رد: لا تنسوا الصيام - الأيام القمرية البيضاء -أو الاثنين والخميس
لا تنسوا صيام الثلاثة البيض ابتداءًا من الغد الجمعة ثم السبت ثم الأحد إن شاء الله تعالى
وهذه فتاوى هامة بخصوص يوم 15 شعبان ، وحكم الصيام بعد منتصف شهر شعبان
علمنا مما سبق أن الإكثار من الصيام في شهر شعبان سُنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فماذا عن تخصيص يوم النصف منه بالصيام ؟
يقول العلامة بن العثيمين :
فقد ذكر ابن رجب - رحمه الله تعالى - في كتاب اللطائف (ص 341 ط دار إحياء الكتب العربية) أن في سنن ابن ماجة (1388) بإسناد ضعيف عن علي ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها، وصوموا نهارها، فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر لي فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلى فأعافيه، ألا كذا، ألا كذا حتى يطلع الفجر" .
قلت: وهذا الحديث حكم عليه صاحب المنار بالوضع، حيث قال (ص 226 في المجلد الخامس من مجموع فتاويه): والصواب أنه موضوع، فإن في إسناده أبا بكر بن عبد الله بن محمد، المعروف بابن أبي سبرة، قال فيه الإمام أحمد ويحيى بن معين: إنه كان يضع الحديث.
وبناء على ذلك فإن صيام يوم النصف من شعبان بخصوصه ليس بسُنة، لأن الأحكام الشرعية لا تثبت بأخبار دائرة بين الضعف والوضع باتفاق علماء الحديث، اللهم إلا أن يكون ضعفها مما ينجبر بكثرة الطرق والشواهد، حتى يرتقي الخبر بها إلى درجة الحسن لغيره، فيعمل به إن لم يكن متنه منكراً أو شاذًّا. وإذا لم يكن صومه سُنة كان بدعة ، لأن الصوم عبادة فإذا لم تثبت مشروعيته كان بدعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "كل بدعة ضلالة" أخرجه مسلم (867) من حديث جابر رضي الله عنه.
------------------
ما حكم تخصيص صيام اليوم الخامس عشر من شعبان بالصيام ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
لم يأت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم القول بصيام يوم الخامس عشر من شعبان ولا فعله الصحابة الكرام ولا من تبعهم بإحسان ، إذ هو أمر محدث ولو كان خيراً لفعله من هو خير منا وقد قال صلى الله عليه وسلم: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) رواه مسلم. لكن إذا كان للشخص برنامج ثابت في الصوم فصادف الخامس عشر من شعبان فلا حرج في صومه كمن يفطر يوما ويصوم أو من يصوم أيام الليالي البيض أو من يصوم الخميس والاثنين أو من نذر نذراً فصادفه أو غير ذلك. المصدر
حكم الصيام بعد منتصف شعبان
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد
فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصوم بعد منتصف شهر شعبان فقد أخرج الخمسة من حديث العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ).
وقد اختلف الفقهاء في حكم الصوم بعد منتصف شهر شعبان بناء على اختلافهم في حكم هذا الحديث والعمل به على قولين مشهورين:
1- ذهب الشافعية إلى كراهة الصوم أخذا بالنهي الوارد ومنهم من حرم ذلك وهو قول شاذ اشتهر عن ابن حزم الظاهري.
2- ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز ذلك وعدم كراهته لعدم صحة الخبر عندهم.
الترجيح: الصحيح أن صوم الإنسان بعد منتصف شهر شعبان جائز مطلقا لا كراهة فيه. وذلك للوجوه الآتية:
أولا: أن هذا الحديث لا يصح من جهة الإسناد وعلته تفرد العلاء عن أبيه بهذا الحديث وقد نبه الأئمة النقاد على ذلك أحمد والنسائي والخليلي وغيرهم. و قال الحافظ ابن رجب في اللطائف (260) ): وتكلم فيه من هو أكبر من هؤلاء وأعلم، وقالوا : هو حديث منكر، منهم عبد الرحمن بن مهدي، والإمام أحمد، وأبو زرعة، والأثرم، وقال الإمام أحمد: لم يرو العلاء أنكر منه، ورده بحديث " لا تقدموا رمضان بصوم يوم ..).
ثانيا: أن في متنه نكارة ومخالفة لحديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه ). فمنطوق الحديث يدل على النهي عن صوم ما قبل رمضان بيوم أو يومين إلا من كانت له عادة في الصوم. ويدل أيضا بمفهومه على جواز صوم ما قبل ذلك في جميع الشهر سواء أوله وآخره. وهذا ظاهر جدا وإن لم يكن هذا مراد فما فائدة النهي عن صوم يومين قبل رمضان. و الحديث السابق مخالف لهذا الحديث ومعارض له. ولا شك أن دلالة هذا الحديث مقدمة على حديث العلاء لصحة إسناده وعدم الإختلاف في متنه وهو حديث محفوظ. وهذا من قرائن ووسائل الترجيح المعتبرة حال التعارض عند أهل الأصول. ولهذا أعله الإمام أحمد بهذا.
ثالثا: قالت عائشة: ( فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان ) متفق عليه. وفي رواية ( ما كان رسول الله يصوم في شهر ما كان يصوم في شعبان كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله ). وظاهر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من جميع الشهر سواء في أوله أو آخره ولم يكن يفرق بين النصف الأول والنصف الثاني في الحكم. وهذا يضعف حديث العلاء ويوهي متنه.
رابعا: مما قد يشهد لهذا أن ليلة النصف من شعبان ليس لها فضل خاص ولا مزية في الشرع ولم يرتب الشارع عليها أحكاما خاصة ولم يثبت في ذلك شيء . فهذا المعنى يوجب عدم توقيت النهي عن الصيام بدخولها جريا على قاعدة الشارع. ولا معنى للتفريق بين النصف الأول والثاني من الشهر. أما النهي عن الصوم قبل دخول رمضان فلحكم ظاهرة منها تمييز النفل عن الفرض و منها ترك المكلف التشدد والإحتياط في ابتداء العبادة ولهذا نهي عن صوم يوم الشك.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
كتبه / خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
لا تنسوا صيام الثلاثة البيض ابتداءًا من الغد الجمعة ثم السبت ثم الأحد إن شاء الله تعالى
وهذه فتاوى هامة بخصوص يوم 15 شعبان ، وحكم الصيام بعد منتصف شهر شعبان
حكم تخصيص يوم النصف من شعبان بالصيام
علمنا مما سبق أن الإكثار من الصيام في شهر شعبان سُنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فماذا عن تخصيص يوم النصف منه بالصيام ؟
يقول العلامة بن العثيمين :
فقد ذكر ابن رجب - رحمه الله تعالى - في كتاب اللطائف (ص 341 ط دار إحياء الكتب العربية) أن في سنن ابن ماجة (1388) بإسناد ضعيف عن علي ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها، وصوموا نهارها، فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر لي فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلى فأعافيه، ألا كذا، ألا كذا حتى يطلع الفجر" .
قلت: وهذا الحديث حكم عليه صاحب المنار بالوضع، حيث قال (ص 226 في المجلد الخامس من مجموع فتاويه): والصواب أنه موضوع، فإن في إسناده أبا بكر بن عبد الله بن محمد، المعروف بابن أبي سبرة، قال فيه الإمام أحمد ويحيى بن معين: إنه كان يضع الحديث.
وبناء على ذلك فإن صيام يوم النصف من شعبان بخصوصه ليس بسُنة، لأن الأحكام الشرعية لا تثبت بأخبار دائرة بين الضعف والوضع باتفاق علماء الحديث، اللهم إلا أن يكون ضعفها مما ينجبر بكثرة الطرق والشواهد، حتى يرتقي الخبر بها إلى درجة الحسن لغيره، فيعمل به إن لم يكن متنه منكراً أو شاذًّا. وإذا لم يكن صومه سُنة كان بدعة ، لأن الصوم عبادة فإذا لم تثبت مشروعيته كان بدعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "كل بدعة ضلالة" أخرجه مسلم (867) من حديث جابر رضي الله عنه.
------------------
ما حكم تخصيص صيام اليوم الخامس عشر من شعبان بالصيام ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
لم يأت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم القول بصيام يوم الخامس عشر من شعبان ولا فعله الصحابة الكرام ولا من تبعهم بإحسان ، إذ هو أمر محدث ولو كان خيراً لفعله من هو خير منا وقد قال صلى الله عليه وسلم: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) رواه مسلم. لكن إذا كان للشخص برنامج ثابت في الصوم فصادف الخامس عشر من شعبان فلا حرج في صومه كمن يفطر يوما ويصوم أو من يصوم أيام الليالي البيض أو من يصوم الخميس والاثنين أو من نذر نذراً فصادفه أو غير ذلك. المصدر
حكم الصيام بعد منتصف شعبان
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد
فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصوم بعد منتصف شهر شعبان فقد أخرج الخمسة من حديث العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ).
وقد اختلف الفقهاء في حكم الصوم بعد منتصف شهر شعبان بناء على اختلافهم في حكم هذا الحديث والعمل به على قولين مشهورين:
1- ذهب الشافعية إلى كراهة الصوم أخذا بالنهي الوارد ومنهم من حرم ذلك وهو قول شاذ اشتهر عن ابن حزم الظاهري.
2- ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز ذلك وعدم كراهته لعدم صحة الخبر عندهم.
الترجيح: الصحيح أن صوم الإنسان بعد منتصف شهر شعبان جائز مطلقا لا كراهة فيه. وذلك للوجوه الآتية:
أولا: أن هذا الحديث لا يصح من جهة الإسناد وعلته تفرد العلاء عن أبيه بهذا الحديث وقد نبه الأئمة النقاد على ذلك أحمد والنسائي والخليلي وغيرهم. و قال الحافظ ابن رجب في اللطائف (260) ): وتكلم فيه من هو أكبر من هؤلاء وأعلم، وقالوا : هو حديث منكر، منهم عبد الرحمن بن مهدي، والإمام أحمد، وأبو زرعة، والأثرم، وقال الإمام أحمد: لم يرو العلاء أنكر منه، ورده بحديث " لا تقدموا رمضان بصوم يوم ..).
ثانيا: أن في متنه نكارة ومخالفة لحديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه ). فمنطوق الحديث يدل على النهي عن صوم ما قبل رمضان بيوم أو يومين إلا من كانت له عادة في الصوم. ويدل أيضا بمفهومه على جواز صوم ما قبل ذلك في جميع الشهر سواء أوله وآخره. وهذا ظاهر جدا وإن لم يكن هذا مراد فما فائدة النهي عن صوم يومين قبل رمضان. و الحديث السابق مخالف لهذا الحديث ومعارض له. ولا شك أن دلالة هذا الحديث مقدمة على حديث العلاء لصحة إسناده وعدم الإختلاف في متنه وهو حديث محفوظ. وهذا من قرائن ووسائل الترجيح المعتبرة حال التعارض عند أهل الأصول. ولهذا أعله الإمام أحمد بهذا.
ثالثا: قالت عائشة: ( فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان ) متفق عليه. وفي رواية ( ما كان رسول الله يصوم في شهر ما كان يصوم في شعبان كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله ). وظاهر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من جميع الشهر سواء في أوله أو آخره ولم يكن يفرق بين النصف الأول والنصف الثاني في الحكم. وهذا يضعف حديث العلاء ويوهي متنه.
رابعا: مما قد يشهد لهذا أن ليلة النصف من شعبان ليس لها فضل خاص ولا مزية في الشرع ولم يرتب الشارع عليها أحكاما خاصة ولم يثبت في ذلك شيء . فهذا المعنى يوجب عدم توقيت النهي عن الصيام بدخولها جريا على قاعدة الشارع. ولا معنى للتفريق بين النصف الأول والثاني من الشهر. أما النهي عن الصوم قبل دخول رمضان فلحكم ظاهرة منها تمييز النفل عن الفرض و منها ترك المكلف التشدد والإحتياط في ابتداء العبادة ولهذا نهي عن صوم يوم الشك.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
كتبه / خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
تعليق