السلام عليكم ورحمة الله، عندي سؤال يحيرني وأرجو الإفادة.
كنت أظن أن الكلام الفاحش حرام وأعيب على أصدقائي قوله؛ حتى إنني هجرتهم لأجل ذلك، إلى أن جاءني أحدهم بهذه الأحاديث وقال إنها صحيحة وهي كذلك، وأرجو المعذرة على هذه الصراحة:
- قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يتعزى بعزاء الجاهلية، فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا.
- لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له : (لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت). قال: لا يا رسول الله، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم اللفظ الصريح لا يكني، قال: فعند ذلك أمر برجمه.
-قول حمزة لأحدهم يا ابن أم أنمار مقطعة البظور.
واحتج أصدقائي بأن الصحابة كانوا يقولون ذلك فصدمت ولم أجد جوابا.. فهل معهم حق؟ وجزاكم الله خيرا
نص الأجابة
بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
يقول محمد سعدي الباحث الشرعي:
لا يجوز التصريح باسم العورة إلا إذا كانت هناك ضرورة أو اقتضتها المصلحة مثل الحدود فلا ينفع في الحدود الكنايات والتلميحات أو التعريضات، وعند منازلة الأعداء لإغاظتهم.
ومن المعلوم أن الإسلام دين المحاسن والأخلاق الحميدة، ومن الأمور المقررة في الشرع نهي الإسلام عن كل ما يؤذي الآخرين في القول أو في الفعل فقد نهى عن السخرية قال تعالى: " لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ " ونهى عن التنابز بالألقاب قال تعالى:" وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ " ونهى عن الغيبة قال تعالى: " وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ".
بل أمر أتباعه بالتخاطب مع مخالفيهم بالحكمة والموعظة الحسنى لا بالقول الجاف الخشن قال تعالى:" ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ "
وقد جاء التحذير أكثر من مرة من اللسان ومن الشرور التي يجلبها اللسان على صاحبه فقال تعالى: " مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ "
وفي الحديث النبوي : " أمسك عليك هذا (لسانك)".
أما عما ذكره السيد السائل في رسالته من استخدام بعض هذه الألفاظ من التصريح باسم العورة في الحديث الذي صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم :" من تعزى بعزاء الجاهلية، فأعضوه بهن أبيه، ولا تكنوا." صححه الألباني من أحاديث مشكاة المصابيح.
وفي ذكر هن الأب هنا لفتة جميلة يذكرها ابن القيم في زاد المعاد:
وكان ذكر هن الأب هاهنا أحسن تذكيرا لهذا المتكبر بدعوى الجاهلية بالعضو الذي خرج منه وهو هن أبيه فلا ينبغي له أن يتعدى طوره.أهـ
فهذا الأسلوب قصد به النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم الرجل المتكبر الذي يدعو بدعوة الجاهلية ويتعصب وينتصر بعزواتهم، وهي الانتساب إليهم في الدعوة، مثل قوله: يالقيس! ياليمن! ويالهلال! ويالأسد، فمن تعصب لأهل بلدته، أو مذهبه، أو طريقته، أو قرابته، وأراد بهذا التعصب أن يفرِّق جماعة الإسلام ويتكبر على الآخرين بذكره أهله وآله فمثل هذا المتكبر ذكروه بأمر نفسه وكيف خرج من عضو أبيه ففي هذا التذكير زجر أبلغ الزجر.
فالمعاند قد ترده الكلمة الشديدة الزاجرة، وغيره ترده الكلمة الطيبة، فناسب المعاند المتكبر الذي يتعزى بعزاء الجاهلية أن يواجه بهذه الكلمة الشديدة حتى لا يعود لمثلها مرة أخرى حتى لا يسمع هذه الكلمة مرة أخرى.
فإن كان التصريح باسم العورة لا يجوز ولكن إذا اقتض الأمر هذا التصريح جاز، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة:
من العلماء من قال: إنَّ هذا يدل على جواز التصريح باسم العورة للحاجة والمصلحة، وليس من الفحش المنهى عنه كما في حديث أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمعتموه يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه هن أبيه ولا تكنوا رواه أحمد فسمع أبي بن كعب رجلا يقول: يا فلان فقال: اعضض أير أبيك فقيل له في ذلك، فقال بهذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.أهـ
أما في موقف ماعز وحديث رجمه فهناك ضرورة اقتضت أن يصرح الرسول صلى الله عليه وسلم باللفظ الصريح ولا يكني عنه وذلك لأن الرسول في مقام تطبيق حدٍ على معترف بالزنا فأراد النبي صلى الله عليه وسلم من ماعز ألا يعترف على نفسه إلا بفعل قد كان منه صراحة لا من أمر قريب منه أو بعيد.
وفي لفظ لأبي داود : أنه شهد على نفسه أربع مرات كل ذلك يعرض عنه فأقبل في الخامسة ... قال " حتى غاب ذلك منك في ذلك منها ؟ " قال نعم . قال " كما يغيب الميل في المكحلة والرشاء في البئر ؟ " قال نعم . قال " فهل تدري ما الزنى ؟ " قال نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا . قال " فما تريد بهذا القول ؟ " قال: أريد أن تطهرني قال فأمر به فرجم "
وفي لفظ للشيخين : فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"أبك جنون " قال لا . قال " أحصنت " ؟ قال نعم . قال اذهبوا به فارجموه. فالغرض من جميع هذه السؤالات أن يدرأ الحد عن صاحبه بأدنى شبهة، فقد يكون الرجل اعترف على نفسه بالزنا، ولم يقم بحقيقة الزنا فقد يكون قام بتقبيل المرأة أو معانقته، وظنَّ أن هذا الزنا فأتى لكي يقام عليه الحد، وهو لم يقع فيه.
أما في قول أسد الله لسباع بابن مقطعة البظور، فإنه قد قال له حين النزال وحين الطعان، وفي هذا الموقف من التحام الأبطال كل منهم يحاول أن يقذف الرعب في قلب خصمه ويوهن من عزمه، ولهذا جاز أن يقول له هذا كما جاز للمحارب أن يمشي مشي المتكبرين المختالين في الحرب فقد اختال أبو دجانة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمسك بسيفه صلى الله عليه وسلم البتار فقال وهو ينظر إلى خيلائه: ( إنها مشية يبغضها الله إلاّ في هذا الموطن ) ولكن لما كان الغرض إغاظة العدو وإلقاء الرعب في قلوبهم جاز ذلك، كما جاز تحلية السيف بالفضة.
نخلص من هذا كله أن الأصل هو أن خلق المسلم هو الحياء ولا يجوز التصريح باسم العورة إلا إذا اقتضته الضرورة ودعت إليه المصلحة.
والله أعلم.
,واضاف الاخ السيف البتار
عن ابن عباس قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال له: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت قال: لا يا رسول اللّه قال: أفنكتها لا يكني قال: نعم فعند ذلك أمر برجمه
يجب أن نقدم الشكر للسادة أهل الضلال النصارى على تقديمهم لنا هذه الشبهات التي تزيدنا علم وإيمان من خلال البحث والتدبر في ديننا الحنيف .
الفارق كبير جداً بين الدين الإسلامي وأي ديانه أخرى .
الأمر يخص حدود الله وحياة بشر ، والحديث فيه من المعاني والعبر ، سماحة الإسلام وطهارته .
عند النصارى الإنسان كالبهيمة كما جاء
وردت فى سفر الجامعة "لأن ما يحدث لبنى البشر يحدث للبهيمة وحادثة واحدة لهم موت هذا كموت ذاك ونسمة واحدة للكل فليس للإنسان مزية على البهيمة لأن كليهما باطل" (جا 3: 19).
قتل وذبح وحرق بشر وهم على قيد الحياة كما حدث بأوروبا في مسيرة الحملة الصليبية على الشرق بقتل وحرق أكثر من مائة ألف مسيحي ، وكما تم حرق الفيلسوف الإيطالي برونو جيوردانو وهو حي 1600م ، لأنه أكد دوران الكرة الأرضية على ذاتها وحول الشمس
لنتصفح الحديث سوياً :
عن ابن عباس قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال له: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت قال: لا يا رسول اللّه قال: أفنكتها لا يكني قال: نعم فعند ذلك أمر برجمه
رواه أحمد والبخاري وأبو داود.
وعن أبي هريرة قال: جاء الأسلمي إلى نبي اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حرامًا أربع مرات كل ذلك يعرض عنه فأقبل عليه في الخامسة فقال: أنكتها قال: نعم قال: كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر قال: نعم قال: فهل تدري ما الزنا قال: نعم أتيت منها حرامًا ما يأتي الرجل من امرأته حلالًا قال: فما تريد بهذا القول قال: أريد أن تطهرني فأمر به فرجم
رواه أبو داود والدارقطني.
حديث أبي هريرة أخرجه أيضًا النسائي وفي إسناده ابن الهضهاض ذكره البخاري في تاريخه وحكى الخلاف فيه وذكر له هذا الحديث وقال حديثه في أهل الحجاز ليس يعرف إلا بهذا الواحد.
قوله: أو غمزت ..أي لعلك وقع منك هذه المقدمات فتجوزت بإطلاق لفظ الزنا عليها. وفي رواية: هل ضاجعتها قال نعم قال فهل باشرتها قال نعم قال هل جامعتها قال نعم
قوله: لا يكني بفتح أوله وسكون الكاف من الكناية أي أنه ذكر هذا اللفظ صريحًا ولم يكنِ عنه بلفظ آخر كالجماع.
قوله: المرود بكسر الميم الميل.
قوله: والرشاء بكسر الراء قال في القاموس: والرشاء ككساء الحبل وفي هذا من المبالغة في الاستثبات والاستفصال ما ليس بعده في تطلب بيان حقيقة الحال فلم يكتف بإقرار المقر بالزنا بل استفهمه بلفظ لا أصرح منه في المطلوب وهو لفظ النيك الذي كان صلى اللّه عليه وآله وسلم يتحاشى عن التكلم به في جميع حالاته ولم يسمع منه إلا في هذا الموطن ثم لم يكتف بذلك بل صوره تصويرًا حسيًا ولا شك أن تصوير الشيء بأمر محسوس أبلغ في الاستفصال من تسميته بأصرح أسمائه وأدلها عليه.
وقد استدل بهذين الحديثين على مشروعية الاستفصال للمقر بالزنا وظاهر ذلك عدم الفرق بين من يجهل الحكم ومن يعلمه ومن كان منتهكًا للحرم ومن لم يكن كذلك لأن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في
وقال أبو ثور: لا يلقن إلا من كان جاهلًا للحكم وإذا قصر الإمام في الاستفصال ثم انكشف بعد التنفيذ وجود مسقط للحد فقيل يضمن الدية من ماله إن تعمد التقصير وإلا فمن بيت المال.
والزنا إنما يثبت بأحد شيئين: بالبينة أو إقرار . فالبينة فـ(شهادة أربعة رجال أحرار عدول يصفون الزنا) ، فيصفوا الزنا فيقولوا رأينا ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة والرشأ في البئر ، والإقرار لما روي في قصة ماعز لما أقر عند النبي -صلى الله عليه وسلم- بالزنا قال "حتى غاب ذلك منك في ذلك منها كما يغيب المرود في المكحلة والرشأ في البئر؟ قال: نعم" إذا اعتبر التصريح في الإقرار .
عن معاذ بن جبل، وعبد اللَّه بن مسعود، وعقبة بن عامر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم قالوا: إذا اشتبه عليك الحد فادرأه.
وبما روي في البخاري من قول رَسُول اللَّه صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم (ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم، أوشك أن يواقع ما استبان، والمعاصي حمى اللَّه تعالى، ومن يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه) ومعناه أن من جهل حرمة شيء وحله، فالورع أن يمسك عنه، ومن جهل وجوب أمر وعدمه، فلا يوجبه، ومن جهل أوجب الحد أم لا؟ وجب أن يقمه، وسواء أكان هذا قبل ثبوت الحد، أم بعد ثبوته، لأن رَسُول اللَّه صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ لماعز، لما أقر بالزنا: (لعلك قبلت، لعلك لمست، لعلك غمزت) كل ذلك يلقنه أن يقول: نعم بعد إقراره بالزنا بين يديه ، والمعنى أنك تجوزت بإطلاق لفظ الزنا على مقدماته ، . وسؤال أهله عنه أهو عاقل أم به جنون؟ وسؤاله عن كيفية الفعل، حتى قال: أنكتها؟ قَالَ نعم كما يكون الميل في المكحلة: وليس لذلك فائدة إلا كونه إذا قالها تركه، وإلا فلا فائدة ولم يقل لم أعترف عنده بدين - لعله كان وديعة عندك فضاعت. ونحو ذلك.
فرسول الله صلى الله عليه وسلم خُلُقه القرآن ، والله جل جلاله في كتابه حييُّ يكني ولا يصرح بمثل الملامسة. إذا كان اللفظ يحتمل اللبس والإشكال أو المجاز ، فعند ذلك يُذكر الاسم الصريح ولا خجل ولا عيب في حدود الله وتقدير النفس البشرية ، كقول الله عز وجل (( الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )) [ سورة النور : 2 ] فذكر الله تعالى الاسم الصريح للفاحشة ، وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام للزاني : (( أنكتها )) ذكره بالاسم الصريح ، لئلا يقع في اللبس والإشكال ،. ولم يؤثر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صرح إلا لحاجة ضرورية في قصة ماعز ـ رضي الله عنه ـ لما قال: (أنكتها؟) يصرح لا يكني؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد درء الحد عن ماعز، ولا يريد منه أن يعترف بمستور تمحوه التوبة؛ ولولا ان القضية قضية نفس انسانية لما سمعها احد من لسانه صلى الله عليه وسلم.. لأن الحاجة هنا داعية للتصريح حتى يتبين الأمر جلياً ، ولأن الحدود تدراً بالشبهات ، وهذه الكلمة لم تسمع من رسول الله من قبل هذه الحادثة ولا من بعد... لأن الأمر كان حياة إنسان
وهذا اللفظ الذي يدعي به النصارى أنه شبهة أخلاقية فهذا كذب وجهل وتدليس ، لأن وبكل بساطة لو نظرنا الى كلمة نكاح في اللغة تعني الزواج والنصارى يدعوا أنها زنا ، فهنا يثبت أن الأمر ليس أختلاف في وجهات النظر أو نوع من أنواع الأستفسار عن لفظ يجهلوه بل حرب شنعاء لكل من يحترم السيد المسيح ، أما من يتهموه وأمه بالزنا مثل ما جاء بالتلمود ، فهنا اليهود أحباءهم ويتبعون دينهم ، فبدل من أن يتدبر النصارى مهازل الكتاب المقدس من ألفاظ تتداول بين بناتهم ونسائهم مثل { مني الرجال كمني الحمار } أو ما جاء بسفر الأنشاد ((بلاي بوي )) أو نسب السيد المسيح من أربع أجداد زناه ، أو من رب ملعون كما ذكر بولس ، أو رب مختل كما جاء على لسان أمه وأخوته بإنجيل مرقص...الخ
جرى هؤلاء المساكين مهللين بلفظ مثل ما ذكر الرسول الكريم محاولاً تبرئة الزاني خوفاً من أن يكون فهم معنى الزنا بالخطأ ، ولكن لو تدبروا الحديث لوجدوا فيه من العبر وسماحة الإسلام وقوة إيمان أمته.
والحديث ( لو أعتبرنا أن اللفظ به عيب كما يدعي النصارى ) يقع في باب الحدود بالسيرة النبوية ، بمعنى أن من وقع في الزنا ووجب عليه الحد يجب الرجوع الى القرآن وما جاء عن رسولنا الكريم ... وليس هو كتاب سماوي يقرأ كل يوم وليلة وملزم كل فرد قرآته من رجال ونساء وأطفال وشيوخ إلا لمن وقع في حد من حدود الله ، وإن حدث .. فما العيب .. فهذه حدود الله ولا عيب ولا حياء فيه لأن ليس الغرض منها الغزل أو الدعابة أو السباب أو سرد مواقف جنسية كنوع من أنواع الإغراء كما هو الحال بالكتاب المقدس بل هو حد من حدود الله الشرعية
أما الألفاظ الجنسية والجارحة بالكتاب المقدس تكفي ليأتي فليسوف مثل "سيبنوزا" (فليسوف هولندي) ، ليطبق المنهج العقلي على الكتاب المقدس نفسه، ووضع الأسس التي قامت عليها "مدرسة النقد التاريخي" التي ترى أنه يجب أن تدرس الكتب الدينية على النمط نفسه الذي تدرس به الأسانيد التاريخية -أي: على أساس أنها تراث بشري وليست وحياً إلهياً-
وكـتـب (ديـنـورت ) أحد علما الغرب في مايلي : ((يجب الاعتراف بان الفضل في انتشار العلوم الطبيعية والفلكية والرياضيات في أوروبا إنما يعود إلى تعليمات القرآن والمسلمين وأننا لمدينون لهم , بل يمكن القول : أن أوروبا ـ من هذه الجهة ـ هي إحدى البلاد الإسلامية))
ويـقـول المستشرق الشهير ( نولدكه ) : (( لقد فرض القرآن سيطرته باستمرار على قلوب أولئك الذين يخالفونه على البعد واوجد فيما بينه وبينهم ارتباطا قويا ))
يقول الدكتور زويمر:
إن محمداً كان ولا شك من أعظم القواد المسلمين الدينيين، ويصدق عليه القول أيضاً بأنه كان مصلحاً قديراً وبليغاً فصيحاً وجريئاً مغواراً، ومفكراً عظيماً، ولا يجوز أن ننسب إليه ما ينافي هذه الصفات، وهذا قرآنه الذي جاء به وتاريخه يشهدان بصحة هذا الادعاء.
فيكفينا قول العلماء ولا يعنينا قول الجهلاء
كنت أظن أن الكلام الفاحش حرام وأعيب على أصدقائي قوله؛ حتى إنني هجرتهم لأجل ذلك، إلى أن جاءني أحدهم بهذه الأحاديث وقال إنها صحيحة وهي كذلك، وأرجو المعذرة على هذه الصراحة:
- قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يتعزى بعزاء الجاهلية، فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا.
- لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له : (لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت). قال: لا يا رسول الله، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم اللفظ الصريح لا يكني، قال: فعند ذلك أمر برجمه.
-قول حمزة لأحدهم يا ابن أم أنمار مقطعة البظور.
واحتج أصدقائي بأن الصحابة كانوا يقولون ذلك فصدمت ولم أجد جوابا.. فهل معهم حق؟ وجزاكم الله خيرا
نص الأجابة
بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
يقول محمد سعدي الباحث الشرعي:
لا يجوز التصريح باسم العورة إلا إذا كانت هناك ضرورة أو اقتضتها المصلحة مثل الحدود فلا ينفع في الحدود الكنايات والتلميحات أو التعريضات، وعند منازلة الأعداء لإغاظتهم.
ومن المعلوم أن الإسلام دين المحاسن والأخلاق الحميدة، ومن الأمور المقررة في الشرع نهي الإسلام عن كل ما يؤذي الآخرين في القول أو في الفعل فقد نهى عن السخرية قال تعالى: " لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ " ونهى عن التنابز بالألقاب قال تعالى:" وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ " ونهى عن الغيبة قال تعالى: " وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ".
بل أمر أتباعه بالتخاطب مع مخالفيهم بالحكمة والموعظة الحسنى لا بالقول الجاف الخشن قال تعالى:" ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ "
وقد جاء التحذير أكثر من مرة من اللسان ومن الشرور التي يجلبها اللسان على صاحبه فقال تعالى: " مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ "
وفي الحديث النبوي : " أمسك عليك هذا (لسانك)".
أما عما ذكره السيد السائل في رسالته من استخدام بعض هذه الألفاظ من التصريح باسم العورة في الحديث الذي صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم :" من تعزى بعزاء الجاهلية، فأعضوه بهن أبيه، ولا تكنوا." صححه الألباني من أحاديث مشكاة المصابيح.
وفي ذكر هن الأب هنا لفتة جميلة يذكرها ابن القيم في زاد المعاد:
وكان ذكر هن الأب هاهنا أحسن تذكيرا لهذا المتكبر بدعوى الجاهلية بالعضو الذي خرج منه وهو هن أبيه فلا ينبغي له أن يتعدى طوره.أهـ
فهذا الأسلوب قصد به النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم الرجل المتكبر الذي يدعو بدعوة الجاهلية ويتعصب وينتصر بعزواتهم، وهي الانتساب إليهم في الدعوة، مثل قوله: يالقيس! ياليمن! ويالهلال! ويالأسد، فمن تعصب لأهل بلدته، أو مذهبه، أو طريقته، أو قرابته، وأراد بهذا التعصب أن يفرِّق جماعة الإسلام ويتكبر على الآخرين بذكره أهله وآله فمثل هذا المتكبر ذكروه بأمر نفسه وكيف خرج من عضو أبيه ففي هذا التذكير زجر أبلغ الزجر.
فالمعاند قد ترده الكلمة الشديدة الزاجرة، وغيره ترده الكلمة الطيبة، فناسب المعاند المتكبر الذي يتعزى بعزاء الجاهلية أن يواجه بهذه الكلمة الشديدة حتى لا يعود لمثلها مرة أخرى حتى لا يسمع هذه الكلمة مرة أخرى.
فإن كان التصريح باسم العورة لا يجوز ولكن إذا اقتض الأمر هذا التصريح جاز، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة:
من العلماء من قال: إنَّ هذا يدل على جواز التصريح باسم العورة للحاجة والمصلحة، وليس من الفحش المنهى عنه كما في حديث أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمعتموه يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه هن أبيه ولا تكنوا رواه أحمد فسمع أبي بن كعب رجلا يقول: يا فلان فقال: اعضض أير أبيك فقيل له في ذلك، فقال بهذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.أهـ
أما في موقف ماعز وحديث رجمه فهناك ضرورة اقتضت أن يصرح الرسول صلى الله عليه وسلم باللفظ الصريح ولا يكني عنه وذلك لأن الرسول في مقام تطبيق حدٍ على معترف بالزنا فأراد النبي صلى الله عليه وسلم من ماعز ألا يعترف على نفسه إلا بفعل قد كان منه صراحة لا من أمر قريب منه أو بعيد.
وفي لفظ لأبي داود : أنه شهد على نفسه أربع مرات كل ذلك يعرض عنه فأقبل في الخامسة ... قال " حتى غاب ذلك منك في ذلك منها ؟ " قال نعم . قال " كما يغيب الميل في المكحلة والرشاء في البئر ؟ " قال نعم . قال " فهل تدري ما الزنى ؟ " قال نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا . قال " فما تريد بهذا القول ؟ " قال: أريد أن تطهرني قال فأمر به فرجم "
وفي لفظ للشيخين : فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"أبك جنون " قال لا . قال " أحصنت " ؟ قال نعم . قال اذهبوا به فارجموه. فالغرض من جميع هذه السؤالات أن يدرأ الحد عن صاحبه بأدنى شبهة، فقد يكون الرجل اعترف على نفسه بالزنا، ولم يقم بحقيقة الزنا فقد يكون قام بتقبيل المرأة أو معانقته، وظنَّ أن هذا الزنا فأتى لكي يقام عليه الحد، وهو لم يقع فيه.
أما في قول أسد الله لسباع بابن مقطعة البظور، فإنه قد قال له حين النزال وحين الطعان، وفي هذا الموقف من التحام الأبطال كل منهم يحاول أن يقذف الرعب في قلب خصمه ويوهن من عزمه، ولهذا جاز أن يقول له هذا كما جاز للمحارب أن يمشي مشي المتكبرين المختالين في الحرب فقد اختال أبو دجانة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمسك بسيفه صلى الله عليه وسلم البتار فقال وهو ينظر إلى خيلائه: ( إنها مشية يبغضها الله إلاّ في هذا الموطن ) ولكن لما كان الغرض إغاظة العدو وإلقاء الرعب في قلوبهم جاز ذلك، كما جاز تحلية السيف بالفضة.
نخلص من هذا كله أن الأصل هو أن خلق المسلم هو الحياء ولا يجوز التصريح باسم العورة إلا إذا اقتضته الضرورة ودعت إليه المصلحة.
والله أعلم.
,واضاف الاخ السيف البتار
عن ابن عباس قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال له: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت قال: لا يا رسول اللّه قال: أفنكتها لا يكني قال: نعم فعند ذلك أمر برجمه
يجب أن نقدم الشكر للسادة أهل الضلال النصارى على تقديمهم لنا هذه الشبهات التي تزيدنا علم وإيمان من خلال البحث والتدبر في ديننا الحنيف .
الفارق كبير جداً بين الدين الإسلامي وأي ديانه أخرى .
الأمر يخص حدود الله وحياة بشر ، والحديث فيه من المعاني والعبر ، سماحة الإسلام وطهارته .
عند النصارى الإنسان كالبهيمة كما جاء
وردت فى سفر الجامعة "لأن ما يحدث لبنى البشر يحدث للبهيمة وحادثة واحدة لهم موت هذا كموت ذاك ونسمة واحدة للكل فليس للإنسان مزية على البهيمة لأن كليهما باطل" (جا 3: 19).
قتل وذبح وحرق بشر وهم على قيد الحياة كما حدث بأوروبا في مسيرة الحملة الصليبية على الشرق بقتل وحرق أكثر من مائة ألف مسيحي ، وكما تم حرق الفيلسوف الإيطالي برونو جيوردانو وهو حي 1600م ، لأنه أكد دوران الكرة الأرضية على ذاتها وحول الشمس
لنتصفح الحديث سوياً :
عن ابن عباس قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال له: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت قال: لا يا رسول اللّه قال: أفنكتها لا يكني قال: نعم فعند ذلك أمر برجمه
رواه أحمد والبخاري وأبو داود.
وعن أبي هريرة قال: جاء الأسلمي إلى نبي اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حرامًا أربع مرات كل ذلك يعرض عنه فأقبل عليه في الخامسة فقال: أنكتها قال: نعم قال: كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر قال: نعم قال: فهل تدري ما الزنا قال: نعم أتيت منها حرامًا ما يأتي الرجل من امرأته حلالًا قال: فما تريد بهذا القول قال: أريد أن تطهرني فأمر به فرجم
رواه أبو داود والدارقطني.
حديث أبي هريرة أخرجه أيضًا النسائي وفي إسناده ابن الهضهاض ذكره البخاري في تاريخه وحكى الخلاف فيه وذكر له هذا الحديث وقال حديثه في أهل الحجاز ليس يعرف إلا بهذا الواحد.
قوله: أو غمزت ..أي لعلك وقع منك هذه المقدمات فتجوزت بإطلاق لفظ الزنا عليها. وفي رواية: هل ضاجعتها قال نعم قال فهل باشرتها قال نعم قال هل جامعتها قال نعم
قوله: لا يكني بفتح أوله وسكون الكاف من الكناية أي أنه ذكر هذا اللفظ صريحًا ولم يكنِ عنه بلفظ آخر كالجماع.
قوله: المرود بكسر الميم الميل.
قوله: والرشاء بكسر الراء قال في القاموس: والرشاء ككساء الحبل وفي هذا من المبالغة في الاستثبات والاستفصال ما ليس بعده في تطلب بيان حقيقة الحال فلم يكتف بإقرار المقر بالزنا بل استفهمه بلفظ لا أصرح منه في المطلوب وهو لفظ النيك الذي كان صلى اللّه عليه وآله وسلم يتحاشى عن التكلم به في جميع حالاته ولم يسمع منه إلا في هذا الموطن ثم لم يكتف بذلك بل صوره تصويرًا حسيًا ولا شك أن تصوير الشيء بأمر محسوس أبلغ في الاستفصال من تسميته بأصرح أسمائه وأدلها عليه.
وقد استدل بهذين الحديثين على مشروعية الاستفصال للمقر بالزنا وظاهر ذلك عدم الفرق بين من يجهل الحكم ومن يعلمه ومن كان منتهكًا للحرم ومن لم يكن كذلك لأن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في
وقال أبو ثور: لا يلقن إلا من كان جاهلًا للحكم وإذا قصر الإمام في الاستفصال ثم انكشف بعد التنفيذ وجود مسقط للحد فقيل يضمن الدية من ماله إن تعمد التقصير وإلا فمن بيت المال.
والزنا إنما يثبت بأحد شيئين: بالبينة أو إقرار . فالبينة فـ(شهادة أربعة رجال أحرار عدول يصفون الزنا) ، فيصفوا الزنا فيقولوا رأينا ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة والرشأ في البئر ، والإقرار لما روي في قصة ماعز لما أقر عند النبي -صلى الله عليه وسلم- بالزنا قال "حتى غاب ذلك منك في ذلك منها كما يغيب المرود في المكحلة والرشأ في البئر؟ قال: نعم" إذا اعتبر التصريح في الإقرار .
عن معاذ بن جبل، وعبد اللَّه بن مسعود، وعقبة بن عامر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم قالوا: إذا اشتبه عليك الحد فادرأه.
وبما روي في البخاري من قول رَسُول اللَّه صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم (ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم، أوشك أن يواقع ما استبان، والمعاصي حمى اللَّه تعالى، ومن يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه) ومعناه أن من جهل حرمة شيء وحله، فالورع أن يمسك عنه، ومن جهل وجوب أمر وعدمه، فلا يوجبه، ومن جهل أوجب الحد أم لا؟ وجب أن يقمه، وسواء أكان هذا قبل ثبوت الحد، أم بعد ثبوته، لأن رَسُول اللَّه صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ لماعز، لما أقر بالزنا: (لعلك قبلت، لعلك لمست، لعلك غمزت) كل ذلك يلقنه أن يقول: نعم بعد إقراره بالزنا بين يديه ، والمعنى أنك تجوزت بإطلاق لفظ الزنا على مقدماته ، . وسؤال أهله عنه أهو عاقل أم به جنون؟ وسؤاله عن كيفية الفعل، حتى قال: أنكتها؟ قَالَ نعم كما يكون الميل في المكحلة: وليس لذلك فائدة إلا كونه إذا قالها تركه، وإلا فلا فائدة ولم يقل لم أعترف عنده بدين - لعله كان وديعة عندك فضاعت. ونحو ذلك.
فرسول الله صلى الله عليه وسلم خُلُقه القرآن ، والله جل جلاله في كتابه حييُّ يكني ولا يصرح بمثل الملامسة. إذا كان اللفظ يحتمل اللبس والإشكال أو المجاز ، فعند ذلك يُذكر الاسم الصريح ولا خجل ولا عيب في حدود الله وتقدير النفس البشرية ، كقول الله عز وجل (( الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )) [ سورة النور : 2 ] فذكر الله تعالى الاسم الصريح للفاحشة ، وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام للزاني : (( أنكتها )) ذكره بالاسم الصريح ، لئلا يقع في اللبس والإشكال ،. ولم يؤثر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صرح إلا لحاجة ضرورية في قصة ماعز ـ رضي الله عنه ـ لما قال: (أنكتها؟) يصرح لا يكني؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد درء الحد عن ماعز، ولا يريد منه أن يعترف بمستور تمحوه التوبة؛ ولولا ان القضية قضية نفس انسانية لما سمعها احد من لسانه صلى الله عليه وسلم.. لأن الحاجة هنا داعية للتصريح حتى يتبين الأمر جلياً ، ولأن الحدود تدراً بالشبهات ، وهذه الكلمة لم تسمع من رسول الله من قبل هذه الحادثة ولا من بعد... لأن الأمر كان حياة إنسان
وهذا اللفظ الذي يدعي به النصارى أنه شبهة أخلاقية فهذا كذب وجهل وتدليس ، لأن وبكل بساطة لو نظرنا الى كلمة نكاح في اللغة تعني الزواج والنصارى يدعوا أنها زنا ، فهنا يثبت أن الأمر ليس أختلاف في وجهات النظر أو نوع من أنواع الأستفسار عن لفظ يجهلوه بل حرب شنعاء لكل من يحترم السيد المسيح ، أما من يتهموه وأمه بالزنا مثل ما جاء بالتلمود ، فهنا اليهود أحباءهم ويتبعون دينهم ، فبدل من أن يتدبر النصارى مهازل الكتاب المقدس من ألفاظ تتداول بين بناتهم ونسائهم مثل { مني الرجال كمني الحمار } أو ما جاء بسفر الأنشاد ((بلاي بوي )) أو نسب السيد المسيح من أربع أجداد زناه ، أو من رب ملعون كما ذكر بولس ، أو رب مختل كما جاء على لسان أمه وأخوته بإنجيل مرقص...الخ
جرى هؤلاء المساكين مهللين بلفظ مثل ما ذكر الرسول الكريم محاولاً تبرئة الزاني خوفاً من أن يكون فهم معنى الزنا بالخطأ ، ولكن لو تدبروا الحديث لوجدوا فيه من العبر وسماحة الإسلام وقوة إيمان أمته.
والحديث ( لو أعتبرنا أن اللفظ به عيب كما يدعي النصارى ) يقع في باب الحدود بالسيرة النبوية ، بمعنى أن من وقع في الزنا ووجب عليه الحد يجب الرجوع الى القرآن وما جاء عن رسولنا الكريم ... وليس هو كتاب سماوي يقرأ كل يوم وليلة وملزم كل فرد قرآته من رجال ونساء وأطفال وشيوخ إلا لمن وقع في حد من حدود الله ، وإن حدث .. فما العيب .. فهذه حدود الله ولا عيب ولا حياء فيه لأن ليس الغرض منها الغزل أو الدعابة أو السباب أو سرد مواقف جنسية كنوع من أنواع الإغراء كما هو الحال بالكتاب المقدس بل هو حد من حدود الله الشرعية
أما الألفاظ الجنسية والجارحة بالكتاب المقدس تكفي ليأتي فليسوف مثل "سيبنوزا" (فليسوف هولندي) ، ليطبق المنهج العقلي على الكتاب المقدس نفسه، ووضع الأسس التي قامت عليها "مدرسة النقد التاريخي" التي ترى أنه يجب أن تدرس الكتب الدينية على النمط نفسه الذي تدرس به الأسانيد التاريخية -أي: على أساس أنها تراث بشري وليست وحياً إلهياً-
وكـتـب (ديـنـورت ) أحد علما الغرب في مايلي : ((يجب الاعتراف بان الفضل في انتشار العلوم الطبيعية والفلكية والرياضيات في أوروبا إنما يعود إلى تعليمات القرآن والمسلمين وأننا لمدينون لهم , بل يمكن القول : أن أوروبا ـ من هذه الجهة ـ هي إحدى البلاد الإسلامية))
ويـقـول المستشرق الشهير ( نولدكه ) : (( لقد فرض القرآن سيطرته باستمرار على قلوب أولئك الذين يخالفونه على البعد واوجد فيما بينه وبينهم ارتباطا قويا ))
يقول الدكتور زويمر:
إن محمداً كان ولا شك من أعظم القواد المسلمين الدينيين، ويصدق عليه القول أيضاً بأنه كان مصلحاً قديراً وبليغاً فصيحاً وجريئاً مغواراً، ومفكراً عظيماً، ولا يجوز أن ننسب إليه ما ينافي هذه الصفات، وهذا قرآنه الذي جاء به وتاريخه يشهدان بصحة هذا الادعاء.
فيكفينا قول العلماء ولا يعنينا قول الجهلاء
تعليق