بسم الله الرحمن الرحيم
هو حديث ليس بمنكر ولا أدرى من أين أتيت بمنكر .
لقد ضعفه العلماء ليس إعتراضا على ما ورد فيه ولكن لثلاث علل
الاولي : الارسال .
الثانية : جهالة اصحاب معاذ .
الثالثة : جهالة الحارث ابن عمرو .
أخى الكريم
قال الله عز وجل : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِين .
فسؤالي هو : لو أراد قاضيا أن يقيم الحد على امرأة زانية متزوجة أو رجل زاني متزوج ، فهل سيقول بالرجم أو بالجلد ؟ أجب
: إن قال بالرجم فهذا هو المعنى الصحيح لحديث معاذ . فأين المنكر فى الحديث يا أخى الكريم
****
وكما تريد إليك دليل آخر يبين لك أن الحديث السابق هو حديث حسن لغيره
في سنن النسائي 8/203 من حديث ابن مسعود "فمن جاءه قضاء وعرضت عليه مسألة فليقض بكتاب الله فإن لم يجد فبسنة رسول الله فإن لم يجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله فليقض بما قضى الصالحون" قال أبو عبدالرحمن النسائي: هذا حديث جيد. أ.هـ.
قلت وقال صاحب تحفة الأحوذي (8/367): إنه وإن تكلم فيه فهو من أقسام الحسن لغيره.
الحديث الذى بنيت عليه رأيك حديث منكر فهل هناك دليل آخر؟
لقد ضعفه العلماء ليس إعتراضا على ما ورد فيه ولكن لثلاث علل
الاولي : الارسال .
الثانية : جهالة اصحاب معاذ .
الثالثة : جهالة الحارث ابن عمرو .
أخى الكريم
قال الله عز وجل : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِين .
فسؤالي هو : لو أراد قاضيا أن يقيم الحد على امرأة زانية متزوجة أو رجل زاني متزوج ، فهل سيقول بالرجم أو بالجلد ؟ أجب
: إن قال بالرجم فهذا هو المعنى الصحيح لحديث معاذ . فأين المنكر فى الحديث يا أخى الكريم
****
وكما تريد إليك دليل آخر يبين لك أن الحديث السابق هو حديث حسن لغيره
في سنن النسائي 8/203 من حديث ابن مسعود "فمن جاءه قضاء وعرضت عليه مسألة فليقض بكتاب الله فإن لم يجد فبسنة رسول الله فإن لم يجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله فليقض بما قضى الصالحون" قال أبو عبدالرحمن النسائي: هذا حديث جيد. أ.هـ.
قلت وقال صاحب تحفة الأحوذي (8/367): إنه وإن تكلم فيه فهو من أقسام الحسن لغيره.
تعليق