النهي عن الشحناء والتهاجر
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا".
أخرجه أحمد (2/400 ، رقم 9188) ، ومسلم (4/1987 ، رقم 2565) ، وأبو داود (4/279 ، رقم 4916) ، والترمذي (4/373 ، رقم 2023) وقال: حسن صحيح. وابن حبان (12/477 ، رقم 5661). وأخرجه أيضًا: مالك (2/908 ، رقم 1618) ، والبخاري فى الأدب المفرد (ص 148 ، رقم 411).
قال الإمام المحدِّث الكبير أبو داود السجستاني راوي الحديث:
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَجَرَ بَعْضَ نِسَائِهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَابْنُ عُمَرَ هَجَرَ ابْنًا لَهُ إِلَى أَنْ مَاتَ، إِذَا كَانَتْ الْهِجْرَةُ لِلَّهِ فَلَيْسَ مِنْ هَذَا بِشَيْءٍ. انتهى كلامه رحمه الله، وقال العلامة السندي في "عون المعبود شرح سنن أبي داود":
(شَحْنَاء): مِنْ الشَّحْن أَيْ عَدَاوَة تَمْلَأ الْقَلْب (أَنْظِرُوا): أَيْ أَمْهِلُوا (حَتَّى يَصْطَلِحَا): أَيْ يَتَصَالَحَا وَيَزُول عَنْهُمَا الشَّحْنَاء (إِذَا كَانَتْ الْهِجْرَة لِلَّهِ) : أَيْ هِجْرَان الْمُسْلِم لِرِعَايَةِ حَقٍّ مِنْ حُقُوق اللَّه (فَلَيْسَ): ذَلِكَ الْهِجْرَة (مِنْ هَذَا): أَيْ الْوَعِيد الْمَذْكُور فِي الْحَدِيث.
بلغوا عنى و لو آية
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا".
أخرجه أحمد (2/400 ، رقم 9188) ، ومسلم (4/1987 ، رقم 2565) ، وأبو داود (4/279 ، رقم 4916) ، والترمذي (4/373 ، رقم 2023) وقال: حسن صحيح. وابن حبان (12/477 ، رقم 5661). وأخرجه أيضًا: مالك (2/908 ، رقم 1618) ، والبخاري فى الأدب المفرد (ص 148 ، رقم 411).
قال الإمام المحدِّث الكبير أبو داود السجستاني راوي الحديث:
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَجَرَ بَعْضَ نِسَائِهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَابْنُ عُمَرَ هَجَرَ ابْنًا لَهُ إِلَى أَنْ مَاتَ، إِذَا كَانَتْ الْهِجْرَةُ لِلَّهِ فَلَيْسَ مِنْ هَذَا بِشَيْءٍ. انتهى كلامه رحمه الله، وقال العلامة السندي في "عون المعبود شرح سنن أبي داود":
(شَحْنَاء): مِنْ الشَّحْن أَيْ عَدَاوَة تَمْلَأ الْقَلْب (أَنْظِرُوا): أَيْ أَمْهِلُوا (حَتَّى يَصْطَلِحَا): أَيْ يَتَصَالَحَا وَيَزُول عَنْهُمَا الشَّحْنَاء (إِذَا كَانَتْ الْهِجْرَة لِلَّهِ) : أَيْ هِجْرَان الْمُسْلِم لِرِعَايَةِ حَقٍّ مِنْ حُقُوق اللَّه (فَلَيْسَ): ذَلِكَ الْهِجْرَة (مِنْ هَذَا): أَيْ الْوَعِيد الْمَذْكُور فِي الْحَدِيث.
بلغوا عنى و لو آية
تعليق