغلفهم وقدّمها لشاول فأعطاها شاول : ميكال ابنته.
هل الله هو الذي امر شاول ان يفعل هذا؟!!...شاول هذا اخطي كثيرا و الله غضب عليه في اخر ايامه
سفر صموئيل الأول 16: 14
وَذَهَبَ رُوحُ الرَّبِّ مِنْ عِنْدِ شَاوُلَ، وَبَغَتَهُ رُوحٌ رَدِيءٌ مِنْ قِبَلِ الرَّبِّ.
هذا يدل علي ان الله م يكن راضي علي كل ما يفعله شاول ولكن الانسان حر و له ارادته يفعل ما يريد
فأرجوا الرد على اي شبهة في هذا الكلام و لو حتى من الكلام ذاته لأني لاحظت بعض المتناقضات و لكني لست جيدا في الردود و جزاكم الله خيرا
تعليق